عنوان الموضوع : عطلة الإستيداع و شروطها ...؟ انشغالات ادارية
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي في الله و زملائي في العمل ، أريد معلومات مضبوطة عن عطلة الإستداع و بارك الله في الجميع
مع العلم أن الإستيداع لإكمال الدراسة
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
أولا أختي الإستيداع ليست عطلة بل هي وضعية
ثانيا: هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.
=========
>>>> الرد الثاني :
بارك الله فيك و جزاك جنات الفردوس
أخي في الله كيف أكتب الطلب و لمن أدفعه ، و كم أنتظر . و من أي سنة ابد حساب الاقدمية .
و شكرا على الإعانة
=========
>>>> الرد الثالث :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى العنابية
بارك الله فيك و جزاك جنات الفردوس
أخي في الله كيف أكتب الطلب و لمن أدفعه ، و كم أنتظر . و من أي سنة ابد حساب الاقدمية .
و شكرا على الإعانة
يمكنك كتابة الطلب إلى مدير التربية لولايتك تحت إشراف المدير تحت إشراف مفتش المقاطعة إن كنت في الطور الإبتدائي مرفوقا بالوثائق التي تثبت احد الأحوال الخمسة المذكورة في المادة 146 من قانون الوظيفة العمومية والتي تسمح لك بالإستفادة من وضعية الإستيداع واعلمي انك ستفقدين الحق في الراتب ابتداء من تاريخ إحالتك على هذه الوضعية وتبدأ حساب أقدميتك ابتداء من تاريخ التربص على ان تكوني مرسمة طبعا
=========
>>>> الرد الرابع :
حفظك الله يا أستاذي الفاضل
ماهي الورقة التي أدفعها مع الطلب علما بأنني سأكمل الدراسة
هل إكمال الدراسة تندرج تحت الحالة 2 او 5 من الحالات الخمسة
وبارك الله فيك
=========
>>>> الرد الخامس :
يمكنك إدراج حالتك تحت البند رقم 5 أي الأسباب الشخصية ولكن عليك انتظار رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للنظر في طلبك وفقا لنص المادة 146 بخلاف الحالات الثلاث الأولى التي تستفيدين من الإستيداع بموجبها بقوة القانون ، ويمكنك شهادة النجاح لإتمام الدراسة أو الإستدعاء الخاص بالتسجيل على مستوى الجامعة .
=========
بارك الله فيك أستاذي الفاضل
لكن هل يمكن أن يكون رأي لجنة متساوية الأعضاء سلبيا ، و ماهي معايير الرفض أو القبول
و جزاك الله الجنة
: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم
انا لدي مشكل اريد اخد عطلة بدون راتب لمدة شهر او شهرين للالتحقي بزوجي في ولاية اخرى للانني مقبلة على الزواج علما انني انتضر موافقةعلى النقل في المؤسسة الاخرى لهذا لا استطيع اخد عطلة استداع نضرا لعدم تقبلي في تلك المؤسسة هل يحق لي أخدعطلة بدون راتب او عطلة استداع علما انني بقي لديا شهر للاكمال سنتين من خدمة
يا اختي العزيزه ماكانش حاجه اسمها عطله شهر بدون مرتب ديري عطله مرضيه لمدة شهر
هل يمكن الإستفادة من وضعية الإستيداع لمدة 6 أشهر أم أقل مدة هي عام؟
هل يمكنني الإستفادة من المنحة الجامعية عندما أكون في وضعية إستيداع؟
بارك الله فيك
بارك الله فيك
بارك الله فيك
السلام عليكم.
أنا أستاذ و أريد الإحالة على الاستيداع و نحن اليوم في 22 أوت 2014 و الدخول كما تعلمون في 2 سبتمبر 2014 لمرافقة زوجتي التي تعمل أستاذة خارج الولاية التي أعمل بها. ما رأيكم هل فات الوقت أم ما زالت لي فرصة لتقديم الملف؟ و في حالة لم يبق لي فرصة لذلك هل يمكنني اعتماد العطل المرضية و لكن كما نعلم أن العطلة المرضية التي تتجاوز 3 أيام لا يمكن تأشيرها من طرف الضمان الاجتماعي إلا بعد المرور بطبيب الضمان الاجتماعي الذي سيرفض ذلك لأنني لست مريضا فعلا ؟ كيف يمكنني الحصول على عطلة مرضية طويلة؟ علما أن عطلة الـ 3 أيام متجددة لا تناسبني لأنني سأجد نفسي مضطرا للتنقل كل يومين إلى الولاية التي أعمل بها لتجديدها. أرجوا أن لا تبخلوا علي باقتراحاتكم و أن يكون الرد في أسرع وقت ممكن.