عنوان الموضوع : هل غيابي قانوني ام لا ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
سلام عليكم
لدي انشغال اريد الاجابة عليه من فضلكم في هذا القسم بالذات بخصوص هل للموظف الحق في الغياب عن العمل بسبب حضور امتحانات السداسي الاول في الجامعة علما اني طالب ماستر تقدمت بطلبي الى المدير قال لي ان الغياب هو مبرر لكن لا يمكن الاستفادة من الاجر اريد معرفة القانون في ما يخص هذه الحالة شكرا لكم
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
طلبك يوجه الى السيد مدير التربية هو الذي يوافق عليه وليس مدير الؤسسة
ومن حقك الغياب للامتحانات
=========
>>>> الرد الثاني :
قانونيا الغياب مبرر و لكن بدون اجر
يبقى للمدير حق الشفعة اذا اراد ان يخصم لك ام لا
=========
>>>> الرد الثالث :
قانونيا الغياب مبرر و لكن بدون اجر
=========
>>>> الرد الرابع :
الامتحانات التي تنظمها وزارة التربية مدفوعة الأجر ............ أما الأخرى فلا ............. غياباتك مبررة.
بالنسبة للدراسة في الجامعة لك 4 ساعات في الأسبوع بتقديم المبرر لمديرية التربية عن طريق مدير المؤسسة.
=========
>>>> الرد الخامس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamel benaboud
طلبك يوجه الى السيد مدير التربية هو الذي يوافق عليه وليس مدير الؤسسة
ومن حقك الغياب للامتحانات
من اين لك بهذا العلم ....
يا أخي انه يطلب الرأي القانوني و ليس الشخصي
ليس العيبا ان نسأل اهل الإختصاص قبل ان نجيب
=========
الفصل الثاني : الغيابات
المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهيثم01
من اين لك بهذا العلم ....
يا أخي انه يطلب الرأي القانوني و ليس الشخصي
ليس العيبا ان نسأل اهل الإختصاص قبل ان نجيب
هذا ليس علم ولا راي شخصي كما قلت يا عزيزي المخول الوحيد لقبول غيابه هو طلب رسمي يوافق عليه مدير التربية شخصيا او من ينوب عنه ولا يحق لمدير المؤسسة اعطائه رخسة الا بموافقة مدير التربية
وهذا ما وقع لي بالضبط