عنوان الموضوع : عواقب التخلي عن المنصب انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم
أنا متخرج من المدرسة العليا للأساتذة دفعة 2016، عينت بعد تخرجي كأستاذ متربص بالثانوية وفي نفس الفترة نجحت في مسابقة الماجستير، وبما أنني لم أكن مرسما فإنه ليس لدي الحق في الإحالة على الإستيداع، كما أن المدير رفض العطل المرضية ومباشرة في أول غياب أبلغ مديرية التربية، فأرسلو إلي أمرا بالالتحاق. لم أستطع التخلي عن الماجستير، فقدمت استقالتي ثلاث مرات متوالية وفي كل مرة يرفضها مدير التربية. أرسل لي مدير التربية استدعاءا ولدى مقابلتي له طلب مني العودة إلى منصبي فرفضت. في غضون ثلاثة أيام أرسل إلي محضر إيقاف عن العمل بسبب التخلي عن المنصب. الآن وبعد حصولي على شهادة الماجستير يخبرني بعض المطلعين أني سوف اتلقى مشاكل مع الوظيف العمومي. أود توضيحا ممن لدية إطلاع أو تجربة مماثلة. شكرا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

والله صعيب الحال شوي مع الوظيف العمومي

=========


>>>> الرد الثاني :

يا اخي متلقى حتى مشاكل انا شاء الله
انت قدمت طلب استقالة و السبب اكمال الدراسة ومقبلوهش منك القانون راه في صالحك
تقدر حتى تقاضيهم و تجيب حقك مش من الصلاحيات نتاعو انو ميخليكش تكمل الدراسة نتاعك
قلت انك قدمت الطلب 3 مرات وقوبل بالرفض اذا اذا لقيت مشاكل قدملهم الطلبات المرفوضة وراح تجيب حقك باذن الله

=========


>>>> الرد الثالث :

بارك الله فيك أخي يوسف جزاك الله ألف خير. نعم إن تطلب الأمر سوف أرفع دعوى قضائية خصوصا وأني أحتفظ بنسخ الإستقالات ووصل إستلامها مؤشر من قبل أمانة مدير التربية.

=========


>>>> الرد الرابع :

لا مشاكل ولا غيروا انا كنت موظف لاسباب معينة قدمت الاستقالة لكنهم تعاملوا باجراء التخلي عن المنصب لمن بعد ذلك تقدمت للمسابقة من جديد بشكل عادي

=========


>>>> الرد الخامس :

التشريع المدرسي يقول اذا تخلي الموظف عن عمله فانه لا يستطيع التقدم لوظيفة في القطاع العمومي و الله اعلم الله اسهل أخي

=========


شكرا أخي محمد "ادرار" والله ريحتني. أخبرني أنت الآن موظف بشكل عادي وفي قطاع تابع للوظيف العمومي؟


شوف يا أخي،أولا يجب أن تفهمنا غذا كان مقرر توقيف داخلي،أي ممضي من طرف مدير التربية فقط،أم هو مقرر عزل بسبب التخلي عن المنصب مؤشر عليه من طرف المراقب المالي؟؟؟؟؟؟؟؟لأنه في الحالة الثانية هي التي بموجبها يحرم الموظف من التوظيف في هيئة تابعة للوظيف العمومي مرة ثانية،كذلك قبل أن يوقفوك هل ارسلو لك إعذارين خلال 48 ساعة التي تلي تخليك عن منصبك مقابل وصل إستلام؟؟؟؟؟و هل بين الإعذار الأول و الثاني 48 ساعة؟؟؟هناك بعض الأمور يجب أن تتحقق منها،كذلك بما أنك كنت تعمل و تدرس فلقد كان لك الحق في 4 ساعات لأجل دراستك،لذلك أخي لا تقلق نفسك كثيرا فقط أنظر إلى بعض الثغرات القانونية و ستسترجع حقك بإذن الله هذا في حالة إذا ما قدر الله و حرموك من التوظيف

شكرا أختي على الشرح المقدم. بالنسبة للإعذارات نعم أرسلو إلي إعذارين بينهما فاصل زمني مع وصل استلام، وأما بالنسبة للتوقيف فهو ممضى من قبل رئيس مصلحة المستخدمين فقط، وقد أرسل بنسختين الأولى إلي والثانية إلى مدير المؤسسة فيها أمر بتنفيذ التوقيف. أحيطك علما أختي الكريمة أنه لم يكن مر على تعييني سوى شهران، وعلى ما أظن فإن الملف لم يكن قد مر إلى المراقب المالي. شيء آخر أنا لدي وصل استلام للإستقالة وهناك من أخبرني أن الإستقالية حتى وإن رفضت
فإنها تصبح سارية المفعول بعد شهرين والله أعلم.

