عنوان الموضوع : الإدارة المدرسية . للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
إلي جميع متصفحي منتديات الجلفة أطلب منكم مساعدتي على إيجاد المواضيع التالية:
- الإدارة المدرسية وتعاملها مع الجمعيات والإعلام والمؤسسات المختلفة الاقتصادية والهيئات النقابية.
- دراسة تحليلية للكتاب المدرسي والمنهاج (تاريخ جغرافيا تربية مدنية).
ودمتم في خدمة العلم
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
الجماعة التربوية
تعريفه:
الجماعة التربوية هي ذلك الوسط التربوي الذي تحكمه مجموعة من القوانين
المرجعية التربوية طبقا للتشريع المعمول به ومن خلاله يمكننا وضع القانون
الداخلي للمؤسسات التربوية.
تشكيلها:
الجماعة التربوية تتشكل من الوسط المدرسي الذي يتكون من التلاميذ
وأوليائهم والمعلمين والأساتذة ومديري المؤسسات التربوية التعليمية وأعضاء
هيئة التفتيش والسلطات التربوية على مستوى الولاية.
دورها:
ينصب دور الجماعة التربوية حول ما يلي:
-1 توفير الجو الملائم للعمل حتى تتمكن المدرسة من إنجاز المهام
المرسومة لها.
-2 تنظيم الحياة الجماعية داخل المدرسة وضبط العلاقات بين أعضاء
الأسرة التربوية بمختلف أطرافها.
-3 التزام الجميع بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام
الغير وتكريس مبدأ التشاور والحوار.
-4 ضبط العلاقة بين المدرسة ومحيطها.
1 التسيير التربوي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 4
-5 تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيراتها وتثبيت مبدأ كونها
مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله.
أهدافها:
يهدف نظام الجماعة التربوية إلى خلق ظروف العمل الملائمة وتوفير
الشروط المعنوية الضرورية لأداء النشاط التربوي للتلاميذ وتمكين المؤسسات
من سير المحكم والاضطلاع بمهامها على وجه المطلوب في إطار منظم
وعلى أساس علاقات منسجمة ومتكاملة ويمكن تلخيص أهم الأهداف فيما يلي:
-1 يهدف إلى ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتمجيد القيم
الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق
الإنسان والحريات الأساسية.
-2 يهدف إلى إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة والصحة وحفظ
أمن الأشخاص والمحافظة على الممتلكات وصيانتها.
-3 يهدف إلى التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج
والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية.
-4 يهدف إلى تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية
وتطويرها بهدف شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية.
-5 يهدف إلى تحديد القواعد والضوابط والتعليمات الصادرة من السلطة
والعمل على تنفيذها.
1 التسيير التربوي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 5
-6 يهدف إلى الأخذ بأسباب المعرفة والتقدم العلمي والتكنولوجي لمواكبة
التطور العالمي.
ملحوظة:
نظام الجماعة التربوية يتضمن ستة فصول وكل فصل مقسم إلة مواد، (وقد
.( بلغ عدد مواده إلى 106
-1 الفصل الأول وبه أحكام عامة.
-2 الفصل الثاني وبه أحكام خاصة بالمؤسسة التربوية.
-3 الفصل الثالث وبه أحكام خاصة بالتلاميذ.
-4 الفصل الرابع وبه أحكام بالموظفين.
-5 الفصل الخامس وبه أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة.
-6 الفصل السادس وبه أحكام ختامية.
=========
>>>> الرد الثاني :
ثم انقضت تلك السنون واهلها فكانها وكانهم احلام
=========
>>>> الرد الثالث :
الظاهر عليك من جماعة معهد مريم بوعتورة و تبحث عن رسالة تخرج هههههههه
فقنا بيك اني اضحك معك فقط يا اخي
=========
>>>> الرد الرابع :
ممكن مساعدة
=========
>>>> الرد الخامس :
ممكن مساعدة طلب عاجل
=========
أيها الزميل الكريم، يسرنا أن نضع بين يديك هذه الوثيقة المرجعية المتعلقة بالتشريع والتنظيم المدرسيين، والتي يندرج إنتاجها في إطار عملية التكوين عن بعد، التي باشرت وزارة التربية الوطنية في تنظيمها، بالتعاون مع المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية ببوزريعة، لصالح أساتذة التعليم المتوسط بغية تمكينهم من تحضير شهادة الليسانس في تخصصهم.
إن مضمون البرنامج الرسمي لوحدة التشريع والتنظيم المدريين (الملحق1، ص50) متماثل بالنسبة لكل المدارس العليا للأساتذة، بغض النظر عن الملمحprofil والتخصص spécialité الموجود بكل منها.
وقد حرصنا، عند إعداد هذه الوثيقة، على جعلها تعبيرًا صادقا وترجمة أمينة لروح ومضمون هذا البرنامج.
يمكنك، أيها الزميل الفاضل، أن تتساءل عن طبيعة 'الفائدة" التربوية أو الشخصية التي يمكن أن يجنيها المربي من دراسة التشريع والتنظيم المدرسيين. ومن دون الدخول في متاهات الجرد الشامل والوافي للمنافع الممكن جنيها من دراسة هذه المادة، نكتفي بالإشارة إلى ما يلي:
أوضحت الدراسات التربوية والاجتماعية الحديثة، أن معرفة العامل الجيدة (مهما كانت طبيعة العمل الذي يشغله) للهيئة التي ينتسب إليها وكيفية تنظيمها وسيرها، يحسن أداءه ويرفع مردود يته. وعليه فمن المنتظر أن تساهم المعرفة الجيدة للمنظومة التربوية في رفع المستوى البيداغوجي للمدرسين.
يسمح الإطلاع على المراحل الكبرى التي مر بها تطور التعليم في بلادنا، بإدراك جذور بعض المشاكل التربوية التي تعاني منها منظومتنا التربوية الآن، وبالتالي فإنه يسهل على المدرس معالجتها.
يمكن الإطلاع على مختلف المسائل التي تهم المسار المهني للمدرس من معرفة واجباته وحقوقه.
للاستفادة من مضمون هذه الوثيقة والإلمام بمختلف القضايا التي تعالجها، نقترح عليك، أيها الزميل مراعاة ما يلي:
- تنظيم وقت دراستك تنظيما محكما بإعداد جدول تحدد فيه الآجال وطبيعة النشاط المطلوب القيام به. مع تخصيص وقت لإجراء تقييم ذاتي دوري لمدى تقدمك في إنجاز النشاطات.
- الحرص، عند دراسة أي موضوع، على إجراء قراءة متأنية ومركزة له وتسجيل رؤوس أقلام لأهم الأفكار والمعلومات التي يتضمنها،
- ترسيخ الدراسة في الذهن بواسطة أنشطة مناسبة (تكرار القراءة، إجراء تطبيقات عملية، الرجوع إلى مصادر أخرى لإثراء الموضوع،..)
لم تتطرق هذه الوثيقة إلى المحور الرابع من البرنامج، والمتعلق بالمسار المهني للمدرسين، لأن المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الخاص لعمال التربية الوطنية لم يصدر بعد. ولهذا فسنوافيكم في إرسال لاحق بوثيقة تكميلية تضم هذا المحور وتمارين التقييم الخاصة بالسداسي الثاني.
نتمنى، أيها الزملاء، أن تجدوا في هذه الوثيقة ما يثير اهتمامكم وينير بصيرتكم ويروي فضولكم، راجين من المولى العلي القدير أن يتوج مجوداتكم بالتوفيق والنجاح.
المِؤلــف
المحور الأول
مدخل عام إلى التشريع والتنظيم المدرسيين
سنتناول في هذا المحور المدخلي موضوعين اثنين. يتعلق أولهما بأهم المراحل التاريخية التي مر بها التعليم في الجزائر، ويتناول الموضوع الثاني بعض المفاهيم ذات الصلة بالتشريع والتنظيم بشكل عام.
الموضوع الأول
لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر
حتى يسهل علينا تتبع وضعية التربية والتعليم في الجزائر، عمدنا إلى ربطها بأبرز المحطات المميزة لتاريخنا المعاصر. وهكذا سنتعرض، بإيجاز شديد، إلى وضعية التربية والتعليم في الفترات التالية: قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ خلال العهد الاستعماري؛ بعد استرجاع السيادة الوطنية.
1ـ وضعية التربية والتعليم قبل الاحتلال الفرنسي:
يؤكد الكثير ممن اهتموا بدراسة وضعية التربية والتعليم قبل 1830، بأن الجزائر كانت تتوفر، قبل الغزوالفرنسي لها، على تعليم يشبه تماما ذلك التعليم الممنوح في المدارس والأديرة والجامعات الأوروبية.
وفي هذا الإطار يشير أحد المسؤولين الإداريين الفرنسيين، في تقرير أعده عام1836، إلى أن "...التعليم الابتدائي منتشر عندهم (الجزائر) بنفس درجة انتشاره عندنا (فرنسا).فهنالك مدارس للقراءة والكتابة بأغلب القرى والمداشر". وكانت المساجد والزوايا والمدارس القرآنية هي المرافق الأساسية التي يجري فيها هذا النوع من التعليم (التعليم الابتدائي).
أما ما يمكن أن يسمى بالتعليم الثانوي والعالي فيجري أيضا في مساجد و زوايا مشهورة مثل: مساجد تلمسان وقسنطينة ووادي ميزاب ومعهد الهامل (بالقرب من بوسعادة)و أمالو بدائرة أقبو وسيدي منصور في القبائل الكبرى.
وكان يشكل حفظ القرآن والأشعار واللغة العربية والحساب والهندسة والفلك، المواد الرئيسية في هذا التعليم.
وباختصار هنالك الكثير من الشواهد والمؤشرات التي تؤكد أن الجزائر كانت، قبل1830، تتوفر على شبكة من المرافق التعليمية، مُشَكلة نسيجا تربويا متطورًا بمقاييس ذلك الوقت.
2- وضعية التربية والتعليم أثناء العهد الاستعماري:
يمكن إيجاز المراحل التي مرّ بها التعليم خلال العهد الاستعماري فيما يلي:
1.2- المرحلة الأولى من 1830 إلى1880: عملت السلطات الفرنسية، في بداية هذه المرحلة، على تقليص انتشار التعليم الذي وجدته، بهدم وتخريب النظام التربوي الجزائري بشتى الوسائل. وهكذا وبأمر من السلطات العسكرية الفرنسية هُدم الكثير من المساجد والزوايا، وحُول بعضها إلى مخازن أو كنائس (كما هو الحال بالنسبة لمسجد كيتشاوة)، وبيع البعض الآخر إلى المعمرين لاستخدامها كمساكن. كما أن السلطات الفرنسية المحتلة لم تهتم بتعليم أبناء الجزائريين في المدارس التي أقامتها لأبناء المعمرين.
تندرج هذه العملية في إطار الإستراتجية العامة للسلطات الاستعمارية والرامية إلى تجهيل الجزائريين ومسخ شخصيتهم الوطنية عن طريق ضرب رصيدهم الثقافي والديني حتى يسهل عليها إحكام قبضتها عليهم.
أما الفترة الثانية من هذه المرحلة (أي من1850 إلى 1880) فقد أثيرت قضية تعليم أبناء الجزائريين، وقد ترتب عن الجدل، الذي رافق ذلك، فتح عدد محدود جدَا من المدارس في بعض المدن الكبرى لاستقبال الأطفال الجزائريين. ونظرًا لمـعارضة الـكثير من المعمرين، الذين كانوا يعتبرون تعليم المسلمين خطرًا على وجودهم، فإن عدد هذه المدارس بقي ضئيلا للغاية، وغير كاف. يضاف إلى ذلك أن أغلب الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة ازدراء واحتقار ولا يسمحون لأبنائهم بالانتساب إليه، خوفا من ذوبان شخصيتهم وانحلال أخلاقهم، مفضلين عنه ما بقي من الكتاتيب والزوايا.
وفي نهاية هذه المرحلة (1880) لم يزد عدد الأطفال الجزائريين المتمدرسين عن 10000 تلميذ من أصل 500000 طفل بلغوا سن التمدرس، أي حوالي 2% فقط.
2.2- المرحلة الثانية(من1880 إلى1930):
بدأت، اعتبارًا من عام 1880، تظهر نزعة جديدة لدى بعض السياسيين الفرنسيين، الذين دعوا إلى تعميم التعليم بالفرنسية على الأطفال الجزائريين وذلك تطبيقا لسياسة الإدماج التي أقرتها الحكومة الفرنسية. وقد أصدرت هذه الأخيرة تعليمات لتطبيق قانون 12/6/1881، المتعلق بمجانية التعليم وقانون28/3/1882، المتعلق بإلزامية التعليم الابتدائي.
