عنوان الموضوع : ياأهل غليزان نقابة
مقدم من طرف منتديات العندليب

اامراقب المالي يمضي اليوم علي مقررات لأدماج و هي تبدأمن 01_12_ 2015
علما أن الزيادة في ديسمبر وأدا هناك أي سؤال أنا هنا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

هل الاساتذة الذين تم ترقيتهم 2012 وليس ادماج عددهم بالولاية 34 معنين بالادماج؟

=========


>>>> الرد الثاني :

من أي تاريخ تم احتساب الأقدمية؟

=========


>>>> الرد الثالث :

ان كان تم تغيير تاريخ احتساب الادماج من 01-12-2014
لابد من احتساب الاقدمية من أول تعيين الى غاية 31-12-2014
لكل الأصناف وكل الرتب دون استثناء في جميع الأطوار

ولن يتم السكوت عن الظلم


=========


>>>> الرد الرابع :

لكل الأصناف وكل الرتب دون استثناء في جميع الأطوار
ولن يتم السكوت عن الظلم

=========


>>>> الرد الخامس :

هل الاساتذة الذين تم ترقيتهم 2012 وليس ادماج عددهم بالولاية 34 معنين بالادماج؟ غدا ساأخبر أخي

=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
بسم الله الرحمن الرحيم
ان واقعنا التربوي الحالي، وبكل آسف يتميز بالمواقف الضبابية والتصريحات المتناقضة وبالتالي نجد ان الحقيقة غائبة أو مغيبة، ورغم ذلك فان ثلاث قضايا بالغ الأهمية فرضت نفسها على هذا الواقع، فكان لازما أن نتطرق اليها ونكتب فيها، لنجلو غموضها ونسهل صعبها ونبسط المقعد فيها بإذن الله تعالى.
القضية الأولى: الأثر الرجعي للإدماج بين الإرجاء والإلغاء

