عنوان الموضوع : عطلة وفاة احد الاقارب ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
هل يحق لي في عطلة ثلاث ايام عند وفاة الخالة
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
هل من مجيب
أنا أيضا احتاج الاجابة
=========
>>>> الرد الثاني :
لا يسمح بالغياب عند وفاة العم والخال قانونا
إلا من طرف المدير حسب العلاقة
=========
>>>> الرد الثالث :
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
المادة 212 من قانون الوظيف العمومي والتي جاء ضمن فحواها:
وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه..
فنطرح التساؤل التالي:من هم الأصول والفروع والحواشي؟؟فقد يطرح علينا هذا التساؤل أو نتصادف به في الميدان..
1- الأصول : وهم :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
2- الفروع: وهم:
-الأبناء
-البنات
-أبناء البنين
-بنات البنين
3-الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وبنوهم
-الأعمام والعمات وبنوهم
-الأخوال والخالات وبنوهم
=========
>>>> الرد الرابع :
السلام عليكم
حسب المادة 212 من القانون الساسي العام للوظيفة العمومية:
(( للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته 03 أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية:
- زواج الموظف.
- ازدياد طفل للموظف.
- ختان ابن الموظف.
- زواج أحد فروع الموظف.
- وفاة زوج الموظف.
- وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه. )).
و عليه يحق لك الاسفادة من عطلة مدتها 03 أيام لأن الخالة من الحواشي المباشرة.
ملاحظة: - في حالة الفروع: الابن و إن نزل أما البنت فتتوقف عندها.
=========
>>>> الرد الخامس :
حسب علمي فان الخال-الخالة-العم-العامة-من الحواشي و ليس من الحواشي المباشرة و القانون يرخص الا للحواشي الباشرة فقط . هذه المعلومة افادني بها صديق مسؤول و الله اعلم. لذلك حسب ما سبق ليس لك الحق في 03 ايام عطلة عند وفاة خالتك.
=========
بارك الله فيك
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف، - ازدياد طفل للموظف، - ختان ابن الموظف
- زواج أحد فروع الموظف، - وفاة زوج الموظف
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.