عنوان الموضوع : ما هو الحد الأقصى للحجم الساعي اليومي للأستاذ للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته



هل يحق للأستاذ رفض جدول التوزيع الزمني إذا كان الحجم الساعي ليوم ما 6 ساعات يتخللها فراغ ؟ مثل :


يدرّس من 8إلى التاسعة ثم فراغ ثم يدرّس من 10 إلى 12 أما الفترة المسائية فهي ثلاث ساعات متتالية



ما هو الحد الأقصى للحجم الساعي اليومي للأستاذ (في التعليم ثانوي )؟ أتمنى الرد مع السند القانوني إن أمكن





>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

أنا أدرس 7 ساعات من 8 الى 12 و من 2 الى 5

=========


>>>> الرد الثاني :

قال لي مستشار التربية يوما عدد الساعات في اليوم يجب ألا تتجاوز 6 ساعات في اليوم .

=========


>>>> الرد الثالث :

هومن الجانب الانساني والاخوي ان تكون 5ساعات يوميا ولكن في بعض الاحيان نضطر الى جعلها 6ساعات لا أكثر ولايجب ان تكون فيها ساعة فراغ


=========


>>>> الرد الرابع :

كيف تجعلها 5 و 6 ساعات و كل استاذ يريد ان يأخذ يوم راحة كاملا و امسيات
ارقتني هذه المشكلات في اعداد الجداول

=========


>>>> الرد الخامس :

بالنسبة لي إذا كان هذا في يوم واحد فقط و باقي أيام الأسبوع توقيتها جيد فلا بأس .

=========


استاذ لديه 20 ساعة
الاسبوع به 32 ساعة ممكنة
يوم كامل 7 ساعات + امسية 3 ساعات
يتبقى 22 ساعة كيف تقسم ؟؟؟ و لا يكون لديك 7 ساعات في يوم
هههههههه
هناك استاذ لغة عربية طالب ان يكون لديه استعمال الاثنين يوم كامل و الثلاثاء ايضا لان لديه 15 ساعة فقط
و عند انشاؤ الجدول ظهر ان لديه ساعات مكررة مع جميع الاقسام قام بالاحتجاج ههههههههه


الحجم الساعي لا يتجاوز 5 ساعات يوميا للاستاذ 3 في الصباح و2 في المساء او العكس 2 صباحا و 3 مساءا

و 5 ساعات يجب ان لا تتكرر يوميا

7 ساعات..............................

شكرا على ردودكم لكن عندما يرفض الأستاذ و تصر الإدارة على هذا التوزيع ما العمل ؟

السؤال لمن قرأ التشريع المدرسي و كل من ترسم قرأه
هل يوجد في التشريع المدرسي مادة تقول على الاستاذ التدريس 5 او 6 ساعات كحد اقصى

انون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1401 الموافق 21 فبراير 1981 يحدد المدة القانونية للعمل .

إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتين 151 و154 منه ،
- وبمقتضر القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5غشت 1978 و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ، و لاسيما المواد 1و2و12و44و67الى71 و153و212و216منه.
- وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل 1975 و المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص .
- وبناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني
يصدر القانون التالي نصه :
الفصل الأول
الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى : يهدف القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالمدة اليومية والأسبوعية للعمل .
مراعاة لأحكام المادة 212 من قانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5غشت 1978 و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ، يطبق هذا القانون على جميع قطاعات الشاط .
لا يخضع العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص ، لأحكام هذا القانون .

