عنوان الموضوع : ف/ي باعتماد الزيادة في الأقدمية في الإدماج لجميع الموظفين بعنوان الجنوب انشغالات نقابية
مقدم من طرف منتديات العندليب

ف/ي باعتماد الزيادة في الأقدمية في الإدماج لجميع الموظفين بعنوان الجنوب

ظهر على سطح النقاش القانوني والإداري لهذه الأيام تزامننا و صدور التعليمة 04/214 الخاصة بالإدماج قضية الزيادة في الأقدمية بعنوان الجنوب وهذا للمرة الثانية على التوالي بعد إثارة نفس الإشكال عند صدور القانون 240/12 المعدل والمتمم للقانون 315/08 في مواده المتعلقة بإدماج الموظفين و بعد مراسلة وزارة التربية للمديرية العامة للوظيف العمومي بضغط من النقابات التربوية تم صدور التعليمة رقم 9121 التي أجابت بصفة عامة عن كيفية احتساب الأقدمية بعنوان الجنوب وتم بالفعل استفادة بعض الرتب مع حرمان رتب أخرى باحتساب خمس المدة للمعنيين بالإدماج . ولكن السؤال الذي لم يثر من قبل :
هل تم التعامل مع محتوى التعليمة أثناء تطبيقها بصورة صحيحة أم لا ؟
على أرض الواقع تم التعامل مع محتوى التعليمة المذكورة بحصر الاستفادة من الزيادة في الأقدمية للموظفين المستفيدين من المراسيم التنفيذية 28/95 و 300/95 و 330/98 الذين يحددون الامتيازات الخاصة بالموظفين العاملين في الدولة و فقط و إهمال الرتب الأخرى الغير معنية بالمراسيم المذكورة أعلاه .لذا وجب طرح التساؤل التالي :
ما المبرر القانوني في حرمان الرتب الأخرى من الاستفادة من الأقدمية بعنوان الجنوب و خصوصا مع الملاحظات التالية :
- المرسوم الإطار لاحتساب الأقدمية بعنوان الجنوب هو المرسوم 72/199 و المنشور رقم 01 المؤرخ بتاريخ 29 مارس 1977 المتضمن كيفية تطبيق المرسوم أعلاه والذي يمنح امتيازات خاصة لجميع الموظفين العاملين في الجنوب وهنا نؤكد أنه جاء لجميع الموظفين والذي مازال ساري المفعول لحد الآن.
- مختلف التعليمات والمناشير ذات الصلة بالمرسوم أعلاه و التي مازالت سارية المفعول وخصوصا التعليمة رقم 15 المؤرخة في 28 جانفي 1992 والمتعلقة باعتماد الٌأقدمية بعنوان الجنوب لجميع الموظفين والتعليمة الصادرة بتاريخ 30 جانفي 1994 و المتعلقة بكيفية احتساب الأقدمية في الترقية لجميع الموظفين بالجنوب .
- تم التطرق للمرسوم 72/199 و كذا التعليمة رقم 15 المذكورة أعلاه في المراسلة الأخيرة للوظيف العمومي الشارحة لكيفية احتساب الزيادة في أقدمية الجنوب وكان بالإمكان تجنب الإشارة لهم و الاكتفاء بالمراسيم التنفيذية 28/95 300/95 و 330/98 .
- احتساب الزيادة في الأقدمية لرتب غير معنية بالمراسيم التنفيذية المذكورة أعلاه في الدرجات و للمشاركة في المسابقات المهنية في بعض الولايات و بموافقة الوظيف العمومي و تأشيرة المراقب المالي مما يؤكد اعتماد المرسوم الإطار 72/199 كأساس لمنح الامتيازات الخاصة لجميع الموظفين العاملين بالجنوب .

