عنوان الموضوع : عقوبة الخروج قبل الدوام الرسمي للأستاذ من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب
هل هناك نص قانوني صريح ينص على الخصم لكل أستاذ خرج قبل الدوام الرسمي متجاهلا الحصة الأخيرة أمسية اليوم المقررة على الساعة 14:45 إلى 15:30(حصة المعالجة)
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
مادام الامر يتعلق بحصة رسمية في التوقيت الاسبوعي للاستاذ فان ما قام به يعد غيابا عمديا عن الحصة اي بدون مبرر مما يستوجب توجيه استفسار يكون متبوعا بخصم يوم من راتبه ويحفظ الاستفسار والخصم في ملفه.
غالبا يكون المنطلق والضمير المهني هما الرادع القانوني الاول بعيدا عن اي نصوص قانونية.
=========
>>>> الرد الثاني :
ألا يوجد نص صريح عن ذلك
=========
>>>> الرد الثالث :
ليس له الحق في خصم اليم مادام قد عمل صباحا، كما ان للموظف الحق في غياب 10 ساعات في السنة، لذلك يجب عليك طلب غياب لمدة 45 دقيقة
=========
>>>> الرد الرابع :
يحسب غياب ساعة واحدة وتجمع مع ساعات أخرى
إذا كان عنده 4ساعات في ذلك اليوم فإن الغياب يحس 1على 4 وبضمها إلى بعضها يمكن خصمها
=========
>>>> الرد الخامس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو مصطفى ![]()
هل هناك نص قانوني صريح ينص على الخصم لكل أستاذ خرج قبل الدوام الرسمي متجاهلا الحصة الأخيرة أمسية اليوم المقررة على الساعة 14:45 إلى 15:30(حصة المعالجة)
احي يحسم له اليوم
الخروج قبل الدواام الرسمي فهو جريمه فى حقي نفسك قبل اي شئ لو حدث شئ لاي تلميذ خرج المؤسسه انت المسؤول وسوف تحاكم عن ذلك لو تاتي عن الحسم فهو مقدور عليه احذرو حصة المعالجه موجوده فى التوقيت ولهذا تحاسب عليها
=========
و ماذا عن حصة النشاطات اللاصفية مع العلم انه طلب منا بالقيام بهذه الحصة يومين في الاسبوع من 14ساو45دالى 15ساو30د مع كل القسم بالنسبة للسنة الثانية ابتدائي
وهل هذه الأمور تناقش هنا حتى يقرأها القاصي والداني.............. لهذا احتقرتنا السلطة والمجتمع
جاء في نص المادة 215 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : " يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغيابغير مدفوعة الأجر
لأسباب
الضرورة القصوى
المبررة
، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10)
أيام
في السنة. "
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farida1256 ![]()
و ماذا عن حصة النشاطات اللاصفية مع العلم انه طلب منا بالقيام بهذه الحصة يومين في الاسبوع من 14ساو45دالى 15ساو30د مع كل القسم بالنسبة للسنة الثانية ابتدائي
النشاطات اللاصفيه غير موجوده نهائيا
خخروجه قبل الوقت دون مبرر رسمي و دون إعلام الادارة يعتبر تخلي عن العمل و يمكن للسيد مدير المؤسسة أن يرفع تقرير حول هذه الوضعية إلى الوصاية
عليكم الرجوع لتشريع المدرسي
هههههههههههههههههه يعتبر تخلي عن العمل ؟؟؟؟
أرجوا من كل الأساتذة إعادة القوانين المنظمة للعمل من بينها القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 و القانون الاساسي لموظفي التربية 08-05
لا تٌٍا كلامهم فهم لا يعون يحق لك الخروج بعد استشارة المدير ان أٍردت ذلك والمدير الذي يخصم لك هذا النهار آثم لان المعالجة تقدم للضعاف فقط ولكن ان رأيت ان تلامذتك ممتازين ومجتهدين وأنهم يكرهون هذه الحصة فلا تقدمها واكتب اذا قدم لك استفسار لحسن مستوى اللاميذ لانهم لا يحتاجون لعلاج أما من يقو العمل والساعات لوكانت حصة رسمية غيرها الى الصباح او بين مواد اخرى ولماذا الععد محدود من 2 الى 10 او أقل لانها استدراك كان تقول زانية أو ام عازبة سواء في الحكم .............اما أصحاب القانون اتحداهم ان كانوا يعملونها الا اذا كان مدير او مفتش دخل ب 5 سنوات فقط من التعليم وأقولها لك صراحة انا دائما اعالج فيها التلاميذ الضعاف ولا أحب أن اغيب عنها لكن أقسم بالله لو أكون في يوم تعبت فيه او مللل فلا أقدمها ولا أ؛ب أن امسك تلميذ وأنا كاره له أو هو كاره لها وصدقني ان بعض التلاميذ يبكون لما تمسكه في هذه الحصة والمهم يا صديقي انظر الى الوزارة الابتدائي لا كراش حتى امتحانات الفصل الاخير جعلوه في 21/06/2014 اي في نهاية جوان وأنا لا أعمل في روضة ..............حب من حب وكره من كره ايها المعلمون اذللتمونا حتى اصحاب الشهادات علقنا عليهم الامل في رفع الغبن والان أصبحوا في الخوف من المسؤول أكثر من القدامى ...........
الطحين في الابتدائي بلغ الادنين
سؤال بسيط
مادا لو حدث مكروه لمتعلم بقي في حصة النشاطات اللاصفية
دون وجود ترخيص من الاب -س 1 و 2