عنوان الموضوع : arjou alijaba min fadlikom
مقدم من طرف منتديات العندليب
ana ostada fi ta3lim tanawi motarabisa bma anani marida nasahani tabibi bi3otla maradia fakam yahiko li hal li nafs hokouk alostad almorasam
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
=========
>>>> الرد الثاني :
أظن أختي الكريمة أن المادة87 التي كتبها أخونا الشاعر هي إجابة عن تساؤلك.
=========
>>>> الرد الثالث :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdalina20
ana ostada fi ta3lim tanawi motarabisa bma anani marida nasahani tabibi bi3otla maradia fakam yahiko li hal li nafs hokouk alostad almorasam
رجاء يا أختاه أن تكتبي بلغة محددة ، إما العربية أو الفرنسية ، فنحن ـ معشر المدرِّسين ـ قدوة لتلامذتنا، مع كل احترامي وتقديري لكِ . وفقكِ الله في مشواركِ المهني .
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========