عنوان الموضوع : طلب الجريدة الرسمية الخاصة ب................. انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

أطلب الجريدة الرسمية التي يتواجد بها القرار 91-154 الخاص بمهام الناظر


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

حددت مهام نائب المدير للدراسات بناء على القرار الوزاري رقم : 154 المؤرخ في : 26 . 02. 1991 .
وتندرج مهامه ضمن ثلاثة أبواب رئيسية هي :
أ – المهام البيداغوجية
ب – المهام التربوية
ج – المهام الإدارية والمالية
وقبل التطرق لهذه المهام لا بد من ذكر بعض الأحكام العامة .
الأحكام العامة : من الأحكام العامة :
1 – يسهر نائب المدير للدراسات على تطبيق التنظيم التربوي للمؤسسة ، وتنفيذ برامج التعليم ومواقيته ، ومناهجه .
2 – ينسق وينشط عمل الأساتذة .
3 – يتابع كافة المسائل المتعلقة بالتنظيم التربوي داخل المؤسسة .
4 – يكلف في الثانويات التقنية تحت إشراف المدير بتنظيم التعليم التقني النظري والتطبيقي وتنسيقه ومراقبته .
5 – هو المساعد الأول لمدير الثانوية في كل ما يتعلق بتنظيم الحياة البيداغوجية ، والتربوية ، في المؤسسة .
6 – يتلقى التوجيهات والتعليمات من مدير المؤسسة ، ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة .
7 – يخلف مدير المؤسسة في حالة الغياب في جميع صلاحياته باستثناء مهمة الآمر بالصرف التي لا يمكن إن يكلف بها إلا بمقرر وزاري .
8 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن أثناء آدائه لمهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
9 – يعتبر عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة .
10 – يمارس في المؤسسة مهام :
أ - بيداغوجية .
ب - تربوية .
ج - إدارية ومالية .
أ - المهام البيداغوجية : يقوم نائب المدير للدراسات بالمهام التالية :
1 – إعداد جداول توقيت الأقسام وخدمات الأساتذة وضبطها.
2 – مراقبة دفاتر النصوص والسهر على تطبيق البرامج والمواقيت.
3 – إعداد الرزنامة الخاصة بطريقة تقييم التلاميذ ومراقبة تنفيذها.
4 – ضبط جداول التوقيت في الثانويات التقنية والمتاقن بالتنسيق مع رئيس الأشغال .
5 – السهر على ترشيد استعمال المحلات والوسائل التربوية التجهيزات .
6 – ينظم الزيارات والتداريب المبرمجة رسميا .
7 – يشكل الأقسام والأفواج التربوية .
8 – يطبق التوجيهات والتعليمات البيداغوجية .
9 – يشارك في تنظيم الإمتحانات وتصحيحها ولجانها وفي عملية التكوين وتحسين المستوى ، وتجديد المعارف .
10 – في حالة إنشغال مدير المؤسسة ، يمكن لنائب المدير للدراسات أن يرافق مفتش التربية والتكوين لحضور درس مع أستاذ في المؤسسة .
ب - المهام التربوية :
يمارس نائب المدي للدراسات إما مباشرة ، أو بمساعدة الأساتذة ومستشاري التربية المهام التالية :
1 – تقوية العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
2 – تحسين شروط تمدرس التلاميذ .
3 – تطوير وتحسين النشاطات التربوية والإجتماعية بالمؤسسة .
4 – حماية الوسط المدرسي
مهام الناظر العام
1 – مراقبة سجل دوام أساتذة الملاك ويتحمل مسؤولية عدم إعلام المدير بكل تأخير أو بعدم التزام بالدوام.
2 – حضور جلسات مجلس النظام والتوجيه وإجراء التحقيق المباشر وتقديم تقرير خطي إلى المجلس قبل بدء اجتماعه وتبليغ أصحاب العلاقة القرارات المتخذة بحقهم.
3 – تنظيم الامتحانات:
• توزيع التلاميذ على الغرف
• إعداد جدول المراقبة.
4 – مراقبة دفاتر السلوك والتأكد من تدوين جميع المخالفات ومن حسم علامات السلوك الموافق عليها من قبل مدير المدرسة.
5 – مراقبة دوام الخدم والإجراء المكلفين تنظيف الثانوية ومتابعة أدائهم وإعلام المدير عن كل تغيّب أو إهمال في العمل.
6 – ضبط الاصطفاف الصباحي وعند الاستراحة ومراقبة خلو الملعب من التلاميذ، وعدم السماح بوجود تلاميذ في الملعب بدون أستاذ الرياضة.
7 – تقديم تقرير عن الوقوعات اليومية والحوادث الطارئة لمدير الثانوية. هذا التقرير يشتمل:
• أسماء الغائبين وأسماء عدم الملتزمين بالدوام.
• الحوادث الطارئة.
• الحالة العامة للمدرسة والنظافة.
• مطالب ومقترحات.
8 – التأكد من وجود المعلمين في صفوفهم وفق الجدول اليومي ومعالجة ما قد يطرأ من حالة تأخر أو عياب.
9 – تأمين الأعمال الإدارية في حال غياب المدير.
10 – إعطاء أذونات بمغادرة المدرسة للطلاب عند الضرورة القصوى.
11 – القيام بأي أعمال اخرى يسندها إليه مدير المدرسة مما تقتضيه المصلحة العامة.


=========


>>>> الرد الثاني :

مشكور أخي أبو عبد الحكيم و لكنني أبحث عن الجريدة الرسمية ( العدد ، تاريخ صدور الجريدة الرسمية ) الذي صدر فيه هذا القرار

=========


>>>> الرد الثالث :

أضن أن هذا القرار تنظيمي لا يصدر في الجريدة الرسمية


=========


>>>> الرد الرابع :

أخي الفاضل..
القرار الوزاري ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية وليس في الجريدة الرسمية..
ويوجد مرسوم تنفيذي رقم 10/230 مؤرخ في 02/10/2010..يحدد مسؤولية الناظر على المصلحة البيداغوجية ومسؤولية المقتصد على المصلحة المالية..
رابط الإطلاع على المرسوم:
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010057.pdf
-الصفحة 11 من الجريدة الرسمية-..
وهذا المرسوم استحدث مصلحتين في المؤسسة وهما المصلحة البيداغوجية والمصلحة المالية ووضعهما تحت مسؤوليتي الناظر والمقتصد..وهو مايثبت أحقيتهما في منحة المسؤولية..


=========


>>>> الرد الخامس :


=========