غير أن هذين القانونين لم يطبقا على أغلبية أطفال الجزائريين المسلمين. وهذا ما جعل نسبة التمدرس، في نهاية القرن التاسع عشر، لا تزيد عن 7.3% بالنسبة لأبناء الجزائريين في الوقت الذي وصلت فيه إلى 84% بالنسبة لأبناء المعمرين.
3.2- المرحلة الثالثة (من1930 إلى1962):
تميزت هذه المرحلة بما يلي:
أ- قامت الحكومة الفرنسية، بعد الحرب العالمية الأولى، بوضع مخطط لتعميم التعليم على أبناء الجزائريين، الذين كانوا يسمونهم بـ "الفرنسيين المسلمين". كما شرعت في تطبيق مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي عليهم، والذي جاء به قانون 1882، وألغي، في سنة1949، التعليم المخصص للأهالي.
غير أن هذه الإجراءات لم تحسن من نسبة تمدرس الأطفال الجزائريين الذين بقي العديد منهم محروما من التعليم نتيجة عدم وجود الهياكل المدرسية أو بسبب الوضع الاجتماعي للأولياء أو لاعتبارات أخرى. وهكذا لم تزد، غداة أول نوفمبر 1954، نسبة التلاميذ الجزائريين المسجلين في المدارس النظامية، عن 15% من الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس.
ب- كثفت الحكومة الفرنسية، بعد اندلاع الثورة عام 1954، من محاولاتها للتكفل بتعليم الأطفال الجزائريين، حيث أقامت، عام 1955، المراكز الاجتماعية الخاصة بالأطفال الكبار، وأصدرت سنة 1958 قانونا جديدًا يتعلق بتعليم المسلمين ووضعت مخططا آخر لتعميم التعليم عليهم في مدة 8 سنوات.
جـ- صدر، في 20سبتمبر1947، أمر يعتبر اللغة العربية إحدى "لغات الاتحاد الفرنسي"، ويلزم بتدريسها في جميع المستويات، غير أن هذه اللغة بقيت عمليا مهمشة، باستثناء المعاهد الإسلاميةـ الفرنسية Franco-Musulman الثلاثة التي أقيمت في كل من تلمسان والجزائر وقسنطينة، وحولت إلى ثانويات فرنسية-إسلامية ثم إلى ثانويات وطنية عام1959.
د- شرعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فتح مدارس ابتدائية حرة باستعمال الأموال التي تبرع بها المواطنون. وقد بلغ عددها أكثر من 150 مدرسة يتابع التعليم بها أزيد من4500 تلميذ. كما اهتمت الجمعية بالتعليم الثانوي وقامت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدول العربية وخاصة إلى جامع الزيتونة بتونس والأزهر بمصر.
3- وضعية التربية والتعليم منذ استرجاع السيادة الوطنية وحتى الآن:
يمكن تلخيص الوضعية التي كان عليها قطاع التربية والتعليم غداة الدخول المدرسي 1962/1963، بالمعطيات المدونة في جدول الملحق 2 (ص53 ).
أما تطور المنظومة التربوية الجزائرية، منذ الاستقلال حتى الآن، فيمكن تتبعه من خلال الفترات التالية:
3.1 ـ الفترة الأولى: من 1962 إلى1976.
وتعتبر كفترة انتقالية جرى خلالها إدخال تعديلات تدريجية على النظام التربوي الموروث عن العهد الاستعماري، وذلك تمهيدًا لإقامة نظام تربوي وطني أصيل. وتجسدت أولويات هذه الفترة في:
أ ـ إقامة منشآت تعليمية جديدة بهدف تعميم التعليم.
ب ـ جزأرة إطارات التعليم.
ج ـ تكييف مضامين التعليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسي مع المقومات الدينية والثقافية والحضارية للمجتمع الجزائري.
د ـ التعريب التدريجي للتعليم.
وقد أمكن، خلال هذه الفترة، رفع نسبة تمدرس الأطفال الذين بلغوا السن القانونية من 20% (في عام1962) إلى 70% في نهاية الفترة.
2.3- الفترة الثانية: من1976 إلى2003:
وهي الفترة التي صدر في بدايتها الأمر رقم 76-35، المؤرخ في 16/04/1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين بالجزائر. ويشكل هذا الأمر أول نص تشريعي يتعلق بالتربية والتكوين للدولة الجزائرية المستقلة. وقد وضع هذا النص المعالم الإيديولوجية وحدد الأسس القانونية للنظام التعليمي الجزائري وضبط الإطار المرجعي للسياسة الوطنية للتربية والتكوين بالجزائر.
كرس الأمر السابق مجانية التعليم في جميع المستويات والمراحل وإلزامية التعليم الأساسي وضمانه لمدة 9 سنوات، كما أرسى الاختيارات والتوجهات الأساسية للتربية باعتبارها:
- منظومة وطنية أصيلة بمضامينها وإطاراتها وبرامجها،
- ديمقراطية في إتاحتها فرصا متكاملة لجميع الأطفال الجزائريين،
- متفتحة على الحضارات الأخرى وذات توجه علمي وتكنولوجي.
يضاف إلى هذا أن الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 وحّد لغة التعليم في كل المراحل بحيث جعل كل المواد تدرس باللغة العربية و أعطى مكانة معتبرة للغات الأجنبية. كما جعل التربية والتعليم من صلاحيات الدولة ومنع أي مبادرة خاصة (أي إلغاء التعليم الخاص).
أصبح التعليم بموجب هذا الأمر، مهيكلا على النحو التالي:
- تعليم تحضيري غير إجباري.
- تعليم أساسي إلزامي لمدة 9 سنوات.
- تعليم ثانوي عام.
- تعليم ثانوي تقني.
شرع في تطبيق أحكام هذا الأمر اعتبارًا من السنة الدراسية 1980-1981، على مرحلة التعليم الأساسي. وكان قد سبق الشروع في هذا التطبيق إنشاء مؤسسات تجريبية للطور الثالث من التعليم الأساسي.
3.3- الفترة الثالثة من2003 إلى الآن:
نميّز في هذه الفترة وقوع ثلاثة أحداث:
أ ـ تشكيل لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية:
جرى، في ماي 2000، تشكيل لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية، التي أوكلت لها مهمة التفكير وتقديم اقتراحات بخصوص ثلاثة مواضيع كبرى هي: تحسين نوعية التأطير بشكل عام والتأطير التربوي بشكل خاص؛ السبل التي ينبغي إتباعها لتطوير العمل البيداغوجي؛ إعادة تنظيم المنظومة التربوية بكاملها.
وقد تُوِّجت أشغال اللجنة بإصدار ملف ضخم تضمن تحليلاً معمقا لتطور المنظومة التربوية الجزائرية والإنجازات التي حققتها وكذا الاختلالات التي أفرزتها. وشكل هذا الملّف موضوعاً لعدة اجتماعات لمجلس الحكومة خلال شهري فبراير ومارس من عام 2002، وذلك قصد دراسة مختلف الاقتراحات الواردة فيه وتحديد الإجراءات التي يتطلبها تطبيقها وضبط الآجال.
ب ـ تعديل الأمر المتعلق بتنظيم التربية والتكوين:
وذلك بواسطة الأمر رقم03/09، المؤرخ في 13 أوت2003، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 35/76 ، المؤرخ في 16 أفريل 1976، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
ومن أهم ما جاء به هذا الأمر:
- إدراج تدريس اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، في نشاطات الإيقاظ أو كمادة مستقلة،
- فتح المجال للمبادرة الخاصة للاستثمار في التعليم، عن طريق إنشاء مؤسسات خاصة للتعليم في جميع المستويات.
وقد جرى بعد صدور هذا الأمر، على المستوى التنظيمي، إعادة هيكلة التعليم الأساسي في طورين بدل 3 أطوار، هما:
- طور التعليم الابتدائي ومدته 5 سنوات،
- طور التعليم المتوسط ومدته 4 سنوات،
كما استحدثت هيآت استشارية هي:
- المجلس الوطني للتربية والتكوين، الذي لم ينشأ بعد،
- المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- المركز الوطني البيداغوجي لتعليم تامزيغت،
- المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجية الإعلام والاتصال في التربية،
- اللجنة الوطنية للمناهج.
جـ - صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
ويتعلق الأمر بالقانون التوجيهي رقم 08-04، المؤرخ في 23 جانفي2008. وهو النص التشريعي، الذي يرمي إلى تجسيد المسعى الشامل للدولة الجزائرية لإصلاح المنظومة التربوية.
ويأتي هذا القانون ليوفر للمدرسة الجزائرية الإطار التشريعي المناسب لجعلها تستجيب للتحديات والرهانات التي يواجهها المجتمع، وتتماشى مع التحولات الوطنية والدولية والتي من بينها ، على الخصوص:
- ظهور التعددية السياسية في الجزائر وما يترتب عن ذلك من ضرورة إدراج مفهوم الديمقراطية في المناهج الدراسية،
- التخلي عن الاقتصاد الموجه وأساليب التسيير الممر كز والتأسيس التدريجي لاقتصاد السوق،
- عولمة الاقتصاد وما يتطلبه من التحضير اللائق للأفراد والمجتمع، لمواجهة التنافس الحاد،
- التطور السريع للمعارف العلمية والتكنولوجية ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة، وما تفرضه بخصوص إعادة تصميم ملامح المهن.
ولكي تستجيب المنظومة التربوية الجزائرية لطموحات الأمة وتندرج في الحركة الدءوبة للعولمة، حدد القانون التوجيهي الغايات التي ينبغي أن ترمي السياسة التربوية إلى تحقيقها، فيما يلي:
- تعزيز دور المدرسة في بلورة الشخصية الجزائرية وتوطيد وحدة الشعب الجزائري،
- ضمان التكوين على المواطنة،
- انفتاح المدرسة على الحضارات والثقافات الأخرى واندماجها في حركة الرقمي العالمية،
- إعادة تأكيد مبدأ ديمقراطية التعليم بشكل عام وإلزامية التعليم الأساسي،
- تثمين وترقية الموارد البشرية.
-
وفي الختام نشير إلى أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04، يتميز عن الأمر رقم 35.76، المؤرخ في 16/4/1976 في النقاط التالية:
- حصر مجاله في قطاع التربية (التربية التحضيرية، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي)،
- تكييف النظام التربوي مع التحولات الناجمة عن انتهاج سياسة اقتصاد السوق،
- إتاحة الفرصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لفتح مؤسسات للتربية والتعليم في إطار الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم،
- إدراج تعليم اللغة الأمازيغية والمعلوماتية في مجمل مؤسسات التعليم والتكوين،
- ضبط حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية (التلاميذ، المدرسون، المديرون)،
- وضع إطار قانوني لمعاقبة المخلين بالأحكام المتعلقة بالطابع الإلزامي للتعليم الأساسي،
- إلغاء احتكار الدولة لتأليف الكتب المدرسية وإقامة نظام لاعتمادها والمصادقة على الوسائل التربوية المكملة والمؤلفات شبه المدرسية،
- إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين واستحداث مجلس وطني للمناهج كهيئة علمية بيداغوجية مستقلة تعنى بمهمة تصور وإعداد برامج التعليم.
الموضوع الثاني
التعريف ببعض المفاهيم
تنقسم النصوص المسيرة للبلاد، بالإضافة إلى الدستورla constitution، الذي يشكل المصدر الوحيد لمختلف النصوص، إلى نصوص تشريعية ونصوص تنظيمية:
1- النصوص التشريعيةles textes législatifs:
وهي تحدد، بصفة عامة، القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات الواردة في الدستور. وعلى هذا الأساس فإنها تستمد من أحكام الدستور وتقوم بتوضيح بعض بنوده وفقراته. وتتألف النصوص التشريعية من نصين اثنين هما:
1.1- القانون la loi: وهو النص الذي يُقره البرلمان بغرفتيه( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ويصدره رئيس الجمهورية.
تعد مشاريع القوانين من طرف الحكومة أو بمبادرة من النواب (20نائبا على الأقل)، ثم تقدم للبرلمان بغرفتيه لدراستها وإثرائها وتعديل بعض بنودها، إن اقتضى الأمر، قبل المصادقة عليها أو رفضها.
و لا يصبح القانون الذي صادق عليه البرلمان، ساري المفعول إلا بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية le journal officiel.
