عنوان الموضوع : التحذير من مشور وزاري مزور يتعلق بالمادة 87 مكرر من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب
التحذير من منشور وزاري مشترك مزور يتعلق بالمادة 87 مكرر والأجر الوطني المضمون .
منشور وزاري مشترك منسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية حول الغاء المادة 87 مكرر وتأثيره في الأجر الوطني المضمون هي وثيقة مزورة ولا وجود لها .
بعد الدراسة الدقيقة والفحص العميق للوثيقة التي تم تسريبها خلال في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت حول الغاء المادة 87 مكرر وعلاقته بالأجر الوطني المضمون , توصلت إلى نتيجة لا تقبل الشك أن الوثيقة مزورة 100%و هناك الكثير من الأدلة على أنها وثيقة مزورة ومغلوطة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- رأس المراسلة كتب وزارة التربية الوطنية وفي أخر المراسلة لا يوجد ختم وزارة التربية الوطنية .
2- رأس المراسلة كتب وزارة التربية الوطنية بخط مختلف في الحجم عن بقية العبارات التي أسفلها وهي من الجهة اليمنى :
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
الوزارة المكلفة بالاصلاح الخدمة العمومية
المديرية العامة للوظيفة العمومية
وفي الجهة اليسرى
وزارة المالية
3- الخطأ الأكبر يتمثل في :
المديرية العامة للوظيفة العمومية تتبع للوزارة لدى الوزيرالأول المكلفة باصلاح الخدمة العمومية ولم تعد تابعة لرئاسة الجمهورية -الأمانة العمة للحكومة ..... وذلك بناء على المرسوم الرئاسي رقم 13-379 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2015 المنشور في الجريدة الرسمية رقم العدد رقم 58 لسنة 2015 .
4- الوثيقة مليئة بالأخطاء الاملائية والقانونية مثلا : الوزارة المكلفة بالاصلاح الخدمة العمومية
والصواب هو :
الوزارة لدى الوزيرالأول
المكلفة باصلاح الخدمة العمومية
5-رقم المراسلة جاء كما يلي: 13 ك خ /م ع و ع/2015 , ويظهر خطأ كبير في هذا الرقم
حيث أن التعليمات أو المناشير الوزارية المشتركة تحمل فقط رقم التعليمة وتاريخ صدورها وتوضح في مجال اختصاصها وتطبيقها( تحمل عبارات مثل : المتعلقة ب ... لبتي تحدد كيفيات ... )
وهو ما يبين أن الوثيقة فعلا مزورة 100% ولا يمكن أن تصدر من تلك الجهة التي أدعى صاحبها أنها صدرت منها.
6- التاريخ مكتوب كتابة بالإعلام الآلي , وفي كل مراسلات الوظيف العمومي والوزير الأول يتم طبع التاريخ بختم التاريخ أو المؤرخ أي dateur , بينما هاته المراسلة تم كتابة التاريخ كتابة.
7- المنشور يحمل تاريخين مختلفين هما تاريخ 12 مارس وتاريخ اخر هو 10 مارس
8- مضمون الوثيقة المزورة يزعم انه تطبيق مرسوم رئاسي رقم : 14/416/01 المؤرخ في 23 فيفري 2015 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني المضمون
أولا : أي مرسوم رئاسي أو تنفيذي يحمل مرجعين فقط سنة المرسوم ورقمه فكيف بهذا المرسوم الرئاسي أن يحمل ثلاثة أرقام ؟
ثانيا : من يرجع للجريدة الرسمية العدد 10 الصادر بتاريخ 23 فيفري 2015 يجده يحتوى فقط على مرسومين رئاسيين وهما :
-مرسوم رئاسيّ رقم 32 - 14 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2015 يتضمّن توزيع الاعتمادات اﻟﻤﺨصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2015
-مرسوم رئاسي رقم 33 - 14 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435الموافق 6 فبراير سنة 2015 يتضمن توزيع الاعتمادات اﻟﻤﺨصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
للجريدة الرسمية العدد 12 الصادر بتاريخ 2 مارس 2015 يجده يحتوى فقط على مرسومين رئاسيين وهما :
-مرسوم رئاسيّ رقم 86 - 14 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435الموافق 20 فبراير سنة 2015 يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-مرسوم رئاسي رقم 89-14 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1435الموافق 26 فبراير سنة 2015 يتضمن إحداث أبواب و تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
أي أنه لا يجد أي مرسوم رئاسي موقع بتاريخ 23 فيفري 2015 .
9-التعليمات والمناشير الوزارية المشتركة وتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية وتعليمات الوزير الأول تكون بنوعية خط مميزة اعتادت كل جهة على الكتابة به .