مما تقدم يتضح لنا بجلاء ووضوح أن المرسوم 72/199 مازال ساري المفعول وهو الإطار المرجعي لاحتساب الزيادة في الأقدمية بعنوان الجنوب للرتب الغير واردة في المراسيم التنفيذية 28/95 300/95 و 330/98 و هنا أود أن أتقدم بطلبي لجميع النقابات التربوية الفاعلة في الساحة و كذا لجميع مكاتبها الولائية للضغط الايجابي سواءا على مستوى المديريات الولائية أو على المستوى المركزي لتمكين الجميع من الاستفادة من احتساب الزيادة في الأقدمية لجميع الموظفين والرتب بحسب المراسيم والتعليمات المذكورة أعلاه و أود أن أشير إلى أنه بدون المطالبة بذلك فعليا و بصورة جادة وعن طريق المؤسسات الإدارية والنقابية فلن تتمكن الترب المحرومة من الاستفادة من ذلك . ما ضاع حق وراءه مطالب.
لملومة محمد نقابي ولاية الجلفة
المراجع :
- مراسلة الوظيف العمومي رقم 9121 ردا على استفسارات وزارة التربية حول الادماج https://www.gulfup.com/?f7s7Ec
- المرسوم 199 المؤرخ في 05 اكتوبر 1972 الجريدة الرسمية رقم 86 المؤرخة في 27 اكتوبر 1972 ابتداء من الصفحة 1377 .
https://www.gulfup.com/?6FVYh2
- التعليمة رقم 15 و المؤرخة في 28 مارس 1992 و المتعلقة باعتماد الزيادة في الأقدمية في الإدماج لجميع الموظفين
https://www.gulfup.com/?yxzkQM

- التعليمة الصادرة من الوظيف العمومي بتاريخ 30 جانفي 1994 و المتعلقة بكيفية احتساب الأقدمية في الترقية لجميع الموظفين
https://www.gulfup.com/?iYVugo
- المراسيم التنفيذية 29/95 300/ 95 و 330/98 المحددة للامتيازات الخاصة الممنوحة للموظفين العاملين بالدولة ( لم يتم كتابة الراوبط لاطلاع الجميع على المراسيم المذكورة و المعدلة مؤخرا.)



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بداية عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير

كل الشكر والتقدير على هذا التوضيح


=========


>>>> الرد الثاني :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير

أرجو إجابتنا بخصوص:
أستاذ تعليم ابتدائي حاليا سلم 11
هذا مساره المهني:
من 1983 – 1987 مساعد معلم أساسي (متربص).
و من 1987 – 1996 مساعد معلم أساسي (مرسم).
ومن 1996 – 2008 معلم أساسي (مرسم) سلم 13/2.
ومن 2008- 2010 معلم ابتدائي سلم 10.
ومن 2010 – 31/12/2011 أستاذ تعليم ابتدائي في إطار قانون الإدماج 240/12.
هل يحقق له الإدماج في إطار أستاذ مكون طبقا للتعليمة المشتركة الصادرة بتاريخ 06/07/2014...؟


=========


>>>> الرد الثالث :

الحقيقة ان المرسوم 72/199 يخص احتساب أقدمية الجنوب للأعوان العاملين في المؤسسات العمومية ولكن مدة إقامتهم أقل من ثلاث سنوات وهذا ما اختصت به المراسيم الثلاثة الخاصة بمنحة الإمتياز والتي وضعت شرط الإقامة لثىث سنوات فأكثر للإستفادة من كل الإمتيازات التي تضمنهتها المراسيم الثلاث وخاصة زيادة الأقدمية بمقدار شهرين وثلاث أشهر وستة أشهر حسب المناطق الجغرافية المذكورة في المراسيم الثلاث


=========


>>>> الرد الرابع :

نعم هذا ما نريد من الاخوة ومن له دراية توضيح هذه النقطة .
اذ ولاية مثل البيض كان الاخوةفي الابتدائي والمتوسط لا يستفيدون من منحة الامتياز غير انه وبعد تعديل المرسوم اضيف الصنفين 11 و 12 لقائمة المستفيدين .
فهل اقدمية الجنوب تحتسب على كل سنوات الخدمة أم فقط من 2012 رجاءا التوضيح لأن كثيرا من الاساتذة كانت لهم امكانية الحصول على رتبة مكون او رئيسي - وخاصةالرئيسي لانهم متضررون كثيرا - لو تم اعتماد اقدمية الجنوب .

كذلك زملاء قاموابالتحويل من ولايات جنوبية كاليزي الى ولاية البيض قبل مباشرة الادماج السابق 2012 ولكنهم حرموا من احتساب اقدمية الجنوب التي عملوها في الصحراء بحجة انهم في البيض لا يستفيدون - جماعة التعليم المتوسط - رغم ان بعضهم عمل لمدة 8 سنوات في أقصى الجنوب .

