عنوان الموضوع : منشور شروط الترقية الداخلية , الفاهم يفهمنا .... انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
أفرجت وزارة التربية عن المنشور المتضمن شروط الترقية الداخلية من خلال التسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق بالرتب العليا لعديد المناصب ذات الصلة بالأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، والموظفين الإداريين، وحدّدت نهاية شهر جويلية الجاري آخر أجل لتسليم الملفات لمديريات التربية قصد دراستها وفقا للمعايير المحدّدة في المنشور.
يتضمّن المنشور الذي تحوز "البلاد" نسخة منه، أنه بالنسبة للطور الإبتدائي سيكون بإمكان المعلمين والأساتذة التسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق برتبة مستشار رئيسي للتربية ونظار الثانوية وأساتدة مكونين في التعليم الابتدائي وأساتدة رئيسيين للتعلم المتوسط. وحسب المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية الوطنية رقم 297 /2015 نظار الثانوية تخص أساتدة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمستشارين الرئيسيين للرتبة الحاصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم. وفيما يخص رتبة أساتذة مكونين في التعليم الابتدائي فهي تخص الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية، وهو الشأن بالنسبة لرتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية فهي تخص أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويترشح لمنصف أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. أما بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي فيترشح للرتبة المقتصدون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية. وعن رتبة مساعد رئيسي للتربية يترشح للمنصب مساعدو التربية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية وهو الشأن للعمال المهنيين من الصنف الأول الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية يحق لهم التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة عامل مهني من الصنف الأول، كما يحق للعمال المهنيين من الصنف الثالث الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة عامل مهني من الصنف الثاني،
وأكدت الوزارة الوصية من خلال المراسلة أنه يتم إعداد مشاريع قوائم التأهيل على أساس المؤهلات والشهادات والأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية أو تقييم المترشح من قبل المسؤولين المباشرين، إلى جانب الدراسات وأشغال البحث المثبة والمنجزة.
وشددت الوزارة الوصية على أنه يتعين على مدراء التربية مراقبة كل الملفات بدقة والمصادقة على النسخ والوثائق المطلوبة، مع ضبط ومراقبة استمارة المعلومات المرفقة بالطلب والتأكد من وجود النقطتين الإدارية والتقنية والالتزام بإيداع ملفات المترشحين دفعة واحدة قبل نهاية شهر جويلية الجاري مع منح المترشحين الذين رفضت ملفاتهم بتقديم طعون لإعادة دراستها، علما أن التعيين يتم وفق جدول المناصب المالية المستغلة في الترقية الاختيارية.
المصدر : جريدة البلاد عدد اليوم 30 جويلية
ماهو الجديد الذي جاء به هذا المنشور؟؟ فهمونا رجاء
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
لم نفهم شيئاً بالنسبة للتأهيل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
=========
>>>> الرد الثاني :
خـــــــــــــــارج التغطية أين تفعيل المادة 31 من القانون الاساسي لعمال التربية ..................
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========