و لا يلغى القانون ولا يعدل إلاّ بنص من نفس المستوى.
2.1- الأمر ordonnance: وهو نص تشريعي من نفس مستوى القانون، غير أن طريقة إصداره تختلف عن هذا الأخير، حيث أن إصدار الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده، ويتم ذلك في الحالات الإستعجالية (حالة الطوارئ، نكسة طبيعية، اندلاع حرب، ما بين دورتي إتعقاد البرلمان).
يعرض الأمر على البرلمان عند أول دورة له، للمصادقة عليه أو رفضه من دون مناقشته.
و لا يلغى الأمر ولا يعدل إلاّ بنص من نفس مستواه.
2- النصوص التنظيمية les textes réglementaires :
وتشمل ما يلي:
1.2- المرسوم le décret: وهو نص تنظيمي ليس له بالضرورة طابعا وطنيا. يصدر المرسوم إما من طرف رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو من قبل رئيس الحكومة (مرسوم تنفيذي décret exécutif). يمكن أن يصدر إثر اجتماع مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة أو خارج هذين المجلسين. وهنالك مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم.
لا يلغى المرسوم ولا يعدل إلاّ بمرسوم مثله أو بنص أعلى درجة منه.
2.2- القرار Arrêté: ويتعلق بتسيير قطاع وزاري أو هيئة إقليمية أو مؤسسة وطنية،...
ويعتمد القرار على مرسوم ويوضح كيفيات تنفيذه.
توجد قرارات فردية خاصة بتعيين الموظفين وعزلهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم. كما توجد هنالك قرارات وزارية مشتركة Arrêté interministériel التي يصدرها وزيران أو أكثر.
لا يلغى القرار و لا يعدل إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة.
3.2- المقررDécision : وهو نص يصدره مسؤول القطاع أو الهيئة أو كل من فوض له حق الإمضاء باسمه في قضايا مختلفة.
ترقم جميع النصوص بالترقيم المعهود باستثناء المراسيم الفردية والقرارات والمقررات.
4.2- المنشورcirculaire: وهو وثيقة إدارية توجه لعدة أطراف لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو توضيح كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية أخرى.
5.2 - التعليمة instruction: وتسمى باسم مضمونها وهي توجه لعدة فئات، وتتميز عن المنشور بكون صاحبها يعطي أوامر لا بد من مراعاتها إلزاما.
هذا ونشير في الأخير إلى أن القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات، تنشر في الجريدة الرسميةle journal officiel للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهي جريدة أسبوعية تصدرها رئاسة الجمهورية. وهنالك نشرة رسمية Bulletin Officiel خاصة بكل قطاع تنشر فيها كل النصوص (التشريعية والتنظيمية) المتعلقة بالقطاع المعني فقط.
تجدون في الملحق3 (ص54) تمثيلا تخطيطيا لهيكل الدولة الجزائرية.
المحور الثاني
الإدارة المدرسية الجزائرية
سنخصص هذا المحور لمعالجة 4 مواضيع. يتعلق الأول بتنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي، ويتناول الثاني تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي، ويتطرق الثالث إلى الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية، في حين يدور الرابع حول المجالس الاستشارية بالمؤسسات التعليمية.
الموضوع الأول
تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي
تتمثل الإدارة المدرسية على المستوى المركزي في وزارة التربية الوطنية بمختلف مصالحها والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية. سنتعرف من خلال هذا الموضوع على هيكلة وزارة التربية الوطنية ومهام المفتشية العامة ومختلف المؤسسات الوطنية تحت الوصاية.
1- هيكلة وزارة التربية الوطنية organigramme du M.E.N:
قبل تقديم هيكلة وزارة التربية الوطنية، لا بد من التطرق، بإيجاز، إلى مهام وصلاحيات وزير التربية الوطنية. يعطى المرسوم التنفيذي رقم265.94، المؤرخ في 6/12/1994، لوزير التربية الوطنية صلاحيات كثيرة، من بينها:
- اقتراح السياسة الوطنية في ميدان التربية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- إقامة نظام للرقابة وتحديد أهدافه وإستراتجية تنظيمه،
- تمثيل الجزائر في التظاهرات الخاصة بالتربية في الخارج.
أما هيكلة وزارة التربية الحالية، فقد حددها المرسوم التنفيذي رقم 76.95، المؤرخ في 11/3/1995، على النحو الموضح في المخطط المقدم في الملحق4 (ص56).
يمكننا أن نميز المديريات المركزية إلى فئتين: مديريات تربوية (مديرية التعليم الأساسي، مديرية التعليم الثانوي العام، مديرية التعليم الثانوي التقني، مديرية التكوين، مديرية النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، مديرية التقويم والتوجيه والاتصال) ومديريات للدعم والإسناد (مديرية التخطيط، مديرية الدراسات القانونية والتعاون، مديرية المالية والوسائل، مديرية المستخدمين).
ونظرً لأهمية مديريات التعليم الثلاثة، نقدم فيما يلي المهام الكبرى المسندة إليها حسب القرار رقم 26.97 ، المؤرخ في 15 مارس1997:
- تنفيذ سياسة التعليم في المرحلة المعنية، ومتابعتها من حيث التنظيم والمناهج والوسائل،
- اقتراح الأهداف العامة للتعليم في المرحلة وذلك في إطار السياسة العامة للتربية والتكوين،
- تحديد التوجهات العامة لبناء البرامج التعليمية وكيفية تنفيذها وتحديد المواقيت الرسمية والمبادئ المنهجية،
- الإشراف على إعداد البرامج التعليمية وضبط المواقيت واقتراح الطرق البيداغوجية.
2- المفتشية العامة ومهامها:
المفتشية العامة هيئة تابعة لوزير التربية مباشرة وهي تتكفل بمراقبة وتفتيش وتقييم نشاطات الهياكل اللامركزية ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة للوزارة.
كما تشرف المفتشية العامة أيضا على تنسيق وتوجيه وتنظيم أعمال مفتشي التربية والتكوين، والذين يصنفون في 4 أصناف:
أ ـ مفتشو التربية والتكوين للمواد التعليمية، الذين يشرفون على أساتذة التعليم الثانوي لمختلف المواد،
ب ـ مفتشو التربية والتكوين لإدارة الثانويات والإكماليات، الذين يؤطرون الطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية (مدير المؤسسة، مدير الدراسات أو الناظر، المستشار الرئيسي للتربية،...)،
ج ـ مفتشو التربية والتكوين للتسيير المالي للمؤسسات، ويشرفون على موظفي المصالح الاقتصادية بكل من المتوسطات والثانويات،
د ـ مفتشو التربية والتكوين للتوجيه المدرسي والمهني، الذين يؤطرون مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني،
وهكذا فإن المفتشية العامة تتولى، عن طريق المفتشين العاملين بالميدان، المهام التالية:
- توجيه ونصح المستخدمين العاملين بالمؤسسات التعليمية،
- السهر على تطبيق التوجيهات الرسمية في مجال البرامج والمواقيت وطرق تقييم التلاميذ وتوجيههم،
- المشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها وتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- السهر على ترشيد استعمال الوسائل والموارد المتوفرة،
- معالجة التقارير الواردة إليها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين سير المصالح والهياكل التي تفتشها.
3- المؤسسات الوطنية تحت الوصايةEtablissement national sous tutelle:
وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية (أي لها كيان قائم بذاته) والاستقلال المالي (لها ميزانية خاصة بها). تنشأ بمرسوم تنفيذي لتطلع بمهام محددة تمارسها تحت وصاية وزير التربية الوطنية، وهذه المؤسسات هي:
- الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتONEC، ويشرف على الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الوزارة، من حيث التنظيم والإجراء والتصحيح وإعلان النتائج ومنح الشهادات،
- مركز التموين بالتجهيزات التربوية والوسائل التعليميةC.A.M.E.D، ويتكفل بتوفير وصيانة التجهيزات التربوية والعلمية للمؤسسات،
- المركز الوطني للتوثيق التربويC.N.D.P،ويقوم بتوفير الوثائق التربوية الأساسية، وإنتاج ملفات دورية تتعلق بقضايا بيداغوجية،
- المعهد الوطني للبحث في التربية I.N.R.E، وقد أسندت له مهمة القيام بالدراسات والبحوث التطبيقية ذات العلاقة بالجانب البيداغوجي،
- المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهمC.N.F.R.P.E، ويتم فيه إعداد المفتشين والمديرين ومسؤولي المصالح الاقتصادية،
- الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعدO.N.E.F.A، ويتكفل بالإشراف على التلاميذ الذين تسربوا من المنظومة التربوية بتحضيرهم لإجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، باستعمال أساليب وتقنيات التعليم عن بعد،
- الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارO.N.A.E.A،ويشرف على تأطير النشاطات الموجهة لمحو الأمية وتعليم الكبار،
- الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيةO.N.P.S، ويتكفل بإنتاج الكتب المدرسية والسندات المدرسية وتوزيعها على المؤسسات التعليمية.
الموضوع الثاني: تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي
تتكون الإدارة المدرسية على المستوى الولائي من مديريات التربية. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 9 يوليو1990، فإن مديريات التربية تتكفل بمتابعة تنفيذ السياسة التربوية محليا، عن طريق، على الخصوص:
- تنشيط العملية التعليمية على مستوى الولاية وتنسيقها ومتابعتها،
- توفير الشروط التي تساعد على الأداء الفعال للأنشطة التربوية والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين،
- جمع الإحصاءات الخاصة بالتلاميذ والمستخدمين والهياكل،
- متابعة تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات المدرسية والتجهيزات.
وقد ضبط القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 29/10/1990 تنظيم مديريات التربية على شكل مصالح ومكاتب. وحسب حجم كل ولاية، فإن عدد المصالح يتراوح بين 3 و6، بينما يتراوح عدد المكاتب التي تتكون منها كل مصلحة بين2 و4.
يضاف إلى هذا أن المرسوم التنفيذي رقم 01/232، المؤرخ في 9/8/2001 ، والمتعلق بمركزية رواتب موظفي قطاع التربية ، قد أحدث مصلحة ، في مستوى كل مديرية تربية، أسند إليها دفع مرتبات الموظفين.
وعلى هذا الأساس فهنالك 5 نماذج لهيكلة مديريات التربية، كما توضح ذلك المخططات الواردة في الملحق5 (ص58).
مع العلم أن المرسوم التنفيذي رقم ـ 404، المؤرخ في 17/10/2005، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 90 ـ 174، المؤرخ في 9/6/1990، المحدد لكيفيات تنظيم مصالح التربية عل مستوى الولاية، قد ألغى مفتشية أكاديمية الجزائر وعوضها بـ 3 مديريات للتربية( شرق، وسط، وغرب الجزائر). لهذه المديريات الثلاثة نفس هيكلة النموذج 5.
الموضوع الثالث
تنظيم الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية.
هنالك ثلاثة أنماط من المؤسسات التعليمية، وذلك حسب مستوى التعليم الممنوح فيها:
1- المدارس الابتدائية:
وهي المؤسسات التي تستقبل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس القانونية ( 6 سنوات)، ليتابعوا بها التعليم الابتدائي الذي تبلغ مدته 5 سنوات، تُحْدَثُ المدارس الابتدائية بقرار محلي، وتخضع إداريا وتربويا لوزارة التربية الوطنية. أمّا بناؤها وتجهيزها وصيانتها وضمان حراستها وأمنها فهو من صلاحيات البلدية.
يسير المدرسة الابتدائية مدير، يوظف عن طريق المسابقة من بين معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط المستوفون للشروط القانونية (الأقدمية والعلامة التربوية)، والذين تابعوا، بنجاح، تكوينا بأحد المعاهد الجهوية لتكوين مستخدمي التربية، لمدّة سنة دراسية.
2- الإكماليات:
وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية Personnalité morale (أي لها كيان قائم بذاته يمكن أن يقاضى أو يقاضي) والاستقلال الماليautonomie financière ( لها ميزانية خاصة بها)، تحدث وتلغى بمرسوم تنفيذي.
تسير الإكمالية من طرف مدير يوظف عن طريق المسابقة، ويلزم بمتابعة تكوين لمدة سنة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ومدير الإكمالية هو الآمر بصرفordonnateur ميزانية المؤسسة.
يساعد مدير الإكمالية مسير مالي intendant يتكفل بتسيير المؤسسة ماليا وماديا، ومستشار للتربية (أو مستشار رئيسي للتربية) يتكفل بشؤون التلاميذ.
