عنوان الموضوع : الى الاستاذ عابد الكنتي حول معاش العجز انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

قد سبق وان طرحت لك سؤالا حول طب العمل وكان جوابك
انصوص القانونية المتعلقة بطب العمل ليست خاصة بالتربية وأنما بكل قطاعات العمل والمراسيم المتعلقة بالأمراض المهنية و حوادث العمل والتأمينات الاجتماعية هي التي تحدد هل يحال الموظف الى العجز التام اما الى التقاعد , الا انه حسب معرفتي البسيطة بالموضوع فانه عند إصابة موظف بالعجز التام فان صندوق الضمان الاجتماعي يحيل الموظف الى عطلة طويلة الأمد وبعد مرور 05 سنوات كاملة دون أن يعود لمزاولة عمله ولو ليوم واحد هنا , يتقاضى منحة العجز الدائم إلى غاية بلوغه الستين بعدها اما يبقى يتقاضى منحة العجز او يمنح له معاش التقاعد.
لذلك كلام الوزير يتعلق بالعطلة طويلة الامد التي يكون فيه المدرسين بحيث تبقى اقسامهم فارغة لتلجأ مديريات التربية في كل مرة الى استخلافهم فهم موظفون وفي نفس الوقت لا يعملون ولا يمكن التوظيف على اماكنهم لانها غير شاغرة... والله اعلم
ارجوك استاذي الكريم ان تجيبني عن ماهو الفرق بين العجز التام والعجز الدائم وهل عندما يتم المحال على العجز مدة 05 سنوات يحق له عدم مزاولة عمله ارجوك ان تمدني بالمادة القانونية التي تنص على ذلك اي المتعلقة بفترة خمس سنوات



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

انا في انتظار ردك استاذي الكريم

=========


>>>> الرد الثاني :

ساجيبك ان شاء الله بعد ان اسئل واتاكد من صديق مختص


=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
ساجيبك ان شاء الله بعد ان اسئل واتاكد من صديق مختص

بارك الله فيك انا في انتظار ردك

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
ساجيبك ان شاء الله بعد ان اسئل واتاكد من صديق مختص

استاذي الكريم هل تاكدت من صديقك المختص

=========


>>>> الرد الخامس :

اخي عابد هل استفسرت من صديقك المختص حول الموضوع ادناه لانني في امس الحاجة الى ذلك
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1138779
بارك الله فيك

=========


اخي الكريم لم استطع الاتصال بالصديق الذي وعدتك لكن وجدت معلومات قد تفيدك معذرة مرة اخرى

التأمين على العجز
تتم الإحالة على العجز وفق الشروط التالية :

  • الإصابة بعجز أو مانع عن العمل أو الكسب بقدرة على الأقل تساوي 50 % .
  • عدم بلوغ السن القانونية للتقاعد .
  • تبرير مدة عمل محددة .

هــــام:
تتم معاينة حقوقكم في مجال التأمين عن العجز عند انقضاء الفترة التي استفدتم أثنائها من تعويضاتكم اليومية في مجال التأمين عل المرض.
تصنف حالات العجز إلى ثلاثة فئات:
الفئة الأولى : عاجز(ة) قادر على ممارسة نشاط مأجور.
الفئة الثانية : عاجز(ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط مأجور.
الفئة الثالثة: عاجز (ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط مأجور، وضرورة استعانته بالغير للقيام بالأعمال الأساسية للحياة ( الأكل، اللباس، الاغتسال... الخ)
تحتسب منحة العجز كما يأتي:

  • الفئة الأولى: بنسبة60 % من متوسط الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي.
  • الفئة الثانية: بنسبة 80 % من متوسط الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي.
  • الفئة الثالثة: بنسبة80 % من متوسط الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي، يضاف إليها مبلغ زيادة الشخص المساعد وتصل إلى نسبة 40 % من مبلغ المنحة.

تسدد لكم منحة العجز شهريا وعند حلول آجال استحقاقها.
هـــــــام:
يتم نقل منحة العجز الخاصة بالمؤمن له اجتماعيا المتوفى إلى ذوي حقوقه، وفق ما هو منصوص عليه بموجب القانون.

  • يتم تقييم منح العجز طبقا للتنظيم الساري المفعول.
  • لا يمكن أن يكون المبلغ السنوي لمنحة العجز أقل من نسبة 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
  • يتم استبدال منحة العجز بمنحة التقاعد عند بلوغ السن القانوني للتقاعد بمبلغ على الأقل متساوي.



اشكرك استاذي الكريم اكدلي فقط على قانونية 5 سنوات التي وردت في جوابك بارك الله فيك

اشكرك استاذي الكريم اكدلي فقط على قانونية 5 سنوات التي وردت في جوابك بارك الله فيك