10- وأخيرا فان الختم والتوقيع في الوثيقتين متطابق تماما بنفس الشكل والمكان للختم القديم للمديرية العامة للوظيفة العمومية (التفويض عن الأمين العام للحكومة) رغم أن الختم الجديد يحمل العبارات التالية :
الوزارة لدى الوزيرالأول
المكلفة باصلاح الخدمة العمومية
المديرية العامة للوظيفة العمومية
وشعار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الخلاصة : هاته الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة .
الوثيقة الان بين أيديكم ويمكنكم ابداء ملاحضاتكم وارائكم حولها .
الرجاء من الأساتذة والعمال عدم تصديق مثل هذه الوثئق اذا لم يتم التأكد من مصدرها أو لم تكن صادرة من الجهات المسؤولة والتي تعمل على النشر الموسع لها .
..........................................
المراجع :
للمزيد من التفاصيل :
1 - الجريدة الرسمية عبر الموقع الرسمي .... https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
2 - المناشير والتعليمات الموجودة بالموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية .... https://www.dgfp.gov.dz/ar/Circulaire_texte.asp
Voir la traduction
[IMG]https://s*******-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/q71/s480x480/1521401_742641552452730_4353808315354507406_n.jpg[/IMG]
J’aimeJ’aime · · Partager
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
الله يجيب الخير
=========
>>>> الرد الثاني :
ورد الخبر في عدة منابر اعلامية
سلال: نحو تعديل معمق لمادة 87 مكرر لتحسين الأجور
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بمجلس الأمة لمناقشة مخطط عمل الحكومة، أن الحكومة في صدد إدخال تعديل جديد يكون بشكل معمق على المادة 87 مكرر من قانون العمل
تعديل معمق وليس الالغاء
=========
>>>> الرد الثالث :
لا حول ولا قوة الا بالله
=========
>>>> الرد الرابع :
لا حول ولا قوة الا بالله
=========
>>>> الرد الخامس :
الله يجيب الخير
=========
18 ألف دينار الأجر الوطني الأدنى المضمون دون المنح والعلاواتحددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، ووزارة المالية، كيفية تطبيق المادة 87 مكرر، والتي سيشرع في العمل بها بداية من شهر جانفي من السنة القادمة، حيث سيستفيد الموظفون والعمال المهنيون والأعوان المتعاقدون، من زيادة تصل إلى 100 بالمائة من الأجور التي يتقاضونها.وجاء في ذات التعليمة، أن عونا متعاقدا موظفا للعمل بالتوقيت الكامل، ومصنف في صنف 1 النقطة الاستدلالية 200 ويحوز على 3 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، فإن الزيادات ستكون حسب الأجر الذي يتقاضاه الموظفون المصنفون من 1 إلى 7 حاليا، أي أنه سيصبح الأجر الأدنى المضمون 18 ألف دينار لجميع العمال، أما الراتب الإجمالي الخام فيحتسب بزيادة المنح والتعويضات، والتي ستصل إلى 100 من المائة. وكانت كل من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، قد أصدرتا منشورا وزاريا مشتركا يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي المحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون بـ18 ألف دينار ابتداء من 1 جانفي 2015. ويشير محتوى المنشور في هذا الإطار، إلى أن تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ18 ألف دينار دون احتساب المنح والعلاوات ابتداء من 1 جانفي 2015 والذي يكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011 يطبق كذلك على الموظفين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين الذين يتقاضون أقل من الأجر الأدنى المضمون، وحسب الأمثلة التي جاءت في المرسوم الوزاري السابق، فإنه بالنسبة لحالة العون المتعاقد الموظف للعمل بالتوقيت الكامل، وكذلك المصنف في صنف 1، وبنقطة استدلالية 200، ويحوز 3 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات والإدارات العمومية فسيستفيد من زيادة تصل إلى 100 من المائة في رابته الشهري. ويوضح المنشور أيضا الراتب الإجمالي الخام عند تاريخ أول جانفي 2012 حيث يحتسب في هذه الحالة الراتب الأساسي، تعويض الخبرة المهنية، الراتب الرئيسي، التعويض عن الضرر، المنحة الجزافية التعويضية، منحة تكميلية مقدرة بـ25 %، منحة التعويض الإداري بـ10 % ثم الراتب الإجمالي الخام الواجب منحه للعون. كما وضح المنشور حالة العمال المتعاقدين الموظفين للعمل بالتوقيت الكامل ومصنفين في صنف 1 إلى صنف 4 والذين يحوزون 3 سنوات خبرة مهنية، أما بالنسبة للموظفين المصنفين ما بين صنف 8 إلى 10 فلهم زيادة تعويضية – يضيف المنشور – بمعدل قدره 15 بالمائة على الراتب الأساسي عند تاريخ أول جانفي 2012.
ربي يجب الخير