ويمكن توضيح تنظيم إدارة الإكمالية بواسطة المخطط التالي:
3- الثانوياتLes Lycées:
وهي المؤسسات التي تستقبل التلاميذ الذين أنهوا دراستهم بنجاح بمرحلة التعليم المتوسط لتحضيرهم للالتحاق بالتعليم العالي أو التكوين المهني أو عالم الشغل. والثانوية مؤسسة عمومية établissement public تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تنشأ وتلغى بمرسوم تنفيذي.
يسّير الثانوية مدير وهو المسؤول الأول فيها والآمر بصرف ميزانيتها. يعيّن المدير، وفقًا للشروط المطلوبة، عن طريق المسابقة وبعد الاستفادة من تكوين لمدّة سنة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية.
يساعد مدير الثانوية:
أ- نائب مدير للدراسات، يتولى، تحت سلطة المدير، تنسيق عمل الأساتذة والإشراف على التنظيم التربوي للمؤسسة والسهر على تطبيق المواقيت والبرامج وطرق التدريس. كما يمكن أن ينوب المدير في جميع مهامه في حالة تغيّبه أو حصول مانع له، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، التي يمكن أن تخول له بمقرر وزاري.
ب- مستشار رئيسي للتربية يكلف بشؤون التلاميذ،
ج- مسير مالي يتكفل بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة.
يمكن توضيح الهيكل التنظيمي للثانوية بواسطة المخطط التالي:
ملاحظة: يمكن أن يزيد عدد المستشارين الرئيسيين للتربية عن الواحد في الثانويات التي تتوفر على عدد كبير من التلاميذ.
الموضوع الرابع
المجالس الاستشارية
تلزم النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية الوطنية (الأمر35.76، المؤرخ في 16/4/1976، القانون رقم 08-04، المؤرخ في 23/01/2008، المرسوم رقم 72.76، المؤرخ في 16/04/1976، المرسوم رقم71.76، المؤرخ في 16/4/1976)،استحداث، في مستوى المؤسسات التعليمية، هيئات للتشاور والتنسيق لضمان مشاركة الجماعة التربوية في تسيير المؤسسة. من بين هذه الهيئات:
1- مجلس التوجيه والتسيير (مجلس التربية والتسيير عندما يتعلق الأمر بالتعليم الأساسي): وقد أنشيء بواسطة القرار الوزاري رقم91.152، المؤرخ في 26/02/1991 والقرار الوزاري رقم91.151، المؤرخ في 26/02/1991.
1.1- مهام المجلس: من بين المهام المسندة لمجلس التوجيه والتسيير ما يلي:
- دراسة مشروع ميزانية المؤسسة والمصادقة عليه وإبداء الرأي في الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها وإبرام الصفقات والعقود،
- إبداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة وظروف الدراسة للتلاميذ،
- وضع المشروع التربوي للمؤسسة وتقييم ظروف الدراسة ونتائجها.
2.1- تشكيلة المجلس: يتألف مجلس التسيير والتوجيه من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين:
أ- الأعضاء الدائمون:
- مدير المؤسسة، وهو رئيس المجلس،
- نائب المدير للدراسات (في الثانويات)، أو المستشار الرئيسي للتربية (في المتوسطات).
- المسير المالي (المقتصد)،
- مديرو المدارس الابتدائية الملحقة بالمتوسطة (بالنسبة لمجلس التربية والتسيير).
ب- الأعضاء المنتخبون:
- ممثلو هيئة التدريس (3أساتذة)،
- ممثلو موظفي الحراسة والإداريين وأعوان الخدمات (واحد عن كل فئة=3)،
- ممثلو جمعية أولياء التلاميذ (3)،
- ممثلو التلاميذ في الثانويات (تلميذ عن كل مستوى)،
ينتخب ممثلو الموظفين (بما في ذلك ممثلو هيئة التدريس) لمدّة 3 سنوات بالأغلبية البسيطة. هذا ولا يحق للمتعاقدين الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير.
جـ- وتيرة اجتماع المجلس:
يجتمع المجلس في دورات عادية 3 مرات على الأقل في السنة (واحد منها في بداية السنة الدراسية) بدعوة من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلاّ إذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. لا تكون قرارات مجلس التوجيه والتسيير نافذة إلاّ بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
2- مجلس التعليم conseil d’enseignement : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم171-91، المؤرخ في 2/3/1991، على ضرورة إنشاء مجالس تعليم في كل متوسطة وثانوية ومتقن.
1.2- مهام مجلس التعليم: من بين المهام التي أسندها المنشور السابق لمجالس التعليم، ما يلي:
- تشكيل إطار للحوار والتشاور بين أساتذة المادة الواحدة والمواد المتقاربة،
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات الرسمية للوصول إلى فهم متجانس ومتقارب لمضامينها،
- دراسة واقتراح الوسائل الضرورية للتنسيق والتعاون بين الأقسام،
- دراسة كيفية استعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية،
- تقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها ترقية وتطوير تعليم المادة.
يضيف المنشور الوزاري، رقم2039/2005، المؤرخ في 13/3/2005، إلى المهام السابقة مهمة إعداد مخطط سنوي للتقويم في مطلع السنة الدراسية، تحدد فيه فترات عمليات التقويم ووتيرتها وأشكالها وذلك بالنسبة لكل مادة تعليمية وكل مستوى دراسي.
ولتنظيم ومتابعة نشاطات مجالس التعليم، طلب المنشور الوزاري رقم254-93، المؤرخ في 30/11/1993، من مديري التربية تشكيل أفواج عمل لحوصلة تقارير مختلف مجالس التعليم للمؤسسات المتواجدة بالولاية وتحويلها إلى الوزارة لاستغلالها في عمليات تطوير تدريس المواد التعليمية.
2.2- تشكيلة مجلس التعليم ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس التعليم: يتكون مجلس التعليم من:
- مدير المؤسسة، الذي يرأس اجتماعات المجلس،
- نائب المدير للدراسات (أو مستشار التربية في المتوسطة)،
- المسير المالي (المقتصد)،
- المستشارون الرئيسيون للتربية في الثانوية والمتقن،
- جميع أساتذة المادة.
ملاحظات:
- عند غياب مدير الثانوية يترأس مجالس التعليم نائب المدير للدراسات، والأستاذ مسؤول المادة في المتوسطة،
- عندما يكون عدد مناصب التعليم (عدد أساتذة المادة) أقل من 5، تجمع المواد المتقاربة (فلسفة وعلوم إسلامية، لغات أجنبية، تربية بدنية وتربية فنيّة...) في مجلس واحد.
ب- وتيرة اجتماع مجلس التعليم:
يجتمع مجلس التعليم مرتين، على الأقل، في السنة (مرة في بداية السنة الدراسية وأخرى في نهايتها)، ويكلف الأستاذ المسؤول على المادة بمتابعة تنفيذ التوصيات التربوية.
ملاحظة هامة: حضور اجتماعات مجالس التعليم إجباري.
3- مجلس القسمconseil de classe: تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم157-91، المؤرخ في 26/2/1991، على إنشاء مجالس أقسام لكل قسم تربوي في الثانويات والمتاقن والمتوسطات.
1.3- مهام مجلس القسم: من بين المهام التي يسندها القرار الوزاري السابق لمجالس الأقسام، ما يلي:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم،
- تشكيل إطار للتشاور بين أساتذة القسم وتنسيق نشاطاتهم لضمان انسجام أساليب تقييم عمل التلاميذ وتقديره،
- دراسة الحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ،
- منح المكافآت (لوحة الشرف، التشجيعات، التهاني،...)، وإسداء العقوبات (الإنذار، التوبيخ،..)،
- تحليل الحصيلة السنوية لنشاط كل تلميذ واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
2.3- تشكيلة مجلس القسم ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس القسم: يتألف مجلس القسم من:
- مدير المؤسسة الذي يترأس اجتماعاته،
- نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية (الثانوية) والمستشار في التربية (بالمتوسطة)،
- جميع الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني،
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
ب- وتيرة اجتماع مجلس القسم: يجتمع مجلس القسم 4 مرات في السنة على الأقل: واحدة في بداية السنة الدراسية وواحدة في نهاية كل فصل.
تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات التي يتخذها في محاضر تدّون في سجل خاص. توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء المجلس.
ملاحظات:
يتخذ مجلس القسم قراراته على أساس من العدل والإنصاف والموضوعية وبكل سيادة،
قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي مؤسسة أخرى ينقل إليها التلميذ،
تخضع مداولات مجلس القسم للسر المهني،
تعتبر مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس القسم جزءا من واجباتهم المهنية،
تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج الأوقات المقررة للدروس،
4- مجلس التأديبconseil de discipline : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم90.173 ، المؤرخ في 2/3/1990، على إنشاء، في كل متوسطة وثانوية و مجلس تأديب.
1.4- مهام مجلس التأديب: من بين المهام التي يعطيها القرار الوزاري السابق لمجلس التأديب، ما يلي:
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية،
- اقتراح الإجراءات المناسبة لإقرار النظام وتوفير المناخ الملائم لقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة،
- البت في المخالفات التي يرتكبها التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة، وإنزال العقوبات بالمخالفين منهم.
2.4- تشكيلة مجلس التأديب ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس التأديب: يتألف مجلس التأديب من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا له،
- الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير،
- الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون هيئة التدريس وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير،
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني الذي تكون مشاركته استشارية فقط.
ب- وتيرة اجتماعات مجلس التأديب:
يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل للإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ووضعية الانضباط فيها.
يستطيع مدير المؤسسة عند الضرورة دعوة مجلس التأديب للاجتماع للفصل في الأخطاء والمخالفات التي قد يرتكبها بعض التلاميذ.
كما يستدعى مجلس التأديب للاجتماع بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
ملاحظة (1) : يتعيّن على مدير المؤسسة تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع.
ملاحظة (2) : اجتماعات مجلس التأديب غير علنية، وتتخذ القارات بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين.
ملاحظة (3) : أعضاء مجلس التأديب ملزمون باحترام قواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها. يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى تعريض المخالفين إلى عقوبات.
3.4- أصناف العقوبات التي يصدرها مجلس التأديب:
تبعا لخطورة الخطأ المرتكب من طرف التلميذ، تصنف العقوبات في ثلاثة درجات، هي:
أ- عقوبات من الدرجة الأولى: يمكن لمدير المؤسسة أن يتخذها من دون استشارة مجلس التأديب.
تتمثل العقوبات من الدرجة الأولى في : الإنذار المكتوب، التوبيخ. تتعلق هذه العقوبات إما بالغيابات غير المبررة التي يصل عددها إلى ثلاثة غيا بات في الشهر، أو بعدم الانضباط، أو بسلبية النتائج الدراسية.
ب- عقوبات من الدرجة الثانية: وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى 8 أيام. لهذه العقوبة علاقة بالانضباط والغيابات والسلوك. يستلزم إصدار هذه العقوبة اجتماع مجلس التأديب.
جـ- عقوبات من الدرجة الثالثة: وهي تستوجب أيضا اجتماع مجلس التأديب وتتضمن هذه العقوبات ما يلي:
- الإقصاء من النظام الداخلي، إذا كانت المخالفة ذات صلة بالحياة الجماعية،
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
ملاحظات:
- لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية،
- لا يصبح قرار الإقصاء النهائي من المؤسسة ساري المفعول إلاّ بعد موافقة مدير التربية عليه،
- لا يقصى التلاميذ بصفة نهائية، إذا كان سنهم يقل عن 16 سنة.
- يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة، أمام لجنة للطعن تعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
- يُمنع منعا باتً تسليط عقوبات جسدية على التلاميذ. كما يمنع شتم التلاميذ وإهانتهم والمس بكرامتهم.
وقفة لتقييم المكتسبات
أجب عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول: (5علامات)
يصف الكثير من المؤرخين وضعية التعليم في الجزائر قبل1832 بأنها كانت مقبولة بمقاييس ذلك الوقت.
1- ناقش هذا القول مع تقديم الشواهد التي تدعمه.
2- كيف أصبحت وضعية التعليم في نهاية العشرية الأولى التي أعقبت تاريخ بدء الاحتلال الفرنسي؟
السؤال الثاني: (5علامات)
شهد تطور المنظومة التربوية الجزائرية، في النصف الثاني من عقد السبعينيات، صدور أول نص تشريعي جزائري يتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
1- عرف "النص التشريعي" مع تقديم أمثلة توضيحية عن ذلك.