يشهد قطاع التربية ومنذ بدء الدخول المدرسي غليان كبير في صفوف العمال، بسبب التخبط في التعليمات التي تصدر من الوصاية خاصة من الوظيف العمومي من جهة وتصريحات وزارة التربية المثيرة للجدل من جهة أخرى.
فبعد أن استبشر عمال القطاع خيرا بصدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 في 06 جويلية 2014 والتي وجدت حلولا قانونية لمشكلة الايلين للزول، ورخصت بإدماج من تكون قبل 03 جوان 2012، وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية. الا ان هاته التعليمة شابها الكثير من الغموض في نقاط عديدة ويقال دائما ان الشيطان يكمن في التفاصيل، ومما زاد الطين بلة والوضع تأزما، تماطل وزارة التربية في مراسلة مديرياتها الولائية للتربية من أجل تطبيق احكام الادماج التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة، كما ان التعليمة السابقة الذكر اغفلت الموظفين الايلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012، وامام ضغط النقابات اضطرت مصالح الوظيف العمومي الى اصدار تعليمة وزاري مشتركة مكملة ومتممة للتعليمة رقم 004 بتاريخ 22 سبتمبر 2014, سمحت بإمكانية ترقية الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال الذين انهو تكوينهم بعد 03 جوان 2012 الى رتبة أستاذ رئيسي، كما رخصت لأساتذة التعليم الثانوي بحق المشاركة في الامتحان المهني للترقية الى رتبة مدير ثانوية.
لكن في القسم الثالث من التعليمة، والمتعلق بكيفيات تطبيق هاته التدابير، نصت بأنه لا يترتب عن هاته التدابير أي أثر مالي رجعي. وهنا جوهر الغموض فقد تقرأ هاته الفقرة بانها تتعلق بالتدابير التكميلية التي جاءت بها التعليمة المتممة، وقد تتم قراءتها قراءة سلبية على ان هاته الفقرة تتمم وتكمل احكام التعليمة 004 ايضا وبالتالي تنطبق على كل أحكام الادماج والترقية الواردة في التعليمتين. وفي كلتا الحالتين فان التعليمة لم تنص صراحة بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج، أي ان احكام الادماج ستكون بدءا من 03 جوان 2012، وهذا نظرا الى ان التعليمة رقم 004 تهدف الى تحديد كيفيات تطبيق الاحكام التنظيمية المتعلقة بإدماج بعض الموظفين في قطاع التربية الوطنية وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 وعليه فانه بالعودة الى المادة 46 من المرسوم التنفيذي 12-240 نجد أنها تنص بوضوح بأن هذا المرسوم يسرى مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وبما ان تاريخ صدور هذا المرسوم هو 03 جوان 2012، فان كل احكام هذا المرسوم التنفيذي ستكون من ذلك التاريخ ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تلغي تعليمة وزارية مشتركة مادة من مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول.
صحيح ان من صلاحيات الوظيف العمومي تفسير مواد القانون أو منح تراخيص استثنائية، لكن لا يمكنه باي حال من الأحوال إلغاء حق مكتسب لموظف بقوة القانون. والا أعتبر ذلك تعسف في استخدام سلطة قانونية، وفي حالة صدر قرار من وزارة التربية بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج ماليا واداريا، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 وليس من 03 جوان 2012، كما يتم تداوله في الاعلام،عندها يمكن لأي محكمة إدارية أن تتدخل إذا تم رفع دعوى قضائية لديها ضد هذا القرار وستحكم ببطلانه وإلغاءه لمخالفته الصريحة للقانون.
القضية الثانية: مرسوم رئاسي جديد... ارتياح كبير وغموض بحاجة الى تبديد
بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 بتاريخ 28 سبتمبر 2014 المعدل للمرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في29/09/2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والذي تضمن إعادة تصنيف حملة شهادة deua من الصنف 10 الى الصنف 11، كما تم بذات المرسوم إعادة تصنيف الحاصلين على شهادة الليسانس النظام القديم وشهادة الليسانس نظام lmd في الصنف 12بدلا من الصنف 11.لكن للأسف فان هذا التعديل يطرح الكثير من التساؤلات ونقاط الظل التي تحتاج الى تعليمة تفسيرية وشرح مفصل من المديرية العامة للوظيف العمومي, ويمكن حصر هاته النقاط فيما يلي:
1- فحسب المرسوم الرئاسي الجديد، فإن الصنف 11 يصنف فيه حملة شهادة deua التي كانت تمنحها الجامعات الجزائرية في تسعينيات القرن وقد توقفت عن إصدارها بدءا من سنة 2001، وهي تتوج دراسة جامعية (بكالوريا+ 3 سنوات)، كما يصنف في الصنف 11 أيضا الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل (بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي)، وهنا الغموض فمن هم المعنيون بهذا التصنيف؟
فاذا رجعنا الى قطاع الوظيف العمومي وبحثنا عن هاته الفئة فإننا نجد أنها تشمل حملة شهادة deuaلأنهم حاصلين على البكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي، وأيضا حاملي شهادة تقني سامي المتخرجين من المعاهد الجامعية في فترة التسعينات، مثل تقني سامي في الإحصاء المتخرجين من المعهد الوطني للإحصاء، وتقني سامي في الاعلام الالي التي كانت تمنحها معاهد الاعلام الالي التابعة للجامعات. لكن المعضلة تكمن في أنه لو اعتبرنا بأن (بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي) المعنيون بها هم حملة "تقني سامي t.s" المتخرجين من الجامعات فان هاته الشهادة تصطدم بخريجي المعاهد المتخصصة في التكوين المهني والذين يحملون نفس الشهادة بنفس التسمية تقني سامي t.s، وهي شهادة غير جامعية، ومن جهة أخرى فان حملة شهادة تقني سامي t.s يصنفون حسب المرسوم الرئاسي الجديد في الصنف 10. وهنا يجب أن تصدر تعليمة من الوظيف العمومي تفصل في الأمر وتحدد بدقة من هم الموظفون المعنيون بــ الصنف 11 (بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي) وتحدد أيضا من هم المعنيون بالصنف 10، هل هم كل حملة شهادة "تقني سامي "t.s أم فقط أصحاب التأهيل (الثالثة ثانوي + 36 تكوين).
2- المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الجديد، سيبدأ تطبيقه قانونيا من تاريخ 28 سبتمبر 2014. لكن السؤال الذي يبقى بحاجة الى إجابة واضحة هو: كيف سيتم تطبيق احكام هذا المرسوم في قطاع الوظيف العمومي؟
وهنا يجب التأكيد بأن الوظيف العمومي ملزم بإصدار تعليمة تفسيرية توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. ورغم قناعتي الشخصية بأن الوظيف العمومي سيصدر هاته التعليمة لاحقا الا ان احتمال مراجعة 42 قانون أساسي لمختلف قطاعات الوظيف العمومي يبقى احتمال وارد ومؤكد، لان هاته المراجعة يجب ان تكون من اجل مطابقة القوانين الأساسية القطاعية مع الشبكة الاستدلالية الجديدة التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الجديد. وهناك معلومات غير مؤكدة بأن المديرية العامة للوظيف العمومي ستعقد ندوة وطنية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري قصد المراجعة الشاملة للقوانين الأساسية لـ 42 قطاع من قطاعات الوظيف العمومي وكذا مراجعة المنح والتعويضات بما يتماشى مع المستجدات الأخيرة. لكن هناك قراءة أخرى تقول ان الوظيف العمومي ليس بحاجة الى فتح القوانين الأساسية واجراء تعديلات عليها ويمكن أن يكتفي بتعليمات وزارية مشتركة مع كل قطاع يتم بموجبها تسوية واعادة تصنيف الموظفين بما يتطابق مع المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الجديد. المهم أن هذا المرسوم الجديد بحاجة الى إجراءات تطبيقية لتنفيذ الاحكام الواردة فيه ولا يمكن أن يطبق من غير ذلك.