المادة 2 : يقصد بالمدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف المؤسسة صاحبة العمل ، أما في
مكان العمل نفسه وأما في مكان أخر ، من أجل اعداد أو أداء المهام المترتبة عن منصب عمله .
الفصل الثاني
المدة القانونية للعمل
المادة 3 : ترتبط مدة العمل بمتطلبات التنمية وبالأهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تنشدها الأمة .
ويتم تحديدها حسب وتيرة تطور الإنتاج وتحسين إنتاجية العمل و التطورات العلمية والتقنية .
وفي كل الأحوال يجب أن تسمح بتفتح شخصية العامل .
المادة 4: تحدد المدة القانونية للعمل بأربع وأربعين (44) ساعة .
المادة 5: ليمكن ، استثناء المادة 4 أعلاه أن تقلص مدة عمل الأشخاص الذين يقومون بأشغال شديدة الإرهاق البدني ، أو الفكري ، أو العصبي ، أو قليلة النظافة أو تنطوي على أخطار أو ضغوط خاصة .
تحدد قائمة الأشغال المشار إليه في الفقرة الأولى بمرسوم.
يمكن أن يتمثل تقليص مدة العمل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، إما في تخفيض من المدة القانونية للعمل في اليوم أو الأسبوع ، وأما في استراحات تحسب وقت عمل ضمن المدة القانونية للعمل . ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا التقليص ست (06) ساعات في الأسبوع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق القوانين الأساسية النموذجية لقطاعات النشاط .
المادة 6 : يمكن العاملات اللاتي لا يخضعن للخدمة المدنية ، أن يخترن العمل بنصف الدوام .
تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 7 : يحدد تنظيم المدة القانونية للعمل ، كما وردت في المادة 2 أعلاه ، عن طريق القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط .
المادة 8 : تحدد مدة العمل في القطاع الفلاحي بموجب القانون
الفصل الثالث
المدة اليومية للعمل
المادة 9 : يجب أن توزع المدة الأسبوعية للعمل حسب احدى الكيفيات التالية :
- تسع ساعات في اليوم طوال أربعة أيام وثماني ساعات بالنسبة لليوم الخامس .
- ثماني ساعات في اليوم طوال خمسة أيام للعمل وأربع ساعات بالنسبة لليوم السادس
- توزيع متفاوت بين أيام العمل مع حد أقصاه عشر ساعات في اليوم .
إن المدة الأسبوعية الموزعة حسب إحدى الكيفيات المنصوص عليها أعلاه ، يمكن أن تتم عموما حسب نظام الحصة المستمرة وإما حسب نظام الحصة المجزأة .
وفي جميع الحالات ، يشارك العمال في اختيار الكيفية الملائمة .
إذا كانت ساعات العمل العادية مؤداة ضمن الدوام المستمر ، يتعين على المؤسسة المستخدمة منح استراحة مدتها نصف ساعة وسط الدوام . وتعد هذه الاستراحة وقت عمل بالنسبة لتحديد المدة الفعلية للعمل .

المادة 10: يكون امتداد العمل ، بصفة عامة بين الساعة الخامسة صباحا و الساعة التاسعة ليلا .
إلا أنه يمكن تجاوز امتداد يوم العمل الساعة التاسعة ليلا بالنسبة لبعض الأعمال ، وفي هذه الحالة تطبق على العمل المؤدى بعد التاسعة ليلا الأحكام المتعلقة بالعمل الليلي .

المادة 11 طبقا للمواد الواردة أعلاه ، تحدد بمرسوم المواقيت الأساسية على المستوى الوطني قصد ضمان تنسيق محكم ومنسجم بين مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني و الحاجيات الاجتماعية والثقافية ، مع مراعاة الموقع الجغرافي للعمل وظروف الإنتاج وامداد السكان بالسلع والخدمات والنقل وخصائص العمل الأخرى ولا سيما عمل الأفواج .
المادة 12 : طبقا للمادة 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5غشت 1978 و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ولا يمكن أن تتجاوز الساعات الواقعة بين بداية العمل ونهايته ، إثنتى عشر (12) ساعة بالنسبة لكل عامل .
ويجب أن تدخل الساعات الإضافية الممنوحة طبقا لأحكام المواد الواردة أدناه في نطاق هذا المجال .

تجاربنا في التعليم خلال سنوات السبعينات و الثمانينات رغم قلة الوسائل كانت أنجع تربويا وتعليميا وأخلاقيا

اين هي المادة التي نبحث عنها

السلام عليكم
يا سيدي الكريم انت في نظرالوظيفةالعمومية موظف ملزم بالحضور في ساعات الدوام الرسمية اي من الثامنة صباحا الى الخامسة مساء
والتوقيت الاسبوعي الذي يسلم اليك في بدايةالسنة هو معد لمايناسب مصلحةالتلاميذبالدرجةالاولى ويخضع اعداده لشروط بيداغوجية تربويةتغيب عن كثير من المربين اي مثلا لا يصح ان يبدا التلاميذ دروسهم على العاشرةصباحا اوان تتكرر نفس المادة في حصتين منفصلتين في نفس اليوم الخ من القيود التي تجب مراعاتها ,
امابالنسبة للتدريس لمدةستة ساعات يوميافهو امر عادي جدا علما انه لايمكن ان يتكرر اكثرمن مرة للاستاذ الا في الحالات النادرة المتعلقةم ثلا بوجود استاذ واحد للمادة ,