عنوان الموضوع : هام للمتربصين من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب



1 - الوضعيات القانونية الأساسية :

أ - وضعية القيام بالخدمة
ب - وصعية الانتداب
ج - الاحالة على الاستداع
د - الخدمة الوطنية

2- النظـام التأديبـي :
3 - حقــوق الأستـاذ
4 - واجبـات الأستــاذ



الوضعيات القانونية الأساسية :

وضعية القيام بالخدمـة :

- القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته.
- و يعد في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
- يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.

- وضعية الانتداب

- الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الإنتداء قابل للإلغاء.
- يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- متابعة تكوين أو دراسات.
- يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
- يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
- يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة إنتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وضعية الإحالة على الاستيداع :


- تتمثل الإحالة على الإستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الإستيداع.
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
- للسماح للموظف بالإلتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته.
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
- إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
- يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
- تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
- يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
- يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
- يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.


وضعية الخدمة الوطنية :


- يوضع الموظف المستدعي لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوق في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الإستفادة من أي راتب.
- يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
- وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.

النظـام التأديبـي :

- يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
- يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.

العقوبـات التأديبيـة :
إن السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عند الاقتضاء. تمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع كمجلس تأديبي.
تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات :

1- الدرجة الأولى : - الإنذار الشفوي. - الإنذار الكتابي. - التوبيـخ. - الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
2- الدرجة الثانية :- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام. - الشطب من جدول الترقية.
3- الدرجة الثالثة : - النقل الإجباري. - التنزيل. - التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات.
- التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات.

حقــوق الأستـاذ

* الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
* الحــق في الحمايـة الاجتماعية.
* الحق في الخدمات الاجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
* الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
* الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
* الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
* الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
* الحــق في الإستقــرار والأمــن في العمــل .
* الحــق في الإنخــراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
* الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
* الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي إعتــداء عليــه مهمـا كــان نوعــه.
تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعتــداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
* الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .

واجبـات الأستــاذ

* الالتحاق فورا بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .
* أن يقـوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطإ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .
* أن يلتـزم بخدمـة الدولــة ويحتـرم سلطتهـا ويفـرض احترامهــا .
* أن يتجنــب جميـع الأفعــال والسلوكــات التي تتنـافـى والحرمـة المرتبطــة بمهامــه .
* أن يلتــزم بالسـر المهنـي وعـدم إفشــاء أو نشر حقيقـة أية وثيقة تتعلـق بـأسـرار المهنـة.
* ألا يخفــي أيـة وثيقــة إداريـــة وإتلافهـا أو تحويلهــا .
* يمنع عليه ممـارسة أي عمل ثان مربح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني
* يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .
* القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
* يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
* يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو كمؤطر.

الباب الثامن
المدة القانونية للعمل - أيام الراحةالقانونية
الفصل الأول : المدة القانونية للعمل
المادة 186 : تحدد المدة القانونية للعمل في المؤسـسات والإدارات العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 187 : يمكن أن تقلص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا و/أو خطيرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 188 : يمكن مطالبة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك بتأدية مهامهم ليلا بين الساعة التاسعـة ليلا (21.00) والساعة الخامسة صباحا (5.00) وذلك نظرا لخصوصية المصلحة ووفقا لشروط تحددها القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 189 : مع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن دعوة الموظفين لتأدية ساعات عمل إضافية.
يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية.
ولا يمكن بأية حال أن تتعدى الساعات الإضافية نسبة 20% من المدة القانونية للعمل.
المادة 190 : تحدد شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق المرتبطة بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : أيام الراحة القانونية
المادة 191 : للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به.
غير أنه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة، في إطار تنظــيم العــمل، إذا اقتــضت ضرورة المصلحة ذلك.
المادة 192 : للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 193 : يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية.
للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة.
تـحدد كيفـيات تطبـيق هـذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب التاسع
العطل - الغيابات
الفصل الأول : العـطل
المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.
المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.
المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.
المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية،
- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،
- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.
الفصل الثاني : الغيابات
المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.
المادة 222 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة من النزاعات الجماعيـة في العمل وتسويـتها وممارسة حق الإضراب.
المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
المادة 224 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعـبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة
لحـوادث المدرسيـة.