3- الإشكالية الأخرى المطروحة تتعلق بالأثر الرجعي للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 الجديد، الذي نص في مادته 02 بوضوح أنه لا يترتب عن تطبيقه أي أثر رجعي قبل تاريخ سريان مفعوله، وهو ما يعني ان هذا المرسوم سيبدأ تطبيقه قانونيا بدءا من تاريخ 28 سبتمبر 2014. لكن مطلب اللجنة الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية هو أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي لأنه حق تم سلبه من أصحابه فلا يمكن أن يتم إعادة الحق لأصحابه فقط من تاريخ 28 سبتمبر 2014، بينما يبقى الحق مهدورا لمن وظف قبل هذا التاريخ، إذا لا تزال الأمور غير واضحة فيما يتعلق بكيفيات تطبيق هذا المرسوم.
وفي الأخير وجبت الإشارة بأن إيجاد تسوية عادلة ومنصفة لمشكلة حملة شهادة deua من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 بتاريخ 28 سبتمبر 2014, ما هو الا ثمرة نضال كبير ومرير قادته بجدارة واصرار اللجنة الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي قامت بها أمام الوظيف العمومي وقصر الحكومة, كما لا يمكن أن نغفل عن الدور الهام والجهد الفعال الذي قام به النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية خاصة ما تعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية حول الموضوع التي وجهها في أكثر من مناسبة الى الوزير الأول في هذا الشأن.
القضية الثالثة: وزير العمل يصرح وصندوق التقاعد يوضح
بصدور القانون 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014، والمتعلق بالخدمة الوطنية، فان احتساب سنوات الخدمة الوطنية في الترقية والتقاعد أصبح واقعا ملموسا، فقد أوضحت المراسلة رقم 13/2014 الصادرة عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد بتاريخ 05 نوفمبر 2014 ذلك، حيث أكدت بان مدة الخدمة الوطنية تحتسب في كل أنواع التقاعد بما فيها التقاعد المسبق أو النسبي والتقاعد دون شرط السن (32 سنة).
وقد راسلت المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد كافة وكالاتها الولائية مطالبة إياهم باحتساب مدة الخدمة الوطنية عند اعداد ملفات التقاعد للذين سيحالون على التقاعد، وتسوية وضعية المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد بعد تاريخ 09 اوت 2014. لكن الصدمة الكبرى في تصريح السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، في معرض رده على سؤال شفوي من أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، يؤكد فيه بأن فترة الخدمة الوطنية " لا يتم احتسابها في نظام التقاعد النسبي أو دون شرط السن (قبل 60 سنة)"، مبررا ذلك، بأن نظام التقاعد النسبي أو دون شرط السن لا يحتسب في فترة الخدمة الوطنية لان ذلك يتطلب رصد موارد مالية إضافية.
ان هذا التصريح تناقض صارخ وتعارض فاضح مع القانون 14-06 المتعلق بقانون الخدمة الوطنية، والذي نص في مادته 70 بان الخدمة الوطنية تحتسب في "الترقية والتقاعد"، وعليه فان اقتصار احتساب مدة الخدمة الوطنية كخدمة فعلية فقط في التقاعد عند 60 سنة، هو أمر فيه تحايل وتجاوز للقانون، ومحاولة من الحكومة للتملص من التزاماتها فمعلوم ان اشتراكات صندوق التقاعد لسنوات الخدمة الوطنية ستتكفل بها الحكومة وتسددها للصندوق، لذلك نجد أن الحكومة تحاول أن تتخلص من بعض الأعباء بإقصاء فئة من العمال من الاستفادة من التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الخدمة الوطنية، وكأني بالحكومة تقول للعمال عليكم بالبقاء في مناصب عملكم حتى سن الستين ان أردتم الاستفادة من سنوات خدمتكم العسكرية للوطن، وهنا كان الاجدى بالحكومة أن تلغي التقاعد دون شرط السن (32) سنة وتبقي على التقاعد النسبي او المسبق، رغم معارضتنا لمثل هكذا أمر لان التقاعد دون شرط السن أصبح حقا مكتسبا للعمال ولا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، لكن في كلتا الحالتين فان العامل الذي أدى الخدمة العسكرية وهي واجب وطني مقدس المفروض أن يكافئ على ذلك أقله بأن تعتبر تلك السنوات التي قضاها في خدمة وطنه وبلده كخدمة فعلية تحتسب في التقاعد والترقية، وهي كذلك لان الخدمة العسكرية عمل حقيقي فيه التزام وشرف وواجب فلا يمكن فهم كيف تحتسب الخدمة الوطنية للعامل عند سن الستين ولا تحتسب له قبل ذلك.