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
الحقيقة ان المرسوم 72/199 يخص احتساب أقدمية الجنوب للأعوان العاملين في المؤسسات العمومية ولكن مدة إقامتهم أقل من ثلاث سنوات وهذا ما اختصت به المراسيم الثلاثة الخاصة بمنحة الإمتياز والتي وضعت شرط الإقامة لثىث سنوات فأكثر للإستفادة من كل الإمتيازات التي تضمنهتها المراسيم الثلاث وخاصة زيادة الأقدمية بمقدار شهرين وثلاث أشهر وستة أشهر حسب المناطق الجغرافية المذكورة في المراسيم الثلاث

اخي الكريم لزرق لم افهم ما قلته /

ان المرسوم 72/199 يخص احتساب أقدمية الجنوب للأعوان العاملين في المؤسسات العمومية ولكن مدة إقامتهم أقل من ثلاث سنوات
نطلع على المرسوم
https://www.mediafire.com/view/?q4u6xu2b2tdp0uw

احسب ان هذا المرسوم اسس لاقدمية الجنوب

و ان ما جاء في 1995 ف مراسيم التعويض النوعي للمنصب ان الاقدمية الاقل من ثلاث سنوات تحسب وفق المرسوم 72/199 ان هذا يعني ان هذا المرسوم يخص احتساب أقدمية الجنوب للأعوان العاملين في المؤسسات العمومية ولكن مدة إقامتهم أقل من ثلاث سنوات
هذا غير كاف لنفهم انه خص حساب الاقدمية اقل من 3 سنوات


اشرح لنا قليلا؟
.................................................. ..........................
اخ الكريم لزرق ممكن تأكد لنا او تنفي ان كل عمال ا لدوائر المذكورالقرار المفصل للمناطق المعنية باقدمية الجنوب صادر 1974 الموضح للمرسوم رقم 72/199 معنية باقدمية الجنوب

المرسوم رقم 72/199 تطرق لاستفادة عمال الجنوب دون استثناء من اقدمية الجنوب لكن للدوائر المذكورة ادناه
دائرة الاغواط بشار تقرت بني عباس الوادي غرداية المنيعة و رقلة عين صالح تندوف تمنراست جانت ادرار وتيميمون

معنى ذلك كل بلدية اليوم تنتمي للبلديات اوالدوائر المذكورة حسب التقسيم الوارد في الاسفل ستستفيد من اقدمية الجنوب
ممكن الذين لايستفيدون هم المناطق الغير المعنية بمنحة الامتياز في التعديل الاخير ولاتنتمي للدوائر المذكورة (سنة1974 الجريدة الرسمية رقم 21)في القرار المفصل للمناطق المعنية باقدمية الجنوب صادر 1974
هذا القرار يقسم ولايتي الساورة والوحات الى اربع مناطق و جاء تفصيل ه\ه المناطق بقرار منظمة في عام 1974
حصيلة المعلومات من المرسومين كالاتي/
التقسيم الاداري القديم اليوم هذه الدوائر تمثل عدةولايات

B]. اقدمية شهران/عام [/B]
دائرة الاغواط

. اقدمية 3 اشهر /عام
دائراتا بشار و تقرت
B] اقدمية 4 اشهر /عام [/B]
دائرات بني عباس الوادي وغرداية والمنيعة و رقلة
B] اقدمية 6 اشهر /عام [/B]
دائرات عين صالح تندوف تمنراست جانت ادرار وتيميمون

=========


الجزء الثاني : ف/ي باعتماد الزيادة في الأقدمية في الإدماج لجميع الموظفين بعنوان الجنوب

ما تفضل به الأخ لزرق صحيح حسب ما ورد في نص التعليمة 9121 الصادرة عن مصالح الوظيف العمومي و التي جاءت مطابقة لما ورد في المراسيم التنفيذية 29/95 300/95 330/98 فيما يخص احتساب الأقدمية للرتب المعنية جغرافيا سواء من يملكون مدة إقامة تفوق الثلاث سنوات أو من يملكون مدة إقامة أقل باعتماد نفس الحساب وفق المرسوم 991/72و هذا يدخل في صميم عمل الوظيف العمومي بتفسيره للنصوص الموجودة و كيفية تطبيقها بدون التعديل فيها ولا إلغائها إلا لأسباب مبررة .غير أن أهم نقطة وردت في هذا الشق هو تأكيدها على بقاء سريان مفعول المرسوم 991/72 و التعليمات والمراسلات المرتبطة به .
وبالرجوع لنص المرسوم 991/72 وكذا المرسوم المتمم له الصادر في سنة 77 ومختلف التعليمات ذات الصلة وكذا بالتمعن في التعليمة 9121 جيدا تظهر لنا نقاط ظل عديدة وتساؤلات مشروعة وقانونية و أهمها:

1- هل حصر المرسوم 991/72 وتم اختزاله فقط للموظفين الذين يملكون مدة إقامة أقل من ثلاثة سنوات وأكثر من سنتين في الولايات المذكورة وينتمون للرتب المعنية بالمرسيم 29/95 300/95 و 330/95 وهذا ما تم فهمه من طرف المديريات التنفيذية لنص التعليمة . ومن هنا يتبادر لنا السؤال الجوهري التالي : كيف نفسر احتساب الزيادة في الأقدمية لرتب غير معنية بالمراسيم التنفيذية المذكورة أعلاه في عدة ولايات جنوبية في الدرجات والمسابقات المهنية وهم يملكون مدة ٌإقامة تفوق ثلاثة سنوات بموافقة الوظيف العمومي والمراقب المالي ؟

2- أم تم حصر المرسوم 991/72 لكل الموظفين التابعين جغرافيا وفق المراسيم التنفيذية 29/95 300/95 و 330/95 و الذين يملكون مدة إقامة أقل من ثلاثة سنوات بينما تطبق المراسيم المذكورة للذين يملكون مدة إقامة أكثر من 3 سنوات كما نصت التعليمة 9121 على ذلك . وبالاعتماد على هذا التفسير يتبادر لأذهاننا السؤال المحير الآتي : وما مصير الرتب الغير معنية بالمراسيم التنفيذية المذكورة أعلاه و التي تملك مدة إقامة أكثر من ثلاثة سنوات ؟ فهل يعقل أن يطبق المرسوم 991/72 على من يملكون أقدمية أقل من ثلاثة سنوات ولا يطبق على من يملكون مدة إقامة أكثر من ثلاثة سنوات ؟

3- هل يمكن أن يعدل مرسوم رئاسي بدون الإشارة لذلك ولو بتعليمة خاصة به من مصالح الوظيف العمومي ؟

و مما سبق و في كلا الحالتين نجد أن التعليمة 9121 أكدت على بقاء سريان مفعول المرسوم 991/72 وهذا جيد ومهم في حين شابها كثير من الغموض في كيفية تطبيقه وهل تم إدخال تعديلات جوهرية عليه رغم عدم الإشارة لذلك منذ تاريخ صدوره إلى الآن . لذا وجب على كل المعنيين التقرب للمديريات التنفيذية وطرح الإشكالية كتابة و شفهيا وحثها على مراسلة مصالح الوظيف العمومي للاستفسار عن هذا الأمر . نتمنى التوفيق و السداد للجميع ما ضاع حق ورائه مطالب .


شكرا لكم على المشاركا ت نحن بعض الاوقات نتدخل نتيجة للمعلومات وبعض المرات نتيجةلاننا نجهل بعض المعلومات لكن في الاخير نتمنى تكون خلاصة يستفيد منها الجميع
السؤال /

ا يعقل مرسوم رئاسي لم يصدر مرسوم بوزنه يعطله
كان يحسب اقدمية الجنوب لعمال الجنوب كافة وجميع المدد
يختصر في حساب علاوة الاقدمية للمد د اكثر من عامين
واقل من 3 اعوام

لان المرسوم 72-199 لايأخذ بعين الاعتبار مدة الاقامة الاقل من سنتين


الجزء الثالث والأخير : ف/ي باعتماد الزيادة في الأقدمية في الإدماج لجميع الموظفين بعنوان الجنوب

بالنظر لبقاء سريان مفعول المرسوم 991/72 والتعليمات والمراسلات ذات الصلة وهذا ما تؤكده التعليمة 9121 بصراحة و وضوح فإنه يتعين على المصالح المركزية للوظيف العمومي توضيح كيفية تطبيقه ليس فقط للمستفيدين من المراسيم التنفيذية 29/95 300/95 و 330/98 كما جاء في نص التعليمة بل لجميع الموظفين العاملين في الجنوب كما جاء في صريح المرسوم 991/72 و خصوصا للذين لا يستفيدون من الامتيازات الواردة في المراسيم الثلاثة .
بالاطلاع على جميع المراسيم المتعلقة باحتساب الزيادة في الأقدمية بعنوان الجنوب ونعني بها المرسوم المرجع 991/72 وكذلك المراسيم الثلاثة التي تحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة لموظفي الدولة 29/95 300/95 و 330/98 يتأكد لنا أحقية الجميع من احتساب الزيادة في الأقدمية بعنوان الجنوب وهذا وفق التقسيم التالي :

1. بالنسبة للموظفين المستفيدين من امتيازات المراسيم الثلاثة فقد حددت كيفية احتساب الزيادة في الأقدمية وفق المراسيم المذكورة بالنسبة لمن يملكون مدة إقامة أكثر من 3 سنوات بنسب متفاوتة وكذلك حسب المرسوم المرجع 991/72 لمن يملكون أقدمية أقل من 3 سنوات .