إن الموضوع يتصّل مباشرة بأمن التلاميذ الذين هم تحت مسؤولية المعلم سواء كانوا في الفناء أو في القسم أو في المرافق الأخرى من مراحيض وملعب وميدان خاصّ بالنشاطات الثقافية.
ولقد أوضحت التجربة مرات عديدة أن الحوادث المدرسية كثيرا ما تقع بمناسبة أحداث دقيقة في الحياة المدرسية كالألعاب القوية أثناء فترات الإستراحة وكالإزدحام في بعض الحركات على اختلاف أنواعها كالصّعود إلى الأقسام والخروج منها.
ولذا فلابد من يقظة ثابتة ومن مراقبة متواصلة بالطريقة الفعّالة.
وبالتالي سيَجْدُر أخذ الإحتياطات الكفيلة بالإبتعاد عن الحوادث قدرَ المستطاع.
ومن البديهي أنّ حراسة التلاميذ في جميع المناسبات أحد عناصر هذه الإحتياطات الأساسية. فلا بدّ أن نشتَغِل بهم منذ دخولهم المدرسة حتى خروجهم منها، فلا يمْكِنُ ومهما كانت الظروف أن يبْقوا وحدهم خلال أوقات فارغة سواء بالقسم أو بالفناء أو بالملعب ومن الجدير بالملاحظة أنّ هذه الأوقات الفارغة تؤدّي في الغالب إلى القلق والضّجيج وإلى اللّعب الحرّ وإلى الحرية التي لا يعرِف الأولادُ حدودها فتنتجُ الحوادث المُؤْلِمَة.
ولذا فاشتغالهم بالأعمال المدرسية في كل حين وجهة وحراسَتهُمْ الفعّالة في كل وقت في جميع الأماكن التابعة للمدرسة وفي مختلف الظروف و الحالات كلّ ذلك على عاتق المعلم ويدخل في نطاق مسؤوليته التربوية المعروفة.
ومن الجدير بالذكر (وذكّرْ فإن الذكرى تنفع المؤمنين).
إنّ واجبات المعلم بالميدان تقتضي ما يلي :
- المحافظة على المواعيد العملية المقررة.
- أدَاء الواجب داخل القسم.
- عدم تكليف التّلاميذ بما لا يدخل في نطاق عملهم المدرسيّ.
- عدم السماح لهم بالخروج قبل الوقت.

الإجراءات الاستعجالية في حالة وقوع حادث مدرسي :
إن المبدأ الإنساني الأوّل الذي يجب أن يراعى ويُنَفّذ هو : إسْعاف الضحية ويجب أن يتمّ الإسعاف في الحين دون إضاعة وقت. لكن يجب أن تتخّذَ كلّ الإحتياطات اللازمة عند نقل المصاب إن كان نقله أصبح ضروريا إلى الطبيب أو إلى المستشفى، فيجب أن تعرض الضحية على الطبيب في جميع الحالات.
ويجب ألاّ ننسى أنّ بعض الجروح التي تبدو أحيانا سطحية وخفيفة هي جروح يمكن أن تخفي أضرارا داخلية خطيرة مثل الجروح التي تُصيب الرأس والبطن أو الصّدر خاصة. لذا يجب عدم الاكتفاء بالإنطباع الأولي بأن الجرح بسيط وأنّ عرض المصاب على الطبيب غير ضروري.
إعلام الولي في الحين بالحادث الذي أصاب إبنه.

