عنوان الموضوع : خصم يومي الجمعة والسبت بعد غياب يوم الخميس ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

هل للمدير الحق في أن يخصم يومي الجمعة والسبت بعد عطلة مرضية للموظف تنتهي يوم الخميس مساء أو غياب يوم الخميس كاملا، وما السند القانوني في ذلك سواء كان الأمر خصما أولا ..... وبارك الله فيكم


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

لا يحق للمدير دلك بل يحسم يوم الخميس فقط لان مصلحة الاجور تكون في عطلة على عكس دلك عندما يكون الغياب يوم الاحد فيحسم يومي الجمعة والسبت ولمزيد من المعلومات طالع الانشغالات الادارية لمنتدى الجلفة فقد نشر مؤخرا موضوع يتحدث عن هدا بالمرفقات القانونية

=========


>>>> الرد الثاني :

لايحق للمدير خصم يومي الجمعة والسبت لأنها عطلة مرضية والعطلة المرضية خصم أيامهامن صلاحيات مصلحة الأجور فالمدير يحرر مقرر الخصم حسب عدد الأيام المحررة في العطلة المرضية فقط لكن خصم هذين اليومين سيتم آليا من طرف المصلحة حتى وإن كانت العطلة المرضية تنتهي في مساْ يوم الخميس

=========


>>>> الرد الثالث :

لكن بعد انتهاء العطلة المرضية يجب استئناف العمل

=========


>>>> الرد الرابع :

يكون ذلك في حالة استمرار الغياب يوم الأحد

=========


>>>> الرد الخامس :

إذا كانت أيام العطلة المرضية ممتدة من الخميس إلى الأحد ، أعتقد أن الخصم يشمل يومي الجمعة والسبت كذلك

=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek abdo
هل للمدير الحق في أن يخصم يومي الجمعة والسبت بعد عطلة مرضية للموظف تنتهي يوم الخميس مساء أو غياب يوم الخميس كاملا، وما السند القانوني في ذلك سواء كان الأمر خصما أولا ..... وبارك الله فيكم

لا يحق له خصم يومي الجمعة و السبت الا في حالة استمرار الغياب ليوم الاحد





معلومة مهمة

االايام التي تخصم تكون من اول يوم غياب الى اخريوم. قبل الاستئناف اي العودة الى العمل

الله اعلم...........................

السلام عليكم .انا استاذة مدرسة ابتدائية من فضلكم اريد الاستفسار عن هذا الموضوع ايضا .انا يوم الخميس الماضي غبت لانني كنت مريضة وقد اعلمت المديرة.فطلبت مني طلبا خطيا وشهادة طبية ليوم الخميس وقالت لي انها سوف تخصم لي يوم الجمعة والسبت مع العلم انني عملت يوم الاحد.فهل لها الحق في هذا الخصم ام لا وشكرا لكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek abdo
هل للمدير الحق في أن يخصم يومي الجمعة والسبت بعد عطلة مرضية للموظف تنتهي يوم الخميس مساء أو غياب يوم الخميس كاملا، وما السند القانوني في ذلك سواء كان الأمر خصما أولا ..... وبارك الله فيكم

أخي الكريم لا يوجد بين يدي النص القانوني لأزودك به ولكن ما أنا متأكد منه أن غياب آخر يوم قبل العطلة يخصم ما بعده من أيام وحتي العطلة السنوية إن لم يستأنف صاحبها في اليوم الأخير قبل الخروج إلى العطلة تخصم منه
أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على تساؤلك

يكون ذلك في حالة استمرار الغياب يوم الأحد


أعتقد أن الخصم يشمل يومي الجمعة والسبت كذلك

إذا غاب الموظف يوم الخميس فقط يخصم له ذلك اليوم فقط , أما إذا غاب الخميس و الأحد فالخصم يكون للأيام الأربعة و هذا بناء على القانون , و من أراد التأكد عليه بمطالعة القوانين .