عنوان الموضوع : الانذار الكتابي
مقدم من طرف منتديات العندليب

أعمل في متوسطة أين الأستاذ يمنح الانذار الكتابي لمن أراد من تلاميذه.
هل هناك نص فانوني في التشريع المدرسي الجزائري يشرح كيفية منح الانذار الكتابي للتلاميذ من طرف الأستاذ؟
و شكرا مسبقا.



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

عندي 14 سنة عمل و لم أسمع باستاذ يأدب تلاميذه بانذار كتابي بل هذا دور مجلس التأديب أو المدير الذي يمكنه تأديب اللاميذ بعقوبات من الدرجة الأولى دون الرجوع إلى مجلس التأديب ؟ حسب والله أعلم نرجو الإفادة و الإستفادة من آراء أخرى

=========


>>>> الرد الثاني :

السلام عليكم

=========


>>>> الرد الثالث :

هذه من مهام المجلس التأديبي

=========


>>>> الرد الرابع :

واليم حتى المجلس لم يعود ينفع الله يجيب الخير

=========


>>>> الرد الخامس :

على الأستاذ أن يحرر تقريرا الى السيد المدير عن طريق مستشار التربية ، ويمكن أن يقترح العقوبة حسب درجة الخطأ ، فلا يعقل ان يقترح توبيخا لنسيان الكراس ، ولا يمكن اقتراح المثول امام مجلس التأديب لعدم انجاز الواجب ، إلا أذا كان الخطأ جسيما ، ويستحسن التدرج في العقوبة خاصة في حالة العود ، وعموما فهناك اجراءات أخرى كاستدعاء الولي والإنذار الشفهي ، اما الإنذار الكتابي والتوبيخ فالقرار 178 في المادة 19 واضح وبيّن .

القرار رقم:178 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:02 مارس 1990 - يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في
المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي

المادة18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس
التأديب بالتلاميذ ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب ، في ثلاث درجات
أ- عقوبات من الدرحة الأولى : انذار - توبيخ
ب-عقوبات من الدرجة الثانية :
الاقصاء المؤقت من يوم واحد الى ثلاثة(3) أيام
- الإقصاء المؤقت من أربعة أيام الى ثمانية أيام
ج- عقوبات من الدرجة الثالثة :
- الإقصاء من النظام الداخلي
- الاقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل الى مؤسسة أخرى أو بدونه.

المادة19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس لتأديب.

=========


شكرا على التوضيح


الله يجيب الخير