عنوان الموضوع : استاذ مستقيل و استاذ تخلى عن منصبه هل لهما الحق في العودة إلى العمل ؟؟ انشغالات ادارية
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل يسمح المشرع الجزائري للأستاذ المستقيل و الأستاذ الذي تخلى عن منصبه بالعودة إلى الوظيف العمومي و في نفس المنصب أم لا و شكرا.
إن كان نعم ما هي الترتيبات اللازم القيام بها.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

48 مشاهدة ولا رد ؟؟؟

=========


>>>> الرد الثاني :

240 مشاهدة ولا رد

=========


>>>> الرد الثالث :

-حسب معلماتى البسيطة والقديمة..هن المستقيل يستطيع الرجوع الى عمله لكن المتخلى عن المنصب فلا واله اعلم كل يوم قانون ومرسوم جديد...

=========


>>>> الرد الرابع :

السلام عليكم اخي حسب المعلومات المتوفرة لدي فإنه يحق لك العودة بعد انقضاء مدة 3 سنوات على الإستقالة ولكن طبعا عليه ان يشارك في مسابقة التوظيف وشكرا

=========


>>>> الرد الخامس :

المستقيل تطفرت فيه

=========


يحق لك العودة قبل انقضاء مدة 3 اسهر على الإستقالة


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pc-medic
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل يسمح المشرع الجزائري للأستاذ المستقيل و الأستاذ الذي تخلى عن منصبه بالعودة إلى الوظيف العمومي و في نفس المنصب أم لا و شكرا.
إن كان نعم ما هي الترتيبات اللازم القيام بها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مصطفى الجزائري
السلام عليكم اخي حسب المعلومات المتوفرة لدي فإنه يحق لك العودة بعد انقضاء مدة 3 سنوات على الإستقالة ولكن طبعا عليه ان يشارك في مسابقة التوظيف وشكرا


مسموح لك بالعودة بالمشاركة في المسابقات الخارجية ولا يشترط 3 سنوات كان هذا الشرط سابقا و ألغي من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية

الاستقالة اعلان صريح من الموظف بالرغبة في التخلي عن منصبه وبمجرد سريان مفعول الاستقالة واعتمادها يعلن شغور المنصب قانونا يمكن اخذ ظروف معينة بعين الاعتبار واعطاء فرصة للمستقيل في حدود فترة زمنية لا تضر بمصالح الهيئة عدا ذلك لا يحق لك العودة بعد ذلك والله اعلم
اما التخلي فبعد ثبوت الغياب لابد من اخطار المتخلي ببرقيتين خلال فترة زمنية منفصلة ان لم يرد اي رد يبرر الغياب تعلن حالة الشغور ولا يحق لك العودة الا باستظهار سبب مانع يبرر حالة التخلي مع العلم الغياب لسبب طبي لايبرر حالة التخلي في حالة مالم تصل الهيئة المستخدمة شهادة تثبت ذلك في خضم 48 ساعة

هل الشهادة التي يقدمها الموظف و تكون مصادقة من الضمان الاجتماعي مقبولة رغم ان الطبيب الذي يفحص رفضها بعد استدعاء المريض اي الكونترول اي مثلا انا اخذت عطلة "30 يوم و تمت المصادقة و ابلغت الثانوية وذهبت للكونترول قبل فقط ى15 يوم هل اذا اكملت باقي الايام اي انني تخليت عن منصبي مع العلم الطبيب المختص منحني 30 يوم توقف عن العمل

tu dois revenir au travail car tu ne sera paye ke pour15jour d avant le controle