وهناك إشكالية أخرى مطروحة تتمثل في أن الإجراءات التطبيقية المتعلقة بتنفيذ احكام قانون الخدمة الوطنية الجديد خاصة ما تعلق منها باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في الترقية للعمال والموظفين، فلحد الان لم تصدر المديرية العامة للوظيف العمومي أي مراسلة بهذا الشأن، لأنه طبقا لأحكام المادة 70 من ذات القانون فان كل الموظفين والعمال الذين هم قيد الخدمة بتاريخ 09 اوت 2014 وأدوا واجب الخدمة الوطنية من حقهم طلب اعتماد أقدمية للسنتين التي كانوا فيها بالجيش وتحتسب لهم في الترقية والادماج حسب الحالة, فان كانت مدة أدائهم للخدمة الوطنية قبل التوظيف فتعتمد لهم كخبرة مهنية تحتسب في الترقية في الدرجات فقط, أما ان كان أدائهم لها بعد التوظيف فتعتمد لهم كخبرة مهنية تحتسب للترقية في الدرجات أو الترقية عن طريق التأهيل أو امتحان مهني وتحتسب أيضا في الترقية عن طريق الادماج، لكن الامر هذا الامر يحتاج الى تعليمة واضحة وصريحة من الوظيف العمومي توضح كيفيات احتساب الخدمة الوطنية في الترقية، وبدون ذلك لا يمكن احتسابها, وهو ما يعني انه على الإدارات العمومية والنقابات أن توجه استفسارا الى المديرية العامة للوظيف العمومي قصد توضيح الامر ليقطع الشك باليقين.
وفي الأخير فان استقرار قطاع الوظيف العمومي مرهون بمدى استجابة الحكومة لمطالب نقابات العمال وجديتها وصدقيتها في التحاور والتفاوض معهم، والاهم من كل هذا الوفاء بتعهداتها والتزاماتها لهم، والتوقف فورا عن التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي لا تخدم أي طرف ولن تحقق أي هدف الا زيادة الاحتقان والغليان في صفوف القواعد العمالية.
ان إضفاء جو من الثقة والتفاهم المتبادل بين وزارة التربية والنقابات لن يتأتى الا بالتعامل الجدي للوزارة مع مطالب عمال القطاع والتكفل التام بانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة، وذلك وفق رؤية واضحة ونظرة استراتيجية شاملة تضمن تسوية كل الملفات المطروحة للنقاش والتفاوض بشكل مرحلي متدرج لكن جذري وشامل وحاسم، بحيث يتم غلق الملفات الواحد تلو الاخر، وبهذا يكون للحوار معنى وللتفاوض ثمر، وعندها فقط يبتعد شبح الاضراب عن المدرسة الجزائرية ويصبح جزء من الماضي، وعندها تتفرغ النقابات المهنية لقضايا وملفات أخرى تنتظر التفاتة منها قصد معالجتها وإيجاد حلولا لها كملف الإصلاح التربوي الذي ظل يراوح مكانه وكل وزير يأتي بإصلاحات جديدة لمنظومتنا التربوية، ليخلفه آخر يعيد اصلاح هاته الإصلاحات، وهكذا منذ سنة 1996 وجلسات تعقد ومشاورات تنظم وتوصيات تقدم ولجان تنشئ، والإصلاحات ما برحت تراوح مكانها ومنظومتنا التربوية أضحت مظلومة عليلة، وكل يجرب فيها دواءه وأهواءه، كما أن هناك ملفات أخرى لا زالت في الظل مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (fnpos)، وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة (munatec)، وملف تحيين القوانين التي تسير المدرسة الجزائرية والتي أغلبها يعود الى سنتي 1990 و1991 ومنها ما يعود الى سنوات 1983 و1984، وملف طب العمل والمناصب المكيفة وملف السكن الوظيفي للأساتذة، لكل هذا ولغيره فاني أعتقد ان الوقت قد حان لإنهاء ملف القانون الأساسي لعمال التربية وملف ادماج الايلين للزوال وملف المنح والتعويضات بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب وملف اسلاك الاقتصاد، وملف الخدمات الاجتماعية، هاته الملفات استهلكت وقت وجهد كبيرين من النقابات والوزارة، لذا فوجب إيجاد تسوية عادلة ومنصفة ودائمة ترضي الجميع.