واش بيه الجمعي ما حبش يطلقك تروح ول’....المهم لا عليك اخي اليك المواد القانونية في الوظيفة العمومية التي تنظم عملية الاستقالة
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.

وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

لكن عليك التمعن جيدا في المادة 219 وساشرحها لك اخي...لا يجب التخلي عن المنصب الا عند صدور قرار الاستقالة ..يعني مثلا انت قدمت طلبك من شهرين مضت ....هنا السلطة الوصية لديها حق تاجيل البت في طبك لشهرين اخرين يعني بعد انقضاء 4 اشهر تكون الاستقالة فعلية والسلطة الوصية تكون مجبرة بقبولها...لكن بشرط واحد يا اخي وهو انك في خلال هاته المدة 4 اشهر عليك بالقيام بواجباتك في وظيفتك دون التخلي عن منصبك لكي يصبح القانون في صفك...والا ترتبت عليك عقوبة العزل او التسريح والتي ينتج من خلالهما منعك مستقبلا من ممارسة اي وظيفة في القطاع العام.....هذا هو القانون اخي وحاول اتحل الامر بطرق ودية ووفقك الله



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarl02
واش بيه الجمعي ما حبش يطلقك تروح ول’....المهم لا عليك اخي اليك المواد القانونية في الوظيفة العمومية التي تنظم عملية الاستقالة
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.

وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

لكن عليك التمعن جيدا في المادة 219 وساشرحها لك اخي...لا يجب التخلي عن المنصب الا عند صدور قرار الاستقالة ..يعني مثلا انت قدمت طلبك من شهرين مضت ....هنا السلطة الوصية لديها حق تاجيل البت في طبك لشهرين اخرين يعني بعد انقضاء 4 اشهر تكون الاستقالة فعلية والسلطة الوصية تكون مجبرة بقبولها...لكن بشرط واحد يا اخي وهو انك في خلال هاته المدة 4 اشهر عليك بالقيام بواجباتك في وظيفتك دون التخلي عن منصبك لكي يصبح القانون في صفك...والا ترتبت عليك عقوبة العزل او التسريح والتي ينتج من خلالهما منعك مستقبلا من ممارسة اي وظيفة في القطاع العام.....هذا هو القانون اخي وحاول اتحل الامر بطرق ودية ووفقك الله


السلام عليكم أخي. راك ولد البلاد وعارف ممارسات شايب الدور في سفارة اسرائيل بالجزائر (مديرية التربية لولاية الشلف)
أنا ما ريحتش في المنصب لأنه لاما بدأت السنة النظرية للماجستير أيضا المشرفون على الماجستير ما يتسامحوش مع الغيابات خصوصا واننا كنا ندرس من السبت إلى الخميس. الآن نوكل أمري لله ونروح نشارك في المسابقات والزمن كفيل بالإجابة. إذا ما كتبتش في الجزائر فأرض الله واسعة.

