عنوان الموضوع : هل يحق للمتربصين الدخول في الاضراب؟ للنقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب
هناك بعض الاساتذة المتربصين وبعد اطلاعهم على لائحة المطالب الخاصة بالاضراب رؤوا انها تهمهم ودخلوا في اضراب مساندة لزملائهم فهل يحق لهم ذلك ام لا؟
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
ممكن مطلب واحد يهمك يا اخي من بين المطالب المذكورة ان كنت تقصد الترقية الآلية فأعد فهم القانون وستجد ان المطلب لن يتحقق إلا في حالة واحدة وهي فتح القانون الخاص وفتح القانون الخاص النقابة اعترفت عن طريق رئيسها انه لن يفتح وبالتالي المطلب وضع لاستدراج أمثالك الذي يضربون دون ان يلعموا لما اضربوا موفق لك الاضراب بعد مدة ستعرف الحقيقة
=========
>>>> الرد الثاني :
لا يا اخي انت مقبل علي الترسيم فحاول قدر المستطاع ان تثبت تفكيرك علي عملك ووثائقك و تلاميذك .................
=========
>>>> الرد الثالث :
الترقية الالية خدعة، فهي غير موجودة في أي سلك
المتربص له الحق في الاضراب و هو محمي من نقابته
=========
>>>> الرد الرابع :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة phy005
لا يا اخي انت مقبل علي الترسيم فحاول قدر المستطاع ان تثبت تفكيرك علي عملك ووثائقك و تلاميذك .................
نصيحة من ذهب لو عملت انت بها احسن لك الرجل يستفسرك على امر وانت تجيبه بنصيحة.
=========
>>>> الرد الخامس :
أجب زميلك على قدرسؤاله أم أنك تجهل الإجابة ؟
=========
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed ali salah
هناك بعض الاساتذة المتربصين وبعد اطلاعهم على لائحة المطالب الخاصة بالاضراب رؤوا انها تهمهم ودخلوا في اضراب مساندة لزملائهم فهل يحق لهم ذلك ام لا؟
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
عدم غلق المناصب المالية المستحدثة ادا تم سيسمح للجديد ما يمنعه القانون الحالي من الحصول على الترقية
ليست خدعة وإنما مطلب و ستصدقني عندما سيطالب بها اساتذة التعليم الثانوي صنف 13 لانهم ادركوا انهم دخلوا اضرابات كثيرة ولم يحققوا شيئا وهذا ما قاله لي الكثير منهم اليوم وانا مار بالقرب من احدى الثانويات قال لي : منصب رئيسي ومكون تحصل عليها الاساتذة القدامى اما نحن فلم ننل شيئا لذلك يجب المطالبة بالترقية الالية لانها احسن ضمان للترقية لكل موظف نعم لقد تشبعت الثانويات برتبتي رئيسي ومكون ولم يبق للاساتذة الجدد أي امل في الترقية لان الوزارة عندما ستفتح مسابقات الترقية سيكون العدد ضئيل جدا جدا من 5 الى 6 مناصب في احسن الاحوال وسيحرم وقتها الالاف من الترقية و لاتقل لي الكنابست عندها مطلب المحافظة على المناصب المستحدثة يعني رئيسي ومكون لانه لو يهبط البترول مثلا تروح المناصب وتقو لك الحكومة الخزانة ضعيفة زد على ذلك هذه خدعة لإسكات الاساتذة الثانويين الجدد و الذين ايضا لم يرقوا الى رئيسي مثلا عنده 9سنوات فما تحت اما الترقية الالية فالكل مطمئن أنه سيحصل على الترقية وبدون معارف ولا مسابقة
اما فيما يخص المتربصين نعم يحق لهم الاضراب وهاك الدليل من قانون الوظيفة العمومية الصادر سنة 2006
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed ali salah
هناك بعض الاساتذة المتربصين وبعد اطلاعهم على لائحة المطالب الخاصة بالاضراب رؤوا انها تهمهم ودخلوا في اضراب مساندة لزملائهم فهل يحق لهم ذلك ام لا؟
نعم . و بقوة القانون. عد الى الامر 03/06 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed ali salah
هناك بعض الاساتذة المتربصين وبعد اطلاعهم على لائحة المطالب الخاصة بالاضراب رؤوا انها تهمهم ودخلوا في اضراب مساندة لزملائهم فهل يحق لهم ذلك ام لا؟
انظر للمادة 85 من القانون المدرج في التدخلات السابقة ستجد أنه لايحق للمتربص أن يضرب حتى يتم ترسيمه أو تثبيته في منصبه أي عند استلامه لنسخة من التثبيتن وعليه فأنت في فترة تربص يمكن للإدارة المستخدمة أن ترسمك أو تعيد تكوينك أو تسرحك دون سابق إنذار.