عنوان الموضوع : أنماط التوظيف والترقية ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

أنماط التوظيف والترقية:
أولا: نمط التوظيف الخارجي :
يقتضي المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة للإلتحاق بالوظائف العمومية أن يتوقف التوظيف الخارجي في مختلف أسلاك ورتب الوظيفة العمومية على تنظيم المسابقات
وقد كرس هذا المبدأ فعلا بموجب أحكام المادة 80 من الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي نصت على أن التوظيف يتم وفق الطرق التالية:
1- المسابقة على أساس الإختبارات:
نصت تعليمة رئيس الحكومة رقم 01 المؤرخة في 6 جانفي 2017 والمتعلقة بإعادة القوانين الأساسية الخاصة الجديدة على انه يجب أن تشكل المسابقة على أساس الإختبارات الطريقة المفضلة من أجل انتقاء المترشحين للإلتحاق بوظيفة عمومية.
وعكس الإمتحانات التي يتوقف فيها النجاح على الحصول على معدل معين كما هو الشأن بالنسبة لامتحان الباكالوريا ، فإن النجاح في مسابقة سواء على أساس الإختبارات أو الشهادات يتوقف على تلاتيب المترشحين في قائمة الناجحين التي يتم ضبطها على أساس الإستحقاق من قبل لجنة خاصة بالمسابقة
2- المسابقة على أساس الشهادات:
يخص التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من أجل الإلتحاق ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي إلى الفوج (أ) المحدد بموجب المادة 8 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ويتم انتقاء المترشحين في هذه الحالة بناء على دراسة ملف الترشيح كذا إجراء مقابلة ، مع اعتماد مبدأ الترتيب على أساس الإستحقاق كما تمت الإشارة إليه سابقا.
وأكد المنشور المذكور ، على ان التقييم والإنتقاء يتم على أساس ملاءمة شعبة اختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها والتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، كما ان التقييم يتم على أساس الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في نفس تخصصه، والخبرة المهنية المكتسبة، مع حساب تاريخ الحصول على الشهادة ونتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء.
وتفتح المسابقات المذكورة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير القطاع المعني(قطاع التربية والتعليم) على ان تحدد من خلاله جملة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسةم التنفيذي رقم 293-95 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية والمتمثلة على وجه الخصوص فيما يلي:
- الأسلاك والرتب المعنية التي تجرى من أجلها المسابقات والإمتحانات
- طريقة التوظيف
- البرنامج المفصل للمسابقة أو الإمتحان ، والذي يجب إلحاقه بالقرار أو المقرر ، حسب الحالة، المتضمن فتح المسابقة (عدد الإمتحانات ، مواضيعها، مدتها، معاملاتها والنقاط الإقصائية )
- الشروط القانونية للمشاركة ( تكوين الملف)
- عدد المناصب المالية المخصصة وفقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية
- الزيادات في النقط لفئات محددة من المترشحين، طبقا للتشريع الجاري العمل به.
- تاريخ ابتداء وانتهاء التسجيل، والعنوان الذي توجه إليه ملفات المترشح.
- مكان إجراء الإمتحان وعنوانه
- طرق الإشهار ( في شكل إعلانات
- التشكيل النظامي للجنة المسابقات
- شروط الطعن في النتائج
- الأحكام المتعلقة بتعيين المترشحين الناجحين
- وتتم المسابقة أو الإمتحان تحت رقابة وإشراف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المختصة
- 3- الفحص المهني:
يهدف نمط التوظيف عن طريق الفحص المهني إلى تقييم قدرة المترشح على الممارسة الفعلية للمهام المنوطة ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي إلى الأفواج (ب،ج،د) المحددة بموجب المادة 8 من قانون الوظيفة العمومية
4- التوظيف المباشر:
يقتصر نمط التوظيف المباشر على المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لدى مؤسسات التكوين المؤهلة قصد تحضير للإلتحاق بوظيفة عمومية
ثانيا:
نمط التوظيف الداخلي (الترقية في الرتبة) :

طبقا لمبدأ المسار المهني الذي يقوم عليه نظام الوظيفة العمومية فإن الموظف مدعو للإستفادة من الترقية في الرتبة خلال مساره المهني، بل أكثر من ذلك فإن الأمر يعد حقا بالنسبة لهذ الأخير بحيث نصت المادة 38 من المر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ان للموظف الحق في التكوين وتحسن المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
وتتمثل الترقية في الرتبة في تقد الموظف في مساره المهني وذلك بالإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة وفق الطرق الأربع التالية:
1- عن طريق الإمتحان المهني أو الفحص المهني الذي يسمح للموظف الذي أثبت سواء أقدمية في الرتبة أو أقدمية في الرتبة مقترنة بتكوين قانوني متخصص بالإستفادة من الترقية المطلوبة (المكتسبة للخبرة المهنية) بالإستفادة من الترقية إلى رتبة أعلى
وزيادة على شرط الأقدمية تتوقف ترقية الموظف بهذه الطريقة ، كما ورد في المادة 98 من احكام القانون الأساسي العام للوظيف العمومية، على عملية تقييم الموظف التي تحدد معدل النقطة السنوية التي تمنح إياه خلال المدة المعتبرة، مع إضافة تقدير علم من السلطة التي لها صلاحية التنقيط حول طريقة اداء الموظف المعني لمهامه، وكفاءته وكذا سلوكه
وهذا ما يسمى بالتأهيل
وتجدر الإشارة إلى ان الترقية في هذه الحالة ، يجب ان تنال موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة
كما ان الموظف الذي تمت ترقيته في الرتبة وفق الطرق الأربعة المشار إليها أعلاه ، معفى من التربص طبقا لأحكام المادة 107 من احكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
أما فيما يخص الترقية التي تقتضي الإنتقال من فوج إلى فوج اعلى مباشرة طبقا لنص المادة 8 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، فإن هذه الأخيرة متوقفة على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه بموجب القانون الأساسي الخاص أو الحصول على الشهادة المطلوبة
وسأحاول توضيح العبارة الملونة بالأخضر بموضوع آخر لاحقا



