عنوان الموضوع : قانون التزوير الجزائري انشغالات البيداغوجية
مقدم من طرف منتديات العندليب
المادة 214 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في13 فيفري 1982 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته :
1. إما بوضع توقيعات مزورة ، 2. و إما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات، 3. و إما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، 4. و إما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغير فيها بعد إتمامها أو قفلها.
المادة 215 : يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال و ظيفته بتزيف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة إتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد أعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها.
المادة 216 : يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في المحرارت رسمية أو عمومية :
1. إما بتقليد أو تزيف الكتابة أو التوقيع. 2. إما باصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزمات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد. 3. و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارت أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيتها أو لإثباتها. 4. و إما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
المادة 217 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000دج كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة.
و مع ذلك فإنه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير و قبل أن يكون هو نفسه موصوعا للتحقيق.
المادة 218 : في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة.
القسم الرابع التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 219 : كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000دج.
و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الأقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.
و يجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدبر شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.
المادة 220 : كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2017 د.ج.
و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.
المادة 221 : في الحلات المشار إليها في هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 219 و 220.
القسم الخامس التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات.
المادة 222 : كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15.000 د.ج.
و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
و يعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة و تطبق العقوبات ذاتها على :
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========