عنوان الموضوع : لمن يفهم في تووزيع السكنات الوظيفية الالزامية ضروري جدا للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

اخي ناظر في ثانوية وبثانويته يوجد سكنات وظيفية الزامية لكن المدير قال له ليس لك الحق في السكن الاولوية لمستشار التربية هل هذا صحيح


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

اضنه عنده حق على حسب علمي

المدير +المقتصد+ مستشار التربية+ الحاجب والله أعلم

بانتظار من يؤكد لك الامر من الاخوة تقبلي مروري


=========


>>>> الرد الثاني :

كم سكن يوجد عادة الثانويات يكون بها اكثر من 5 سكنات
المدير + المقتصد +الحاجب +مستشار التربية ا+الناظر
الاولوية لمن يطلب الاول
و الله اعلم

=========


>>>> الرد الثالث :

لنفرض ان السكن 4 بمعنى الناظر لا ياخذ ولنفرض انها 5 هل يستطيع ان يخرج المشتاشر الناظر من السكن ويقول خذ انت الاخر لانه لي الاولوية عليك

=========


>>>> الرد الرابع :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمعي اختي

كما قلت لك اذا كان عدد السكنات 5 فالناظر عنده الحق في السكن

أما اذا كان عدد السكنات 4 فالاولوية لمستشار التربية عن الناظر

وليس لمن طلب الاول وانما الاولوية رجحت المستشار لارتباطه بالتلاميذ

اذن اختي تصرف المدير صحيح

بالتوفيق


=========


>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيكم على الافادة

=========


الناظر له الحق في السكن بقوة القانون ولو حتى في مؤسسة اخرى اذا كانت السكنات غير شاغرة في المؤسسة التي يعمل بها ..وهو من بين الخمسة الذين جاء بهم المنشور الوزاري ولهم الحق في السكن الالزامي لضرورة الخدمة وهم المدير والناظر والمسير المالي ومستشار التربية والحاجب...........على هذا المعني الاتصال مباشرة بمديرية التربية لاخذ حقه الذي لا ينازعه فيه احد.


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarl02
الناظر له الحق في السكن بقوة القانون ولو حتى في مؤسسة اخرى اذا كانت السكنات غير شاغرة في المؤسسة التي يعمل بها ..وهو من بين الخمسة الذين جاء بهم المنشور الوزاري ولهم الحق في السكن الالزامي لضرورة الخدمة وهم المدير والناظر والمسير المالي ومستشار التربية والحاجب...........على هذا المعني الاتصال مباشرة بمديرية التربية لاخذ حقه الذي لا ينازعه فيه احد.

يا اخي هذا اذاكان عدد السكنات كافي اما اذا كان غير كافي فالاولوية لمستشار التربية

هذا ما حدث السنة الماضية في المؤسسة التي اعمل بها نزاع بين الناظر ومستشار التربية لكن فك النزاع بشغل السكن لمستشار التربية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيروز
يا اخي هذا اذاكان عدد السكنات كافي اما اذا كان غير كافي فالاولوية لمستشار التربية

هذا ما حدث السنة الماضية في المؤسسة التي اعمل بها نزاع بين الناظر ومستشار التربية لكن فك النزاع بشغل السكن لمستشار التربية

حتى في هذه الحالة يجب ان يسكن الناظر وبقوة القانون في مؤسسة اخرى بمنطقة مجاورة.

النقاش يجب أن يطرح بالدليل من لديه المنشور يضعه أما التخمينات فالكل يعلم أولوية المستشار عن الناظر والذين لهم الحق في السكن بالترتيب المدير المستشار المقتصد والحاجب.... مرة ثانية يجب أن يوضع المنشور ليقطع كل نقاش وتخمينات

المنشور الوزاري رقم 122/2001 المتعلق بالسكنات الوظيفية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
- السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
- السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2001

الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: - تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2000
- المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995

إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد

لا اولوية لاحد على احد من الخمسة المذكورين في المنشور ..وليس مدير المؤسسة من يمنح مقرر الاستفادة من السكن الوظيفي بل مدير التربية ولا يحق له الاجتهاد عن جهل للقانون.

إليك أخي الكريم ما ورد في الجريدة الرسمية ( في آخر الصفحة )