عنوان الموضوع : اجيبوني من فضلكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للمتقاعدين
مقدم من طرف منتديات العندليب

استلمت التعين مكتوب فيه يعين بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات من تاريخ التنصيب
مادا يعني هدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للعلم الكل استلم نفس التعيين



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jijelman
استلمت التعين مكتوب فيه يعين بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات من تاريخ التنصيب
مادا يعني هدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للعلم الكل استلم نفس التعيين

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
راهي كل مديرية و واش تكتب ...المهم راك مدمج إن شاء الله ( يعين بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات من تاريخ التنصيب ) يعني أنك في منصب في منصبك لمدة ثلاث سنوات و بعد انقضاء الثلاث سنوات يجب عليك المشاركة في الحركة و يمكنك اختيار هذا المنصب إذا كنت تريد البقاء فيه
كما أنك في خلال هذه الثلاث سنوات تعتبر متربص حتى يأتيك المفتش و يثبتك ربما في العام الأول ربما في الثاني و ربما في الثالث ....أرجو اني قد أفدتك و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jijelman
استلمت التعين مكتوب فيه يعين بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات من تاريخ التنصيب
مادا يعني هدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للعلم الكل استلم نفس التعيين

يعني أن تعيينك في هذا المنصب تعيين مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويصبح بعد ذللك منصبك داخل في الحركة أي أنه احتمال تفقده و تعين في منصب آخر هذا الأخير يكون بصفة دائمة هذا كل شيء

=========


>>>> الرد الثالث :

لا يعني أن عملك مؤقت بل كل منتسب للقطاع يحمل هذا التعيين لإمكانية دخوله الحركة و لم يرسم بعد

=========


>>>> الرد الرابع :

نعم مثلما اشار الاساتذة شؤال فقط انا اريد ان اغير مكاني عملي لانه بعيد جدا عن سكني هل يمكن وذلك بعد ان امضي محضر التنصيب؟؟؟؟؟

=========


>>>> الرد الخامس :

تعيين بصفة مؤقة لمدة 3 سنوات يعني انك مجبر على الحركة النقلية بعد انقضاء 3 سنوات و يمكن ان تعين فى منصب اخر

=========


أحيطكم علما أني أستاذ التعليم الثانوي من بين مجموعة من الأساتذة الذين قاموا بالالتحاق بمنصبهم في الثانويات و هذا بعد نجاحنا في المسابقة على أساس الشهادة الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي التي أقيمت من طرف مديرية التربية لولاية مستغانم، إذ حصلنا على قرار تعيين من طرف مدير التربية لولاية مستغانم، إلا أنه في القرار لم يتم وضع صفة التوظيف "متربص (ة)" ، وضع فقط ''يعين بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات''، إلا أن مصلحة التوظيف لمديرية التربية لولاية مستغانم و بعد 4 أشهر من العمل قامت بتغيير هذه القرارات التي منحت لنا بقرار أخر، قرار تعيين كمستخلفين و لمدة 3 أشهر و ليس كمتربصين و لمدة 3 سنوات، وهذا كي لا يمنح لنا حقوق متربصين، أي أجر بعد الخدمة كما هو منصوص عليه في المادة 32 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، و لا الحق في أيام الراحة و العطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول كما هو منصوص عليه في المادة 192 من الأمر 06-03، و لا المنحة المتعلقة بالمردودية و تحسين الأداء التي يتمتع بها كل الموظفين والمتربصين في القطاعات الأخرى التابعة للوظيف العمومي، كما هو مذكور في الأمر 06-03.

أحيطكم علما أيضا أننا نقوم بتكوين في معهد تكوين المعلمين و تحسين مستواهم (بن زهرة الغالي- مستغانم) و هذا طبقا للقوانين المعمول بها بالنسبة للأساتذة المحصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي كما هو منصوص عليه في المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 240 إذ يخضع المترشحون المقبولون في المسابقة متابعة بنجاح تكوين مدته سنة،
و بالتالي فقد قامت مديرية التربية لولاية مستغانم بمخالفت عدة قوانين في حق أساتذة بسطاء و هذا كما يالي :

• منحنا صفة متربصين كما هو منصوص عليه في المادة 83 من الأمر 06-03 التي تنص أنه يعين كل مترشح قد تم توظيفه بعد مسابقة التوظيف في رتبة الوظيف العمومي بصفة " متربص ". مع العلم أن المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 تنص أنه يخضع موظفو التربية للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المذكور أعلاه.
• المادة 87 من الأمر 06-03 : يخضع كل متربص إلى نفس واجبات الموظفين و يتمتع بنفس حقوقهم.
• المادة 32 من الأمر 06-03 : للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب.
• المادة 192 من الأمر 06-03 : للموظف الحق في أيام الراحة و العطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به.

المــــــرجع :
- الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق ل11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
- المرسوم التنفيذي رقم 12- 240 المؤرخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو 2012 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالتربة الوطنية.