الإجراءات الإدارية :
بما أنّ مسؤولية الدّولة معرضة للإثبات أو للنفي أمام المحاكم فإنه يتعين أن تكون جميع الظروف التي أحاطت بالحادث معروفة ومحدّدة ودقيقة.
ويتحتم إذن إجراء تحقيق دقيق ومفصل عن ظروف وملابسات الحادث من طرف المسؤول الإداري. وإذا كان الحادث قد أدّى إلى وفاة الضحية فإنّ التحقيق يقع من طرف مدير التربية ذاته.
والتحقيق هو الذي يحدد الظروف التي وقع فيها الحادث ويساعد على تحديد المسؤولية أو المسؤوليات لأنه سيعرّفنا على دور كل طرَف الحادث وزمانه ومكانه وأسبابه ومسبباته والشّهود الحاضرين للحادث.

ملاحظـات هامـة :
يحرر التقرير الإداري عن الحادث المدرسي في عدة نسخ.
ترسل منه نسختان إلى مديرية التربية التي تحول بدورها نسخة منها إلى الوزارة مهما كانت درجة خطورة الحادث والأضرار التي تسبب فيها.
يجب أن يشتمل التقرير على كل المعطيات اللازمة المساعدة على تسليط الأضواء على الحادث مثل –هويّة الضحية وسَنَتِهَا الدّراسية – هوية المتسبب أو المتسببين في الضّرر – ظروف وقوع الحادث – الزمان والمكان بدقة وكذا حالة المكان والأجهزة – المسؤول على الحراسة أو المراقبة – الشهود الحاضرين لوقوع الحادث – مقالات الضحية والمسؤول على الحراسة أو المراقبة ومقالات الشهود – رأي المسؤول الإداري الذي قام بالتحقيق – يتعرض العامل لعقوبة تأديبية إذا صدر منه أيّ إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارح بالإنضباط أو ارتكاب أي خطأ خلال ممارسة مهامه.

تقرير تعاضدية الحوادث المدرسية :
إنّ التلميذ مؤمن ضد الحوادث المدرسية مقابل مشاركته التي يدفعها ضمن حقوق التمدرس في مستهل السنة الدّراسية. وطبقا لقانونها الأساسي فإن مدير المؤسسة ملزم بإخبارها بتقرير كلما وقع حادث مدرسي لأحد التلاميذ ويكون الإخبار على مطبوعات خاصة وضعتها التعاضدية تحت طلَب جميع مديري المؤسسات التعليمية ويقع التقرير في خمس نسخ متشابهة ملونة بخمسة ألوان هي : الأبيض والأخضر والأزرق والأحمر والأصفر، و ترسل كل نسخة من هذه النسخ بعد أن تملأ بدقة إلى :
- تعاضدية الحوادث المدرسية (النسخة البيضاء) – مديرية التربية (النسخة الخضراء).
- مدير المدرسة الأساسية (النسخة الزرقاء إذا وقع الحادث بملحقة تابعة للمتوسطة).
- ممثل تعاضدية الحوادث المدرسية الولائيّ (النسخة الصفراء) الإحتفاظ في الأرشيف بالنسخة الحمراء.

ملاحظـة : ينصح المعلم أو الأستاذ بما يلي :
- ألا يدفع أي ثمن لولي التلميذ – التلميذ مضمن.
- ألا يرضخ لأي ضغط أو تهديد فللإدارة مسؤوليتها في الحادث المدرسي.
- ألا يحاول التصالح مع الأولياء.
- أن يترك الأمور تسير سيرا قانونيا.
- أن يقوم بزيارة التلميذ المصاب كلما سنحت له الفرصة أو أن يسأل عن حاله.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dadi31
بارك الله فيك

.................................................. ...........................................
وفيك بارك

=========


>>>> الرد الثالث :

شكرا يا ابا رقية وجزاك الله خيرا ان شاء الله

=========


>>>> الرد الرابع :

جزاك الله خيرا

=========


>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك معلومات تستحق عليها كل الشكر

=========


................................................


gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooood