عنوان الموضوع : المعلمة المرضعة هل لها الحق في ساعات الإرضاع للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
إخواني الأعزاء ارجوا من كل من له دراية بالأمر إعلامنا لأنني وأثناء تصفحي لمحتوى القانون الاساسي للوظيفة العمومية
وجدت نص المادة رقم 214
لمادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
هل تنطبق هذه المادة على المعلمات ؟؟؟
وقد اعلمت انها لا تطبق بحجة ان المعلمة نصابها من ساعات العمل لا يسمح لها بذلك
إذا كان هناك سند قانوني لحرمان المعلمة من هذا الحق أرجوا إفادتنا به
لأن عدم تطبيق القانون لابد ان يستند على إستثناءات والمادة 214 لا تستثني ولا تتحدث عن نصاب القانوني
ومنه كل من له تعليمة أخرى وأو منشور أخر يوافينا به وجازاكم الله عنا كل خير
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة
و هو ماخوذ من النص الذي ذكرتيه
لكن يقال أن ذا النص ينطبق على العاملة التي تعمل 4 ساعات صباحا و 3 مساءا
لكن نحن نقول لك بانك تعملين من الساعة 8 الى الساعة 11:30
اذن هذا النص القانوني ينطبق عليك
=========
>>>> الرد الثاني :
باديء ذي بدأ أشكرك اخي على الرد وثانيا أنا معلم وأسأل لمعلمة ليس لها دراية بأمور النات فنبت عنها
كلامك أقرب إلى الواقع لكن مديرها يرفض منحها هذا الحق هل من سند قانوني حول النصاب الذي ذكرت ؟؟
وشكرا سلفا
=========
>>>> الرد الثالث :
اخي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
=========
>>>> الرد الرابع :
ألف شكر أخي على ردك جزاك الله خير
=========
>>>> الرد الخامس :
اذا امكن اعطينا المنشور الصادر عن الوظيلف العمومي قبل 2006 مشكورا
=========
نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة
و هو ماخوذ من النص الذي ذكرتيه
لكن يقال أن ذا النص ينطبق على العاملة التي تعمل 4 ساعات صباحا و 3 مساءا
لكن نحن نقول لك بانك تعملين من الساعة 8 الى الساعة 11:30
اذن هذا النص القانوني ينطبق عليك
السلام عليكم
توضيح مفيد لجميع المرضعات
شكرا
ألف شكر على تفاعلكم مع الموضوع حتى لا يضيع حق أحد
لكن ليس هناك دليل قطعي فإن امكن القانون الذي كان يمنع المعلمة من هذا الحق قبل 2006
لأنني لم اجد معلمة في القطاع إستفادت من هذا الحق
وتعلمون في الجزائر ماهو متعارف عليه يصبح قانون حتى ولو كان فيه ظلم وإجحاف في حق العامل أو العاملة على السواء
أرجوا ان تتفاعلوا مع الموضوع حتى نجد حل لضمان حقوق هذه الفئة من العمال وشكرا سلفا
هنا بولاية تمنراست المعلمات المرضعات يحصلن على هذا الحق بشكل عادي والدليل مطالب به من انكر حقا قانونيا واضحا لا لبس فيه والموظف ليس مطالب باعطاء الدليل وانما الادارة التي تمنع هذا الحق بحجة وجود نص قانوني يمنع المعلمات فهي من تطالب باعطاء الدليل فالاصل في القانون الاباحة و ليس المنع الا ما قام دليل او نص صريح لا يحتمل التأويل بالمنع.
القانون يعطي المرضعات تخفيض ساعة باستثناء المدرسات المعلمات والاستاذات وعمال المدوامة
العطل والتغيبات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
شكرا لك اخي العابد الكنتي لقد كفيت ووفيت ونرجو ان تبقى دخرا للمنتدى وتمدنا دائما بالجديد القانوني والنصائح
لدينا مدير ...يقال ..
دائما يستهزا بنا ويقول لنا انكم تجهلون القوانين ..وادا واجهته بامر قانوني يقول لك ليس قانونا ...واثبت انت العكس
وكما تعلمون بلادنا اكثر ناسها يتكلمون عن القانون وهم اصلا لا يطبقونه ....وش نعملو في بلاد الوقواق![]()
لقد كفيت و وفيت يا هديل فشكراااا جزيلا و شكرا لفريطس الذي طرح الموضوع و هو مدير يريد الاطلاع.
بارك الله فيك وجزاك خيرا