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم الى خدمة الصالح العام


=========


>>>> الرد الثاني :

بارك الله فيك

=========


>>>> الرد الثالث :

إن تحليل الطريقة المعتمدة لتصنيف كل رتبة ووظيفة وكل منصب عالي كما ورد في تعليمة رئيس الحكومة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي سنة 2007 والمتعلقة بإعداد القوانين الأساسية الخاصة تطبيقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد تم بعد تقييم حقيقي للرتب والوظائف على ضوء فحوى المهام التي تنطوي عليها والتأهيل المطلوب وأنماط التوظيف والمسؤوليات والتبعات الخاصة
وقد تم تصنيف رتب مختلف أسلاك الموظفين في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للإلتحاق بالوظيفة وقد تم تصنيف مختلف أسلاك الموظفين في أربع مجموعات في شبكة مستويات التأهيل، والمتمثلة فيما يلي:
1- المجموعة أ : تضم الموظفين الحائزين مستوى تأهيل يساوي أو يفوق شهادة ليسانس ، ليسانس ل م د ، شهادة الدراسات العليا، شهادة المدرسة الوطنية للإدارة ، الباكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي، ماستر نظام ل م د أو ليسانس + ما بعد التخرج المتخصص وهي الأسلاك المتضمنة رتبا مصنفة من الصنف 11 إلى الصنف 17 في الشبكة الإستدلالية للمرتبات التي تضم 17 صنفا
2- المجموعة ب: وتضم الموظفين الحائزين مستوى تأهيل يساوي أو يفوق شهادة الباكلوريا ( الباكلوريا + 24 شهرا من التكوين، شهادة تقني سامي، شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو الباكلوريا + 36 شهرا من التكوين وهي الأسلاك المتضمنة رتبا مصنفة من الصنف 9 إلى الصنف 10 في الشبكة الإستدلالية للمرتبات
3- المجموعة ج: وتضم الموظفين الحائزين مستوى تأهيل يساوي أو يفوق السنة الثالثة من التعليم الثانوي ( السنة الثالثة من التعليم الثانوي، السنة الثانية من التعليم الثانوي + 12 شهرا من التكوين، السنة الأولى من التعليم الثانوي + 24 شهرا من التكوين وهي الأسلاك المتضمنة رتبا مصنفة من الصنف 07 إلى الصنف 8 في الشبكة الإستدلالية للمرتبات
4- المجموعة د:وتضم الموظفين الحائزين على مستوى تأهيل يساوي او يفوق السنة السادسة من التعليم الأساسي وهي الأسلاك المتضمنة رتبا مصنفة من 1 إلى 6 في الشبكة الإستدلالية للمرتبات
ملاحظة: يشترط الحصول على المؤهل المطلوب للإنتقال من مجموعة إلى مجموعة أو إجراء تكوين مسبق


=========


>>>> الرد الرابع :

هناك مستجدات في تنظيم المسابقات


وهذا مرسوم الذي ينضم المسابقات

الجريدة الرسمية رقم 26 المنشورة يوم 3 ماي 2012

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012026.pdf


=========


>>>> الرد الخامس :

لسنا نعلم

هل سيتم التوضيف وفقا للقانون 08-305

او وفقا للقانون12-240

فالقانون الجديد يحرم الالاف من المشاركة في المسابقات



مفتش التعليم المتوسط بـ240 منصب للمواد والإدارة

اذا طبق القانون الجديد 12-240 بشروطه

فان منصب مفتش المادة في المتوسط يشترط استاذ مكون باقدمية 5 سنوات

ونحن نعلم انه لم يدمج احد في رتبة المكون اطلاقا اي 0 استاذ مكون


فكيف ستتم المسابقة اذن ؟؟؟ وباي شروط


=========


هل من الخوة الاكارم من يقوم بشرح عمليات المسابقات في قطاع التربية بدئا من جانفي

تح 5 آلاف منصب جديد في 21 سلكا بقطاع التربية
فتح 5 آلاف منصب جديد في 21 سلكا

الوظيفة العمومية توافق على فتح المسابقات في قطاع التربية بدئا من جانفي

نشيدة قوادري الشروق اليومي


2012/12/26 (آخر تحديث: 2012/12/26 على 18:27)



المقال المفصل هنا اخوتي الاكارم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1177118


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة morad007
هناك مستجدات في تنظيم المسابقات


وهذا مرسوم الذي ينضم المسابقات

الجريدة الرسمية رقم 26 المنشورة يوم 3 ماي 2012

https://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/2012/a2012026.pdf

بارك الله فيك اخي على الإفادة وأريد التنويه إلى أن الأطر العامة لأنماط التوظيف او الترقية لا تزال ثابتة بنصوص القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 أما النصوص القانونية الصادرة فيما بعد فهي نصوص تنظيمية تشرح آليات تطبيق المواد المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03


بارك الله فيك اخي على الإفادة

شكرا بارك الله فيك