2- فيما يختلف النص المشار إليه أعلاه عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، رقم08-04، المؤرخ في 23/01/2008؟
السؤال الثالث: (5علامات)
تتكون الإدارة المدرسية على المستوى الولائي، من مديريات التربية.
ما هي المهام التي يعطيها المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، لمديريات التربية؟
السؤال الرابع5علامات)
1- يُستعمل، في التشريع المدرسي، عدد من المفاهيم القانونية.
عرف المفاهيم التالية:
أ- أمر ordonnance.
ب- مرسومdécret.
ج- شخصية معنويةpersonnalité morale.
د- استقلال مالي autonomie financière.
2- إليك الجمل الآتية: ضع علامة ( √ ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارات الخاطئة، ثم صحح هذه الأخيرة.
إن التصحيح غير السليم للجمل الخاطئة يحرم الطالب من كل العلامة المخصصة للإجابة.
أَ- بأخذ بعين الاعتبار حجم كل ولاية، حدد المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، عدد المصالح المكونة لمديرية التربية ما بين2و4، وعدد المكاتب المكونة لكل مصلحة ما بين 3و6.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب- المتوسطات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بقرار محلي.
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
جـ- يتألف مجلس التعليم، بالإضافة إلى الطاقم الإداري للمؤسسة، من جميع أساتذة القسم، إضافة إلى مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة.
د- من بين المهام التي يوكلها المرسوم التنفيذي رقم94/265، المؤرخ في 9/12/1994، للوزير المكلف بالتربية الوطنية، هي تحديد السياسة الوطنية في ميدان التربية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هـ- لا تطبق العقوبات من الدرجة الثالثة على التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد سن السادسة عشرة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أرجع إلى الملحق6 (ص 63 ) للإطلاع على الإجابات النموذجية
المحور الثالث
تنظيم الدراسة وسيرها في مختلف الأطوار التعليمية
سنتعرض في هذا المحور لمختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بالدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وقبل تناول هذين الموضوعين سنتطرق بإيجاز إلى الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها التعليم في الجزائر.
الموضوع الأول
المبادئ والأسس التي تقوم عليها المدرسة الجزائرية
يشكل هذا الموضوع تمهيدًا مدخليا للمحور المتعلق بتنظيم الدراسة وسيرها بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وعلى هذا الأساس فسنركز فيه على تقديم ما تضمنه القانون التوجيهي للتربية الوطنية (القانون رقم08/04، المؤرخ في 23/01/2008)، بخصوص النقاط الثلاثة التالية:
1-رسالة المدرسة الجزائرية ومهامها:
يُحمل القانون المشار إليه أَعلاه ، المدرسة الجزائرية رسالة "تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، متفتح على الحضارة العالمية". وفي هذا الإطار فإن " المدرسة تضطلع بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل". (المادة3).
2- المبادئ الأساسية للتربية الوطنية:
يحدد القانون التوجيهي للتربية الوطنية المبادئ الكبرى التي ينبغي أن تقوم عليها التربية الوطنية. ومن هذه المبادئ نذكر فيما يلي بعض من تلك التي لها علاقة بتنظيم الدراسة وسيرها:
أ- يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية (المادة7).
ب- تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية...(المادة16).
ج- التعليم إجباري لجميع الفتيان والفتيات البالغين من العمر 6 سنوات إلى 16سنة كاملة (المادة12).
د- التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات (المادة13).
ه- يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين. يتعيّن على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية (المادة20).
و- يجب على المعلمين والمربين عموماً، التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية، المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم (المادة22).
ز- يشارك الأولياء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية، بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم (المادة25).
3- الأحكام المشتركة الخاصة بتنظيم التمدرس:
من بين هذه الأحكام نذكر ما يلي:
أ- تشكل الأهداف والبرامج التعليمية (التي يصدرها الوزير المكلف بالتربية الوطنية) الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة (المادة29).
ب- تستغرق السنة الدراسة بالنسبة إلى التلاميذ 32 أسبوعا دراسيا على الأقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية (المادة31).
ج- يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية سواء في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم (المادة33).
د- يدرج تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من اجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني (المادة34).
ه- يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم (المادة36).
و- تعليم مادة التربية البدنية والرياضية إجباري على كل التلاميذ والتلميذات من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي.
ز- تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية التالية:
- التربية التحضيرية،
- التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط،
- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (المادة27).
الموضوع الثاني
تنظيم الدراسة وسيرها في مرحلة التعليم الأساسي
نشير، في بداية هذا الموضوع، إلى أن التربية ما قبل المدرسيةéducation préscolaire غير إلزامية. وهي تشمل مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3و6 سنوات. وتشكل التربية التحضيريةl’éducation préparatoire المرحلة الأخيرة من التربية ما قبل المدرسية، وهي ترمي إلى تحضير الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين5و6 سنوات، للالتحاق بالتعليم الابتدائي. وتمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.
يعود الإشراف التربوي والتنظيمي على التربية التحضيرية إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
أما بخصوص التعليم الأساسي فإن غايته الكبرى هي ضمان "تعليم مشترك لكل التلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع" (المادة44).
تبلغ مدّة التعليم الأساسي 9 سنوات، تخصص 5 سنوات منها للتعليم الابتدائي و4 سنوات للتعليم المتوسط.
1- تنظيم الدراسة وسيرها بالتعليم الابتدائي:
سنتناول هنا النقاط التنظيمية التالية:
1.1-شروط القبول في التعليم الابتدائي:يحدد القانون التوجيهي للتربية الوطنية سن الدخول للتعليم الابتدائي بـ 6 سنوات كاملة( يؤخذ عادة 31ديسمبرمن السنة الجارية كمعلم ) مع إمكانية منح رخص استثنائية خاصة للالتحاق به قبل هذه السن، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يمنح التعليم الإبتدائي في المدارس الابتدائية أو في المؤسسات الخاصة المعتمدة.
2.1- المواد التعليمية المقررة بالتعليم الابتدائي ومواقيتها: يلخص الجدول المقدم في الملحق7(ص 68 ) المواد المقررة في كل سنة من سنوات التعليم الإبتدائي والتوقيت الأسبوعي المخصص لكل منها وذلك وفق ما ورد في المنشور الوزاري رق071/0.02/08، المؤرخ في 3/6/2008.
ملاحظات:
- تعتمد شبكة المواقيت السابقة حصصا ذات45 دقيقة بدلا من حصص مدتها 60دقيقة.
- خصصت 15 دقيقة يوميا للتربية الخلقية، في بداية الفترة الصباحية.
- تنظم حصص المعالجة التربوية لصالح التلاميذ الذين يظهرون صعوبات في استيعاب بعض المفاهيم المدروسة،
- اعتمد أسبوع بـ 5 أيام من الدراسة، بحيث توزع الأنشطة التعليمية على أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، بينما يخصص يوم الخميس لأنشطة التنسيق التربوي والتكوين والاتصال مع أولياء التلاميذ.
هذا وللإشارة فإنه شرع ابتداء من السنة الدراسية2003/2004، في تطبيق إصلاح التعليم الأساسي بتنصيب السنة الأولى منه، ليكتمل تنصيب بقية السنوات خلال السنة الدراسية 2008/2009.
سيتوج التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق للفائز فيه بالحصول على شهادة نجاح.
3.1- وثائق المدرسون: تلزم المادة(8) من القرار الوزاري رقم831، المؤرخ في 13/11/1991، المدرسين، بالإمساك المنتظم والاستعمال المحكم للوثائق التالية، أثناء أداء مهامهم:
- الكراس اليومي لتحضير الدروس،
- المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس،
- التوزيع الشهري للبرنامج،
- التوزيع السنوي للبرنامج،
- دفتر المناداة،
- كراريس الاختبار.
2- تنظيم الدراسة وسيرها بالتعليم المتوسط:
سنتناول هنا العناصر التنظيمية الآتية:
1.2- شروط القبول في التعليم المتوسط: يشترط المنشور الوزاري رقم28/2005، المؤرخ في 15مارس2005، قبول كل تلميذ في السنة الأولى من التعليم المتوسط، بحصوله على معدل عام يساوي أو يفوق 5 من10 في إمتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط.
يجرى التعليم المتوسط بالمتوسطاتcollège d’enseignement moyen أو في المؤسسات الخاصةdes établissement privés للتربية والتعليم المعتمدة.
2.2- المواد المقررة بالتعليم المتوسط ومواقيتها ومعاملاتها: يلخص الجدول المقدم في الملحق8 (ص 69) المواد المقررة في كل سنة من سنوات التعليم المتوسط والتوقيت الأسبوعي المخصص لكل منها وكذا معامل كل مادة، وذلك حسب ما ورد في المنشور الوزاري رقم071/0.02/08، المؤرخ في 03/6/2008.
مع الملاحظة بأن توقيت المعلوماتية يخص المؤسسات التي جهزت بمخابر الإعلام الآلي وباشرت في تدريس هذه المادة.
هذا ويستفيد أساتذة اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات من حصة أسبوعية مدتها ساعة واحدة لكل واحد منهم للقيام بنشاط المعالجة التربوية على مستوى الأقسام المسندة إليهم، وهذا مهما كان عدد هذه الأقسام.
وللتذكير فإن انطلاق الإصلاح في التعليم المتوسط شرع فيه ابتداء من السنة الدراسية2003/2004، بتنصيب السنة الأولى منه، وقد اكتمل تنصيب بقية السنوات في السنة الدراسية 2006/2007.
تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق للفائز فيه بالحصول على شهادة تدعى "شهادة التعليم المتوسط (B.E.M) brevet d’enseignement moyen.
3.2- وثائق المدرسون: يعتبر دفتر النصوص من أهم الوثائق الرسمية، التي يلزم القرار الوزاري رقم155، المؤرخ في 26/2/1991، كل مؤسسة تعليمية بتوفيرها في كل قسم تربوي. ومن بين ما يهدف إليه استحداث دفتر النصوص، هو تمكين الإدارة من الإطلاع على الشروط التي يتم فيها تطبيق البرامج الرسمية.
تسجل بدفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد (قائمة أساتذة القسم، جدول توقيت القسم، مواعيد الفروض والاختبارات) ومعلومات خاصة بكل مادة، تتعلق بـ:
- تاريخ تقديم الدرس ومدته،
- عنوان الدرس وعناصره المختلفة،
- الواجبات المنزلية وموعد تسليمها،
يوقع الأستاذ ما يسجله بدفتر النصوص في نهاية كل حصة.
الموضوع الثالث
تنظيم الدراسة وسيرها بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي. ومن بين ما يرمي إليه، بالإضافة إلى مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية وتحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم 3 سنوات، في الثانوياتles lycées أو في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدةagréés.
- شروط قبول التلاميذconditions d'admission des élèves:
يحدد المنشور الوزاري رقم 149/6.0.0/07ن المؤرخ في 30جوان2007 إجراءات القبول في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي، على النحو التالي:
- يُقبل تلقائيا في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي كلّ تلميذ تحصل على شهادة التعليم المتوسطB.E.M.
- يحسب معدل القبولla moyenne d'admission، بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا الشرط السابق، على النحو التالي:
- يقبل كل تلميذ، تحصل على معدل قبول يساوي أو يفوق 10 من20، في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي.
2- هيكلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:
ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب وفق الهيكلة المبينة في الملحق9 (ص70)، المحددة بواسطة القرار الوزاري رقم 16 ، المؤرخ في 14 / 05 / 2005 .
3- وثائق المدرس: يعتبر دفتر النصوص من أهم الوثائق الرسمية، التي يلزم القرار الوزاري رقم155، المؤرخ في 26/2/1991، كل مؤسسة تعليمية بتوفيرها في كل قسم تربوي. ومن بين ما يهدف إليه استحداث دفتر النصوص، هو تمكين الإدارة من الإطلاع على الشروط التي يتم فيها تطبيق البرامج الرسمية.
تسجل بدفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد (قائمة أساتذة القسم، جدول توقيت القسم، مواعيد الفروض والاختبارات) ومعلومات خاصة بكل مادة، تتعلق بـ:
- تاريخ تقديم الدرس ومدته،
- عنوان الدرس وعناصره المختلفة،
- الواجبات المنزلية وموعد تسليمها،
يوقع الأستاذ ما سجله بدفتر النصوص في نهاية الحصة.
