عنوان الموضوع : *****طريقة الاستيداع ***** انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
ارجوا من اخواني افادتي:
بطريقة الحصول على الاستيداع و ماهي شروطه
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mednoor
ارجوا من اخواني افادتي:
بطريقة الحصول على الاستيداع و ماهي شروطه
هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.
يمكنك كتابة الطلب إلى مدير التربية لولايتك تحت إشراف المدير تحت إشراف مفتش المقاطعة إن كنت في الطور الإبتدائي مرفوقا بالوثائق التي تثبت احد الأحوال الخمسة المذكورة في المادة 146 من قانون الوظيفة العمومية والتي تسمح لك بالإستفادة من وضعية الإستيداع واعلم انك ستفقدالحق في الراتب ابتداء من تاريخ إحالتك على هذه الوضعية وتبدأ حساب أقدميتك ابتداء من تاريخ التربص على ان تكون مرسم طبعا
منقول للأمانة
=========
>>>> الرد الثاني :
شكرا وبارك الله فيك
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========