2. بالنسبة للموظفين الغير مستفيدين من امتيازات المراسيم الثلاث و المنتمون جغرافيا لنفس المناطق فتتم احتساب الأقدمية وفق نفس النسب حسب المرسوم 991/72 بشرط أن تتعدى مدة الإقامة سنتين .

للأسف لم تدرج في التعليمة 9121 النقطة الثانية و لم تشر أليها لا من قريب ولا من بعيد لأسباب تبقى مجهولة و غير مبررة على اعتبار أن هناك أربع مراسيم تنظم احتساب الزيادة في الأقدمية بعنوان الجنوب : المرسوم 991/72 الذي يشمل جميع الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار المراسيم الثلاثة التي أصدرت بعده والتي لم تلغه ( لا يوجد نص قانوني صريح على ذلك ) بل جاءت لتحديد فئات معينة لتستفيد من عدة امتيازات بما فيها الزيادة في الأقدمية .

لذا اعتبارا لما سبق نطلب من جميع المعنيين مراسلة المديريات التنفيذية و كذا مفتشيات الوظيف العمومي للاستفسار وطلب التوضيح في كيفية استفادة الموظفين الغير معنيين بالمراسيم التنفيذية الثلاث و الخاضعين قطعا للمرسوم 991/72 لتبيان كيفية الاستفادة و مددها . بالتوفيق للجميع.


-المطالبة بعلاوة اقدمية الجنوب لكافة العمال المناطق الجنوب حسب المناطق ورتبة العمل
للمناطق المذكورة في القرار المشترك الوزاري الصادر في 21 جانفي 1974 جريدة الرسمية 21 الموضح للمرسوم الرئاسي 72-199
( القرار عين دوائر معنية تابعة لولايتي الوحات والساورة هي دوائر قديمة كانت تابعة لها د وائر وبلديات جاءت في التقسمين الادارين 1974 و 1984)
-- احتساب مدة الخدمة كخدمة فعلية وهذا تم في ولاية ادرار بالنسبة لادماج في الثانوي
لانه كان رد للوظيف العمومي لاحتسابها لانه اعتبرها فترة انتداب


الواحات والساورة
إقليم الساورة يتكون من دوائر بشار وبني عباس وأدرار والأبيض سيدي الشيخ، تيميمون وتندوف

اقليم الواحات يشمل جميع مدن الجنوب الشرقي من الأغواط شمالا إلى تمنراست جنوبا

بارك الله فيكم ولكم وجزاكم كريم الجزاء

نكرر دعوتنا لجميع المعنيين باحتساب الزيادة في الأقدمية بعنوان الجنوب والخاضعين للمرسوم 199/72 الذي هو الوحيد الذي يضمن لهم هذا الحق. و باعتبار أن المرسوم المذكور صدر منذ سنة 1972 و المقسم جغرافيا حسب التقسيم الاداري 1974 فأن جل المديريات التنفيذية التابعة جغرافيا للجنوب تجهل كيفية تطبيقه أو تتغاضى عن ذلك لسبب أو لآخر فأن الحل الأمثل لذلك ليس الانتظار بل التقرب للمديريات التنفيذية والمطالبة الفعلية بتطبيقه نظرا لبقاء سريان مفعوله حتى بوجود المراسيم الثلاثة التي تمنح امتيازات خاصة لرتب معينة لموظفي الجنوب.وبدون الضغط كتابة وشفهيا والاستفسار عن هذا الأمر سيضيع حق أغلبية الموظفين المعنيين في عدة ولايات نظرا لجهل الكثيرين وخصوصا المسؤوولين عن الموارد البشرية في المديريات التنفيذية لبعض القوانين التي في صالح الموظف أما انتظار ان تمنح الحقوق بدون المطالبة بها فهذه قمة المثالية و الشفافية و هذا ما تفتقر له وللاسف بعض الإدارات المحلية .