أخي لا تتعب نفسك كثيرا في التفكير و تفائل و قل لي هل أمضيت محضر التنصيب قبل 31/12/2013 ؟أما بخصوص التعيين فليس له علاقة بعدد الأشهر التي تعملها بل بأشياء أخرى كوصول الميزانية السنوية و مدونة تعداد المناصب،كذلك من المفترض أن مقرر التوقيف لا ينجم عنه شيء لأنه مقرر داخلي فلا يمكن أن تحرم بسببه من التوظيف،أما العزل فهو شيء أخر،فقط أخي غذا راودتك الشكوك كثيرا فتقدم غلى مصالح الوظيف عندكم و إسأل هتاك و سيعطونك الجواب الشافي الكافي بإذن الله و إن أخبروك بأنه يمكن لك التوظيف فراسلهم بشكل رسمي حتى يردوا عليك بشكل رسمي و بالتالي تكون لديك الوثيقة التي تسمح لك بالتوظيف إذا ما واجهتك مشاكل في المستقبل سواء مع الهيئة التي ستوظف فيها أو المراقب المالي و إذا اردت أي إستفسار يا أخي فأنا هنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nibou
أخي لا تتعب نفسك كثيرا في التفكير و تفائل و قل لي هل أمضيت محضر التنصيب قبل 31/12/2013 ؟أما بخصوص التعيين فليس له علاقة بعدد الأشهر التي تعملها بل بأشياء أخرى كوصول الميزانية السنوية و مدونة تعداد المناصب،كذلك من المفترض أن مقرر التوقيف لا ينجم عنه شيء لأنه مقرر داخلي فلا يمكن أن تحرم بسببه من التوظيف،أما العزل فهو شيء أخر،فقط أخي غذا راودتك الشكوك كثيرا فتقدم غلى مصالح الوظيف عندكم و إسأل هتاك و سيعطونك الجواب الشافي الكافي بإذن الله و إن أخبروك بأنه يمكن لك التوظيف فراسلهم بشكل رسمي حتى يردوا عليك بشكل رسمي و بالتالي تكون لديك الوثيقة التي تسمح لك بالتوظيف إذا ما واجهتك مشاكل في المستقبل سواء مع الهيئة التي ستوظف فيها أو المراقب المالي و إذا اردت أي إستفسار يا أخي فأنا هنا

السلام عليكم أختي. شكرا جزيلا لتجاوبك مع الموضوع. بالنسبة لمحضر التنصيب أمضيته يوم 13/09/2012. أما عن التقرب من مصال الوظيف العمومي فصدقيمي اليوم فقط علمت أنها على شكل مديريات وكل قطاع وولاية له مديرية. كما أخبرني زميل لي من ولاية الجلفة أن هنالك نقص في التنسيق بين القطاعات المختلفة (ان شاء الله ما يفيقوش بيا) وكي نتوظف ندير حفل لأعضاء المنتدى . شئ أخر أختي، بعد التخلي عن المنصب وفي فصل الصيف اشتغلت بشكل عادي في محطة نفطال لمدة 3 أشهر ولكن كموظف مؤقت وتحصل على كل حقوقي (أجر، عطلة، انخراط في الضمان الاجتماعي، كشف الراتب) وهذا ما يعطيني نوعا من الارتياح.
ان شاء الله فيها خير.
سلام.

نعم أخي الله غالب،احنا ما عندناش اللي ينعتلنا حقوقنا و واجباتنا،حتى الموظف و ما يعرفش بزاف حوايج.و من المفترض انك ما دمت قد توظفت في هذا التاريخ فمدة شهرين كافية لكي يقوموا بإجراءات التعيين،أي إعداد مقرر التعيين و فيما يخص عملك في نفطال فلا أظن أنها تابعة للوظيف العمومي بل هي قطاع إقتصادي و الله أعلم لأن فيه مداخيل و هذا المقرر يحرمك من التوظيف في الهيئات التابعة للوظيف العمومي فقط،و لكن لا أعتقد أنك ستحرم بما أنه لم يعطوك هذا المقرر،فلست أدري ما هي الإجراءات التي إتخذوها ضدك و على أي أساس.
المهم أخي ما دمت قد عرفت بوجود مديرية الوظيف العمومي عندكم فلا تنسى التقرب من مصالحهم للإستفسار أكثر لأنه "كل واحد و كيفاه يخدم"و وفقك الله و إن شاء الله تنال ثمرة تعبك و لا تشكرني أخي فهذا واجبي أن أساعد كل من هو في حاجة إلى المساعدة و أن أعطيك المعلومات التي أعرفها حتى تستفيد منها

هل يعتبر الأستاذ المتخرج من المدرسة العليا للأساتذة موظفا في بداية السنة ، و من دون وصول قرار التربص ؟