الموضوع الرابع: التقييم والتوجيه
Evaluation et orientation
سنتعرض، من خلال هذا الموضوع، إلىالعنصرين التاليين:
1- التقييم والارتقاءEvaluation et progression:" التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم. يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها" (المادة69 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية).
نتطرق في هذه الفقرة، إلى النقاط التالية:
2.1 ـ الإجراءات القاعدية للتقييم: من بين الإجراءات القاعدية التي يدعو المنشور الوزاري رقم2039/2005، إلى اتخاذها لضمان تقييم لأعمال التلاميذ يتماشى مع أهداف الإصلاح وينسجم مع روح المناهج التعليمية الجديدة، ما يلي:
أَ ـ يعدّ مجلس التعليم، في مطلع كل سنة دراسية، مخططا سنويا للتقييم، يُحدّد فيه فترات عمليات التقييم ووتيرتها وأشكالها وذلك بالنسبة لكل مادة وكل مستوى دراسي. تُبَلَّغُ نسخة من هذا المخطط للتلاميذ والأولياء ومفتش المادة.
ب ـ تخصص الأيام الأولى من الدخول المدرسي، إلزاميا، لتنظيم فحوص تشخيصية، تتناول اللغات الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات واللغات الأجنبية)، للتأكد من حيازة التلاميذ للمكتسبات اللازمة لتناول المناهج الجديدة.
ج ـ يجب ألا تنصب مواضيع الفروض والاختبارات والامتحانات على الاسترجاع أو التطبيق الآلـي للمعارف، عوض طرح وضعيات تتطلب من التلميذ توظيف مكتسباته وإدماجهاintégration، لإثبات بلوغ مستوى معين من التحكم في كفاءة ما.
د ـ يتم الارتقاء من سنة إلى أخرى بناء على اعتبارات بيداغوجية وقرار مجلس المعلمين ومجالس الأقسام (الأساتذة).
يكون هذا الانتقال مرهونا بحصول التلميذ على معدل أدنى يساوي أو يفوق 5 من10 أو 10 من20 وذلك في كل المستويات.
هـ ـ لتثمين جُهد التلاميذ وأدائهم، ينبغي أن تحرص المؤسسات التعليمية في جميع المستويات على:
- تبليغ النتائج الشهرية والفصلية والسنوية ونتائج الامتحانات الرسمية إلى كل أعضاء الجماعة التربوية،
- اتخاذ إجراءات تحفيزية-تشجيعية لتثمين النجاح والتفوق المدرسي (جوائز، إجازات...)،
- خلق جو التنافس السليم والتشجيع عليه داخل المؤسسات التعليمية وفيما بينها (عن طريق تعليق النتائج، تنظيم المنافسات بين الأقسام وبين المؤسسات...).
و ـ ينبغي على المؤسسات التعليمية أن تشعر الأولياء بكل المعلومات المتعلقة بأعمال أبنائهم (نتائج مختلف عمليات التقييم، معايير وإجراءات التقييم والانتقال والإعادة،...).
2.2 ـ أشكال التقييم وإجراءات تنظيمه:
أ ـ أشكال التقييم: يضبط المنشور الوزاري رقم26/2005، المؤرخ في15/03/2005، أشكال التقييم، على النحو التالي:
- استجوابات شفوية وكتابيةinterrogations orales et écrites.
- عروض ووظائف منزليةexposés et devoirs.
- فروض محروسةdevoirs surveillés.
- اختباراتcompositions.
يؤكد المنشور السابق، من جهة أخرى، على ضرورة استجابة اختبارات التقييم للمبادئ التي تضمن المصداقيةcrédibilité، والموضوعيةl'objectivité، والعدلla justice والإنصافéquité بين التلاميذ.
ب ـ إجراءات تنظيم التقييم: يحدد المنشور المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، إجراءات تنظيم التقييم في مختلف المراحل التعليمية كالآتي:
ب1- إجراءات تنظيم التقييم بمرحلة التعليم الابتدائي:
تتم مراقبة التعلمات بهذه المرحلة عن طريق:
- الأسئلة الشفوية والاستجوابات الكتابية القصيرة المدة،
- الوظائف المنزلية،
- الاختبارات الشهرية: 3 اختبارات في الفصل الأول و3 اختبارات في الفصل الثاني واختباران في الفصل الثالث.
ويحسب المعدل الشهري لكل مادة كما يلي:
ويحسب المعدل الشهري العام كما يلي:
ت
أما المعدل السنوي للمادة فيحسب كما يلي:
المعدل السنوي للمادة = مجموع المعدلات الشهرية للمادة
العدد الإجمالي للاختبارات
ويحسب المعدل السنوي العام على النحو التالي:
المعدل السنوي العام = مجموع المعدلات الشهرية العام
العدد الإجمالي للإختبارت
ملاحظة:
ـ توحد مواضيع الإختبارت النهائية للفصل الثالث في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية بالنسبة لتلاميذ السنتين الثانية والرابعة ابتدائي.
ـ توحد مواضيع جميع الاختبارات الشهرية في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي
ب 2 ـ إجراءات تنظيم التقييم بمرحلة التعليم المتوسط:
يتم تقييم الأعمال الفصلية للتلاميذ عن طريق:
ـ المراقبة المستمرةle contrôle continue: التي تشمل على استجوابات شفوية وكتابية وعروض، وأعمال موجهة، وأعمال تطبيقية والوظائف المنزلية،
ـ فرضين محروسين في كل مادة من المواد المقررة،
ـ اختبار واحد في نهاية الفصل.
هذا وتوحد مواضيع اختبارات الفصل الثالث في جميع المواد بالنسبة لكل السنوات. أما أقسام السنة الرابعة متوسط فتوحد مواضيع الاختبارات في الفصول الثلاثة.
يحسب المعدل الفصلي على النحو التالي:
المعدل الفصلي = ( علامة المراقبة المستمر+الفرض1 +الفرض2+الاختبارX2)
5
ب 3 ـ إجراءات تنظيم التقييم بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:
يخضع تقييم أعمال التلاميذ الفصلية لنفس الترتيبات المتعلقة بالتعليم المتوسط.
للمدرس في قسمه حرية بناء مواضيع الاختبارات باستثناء:
ـ أقسام السنة الأولى ثانوي التي تنظم فيها اختبارات موحدة على مستوى المؤسسة في الفصول الثلاثة،
ـ اختبارات الفصل الثالث التي توحد على مستوى المؤسسة بالنسبة لكل مستويات التعليم الثانوي.
جـ- الارتقاءla progression:
يؤكد المنشور الوزاري رقم2039، المؤرخ في 15/03/2005، كما رأينا سابقا أن الارتقاء من سنة إلى أخرى ينبغي أن يتم على أساس اعتبارات بيداغوجية وبقرار من مجلس المعلمين والأساتذة، ويشترط حصول التلميذ، على الأقل، على معدل 5من10 في التعليم الإبتدائي ومعدل10 من20 في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي.
غير أن هذا المنشور يعطي لمجلس المعلمين أو مجلس الأساتذة إمكانية إنقاذ التلاميذ داخل أطوار التعليم الإبتدائي والتعليم المتوسط، الذين لم يستوفوا الشرط السابق، في الحالات الآتية:
ـ تلاميذ السنة الأولى والثالثة ابتدائي والسنة الثانية متوسط الذين تحصلوا على معدل سنوي عام يتراوح بين 4,5 و4,99 من 10، في التعليم الإبتدائي وما بين 9 و9,9 من 20 في التعليم المتوسط.
ـ تلاميذ نهاية الطورين الأولين من التعليم الإبتدائي ( السنتين الثانية والرابعة ابتدائي) وتلاميذ بداية الطورين الأولين من التعليم المتوسط (السنة الأولى والثالثة متوسط)، الذين تحصلوا على معدل عام يتراوح بين 4,5 و4,99 من 10 بالنسبة للتعليم الإبتدائي وما بين 9 و9,99 من 20 بالنسبة للتعليم المتوسط بعد إخضاعهم لإجراء إمتحان استدراكي في المواد التي تحصلوا فيها على معدلات أقل من 4,5 من 10 وأقل من 10 من20.
لا يستفيد تلاميذ التعليم الثانوي من إجراءات الإنقاذ السابقة.
2- التوجيه المدرسي والمهني في نهاية محلة التعليم الإلزامي:
يحدد المنشور رقم49/6.0.0/08، المؤرخ في 16/02/2008، إجراءات توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على النحو التالي:
أ ـ تملأ بطاقة الرغبات la fiche de vœux من طرف التلميذ وأوليائه خلال الفصل الثالث من السنة الثالثة متوسط.
يشكل هذا التعبير الأولي عن الرغبة أرضية une plate forme ينطلق منها إرشاد التلميذ ومرافقته في بناء مشروعه الشخصي.
ب ـ تتكون مجموعة التوجيه إلى الجذع المشترك آداب، من المواد التالية:
• اللغة العربية وآدابها، معامل 5،
• اللغة الأجنبية الأولى، معامل4،
• اللغة الأجنبية الثانية، معامل3،
• التاريخ والجغرافيا، معامل2
المجموع=14
ج - تتكون مجموعة التوجيه إلى الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا، من المواد التالية:
• الرياضيات، معامل4،
• العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، معامل4،
• علوم الطبيعة والحياة، معامل4،
• اللغة العربية وآدابها، معامل2.
المجموع=14
د ـ يحسب معدل كل مادةla moyenne de la discipline من المواد المشكلة لمجموعتي التوجيه، على النحو التالي:
مع العلم أن:
• ن1 تقابل معدل المادة المعنية في السنة الثالثة متوسط.
• ن2 تقابل معدل نفس المادة في السنة الرابعة متوسط.
هـ - يتم تحديد توجيه التلاميذ بالتوفيق بين:
• الملمح التربوي للتلميذ (نتائج مجموعات التوجيه)،
• رغبات التلميذ،
• ملاحظات الأساتذة ومستشار التوجيه المدرسي والمهني،
• المستلزمات البيداغوجية للجذعين المشتركين،
• الأماكن البيداغوجية المتوفرة بمؤسسة الاستقبال.
و- يوجه التلاميذ المقبولين في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، حسب ترتيبهم في مجموعات التوجيه مع تلبية (بقدر الإمكان) رغبتهم الأولى.
3- الامتحانات الوطنية:
وهي الامتحانات التي تتوج نهاية مرحلة تعليمية والتي يخول للفائز فيها الحصول على شهادة.
تتميز الامتحانات الوطنية، عادة بكون مواضيع اختباراتها موحدة بكامل التراب الوطني وتنظم في فترة محددة.تشمل الامتحانات الوطنية ما يلي:
1.3 ـ امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية: يؤسس القرار الوزاري رقم 07، المؤرخ في 3/3/2005، امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. كما يحدد كيفيات تنظيمه ومنح شهادة النجاح فيه. يُتوّج هذا الامتحان نهاية المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي الإلزامي، ويجرى في دورة سنوية واحدة، عادة ما تكون خلال شهر جوان من كل سنة.
أما القرار الوزاري رقم22 المؤرخ في 2/9/2007 فيضبط بدقة كيفيات تنظيم امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي والانتقال إلى السنة الأولى من التعليم المتوسط.
وحسب هذا القرار الأخير فإن الامتحان يتضمن اختبارات كتابية في المواد الأساسية كما هو موضح في الجدول التالي:
المواد مدة الاختبار المعامل
اللغة العربية ساعة ونصف 2
الرياضيات ساعة ونصف 2
اللغة الفرنسية ساعة ونصف 1
يعطى النجاح في هذا الامتحان (الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 5 من10) الحق للفائز بالحصول على شهادة نهاية المرحلة الابتدائية.
2.3 ـ امتحان شهادة التعليم المتوسط: يتوج هذا الامتحان، الذي يحدد القرار الوزاري رقم33، المؤرخ في 17/09/2006، كيفيات تنظيمه، التعليم الإلزامي، ويجري في دورة سنوية واحدة.
