عنوان الموضوع : اريد إجابة بالقانون..ماهو الحد الادنى من ساعات الغياب حتى يخصم اليوم بكامله ؟ من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب
ماهو الحد الادنى من ساعات الغياب حتى يخصم اليوم بكامله ؟
من فضلكم اريد القانون ماذا يقول التشريع في مثل هذا التساؤل ؟
وهل للمدير حرية اختيار عدد ساعات الغياب حتى يخصم اليوم ؟
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
اريد اجابة من فضلكم
=========
>>>> الرد الثاني :
في الابتدائي نتعامل باليوم و ليس بالساعات فحتى عند وصول المعلم بساعة متأخرا يعد غائبا .
=========
>>>> الرد الثالث :
ان تأخرت 5 دقائق فمن الناحية القانونية للمدير أن يخصم يوم كامل .
لكن نحن نتعامل بالعرف حتى لا يضيع حق التلميذ .
فإن تأخر الأستاذ مرة أو مرتين في الموسم الدراسي فعيب أن نخصم له .
أما إن كان كثير التأخر فعلى المدير أن يعالج الموقف بأكثر من عقوبة الخصم .
=========
>>>> الرد الرابع :
العمل في التعليم باليوم وعلى المدير أن يقيم نوعية الغياب وسببه . إذا كان غياب للضرورة القصوي بدون اقتطاع وإذا تغيب صباحا لأنه بات سهرانا مع النت أو لأجل قضاء أغراض مربحة فالاقتطاع من الأجر والمردودية واجب . وللمسؤول رؤية صائبة في تقييم الغياب وأن بساوي في العمل مع جميع موظفيه وهذا الأساس في جعل المؤسسة تسير إلى الأحسن ، هو أن يقتنع الموظف المتغيب بأن أجر اليوم ليس من حقه وحرام تقاضيه ، الكل على طريقة تعامل المدير مع جميع موظفيه ،
وقياس الخصم عن التأخرات من المردودية ، وعند التمادي تخصم الأيام أكثر من 15 د مرتين متعمدا ولا يبذل جهدا في تعويضها تخصم أيام
=========
>>>> الرد الخامس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو مصطفى
في الابتدائي نتعامل باليوم و ليس بالساعات فحتى عند وصول المعلم بساعة متأخرا يعد غائبا .
بالفعل ...
=========
لقد استفزني التساؤل المطروح ، وإليكم واقعا مرا:
استاذ يتغيب ساعة محددة طيلة الأسبوع على مدار العام ، وحدث ان تغيب يوما فحسم له المدير ، فأقام الدنيا ولم يقعدها ، مستهينا بتلك السويعة وذلك الفوج الذي لم يدرسه قط صبيحة يوم السوق الأسبوعية، متناسيا تعهده بتعويض الساعة التي لم تعوض قط ، فكيف يستسيغ أجرته بالله عليكم ؟؟؟؟؟؟
يا أخي الغياب غير المبرر نتيجته الحتمية الحسم لمن أراد أن يطهر قوت أولاده فاذا تغيبت ساعة لماذا تأتي الى المؤسسة أصلا فلتكمل غيابك وليحسم المدير من مرتبك وهذا أظن أنه ليس نهاية الدنيا
السلام عليكم .... و جمعة مباركة للجميع.
- لو نظرنا إلى القانون فهو يلزم الموظف بالحضور إلى مكان العمل ربع ساعة قبل وقت الدخول.
- و هو يلزم الموظف كذلك بحضور تحية العلم صباحاً و في نهاية الدوام.
- و في حدود معلوماتي "المتواضعة" لا يوجد أي نص قانوني يتكلم عن التأخر.
فتخيلوا - إخواني- مدى الضرر الذي يلحقه بعض الأساتذة بتلاميذهم جراء هذه التأخرات المتكررة ،
و تصوروا كيف سيكون عليه الحال ، لو التزم كل مدير بتطبيق القانون فقط ، و قام بالحسم لمن تأخر على تحية العلم.
و الغريب ... أن هناك من يقول أن له الحق في 5 دقائق تأخير يومياً ؟؟؟ و يجادل المدير في ذلك ؟؟؟
- أنصح زملائي بالمزيد من المطالعة و البحث في مجال التشريع المدرسي ، حتى يتعرفوا أكثر على حقوقهم و واجباتهم المهنية ... و لا يقعوا في المطبات.
السلام عليكم ورحمة الله
القانون لا يخول أبدا المساس بنصاب العمل وكذا المصالح العامة المترتبة عن أداء الواجب، فهو أصلا شرّع حفاظا على العمل وقداسته.
القانون خول للمعلم أن يقدم مبررا موثقا في حال تأخره أو غيابه، طبعا كنتيجة للإجابة عن استفسار مسلم من الإدارة الوصية إليه.
إذا غاب الموظف 4 ساعات فمافوق يخصم راتب يوم كامل، أما الساعة والساعتين والتأخرات فيخصم له من المردودية فقط.
سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله.
لماذا حذفت مشاركتي دون أن أسيئ لأحد بعينه.
لا حول ولا قوة الا بالله .حسبي الله ونعم الوكيل.
المدة التاخير ربع ساعة اذا كان التبرير مقنع في الاستفسار
بالاضافة للموظف الحق في الغياب 06 نصف يوم خلال السنة منها الاعذار الخاصة
وتبقى المعاملة بين المدير والموظف هي سيدة الموقف لان للمدير السلطة التقديرية
والقانون ليس وحي وانما من وضع البشر والموظف يستحضر الضمير هل هوحق له التاخير وماعواقبه على السير الحسن للمؤسسة ؟
أعتقد أن الأمر رقم 06 03- مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ا Iلموافق 15 يوليو سنة r2006 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والصادر بالجريدة الرسمية رقم 46 بتاريخ 16/7/2006 يقدم الإجابة عن التساؤل المطروح ، وخاصة الفصل الثاني : الغيابات ، والمواد 207 -2012-2015 ولتعميم الفائدة يمكن الإطلاع عليه من الرابط التالي لموقع الجريدة الرسمية :https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
للمدير الحق قانونا ان يخصم اليوم لكل غياب و لو جزئي يعني بما فيه التاخر و هذه هي تعليمة وزارية صادرة سنة 1967 تخول لكل مدير مؤسسة مهما كانت طبيعتها يبقى ان المدير هو الوحيد الذي له سلطة التقدير اي يقدر ما ان استحق الموظف الغائب او المتاخر الخصم او لا بدون الكلام عن امور اخرى خارجة عن العمل فـ هل وصلت فكرتي.