عنوان الموضوع : أبحث عن بعض المناشير الوزارية انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

المنشور رقم:537 المؤرخ في 26ماي2017 المتعلق بالترتيبات الخاصة بانتقال تلاميد السنة الاولى ابتدائي
المنشور رقم 589المؤرخ في10جوان 2017 المتعلق بالتسجيلات الاستثنائية للسنة الاولى ابتدائي


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم ورحمة الله خازتي لي طلب صغير اريد المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23/02/2011 وشكرا لكم

=========


>>>> الرد الثاني :

أرجو من الإخوة مساعدتي في الحصول على:
المنشورالوزاري رقم:05 / 09 المؤرخ في 29 . 12 . 1996 المتعلق بحركة النقلة السنوية
و المنشورالتكميلي لحركة النقلة رقم 280 المؤرخ في 23 . 04 . 2006 . وشكرا سلفا .

=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال بلغيموز
أرجو من الإخوة مساعدتي في الحصول على:
المنشورالوزاري رقم:05 / 09 المؤرخ في 29 . 12 . 1996 المتعلق بحركة النقلة السنوية
و المنشورالتكميلي لحركة النقلة رقم 280 المؤرخ في 23 . 04 . 2006 . وشكرا سلفا .

لدي هذين المنشورين ولكن لا أدري إن كان يسمج هنا بوضع روابط خارجية أم لا

=========


>>>> الرد الرابع :

شكرا أخي لو تتكرم بإرسالهما إلى عنوان بريدي الألكتروني فهو كالآتي : - ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹ ط*ط°ظپ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© (ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ…ظˆط* ط¨ظƒطھط§ط¨ط© ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯) -

=========


>>>> الرد الخامس :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رقم/280 / أع/ 06 .
الى
السيدات والسادة
-مديري التربية بالولايات
-رؤساء المؤسسات التربوية( للتنفيذ)
-مفتشي التربية والتكوين(للمتابعة)
الموضوع: منشور تكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين.
المرجع : -المرسوم رقم: 59.85 المؤرخ في:23مارس1985.
- المرسوم التنفيذي رقم:49.90 المؤرخ في: 06فبراير 1990
-المرسوم التنفيذي رقم: 394.05 المؤرخ في: 09أكتوبر 2005.
- المنشور الإطاررقم: 05/0.9/ المؤرخ في:29ديسمبر1996.
الوثائق المصاحبة: نموذج لسلم التنقيط( المقياس)
إن التطبيق العملي للمنشور الإطار رقم 05/0.9/ المؤرخ في 29/12/1996 المتعلق بحركة
التنقل السنوية للموظفين والمناشير التكميلية له, أظهر بعض النقائص والصعوبات في الميدان ينبغي
تداكها, كما أن الإصلاحات الجارية في القطاع وما تتطلبه من توفير الشروط الضرورية للسير اعادي
للمؤسسات التربوية وتحسين مستوى التأطير واستقراره , فرض إعادة النظر في بعض أحكام النصوص
القانونية المنظمة للعمليات الإدارية المتعلقة بتسيير الموظفين, ومنها عملية حركة التنقل للموظفين,بكيفية تجعلها مسايرة للتطورات الحاصلة وأداة لتحقيقها.
ومن هذا المنطلق فقد تم تعديل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي 49.90المؤرخ في : 6فبراير1990.بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم394.05المؤرخ في 9اكتوبر2005,بحيث أن النص الجديد يسمح أكثر بضمان الإستقرار في المؤسسات التربوية من حيث التسيير والأطير ويضمن استقرار الموظفين.