كفا ووفا الأخ العابد الكنتي بما جاء به
https://www.djelfa.info/vb/showthread...1704310&page=2

لن يتم السكوت على هذا الظلم


من أي تاريخ تم احتساب الأقدمية؟اللدين أنهو بعد 03-يدمجون في الرتبة التي تأتي فقط06

أهم إنشغال بالنسبة إلي

قضية الثالثة: وزير العمل يصرح وصندوق التقاعد يوضح
بصدور القانون 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014، والمتعلق بالخدمة الوطنية، فان احتساب سنوات الخدمة الوطنية في الترقية والتقاعد أصبح واقعا ملموسا، فقد أوضحت المراسلة رقم 13/2014 الصادرة عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد بتاريخ 05 نوفمبر 2014 ذلك، حيث أكدت بان مدة الخدمة الوطنية تحتسب في كل أنواع التقاعد بما فيها التقاعد المسبق أو النسبي والتقاعد دون شرط السن (32 سنة).
وقد راسلت المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد كافة وكالاتها الولائية مطالبة إياهم باحتساب مدة الخدمة الوطنية عند اعداد ملفات التقاعد للذين سيحالون على التقاعد، وتسوية وضعية المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد بعد تاريخ 09 اوت 2014. لكن الصدمة الكبرى في تصريح السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، في معرض رده على سؤال شفوي من أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، يؤكد فيه بأن فترة الخدمة الوطنية " لا يتم احتسابها في نظام التقاعد النسبي أو دون شرط السن (قبل 60 سنة)"، مبررا ذلك، بأن نظام التقاعد النسبي أو دون شرط السن لا يحتسب في فترة الخدمة الوطنية لان ذلك يتطلب رصد موارد مالية إضافية.
ان هذا التصريح تناقض صارخ وتعارض فاضح مع القانون 14-06 المتعلق بقانون الخدمة الوطنية، والذي نص في مادته 70 بان الخدمة الوطنية تحتسب في "الترقية والتقاعد"، وعليه فان اقتصار احتساب مدة الخدمة الوطنية كخدمة فعلية فقط في التقاعد عند 60 سنة، هو أمر فيه تحايل وتجاوز للقانون، ومحاولة من الحكومة للتملص من التزاماتها فمعلوم ان اشتراكات صندوق التقاعد لسنوات الخدمة الوطنية ستتكفل بها الحكومة وتسددها للصندوق، لذلك نجد أن الحكومة تحاول أن تتخلص من بعض الأعباء بإقصاء فئة من العمال من الاستفادة من التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الخدمة الوطنية، وكأني بالحكومة تقول للعمال عليكم بالبقاء في مناصب عملكم حتى سن الستين ان أردتم الاستفادة من سنوات خدمتكم العسكرية للوطن، وهنا كان الاجدى بالحكومة أن تلغي التقاعد دون شرط السن (32) سنة وتبقي على التقاعد النسبي او المسبق، رغم معارضتنا لمثل هكذا أمر لان التقاعد دون شرط السن أصبح حقا مكتسبا للعمال ولا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، لكن في كلتا الحالتين فان العامل الذي أدى الخدمة العسكرية وهي واجب وطني مقدس المفروض أن يكافئ على ذلك أقله بأن تعتبر تلك السنوات التي قضاها في خدمة وطنه وبلده كخدمة فعلية تحتسب في التقاعد والترقية، وهي كذلك لان الخدمة العسكرية عمل حقيقي فيه التزام وشرف وواجب فلا يمكن فهم كيف تحتسب الخدمة الوطنية للعامل عند سن الستين ولا تحتسب له قبل ذلك.
وهناك إشكالية أخرى مطروحة تتمثل في أن الإجراءات التطبيقية المتعلقة بتنفيذ احكام قانون الخدمة الوطنية الجديد خاصة ما تعلق منها باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في الترقية للعمال والموظفين، فلحد الان لم تصدر المديرية العامة للوظيف العمومي أي مراسلة بهذا الشأن، لأنه طبقا لأحكام المادة 70 من ذات القانون فان كل الموظفين والعمال الذين هم قيد الخدمة بتاريخ 09 اوت 2014 وأدوا واجب الخدمة الوطنية من حقهم طلب اعتماد أقدمية للسنتين التي كانوا فيها بالجيش وتحتسب لهم في الترقية والادماج حسب الحالة, فان كانت مدة أدائهم للخدمة الوطنية قبل التوظيف