تنصب اختبارات هذا الامتحان على المناهج الرسمية للمواد المُدرسة في أقسام السنة الرابعة من التعليم المتوسط. تتضمن هذه الاختبارات، اختبارا اختياريا في التربية الموسيقية أو في التربية الفنية التشكيلية واختبارات كتابية إلزامية في المواد المدونة في الجدول التالي:
مواد الاختبارات الكتابية الإلزامية مدّة الاختبار المعامل
لغة عربية ساعتان 5
لغة أمازيغية بالنسبة للتلاميذ الذين تابعوا تعليم هذه المادة ساعة ونصف 2
لغة فرنسية، اللغة الأجنبية الأولى ساعتان 3
لغة إنكليزية، اللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف 2
رياضيــات ساعتان 4
تربية إسلامية ساعة 2
تاريخ وجغرافيا ساعة ونصف 3 (2+1)
تربية مدنية ساعة 1
علوم الطبيعة والحياة ساعة ونصف 2
علوم فيزيائية وتكنولوجيا ساعة ونصف 2
يضاف إلى الاختبارات الإلزامية اختبار التربية البدنية والرياضية (معامل1) الذي يجرى قبل تاريخ الامتحان، شأنه في ذلك شأن التربية الموسيقية والتربية الفنية التشكيلية.
هذا ويمنع المترشحون الذين ارتكبوا غشًا، من المشاركة في امتحان شهادة التعليم المتوسط لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بالنسبة للمترشحين النظاميين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار. ويطبق التصحيح المزدوج بصفة شاملة، بالنسبة لكل الاختبارات الكتابية. وإذا تجاوز الفارق بين علامتي المصححين قيمة معينة (تحدد سنويا بواسطة منشور وزاري)، يتعين إجراء تصحيح ثالث.
ويعد كل مترشح ناجحا إذ تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20. لا يقبل أي طعن بخصوص مراجعة تصحيح أوراق الامتحان.
3.3 ـ امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي: يحدد المنشور الوزاري رقم 25، المؤرخ في 2/10/2007، ترتيبات تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. من بين هذه الترتيبات نذكر ما يلي:
- تنصب اختبارات امتحان بكالوريا التعليم الثانوي على المناهج الرسمية لبعض المواد المقررة في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- يجرى امتحان بكالوريا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في دورة سنوية واحدة.
- يوضح الجدول المقدم في الملحق10(ص71) المواد التي تشملها الاختبارات الخاصة بشعبة الآداب والفلسفة وشعبة اللغات الأجنبية.
- يمنع المترشحون الذين ارتكبوا غشًا من المشاركة في امتحان البكالوريا لمدة تتراوح بين3 و5 سنوات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ولمدة 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار،
- يطبق التصحيح المزدوج بصفة شاملة، بالنسبة لكل الاختبارات. وإذا تجاوز الفارق بين علامتي المصححين قيمة معينة (تحدد سنويا بواسطة منشور وزاري)، يتعيّن إجراء تصحيح ثالث.
- يقصى كل مترشح تحصل على صفر في إحدى المواد الأساسية. كما يقصى المترشحون الذين تحصلوا على معدل متوازن بين المواد الأساسية، يقل عن 5 من عشرين.
- لا يقبل أي طعن فيما يخص علامة تصحيح أوراق الامتحان أو قرارات لجان المداولات.
الموضوع الخامس: الأعمال المكملة للمدرسة
سنعالج في هذا الموضوع النقطتين التاليتين:
1ـ الجماعة التربوية:التي تتألف، حسب ما جاء في المادة19 من القانون التوجيهي،" من التلاميذ وكل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية".
ولضمان النجاعة والفعالية للنشاطات التربوية، يلزم القانون التوجيهي أعضاء الجماعة التربوية بالتقيد ببعض الضوابط، نذكر منها:
أ- وجوب احترام التلاميذ لمعلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين، والامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة (وخاصة المواظبة على الدراسة، احترام التوقيت، السيرة الحسنة)،
ب ـ منع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية،
ج ـ وجوب تقيّد المعلمين، والمربين عموما، بالبرامج التعليمية والتوجيهات الرسمية.
ولتدعيم نشاطات الجماعة التربوية، تنشأ بالمؤسسات التعليمية جمعيات منها:
أً- الجمعيات المدرسية: ويرمي إنشاؤها إلى تدريب التلاميذ على الحياة الاجتماعية واكتساب روح المبادرة والعمل المنظم والتحلي بالمسؤولية و كذلك الشعور بالتضامن واحترام الغير. وتعتبر الجمعية الرياضية- الثقافية من أبرز الجمعيات المدرسية بالإضافة إلى النوادي العلمية المدرسية.
ب- جمعيات أولياء التلاميذ: نظرًا للعلاقات الدائمة التي تربطهم بالمعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، فإن أولياء التلاميذ يشاركون، بشكل مباشر، في الحياة المدرسية ويساهمون في تحسين استقبال أبنائهم وظروف تمدرسهم. يشارك من جهة أخرى، أولياء التلاميذ، عن طريق ممثليهم، في مختلف المجالس المسيرة للحياة المدرسية. وفي هذا الإطار تؤسس بكل مؤسسة تعليمية جمعية لأولياء التلاميذassociation des parents d'élèves ، التي تتمثل مهمتها في المساهمة في ازدهار المدرسة بتقديم العون المادي والمعنوي لها وتوثيق الروابط بين مختلف الأطراف القائمة على تسييرها، من دون التدخل في القضايا التربوية والإدارية.
تتألف الجمعية من كل الأشخاص المسؤولين من الناحية المدنية عن طفل مسجل قانونيا بالمؤسسة ودفع مجموع الاشتراك السنوي. يتمتع مدير المؤسسة بحق العضوية القانونية الدائمة بجمعية أولياء التلاميذ. تشكل الجمعية العامة التي تضم الأعضاء الشرفيين والأعضاء العاملين، الهيئة العليا للجمعية والهياكل المسيرة لها. تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة في السنة.
2- النشاط الاجتماعي المدرسي:
يتمثل هذا النشاط، حسب المادة97 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، في "مجموع الإعانات المتعددة والمرتبطة، على الخصوص، باقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية".
ترمي النشاطات الاجتماعية المدرسية إلى التغلب على الفوارق بين التلاميذ، والناجمة عن الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية أو الجغرافية، وتخفيف العبء على التلاميذ. ومن أبرز الخدمات الاجتماعية المؤمنة حاليا، نذكر:
أ- الصحة المدرسية: التي تتمثل في:
- ضمان فحوص طبية منتظمة للتلاميذ وتغطية تلقيحية كاملة لهم،
- تنمية نشاطات وقائية،
- ترقية التربية الصحية بالوسط المدرسي.
وتتم هذه النشاطات بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
ب- التغذية المدرسية: التي تهدف أنشطتها إلى:
- التخفيف من أثر سوء التغذية بالمناطق الريفية وإعلام التلاميذ بالمبادئ الأساسية للتغذية،
تمول الدولة برنامج التغذية المدرسية، وبمساهمة رمزية للعائلات. وتشارك منظمة "اليونيسيف" في تكوين مسيري المطاعم المدرسية في إطار برنامجها للتعاون مع الجزائر.
تجرى أنشطة التغذية المدرسية بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني.
جـ- النقل المدرسي: يستفيد التلاميذ الذين يقطنون بالمناطق النائية من النقل المدرسي الذي هو مجاني وتؤمنه لهم مصالح البلدية.
الموضوع السادس: تنظيم التعليم الخاص
تفتح المادة 10 من الأمر رقم09.03، المؤرخ في 13/08/2003، المعدل والمتمم للأمر رقم35.76، المؤرخ في 16/04/1976، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مؤسسة تعليمية، لملغية بذلك احتكار الدولة لهذا النشاط. وقد أكد هذا التوجه القانون التوجيهي للتربية الوطنية، رقم08-04، المؤرخ في 23/01/2008.
سنتناول، من خلال هذا الموضوع، النقطتين التاليتين:
1- شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم:
يُخضع القانون التوجيهي للتربية الوطنية إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إلى الشروط التالية:
أَ- الحصول على الاعتمادl'agrément من الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
ب- إسناد الإشراف على إدارة مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إلى مدير من جنسية جزائرية،
جـ- الالتزام بتدريس جميع المواد، في كل المستويات التعليمية باللغة العربية،
د- الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لإدراج أي نشاط تربوي أو بيداغوجي بالإضافة إلى النشاطات المقررة في البرامج الرسمية.
2- الرقابة البيداغوجية والإدارية على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة:
يسند القانون التوجيهي للتربية الوطنية، ممارسة الرقابة البيداغوجية والإدارية على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية.
الملحق (1)
برنامج التشريع والتنظيم المدرسيين
يتضمن برنامج التشريع والتنظيم المدرسيين
بالمدارس العليا للأساتذة المحاور التالية
المحور الأول: مدخل عام للتشريع المدرسي الجزائري
الموضوع الأول: لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر.
1- وضعية التعليم في الجزائر قبل 1830.
2- وضعية التعليم في عهد الاحتلال الفرنسي (من1830 إلى 1962).
3- لمحة وجيزة عن تطور المنظومة التربية الجزائرية من1962 إلى الآن.
الموضوع الثاني: التعريف ببعض المفاهيم
1- النصوص التشريعية.
2- النصوص التنظيمية.
المحور الثاني: الإدارة المدرسية الجزائرية
الموضوع الأول: تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي.
1- هيكلة وزارة التربية ، بالتركيز على مهام المديريات التربوية.
2- المفتشية العامة ومهامها.
3- المؤسسات الوطنية تحت الوصاية.
الموضوع الثاني: تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي:
1- مديرية التربية.
2- مركز التوجيه المدرسي والمهني.
الموضع الثالث: تنظيم الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية.
1- المدرسة الابتدائية.
2- المتوسطة أو الإكمالية.
3- الثانوية.
الموضع الرابع: المجالس الاستشارية بالمؤسسات التعليمية.
1- مجلس التوجيه والتسيير.
2- مجلس التعليم.
3- مجلس القسم.
4- مجلس التأديب.
المحور الثالث: تنظيم الدراسة وسيرها في مختلف الأطوار التعليمية.
الموضوع الأول: تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الإبتدائي.
1- شروط قبول التلاميذ.
2- المواد التعليمية ومواقيتها في كل مستوى.
3- الدفتر المدرسي ومختلف السجلات.
الموضوع الثاني: تنظيم الدراسة بمرحلة التعليم المتوسط.
1- شروط قبول التلاميذ.
2- المواد التعليمية ومواقيتها في كل مستوى.
3- الدفتر المدرسي ومختلف السجلات.
الموضوع الثالث:تنظيم الدراسة بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
1- شروط قبول التلاميذ.
2- هيكلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
الموضوع الرابع: التقييم والتوجيه.
1- إجراءات تقييم أعمال التلاميذ بكل طور، وشروط الإنتقال من سنة إلى أخرى.
2- التوجيه المدرسي والمهني في نهاية مرحلة التعليم الإلزامي.
3- الامتحانات الوطنية ( إمتحان نهاية المرحلة الابتدائية- امتحان شهادة التعليم المتوسط- امتحان شهادة البكالوريا).
الموضوع الخامس: الأعمال المكملة للمدرسة
1- الجماعة التربوية: الجمعيات المدرسية، جمعية أولياء التلاميذ.
2- الخدمات الاجتماعية المدرسية: الصحة المدرسية، التغذية المدرسية، النقل المدرسي،
الموضوع السادس: تنظيم التعليم الخاص.
1- شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
2- كيفية ممارسة الرقابة البيداغوجية. والإدارية على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
المحور الرابع: المسار المهني لموظفي قطاع التربية.
الموضوع الأول: حقوق وواجبات المدرس.
1- حقوق وواجبات الموظف من خلال أحكام الأمر06-03 المؤرخ في 15يوليو2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
2- حقوق و واجبات المدرس من خلال القانون الخاص لعمال التربية والتكوين.
الموضوع الثاني: علاقات العمل الفردية:
1- شروط التوظيف العامة والخاصة بالمدرس.
2- الفترة التجريبية.
3- التثبيت.
الموضع الثالث: سريان علاقة العمل.
1- التصنيف،التعويضات،المنح والاقتطاعات.
2- الترقية.
3- التخفيض في الرتبة.
4- العطل والغيابات.
5- التنقلات: شروطها وكيفيتها.
6- العقوبات التأديبية.
7- إنهاء علاقة العمل.
الملحق (2)
وضعية التربية والتعليم غداة الدخول المدرسي 1962/1963
الأطوار
المؤشرات التعليم
الابتدائي التعليم
المتوسط التعليم الثانوي التعليم العالي
العام التقني
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
عدد المتعلمين
494794
282842
21875
8815
4546
1277
1060
130
2725 منهم521 كانوا يدرسون بالخارج.