كما تضمنت المادة 21 مكرر إجراء جديدا يقضي بنقل الموظفين عند إقتضاء ضرورة الخدمة.
وبناءاعليه يشرفني أن أوافيكم بهذا المنشورالتكميلي المتضمن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحركة وإدخال الإجراءات الجديدة عليها:
مدة التعيين( المكوث في المنصب): لقد حددت المادة20 المعدلة مدة التعيين في المنصب بثلاث(3) سنوات بصرف النظر عن صفة التعيين, إلا في حالة النقل عند إقتضاء ضرورة الخدمةطبقا للمادة21 مكرر أو الحالات التأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها. وعليه فإنه لايشارك في الحركة إلاالموظفون المثبتون( المرسمون)في رتبهمالذين مكثوا (3) سنوات في المنصبالأول وثلاث سنوات في المناصب الموالية.
ويقصد بالمنصب الأول :التعيينفي الرتبة الجديدة عن طريق الترقية الإختيارية أو الإمتحان المهني أو النجاح في مسابقة التوظيف أوالتوظيف المباشر أو التخرج من مؤسسات تكوينية.
ويكون هذا التعيين بصفة نهائية لمدة(3) سنوات على المناصب المعلن عنها في الحركة وتبقى شاغرة وللموظف الحق في المشاركة في الحركة في نهايتها إذا رغب في ذلك ويعلنعن منصبه قابل للشغور.
وبصفة مؤقتة لمدة(3) ثلاث سنوات على المناصب التي تشغر أو تنشأبعد الحركة,والموظفون المعينون عليها ملزمون بالمشاركة في الحركةفي نهاية السنة الثالثة ومناصبهم يعلن عنها شاغرة.
ويطبق الإجراء نفسه على الموظفين العائدين الى الميدان بعد: الإحالة على الإستيداع, الإنتداب,الخدمةالوطنية,الوضع تحت التصرف,المكلفون بمهام أخرى, العطلة طويلة الأمد, المنزلون في الرتبة.
ويقصد بالمناصب الموالية:التعيين الذي يتحصل الموظفون عليه في إطار الحركة سواء بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.
وتجدر الإشارة إلى أن طلب المنصب المشغول يعد رغبة من الرغبات ينطبق عليه ما ينطبق على الرغبات الأخرى.
إدخال إجراء جديد في الحركة يقضي بتثبيت كل موظف معين بصفة نهائية ويشارك في الحركة بطلب منه, على منصبه بصفة نهائية لمدة(3) سنوات إذا لم تلب رغباته الأخرى, وذلك لمرة واحدة فقط, ويسمح له بالمشاركة في الحركات الموالية إذا رغب في ذلك.
أما الموظفون المعينون بصفة مؤقتة ولا تلبى رغباتهم فإنهم يستدعون من طرف المصلحة المختصة وتعرض عليهم بالأولوية حسب ترتيبهم في جدول الحركة, المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ويعينون بصفة نهائية لمدة( 3 )سنوات على المناصب التي يختارونها, وبصفة مؤقتة لمدة(3) سنوات لمن لا يختار أي منصب , أو يكون المنصب غير معلن عنه في الحركة.
تعديل مقياس الحركة بإدخال عنصر جديد يتعلق بالنتائج المدرسية( امتحان الإنتقال الى السنة ألأولى متوسط , وشهادة التعليم الأساسي , وشهادة البكالوريا ) في حركة مديري المؤسسات التعليمية ونواب المديرين للدراسات والمستشارين والمستشارين الرئيسيين في التربية, والمقتصدين والمقتصدين الرئيسيين ,في انتظار تعميمه على بقية الموظفين.
تمنح لكل مشارك في الحركة من هؤلاء الموظفين ابتداء من هذه السنة, نقطة تساوي نسبة النجاح المتحصل عليها في كل مؤسسة تعليمية, في السنةالدراسية الأخيرة السابقة للمشاركة في الحركة, ونقطة تساوي معدل 3سنوات الأخيرة ابتداء من السنة القادمة.