فتعتمد لهم كخبرة مهنية تحتسب في الترقية في الدرجات فقط, أما ان كان أدائهم لها بعد التوظيف فتعتمد لهم كخبرة مهنية تحتسب للترقية في الدرجات أو الترقية عن طريق التأهيل أو امتحان مهني وتحتسب أيضا في الترقية عن طريق الادماج، لكن الامر هذا الامر يحتاج الى تعليمة واضحة وصريحة من الوظيف العمومي توضح كيفيات احتساب الخدمة الوطنية في الترقية، وبدون ذلك لا يمكن احتسابها, وهو ما يعني انه على الإدارات العمومية والنقابات أن توجه استفسارا الى المديرية العامة للوظيف العمومي قصد توضيح الامر ليقطع الشك باليقين.
وفي الأخير فان استقرار قطاع الوظيف العمومي مرهون بمدى استجابة الحكومة لمطالب نقابات العمال وجديتها وصدقيتها في التحاور والتفاوض معهم، والاهم من كل هذا الوفاء بتعهداتها والتزاماتها لهم، والتوقف فورا عن التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي لا تخدم أي طرف ولن تحقق أي هدف الا زيادة الاحتقان والغليان في صفوف القواعد العمالية.
ان إضفاء جو من الثقة والتفاهم المتبادل بين وزارة التربية والنقابات لن يتأتى الا بالتعامل الجدي للوزارة مع مطالب عمال القطاع والتكفل التام بانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة، وذلك وفق رؤية واضحة ونظرة استراتيجية شاملة تضمن تسوية كل الملفات المطروحة للنقاش والتفاوض بشكل مرحلي متدرج لكن جذري وشامل وحاسم، بحيث يتم غلق الملفات الواحد تلو الاخر، وبهذا يكون للحوار معنى وللتفاوض ثمر، وعندها فقط يبتعد شبح الاضراب عن المدرسة الجزائرية ويصبح جزء من الماضي، وعندها تتفرغ النقابات المهنية لقضايا وملفات أخرى تنتظر التفاتة منها قصد معالجتها وإيجاد حلولا لها كملف الإصلاح التربوي الذي ظل يراوح مكانه وكل وزير يأتي بإصلاحات جديدة لمنظومتنا التربوية، ليخلفه آخر يعيد اصلاح هاته الإصلاحات، وهكذا منذ سنة 1996 وجلسات تعقد ومشاورات تنظم وتوصيات تقدم ولجان تنشئ، والإصلاحات ما برحت تراوح مكانها ومنظومتنا التربوية أضحت مظلومة عليلة، وكل يجرب فيها دواءه وأهواءه، كما أن هناك ملفات أخرى لا زالت في الظل مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (fnpos)، وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة (munatec)، وملف تحيين القوانين التي تسير المدرسة الجزائرية والتي أغلبها يعود الى سنتي 1990 و1991 ومنها ما يعود الى سنوات 1983 و1984، وملف طب العمل والمناصب المكيفة وملف السكن الوظيفي للأساتذة، لكل هذا ولغيره فاني أعتقد ان الوقت قد حان لإنهاء ملف القانون الأساسي لعمال التربية وملف ادماج الايلين للزوال وملف المنح والتعويضات بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب وملف اسلاك الاقتصاد، وملف الخدمات الاجتماعية، هاته الملفات استهلكت وقت وجهد كبيرين من النقابات والوزارة، لذا فوجب إيجاد تسوية عادلة ومنصفة ودائمة ترضي الجميع.



ومن قال ان وزارة التربية تريد ان يبتعد شبح الاضراب عن المدرسة الجزائرية ويستقيم حالها,

ماذا عن اساتذة التعليم الانتدائي الذين اتموا التكوين قبل 03/06/2012 و 20سنة خدمة فعلية في سبتمبر 2014.؟كيف يدمجون 12 ام 14؟

[quote=adda2004;3992078514]هل الاساتذة الذين تم ترقيتهم 2012 وليس ادماج عددهم بالولاية 34 معنين بالادماج؟ غدا ساأخبر أخي[/quote]

" والموفون بعهدهم إذا عاهدوا"

أصبر قليلا أخي مجيد ساأتي أخي باالخبر اليقين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adda2004
أصبر قليلا أخي مجيد ساأتي أخي باالخبر اليقين

اخي عدة لم تجد الجديد ام سكوتك يعبر عن جدبد غير مفرح ؟

بارك الله فيك أستاذ علي إذا كان الادماج سيطبق ابتداء من 31/12/2014 لماذ ا تحتسب الأقدمية ابتداء من 01/01/2001 الى غاية 31/12/2011 فليستفيد اذا كل من لديه 10سنوات فما فوق ابتداء من 01/01/2004