عدد المدرسين 19908
منهم 7% فقط مدرسون و36،2% أجانب
2488 منهم 50% أجانب 1216
منهم 56%
أجانب
298 منهم 26% أساتذة وأساتذة محاضرين و72% أجانب
عدد الهياكل 2263
مدرسة 364
إكمالية 34 ثانوية
6 مدارس لتكوين المعلمين جامعة واحدة هي جامعة الجزائر
الملحقق (3)
تمثيل تخطيطي يوضح هيكلة الدولة الجزائرية
الدولة الجزائرية
السلطات الثلاث
السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية
المجلس الشعبي الوطني المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة العليا وغرفها
رئيس الحكومة
مجلس الحكومة
الوزارات
الإدارات المركزية
المجالس القضائية وغرفها
المجلس الشعبي الولائي الوالي
الإدارات الولائية
الإدارات المحلية
المحاكم وأقسامها
رئيس المجلس الشعبي البلدي
المجلس الشعبي البلدي الإدارات البلدية
الملحق (4)
هيكلة وزارة التربية الوطنية
الملحق (5)
النماذج المختلفة لهيكلة مديريات التربية
النموذج (1):
النموذج (2):
هذه الهيكلة سارية المفعول في ولايات: البيض، الأغواط، غرداية، أدرار، بشار وتيسمسيلت.
النموذج (3):
هذه الهيكلة سارية المفعول في ولايات: خنشلة، سعيدة، عين تيموشنت، سوق أهراس، الطارف، ورثلة، الوادي،قالمة، الجلفة، بسكرة وتبسة.
النموذج (4):
هذه الهيكلة سارية المفعول بولايات: أم البواقي، مستغانم، ميلة، غليزان، برج بوعريريج، عنابة، سيدي بلعباس، جيجل، عين الدفلى، معسكر، بومرداس، البويرة، المدية، الشلف، تيبازة، سكيكدة وتيارت.
النموذج( 5):
الملحق (6)
الإجابات النموذجية
الإجابة عن السؤال الأول:
1- مناقشة القول وتقديم الشواهد التي تدعمه:
إن القول الذي يقدمه بعض المؤرخين، والذي يصف وضعية التعليم بالجزائر، قبل 1830، بالمقبولة بمقاييس ذلك الوقت، فيه الكثير من الصواب. ذلك أن الجزائر كانت، في ذلك الوقت، تتوفر على نسيج تربوي هام يتكون من المدارس القرآنية والكتاتيب ومعاهد، لما يمكن أن يسمى بالتعليم الثانوي والعالي. وكان الطلبة يتلقون في هذه المرافق قواعد اللغة العربية وآدابها وأصول الدين والشريعة الإسلامية، وحتى علم الفلك والرياضيات. غير أن هذا النوع من التعليم لم يرق، على ما يبدو، في مضامينه وطرقه إلى درجة تسمح بإنتاج المعرفة وتسخير تطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة. وربما هذا ما يفسر السهولة النسبية التي تم احتلال الجزائر بها عام 1830. أي أن الفرنسيين استفادوا من نتائج الثورة الصناعية، التي كانت ثمرة تقدمهم العلمي والمعرفي، في تطوير القدرات القتالية لقواتهم المسلحة.
2- أصبحت وضعية التعليم في الجزائر، في الفترة التي أعقبت مباشرة الاحتلال الفرنسي لها، خاضعة لمسعى السلطات الاستعمارية الرامي إلى تجهيل الجزائريين ومسخ شخصيتهم عن طريق،
- ضرب رصيدهم الثقافي والديني، ليسهل عليها إحكام قبضتها عليهم،
- تخريب النظام التربوي الموجود، بهدم المساجد والزوايا وتحويل بعضها إلى مخازن أو كنائس أو سكنات للمعمرين، مع مطاردة الشيوخ والتضييق عليهم،
- حرمان الأطفال الجزائريين من الالتحاق بمدارس المعمرين. وهذا ما أدى إلى خفض نسبة تمدرسهم إلى 2% فقط.
الإجابة عن السؤال الثاني:
1- تعريف "النص التشريعي". النص التشريعي يحدد القواعد والمبادئ الأساسية الخاصة بالمجالات الواردة في الدستور. ولهذا فإنه يُستمد من أحكام الدستور ويرمي إلى توضيح وتدقيق بعض بنوده. ومن الأمثلة عن النصوص التشريعية القانون، الذي يقره البرلمان بغرفتين والأمر الذي يصدره رئيس الجمهورية في الحالات الإستعجالية.
2- إن النص التشريعي، المعني في السؤال هو الأمر رقم 76-35، المؤرخ في 16/04/1976، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، والذي يتميز عنه القانون التوجيهي للتربية الوطنية بما يلي:
- حصر مجاله في قطاع التربية (التربية التحضيرية، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي) من دون التطرق للتكوين المهني والتعليم العالي،
- تكفله بتكييف النظام التربوي مع التحولات الناجمة عن انتهاج سياسة اقتصاد السوق،
- إتاحة الفرصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لفتح مؤسسات للتربية والتعليم في إطار الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساري المفعول،
- إدراجه تعليم اللغة الأمازيغية والمعلوماتية في مختلف مستويات التعليم،
- وضعه لإطار قانوني لمتابعة المخلين بالأحكام المتعلقة بالطابع الإلزامي للتعليم الأساسي،
- إلغاؤه لاحتكار الدولة لتأليف الكتب المدرسية وإقامة نظام لاعتمادها والمصادقة على الوسائل التربوية المكملة والمؤلفات شبه المدرسية.
- إنشاؤه للمرصد الوطني للتربية والتكوين واستحداث مجلس وطني للمناهج كهيئة علمية بيداغوجية مستقلة.
الإجابة عن السؤال الثالث:
تتمثل المهمة الأساسية التي يعطيها المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، لمديريات التربية في التكفل بمتابعة تنفيذ السياسة التربوية محليا ، عن طريق:
أ- تنشيط العمليات التعليمية على مستوى الولاية وتنسيقها ومتابعتها،
ب- توفير الشروط التي تساعد على الأداء الفعال للأنشطة التربوية والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين،
جـ- جمع الإحصاءات الخاصة بالتلاميذ والمستخدمين والهياكل،
د- متابعة تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات المدرسية والتجهيزات.
الإجابة عن السؤال الرابع:
1- تعريف المفاهيم القانونية التالية:
أ- الأمر ordonnance: هو نص تشريعي يصدره رئيس الجمهورية في الظروف الإستعجالية (حالة الطوارئ، نكسة طبيعية، اندلاع حرب، ما بين دورتي انعقاد البرلمان،...) من دون عرضه على البرلمان لمناقشته وإثرائه. يعرض الأمر على البرلمان عند أول دورة له، للمصادقة عليه أو رفضه من دون مناقشته.
ب- المرسومDécret: هو نص تنظيمي، يأتي لتوضيح بعض بنود نص تشريعي أو لتحديد كيفية تطبيقها. يصدر المرسوم عن السلطة التنفيذيةle pouvoir exécutif إما عن رئيس الحكومة، ويدعي بالمرسوم الرئاسيDécret présidentiel أو عن رئيس الجمهورية ويدعى بالمرسوم التنفيذيD. exécutif.
جـ- شخصية معنويةpersonnalité morale: صفة تطلق، عادة على مؤسسة عمومية لها كيان قائم بذاته، يمكن أن يقاضى أو يقاضي، وأن يبرم الصفقات والعقود.
د- الاستقلال الماليautonomie financière: حالة المؤسسة التي لها ميزانية خاصة بها.
2- نوعية الجمل المقدمة:
أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأخذ .................................................. ................................. ................،عدد المصالح المكونة لمديرية التربية ما بين 3و6، وعدد المكاتب المكونة لكل مصلحة ما بين2و4.
ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتوسطات......................................... ...........والاستقلال المالي،
وتحدث بمرسوم تنفيذي.
جـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتألف مجلس التعليم،.......................................... ..... ، من جميع
أساتذة المادة فقط.
أو: يتألف مجلس القسم، ................................................، من جميع
.................................................. ....................................
.......
د ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من بين المهام............................................ .......................... .................................................. ....، هي اقتراح السياسة الوطنية في ........................................
هـ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تطبق العقوبة من الدرجة الثالثة التي تتضمن الطرد النهائي من التعليم على التلاميذ الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة.
الملحق (7)
المواد المقررة في سنوات التعليم الابتدائي
المستوى
المواد السنة 1 إ السنة2 إ السنة3 إ السنة4 إ السنة5 إ
اللغة العربية 13.30+45د 13.30+45د 11.15+45د 8.15+45د 8.15+45د
اللغة الأمازيغية 3 3 3
اللغة الفرنسية 3 4.30+45د 4.30+45د
التربية الإسلامية 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
التربية المدنية 0.45 0.45 0.45 54د 45د
التاريخ والجغرافيا 0.45 1.30د 1.30
الرياضيات 4.30+45د 4.30+45د 4.30+45د 4.30+45د 4.30+45د
التربية العلمية والتكنولوجية 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
التربية الموسيقية 45د 45د 45د 45د 45د
التربية التشكيلية 45د 45د 45د 45د 45د
التربية البدنية 45د 45د 45د 45د 45د
المجموع 24 ساعة 24ساعة 25.30ساعة 24.45ساعة 24.45ساعة
المعالجة التربوية +(1ساو30د)
ل.عربية=45د
رياضيات=45د + (1ساو30)
ل.عربية = 45د
رياضيات=45د + (1سا و30د)
ل.عربية= 45د
رياضيات=45د + (2سا و15د)
ل.عربية=45د
رياضيات=45د
فرنسية=45د + (2سا و15د)
ل.عربية=45د
رياضيات=45د
ل.فرنسية=45د
الملحق (8)
جدول يتضمن المواد المقررة في التعليم المتوسط
المستوى
المواد السنة 1م السنة2م السنة3م السنة4م
ت.أ م ت.أ م ت.أ م ت.أ م
اللغة العربية 6 3 5 3 5 3 5 3
اللغة الأمازيغية 3 2 3 2 3 2 3 2
اللغة الفرنسية 5 2 5 2 5 2 5 2
اللغة الإنجليزية 3 1 3 1 3 1 3 1
التربية الإسلامية 1 1 1 1 1 1 1 1
التربية المدنية 1 1 1 1 1 1 1 1
التاريخ 1 2 1 2 1 2 1 2
الجغرافيا 1 1 1 1 1 1 1 1
الرياضيات 5 3 5 3 5 3 5 3
علوم الطبيعة والحياة 2(1+1) 2 2(1+1) 2 2(1+1) 2 2(1+1) 2
العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 2(1+1) 2 2(1+1) 2 2(1+1) 2 2(1+1) 2
المعلوماتية 1(0+1) 1 1(0+1) 1 1(0+1) 1 1(0+1) 1
التربية الموسيقية 1 1 1 1 1 1 1 1
التربية التشكيلية 1 1 1 1 1 1 1 1
التربية البدنية والرياضية 2 1 2 1 2 1 2 1
المجموع 34 24 33 24 33 24 33 24
(ت.أ): تعني التوقيت الأسبوعي، م: المعامل
الملحق(9)
هيكلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
الملحق (10)
جدول يتضمن المواد المقررة في امتحان شهادة البكالوريا
شعبة: الآداب والفلسفة وشعبة:اللغات الأجنبية
المواد التي تشملها الاختبارات مدة الاختبار المعاملات المواد الأساسية
ش.الآداب والفلسفة ش.اللغات الأجنبية ش.الآداب والفلسفة ش.اللغات الأجنبية ش.الآداب والفلسفة ش.اللغات الأجنبية
اللغة العربية وآدابها 4 سا 3سا 6 5 X X
الفلسفة 4سا 3سا 6 2 X
التاريخ والجغرافيا 4سا 3سا 4 2 X
اللغة الأجنبية الأولى 2سا 3سا 3 5 X
اللغة الأجنبية الثانية 2سا 3سا 3 5 X
اللغة الأجنبية الثالثة - 3سا - 4 X
الرياضيات 2سا 2سا 2 2
اللغة الأمازيغية 2سا 2سا 2 2
العلوم الإسلامية 2سا 2سا 2 2
التربية البدنية والرياضية - - 1 1
المجمـوع 22سا 24سا 29 30
شكرا جزاك الله خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــيرا و دمت للخير و العلم
أريد كتاب ترتيبات وتنظيمات مؤسسات التربية والتعليم
الله يوفق الجميع ...امين
جازاكم الله كل خير
مشكووووووووووووورين
]السلام عليكم اخواتي اريد تحضير نص عمر الديمقراطية السنة الثانية متوسط عاجلللللللللللللللللللل