عنوان الموضوع : تنشيط الندوة التربوية ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

حسب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 315 فإن تنشيط الندوة التربوية من مهام الأستاذ الرئيسي


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

هذا في نظر القانون ؛ لكن في الواقع والممارسة وساعة الجد،المهمة يتولاها الآيلون للزوال المصنفون في 10 لأنهم الأقدم والأكفأ ووووووو..... بينما يتوارى المحظيّون بقوة القانون .


سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر


اخدم يا التاعس للناعس .


=========


>>>> الرد الثاني :

على المعلمين رفضها كما حدث في مقاطعتنا

=========


>>>> الرد الثالث :

معلمة في مدرتنا كلفت بتقديم ندوة تربوية في التحضيري و لدينا أستاذة مكونة حتى المساعدة لم تساهم

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fajr0718
حسب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 315 فإن تنشيط الندوة التربوية من مهام الأستاذ الرئيسي

وللأسف تجد لجنة تثبيت الاساتذة سواء الصنف11 او الصنف 12 تتكون من مفتش المادة رئيس واساتذةآيلين للزوال الصنف 11 او الصنف10 ايعقل هذا ووقت حضور الكعكة يستثنى منها الآيل للزوال

=========


>>>> الرد الخامس :

المطلوب من جميع المعلمين أن يرفضوا تأطير الندوات وتنشيطها وكذلك ر فض تدريس أقسام الامتحان لأن كل هذه المهام ليست موكلة إليهم حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي 08-315

=========


المادة 42: تلغى أحكام المادة 176 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاج فاروق
المادة 42: تلغى أحكام المادة 176 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه

وضح أكثر ياأخي

بعد اطلاعنا على محتوى المواد المحددة لمهام مختلف الرتب الخاصة بالتعليم الابتدائي وهي كالتالي:
المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 نجد فيه

يكلف معلمو المدرسة الابتدائية: المادَة35
بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع

المادَة41: يكلف أستاذ المدرسة الابتدائية
بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع

المادَة42: زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة المدرسة الابتدائية، يكلف الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية، بعنوان
أ- وظيفة التعليم الابتدائي، بالمشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية،لا سيما في أقسام الامتحان،ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع

ومنه فإننا نحن أساتذة و معلمو الابتدائي نلتزم و نتعهد بالعمل وفق المواد المذكورة أعلاه دون زيادة . وخاصة تأطير الندوات التي هي من مهام الأستاذ الرئيسي حسب المادة 42 لأنه استفاد من ترقية لهذه الرتبة ويتقاضى عنها أجرا.

شكرا للجميع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العربي 65
هذا في نظر القانون ؛ لكن في الواقع والممارسة وساعة الجد،المهمة يتولاها الآيلون للزوال المصنفون في 10 لأنهم الأقدم والأكفأ ووووووو..... بينما يتوارى المحظيّون بقوة القانون .


سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر


اخدم يا التاعس للناعس .

الأكفأ و كانك ارسطو.

بناء على القانون الخاص
ندعوا الإخوة في الأصناف الدنى 10و 11 بالنسبة للإبتدائي و11و12 بالنسبة للمتوسط الشروع في تطبيق القانون الخاص وهو كمايلي :
- عدم تأطير الندوات التربوية وأنصاف الأيام الدراسية تقديم العروض والدروس لأنها ليس من إختصاصهم .
- عدم التكليف بأقسام الإمتحانات السنة الخامسة إبتدائي والرابعة متوسط .
ومن خلال ذلك على الوزارة أن تقدم أصحاب الشهادات للتـاطير والتدريس مع العلم أن هذه الفيئة في بعض الولايات بدأت تنسحب من مهنة التدريس
وفي الأخير فاقد الشيئ لايعطيه