>>>> الرد الثالث :
أخي الكريم قد تلقيت رسالتك عبر البريد الإلكتروني , وطلبت مهلة لدراسة القضية لان التسخير الموظفين في الوظيف العمومي , بمفهوم معنى الكلمة لا وجود له وإنما ورد ذكره في بعض القوانين للضرورة القصوى حيث يتم إخبار الموظف على أداء أعمال محددة كأثناء الاضرابات اذا رفض العمال المضربين توفير الحد الادنى من الخدمة للضرورة الملحة (تحضير الغذاء للتلاميذ الداخليين اعمال الامن والحراسة للمؤسسات ...الخ ), او مثلا معمل فيه الالات يجب ان لا تتوقف والا ادى ذلك الى اخطار جسيمة كالافران العالية في بعض مصانع الحديد والتي يجب ان لا تتوقف ابدا.
كما انه يتم تسخير الموظفين اثناء الانتخابات للضرورة رغم انهم يتقاضون مقابلا مادي عليه.
وعليه فان السخرة من الناحية القانونية تعني "جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره" وبهذا المفهوم فهي محرمة وباطلة في القانون الدولي , طبقا للاتفاقية رقم 29 الخاصة بالسخرة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية (oit) في دورته الرابعة عشرة، يوم 28 حزيران/يونيه 1930 وسمح باستخدامها في حالات محددة وواضحة.
أما وضعيتك فهي لا تندرج ضمن أعمال السخرة ولا يمكن اعتبار إلغاء تحويلك وإرجاعك لمؤسستك الأصلية يعتبر سخرة وإنما هو يدخل ضمن إطار آخر.
فالمشرع أوضح الوضعيات الأساسية للموظف وان الانتقال من مؤسسة لأخرى حق من حقوقه ويكون اما ضمن اللجان المتساوية الأعضاء بطلب من الموظف بعد مضي 03 سنوات في منصبه او بطلب الإدارة لضرورة المصلحة.
والحالة الثانية هي الوضعية التي انت فيها أي انه تم نقلك في المرة الأولى بطلب منك بعد استيفائك الشرط , والثانية تم إعادتك إلى مؤسستك الأصلية وهنا يجب أن نستوضح أمرا بالغ الأهمية وهو:
- هل قرار التعيين الجديد هو قرار نقل إداري من المؤسسة الي أنت فيها إلى مؤسستك الأصلية .
أم هو:
قرار إلغاء قرار النقل الصادر من اللجنة المتساوية الأعضاء و وبالتالي توعد لمؤسستك الأصلية إما بقرار إداري جديد او بنفس القرار القديم الذي انتقلت به إلى مؤسستك الأصلية و كأنك لم تشارك في الحركة النقلية.
الآن .. وفي الحالتين هل قرار النقل والإلغاء قانوني؟
المادة 156 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقول انه يمكن ان تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع ظرفي محدود وفي حدود ضرورات المصلحة.
وحالتك تعبر حركة نقل محدودة والإدارة تقول أنها لضرورة المصلحة بعد رفض أغلب المساعدين التربويين الالتحاق بمؤسستك القديمة.
والمادة 158 تنص بانه يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك لكن يؤخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ولو بعد اتخاذ قرار النقل ويكون رأيها ملزما للجهة التي اتخذت قرار النقل. وهذا النص وبنفس الصياغة ورد في المادة 25 من القانون الأساسي لعمال التربية.
لكن السؤال يبقى مطروحا ما هي حدود ضرورة المصلحة؟
الإجابة لا احد يعرفها لان القانون أعطى صلاحيات واسعة للإدارة لاستغلال هذا الحق غير الواضح فضرورة المصلحة يمكن تفسيرها وتأويلها كيفما نشاء لان القانون لم يفصل فيها ويحددها بدقة لذا يبقى مجال التلاعب كبيرا.
سؤال هل يمكن ان يلغي مدير التربية قرار النقل الصادر من اللجان المتساوية الأعضاء؟
نعم يمكن لمدير التربية أن لا ينفذ بعض قرارات اللجان المتساوية الاعضاء لان المادة 10 من المرسوم التنفيذي 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 تنص على ان آراء اللجان المتساوية الأعضاء استشارية أي غير ملزمة للإدارة الا في 04 حالات حددها القانون وهي:
1- رفض قبول الاستقالة
2-الترقية في الدرجة والرتبة
3- التنزيل في الرتبة والدرجة او الإحالة على التقاعد او التسريح بالمعاش او دونه
4- الانتداب التلقائي او النقل الإجباري اللذين يعترض عليهما الموظف المعني.
فتلاحظون ان الحركة النقلية للموظفين تعتبر قرارات اللجنة استشارية فيها بمعنى يمكن لمدير التربية ان يرفض قرار نقل موظف ولا يوقع على التعيين (قبل وصول التعيين للموظف المعني), طبعا يتحجج بعض المديرين الذين يعرفون القانون بان رفضهم إنفاذ قرارات اللجنة راجع لضرورة المصلحة ولخلق توازن في المناصب والمؤسسات.
اذا حالتك أخي هي انك تلقيت التعيين الجديد والتحقت بصفة عادية بمؤسستك , بعدها قررت الإدارة - لضرورة المصلحة - نقلك من جديد خارج الحركة لمؤسسة أخرى هي مؤسستك القديمة, وهنا من الناحية القانونية فان قرار النقل الذي اتخذ مدير التربية قانوني ان كانت مبررات المصلحة حقيقية والا فهو نقل تعسفي وحسب ما شرحت لي فانه يظهر بان نقلك تعسفي 100% ولا مبرر لاعادتك لمؤسستك الاصلية.
أين الحل؟
بما أننا استنتجنا ان نقلك تم خارج الحركة ومبررات ضرورة المصلحة منتفاة على أساسا وجود مساعدين ترويين متربصين وجدد يمكن نقل اي منهم الى تلك المؤسسة فان نقلك يعتبر نقلا تعسيفيا وإجحافا في حقك , وعليه فمن حقك , بل واجب عليك أن تكتب تظلما إلى مدير التربية بصفته رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الذي تنتمي إليه تطعن فيه في قرار نقلك وتعتبره نقل تعسفي وتشرح وضعيتك , كما توجه نسخة للإعلام لرئيس لجنة الطعن الولائية وهو والي الولاية (وغالبا ما يؤكل المهمة للامين العام للولاية).ونسخة للنقابات الفاعلة بولايتك ومفتش العمل والوظيف العمومي.
فان لم يستجب لك فيجب ان تراسل لجنة الطعن مباشرة .
وربي يوفقك وينصرك وما ضاع حق ورائه مطالب
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========