وفي الأخير أطلب منكم السهر على توزيع هذا المنشور على نطاق واسع والإلتزام بتطبيق الترتيبات الواردة فيه وإنجاز العملية في الآجال المحددة لها.
ملاحظة :هذا النشور يكمل ويعدل المنشور الإطار الخاص بالحركة.
حرر بالجزائر في:23 افريل 2006.
الأمين العام
وزارة التربية الوطنية


إمضاء : ب . خالدي

=========


مقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية
الـــمــــــــــلاحظات عدد النقاط العناصـــــــــــــــــــر الرقم
المؤهــــــلات و الشهــــادات العلميــــة 01
03 نقاط شهادة التبريز أو شهادة الماجستير
نقطتان شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التخرج
10 نقاط شهادة مهندس دولة
08 نقاط شهادة ليسانس أو شهادة مهندس تطبيقي أو ما يعادلها
الحد الأقصى نقطتان غير قابلة للجمع مع شهادة تقنى سامي و ما فوقها ربع نقطة دراسات عليا جزئية
06 نقاط شهادة تقنى سامي
06 نقاط شهادة الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي و المهني
04 نقاط شهادة البكالوريا أو ما يعادلها
نقطتان شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة و في الرتبة الحالية
الكفـــــاءة المهنيــــة 02
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية في الرتبة الحالية ابتداء من تاريخ التثبيت نقطة الأقدمية في الرتبة الحالية أ
تمنح ربع نقطة من كل سنة من الأقدمية في الرتب الأخرى ابتداء من تاريخ التعيين إلى غاية تاريخ التثبيت في الرتبة الحالية ربع نقطة الأقدمية في الرتب الأخرى ب
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية العامة بالنسبة للمعلمين في ط1،2 مهما كانت الرتبة نقطة الأقدمية العامة خاصة بحركة المعلمين ج
تمنح نقطة من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في نفس المنصب بصرف النظر عن النقل الإداري في إطار امتصاص الفائض نقطة علاوة المكوث في المنصب د
تحسب كالأتي:
( النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم ) / 2 +
( النقطة التقنية × 3 ) = المجموع مجموع النقاط نقطة الاستحقاق ه
تمنح نقطة تساوي نسبة النجاح = نسبة النجاح النتائج المدرسية و
الوضعيـــة العائليـــة 03
نقطة متزوج (ة) و ليس له (ها) أولاد
مهما كان عدد الأولاد نقطتان متزوج (ة) و له (ها) أولاد
مهما كان عدد الأولاد نقطتان مطلق(ة) أو أرمل(ة) و له(ها) أولاد
العـــلاوات و الاجــازات 04
تمنح الأعضاء ج ت و ، و المنظمة المدنية ل:ج ت و، و أبناء و أرامل الشهداء 05 نقاط ذوو الحقـــــوق
06 نقاط وسام الاستحقاق التربوي
05 نقاط جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي
الــعقـــــــــــــــوبات 05
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها - نقطتان العقوبة من الدرجة الأولى
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها - 04 نقاط العقوبة من الدرجة الثانية
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها - 06 نقاط العقوبة من الدرجة الثالثة

الـــمــــــــــلاحظات عدد النقاط العناصـــــــــــــــــــر الرقم
المؤهــــــلات و الشهــــادات العلميــــة 01
03 نقاط شهادة التبريز أو شهادة الماجستير
نقطتان شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التخرج
10 نقاط شهادة مهندس دولة
08 نقاط شهادة ليسانس أو شهادة مهندس تطبيقي أو ما يعادلها
الحد الأقصى نقطتان غير قابلة للجمع مع شهادة تقنى سامي و ما فوقها ربع نقطة دراسات عليا جزئية
06 نقاط شهادة تقنى سامي
06 نقاط شهادة الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي و المهني
04 نقاط شهادة البكالوريا أو ما يعادلها
نقطتان شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة و في الرتبة الحالية
الكفـــــاءة المهنيــــة 02
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية في الرتبة الحالية ابتداء من تاريخ التثبيت نقطة الأقدمية في الرتبة الحالية أ
تمنح ربع نقطة من كل سنة من الأقدمية في الرتب الأخرى ابتداء من تاريخ التعيين إلى غاية تاريخ التثبيت في الرتبة الحالية ربع نقطة الأقدمية في الرتب الأخرى ب
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية العامة بالنسبة للمعلمين في ط1،2 مهما كانت الرتبة نقطة الأقدمية العامة خاصة بحركة المعلمين ج
تمنح نقطة من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في نفس المنصب بصرف النظر عن النقل الإداري في إطار امتصاص الفائض نقطة علاوة المكوث في المنصب د
تحسب كالأتي:
( النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم ) / 2 +
( النقطة التقنية × 3 ) = المجموع مجموع النقاط نقطة الاستحقاق ه
تمنح نقطة تساوي نسبة النجاح = نسبة النجاح النتائج المدرسية و
الوضعيـــة العائليـــة 03
نقطة متزوج (ة) و ليس له (ها) أولاد
مهما كان عدد الأولاد نقطتان متزوج (ة) و له (ها) أولاد
مهما كان عدد الأولاد نقطتان مطلق(ة) أو أرمل(ة) و له(ها) أولاد
العـــلاوات و الاجــازات 04
تمنح الأعضاء ج ت و ، و المنظمة المدنية ل:ج ت و، و أبناء و أرامل الشهداء 05 نقاط ذوو الحقـــــوق
06 نقاط وسام الاستحقاق التربوي
05 نقاط جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي
الــعقـــــــــــــــوبات 05
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها - نقطتان العقوبة من الدرجة الأولى
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها - 04 نقاط العقوبة من الدرجة الثانية
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها - 06 نقاط العقوبة من الدرجة الثالثة


جزاك الله كل خير.

meciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



ابحث عن المنشور الوزاري 548 بتاريخ 10/12/1995 بارك الله فيكم


جزاك الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله صيامكم اخي تستطيع ان تجد كل ماتبحث عنه في هذا الموقع
https://www.dist.cerist.dz/Education-...s%20officiels/

السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله صيامكم اخي تستطيع ان تجد كل ماتبحث عنه في هذا الموقع
https://www.dist.cerist.dz/Education-...s%20officiels/

من فضلكم أين أجد النصوص التطبيقية للقانون الأساسي وهي من انجازوزارة التربية تشرح فيها القانون ومواده