عنوان الموضوع : كيفيات توظيف المستخلفين 2015-9 للمتقاعدين
مقدم من طرف منتديات العندليب

كيفيات توظيف المستخلفين 2015-9
https://www.gulfup.com/?Qcvup5



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

ومتى يتحصل الاستاذ المستخلف على البقشيش ، انا مثلا درست مدة عامين من 2012/2013 و2013/2014 ولم اتحصل على مستحقاتي الى يومنا هذا في ولاية خنشلة

=========


>>>> الرد الثاني :

تنظيم المسابقات على أساس الشهادة

حتى يتم تنظيم وإجراء المسابقات على أساس الشهادات في وقتها وتفاديا للصعوبات التي كانت تسجل من حين الى اخر نذكر أهم المراحل التنظيمية التي يتم اتباعها :
1- شروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادات :
لا بد أن تتوفر في المترشح للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات جميع شروط الالتحاق الخاصة بالرتبة التي يترشح لها والمنصوص عليها في :
- المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالـتربية الــوطنيــة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 مايو 2012.
أولا : أستاذ المدرسة الابتدائية :
شروط التوظيف لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية تتم وفق نص المادة 10 من المرسوم التنفيذي 12-240 والتي تنص على ما يلي :
يمكن أن يوظف بصفة استثنائية , بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية, عن طريق المسابقة على أساس الشهادة, المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها .
ثانيا : أستاذ التعليم المتوسط :
شروط التوظيف لرتبة أستاذ التعليم المتوسط تتم وفق نص المادة 56 من المرسوم التنفيذي 08-315 أي أنه تفتح المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط لجميع المواد للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي وفقا لقائمة الشهادات و المؤهلات المحددة في قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 أبريل سنة 2014 يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية.
ثالثا : أستاذ التعليم الثانوي :
شروط التوظيف و الترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي تتم وفق نص المادة 22 من المرسوم 12-240 لاسيما الحالة 2 أي أنه تفتح المسابقة للتوظيف ب بصفة استثنائية كما يلي :
2-أ-المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها .
2-ب- المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في أو شهادة معترف بمعادلتها .
- قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية والذي يلغي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر 2009 يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
- بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق مراسلة رسمية.
2- قرارات فتح المسابقة :
يتم انجاز قرارات فتح المسابقات على مستوى الادارة المركزية وترسل للمديرية العامة للوظيفة العمومية لتراقبها وتوافق عليها .
3- الاشهار :
يتم اشهار هذه المسابقات في الصحافة الوطنية ( حسب جدول يتضمن ما يلي : الرتب , عدد المناصب المالية المفتوحة , تاريخ الاشهار في الجرائد واستلام الملفات, استدعاء المترشحين, دراسة الطعون , تاريخ اجراء المسابقة , الاشهار في الجرائد )
بالإضافة الى اشهارها في موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية :
https://www.concours-fonction-publique.gov.dz/
4- التسجيلات:
يتم اعداد ملفات الترشح لدى مديريات التربية بوصل استلام يحدد على الخصوص :
• اسم المترشح ولقبه
• عدد وطبيعة الوثائق التي يتضمنها الملف
• تاريخ اجراء المقابلة ومكانها
• اجال الطعن
تسجل ملفات الترشح لكل مسابقة طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 25 أبريل 2012 حسب الترتيب الزمني لاستلامها في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه يفتح خصيصا لهذا الغرض لدى كل مديرية تربية.
5 - تكوين الملف :
يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب خطي
- صورتان شمسيتان
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل العلمي .
- نسخة طبق الأصل من شهادة اثبات الوضعية ازاء الخدمة الوطنية .
- نسخة مصادق عليها لكشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة عند الاقتضاء.
- شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية عند الاقتضاء.
- مستخرج من صحة السوابق القضائية رقم 03 سارية المفعول.
- شهادة الجنسية الجزائرية .
شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء .
- شهادتان طبيتان ( الطب العام, طب الأمراض الصدرية مسلمة من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب )
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من وثيقة التعريف الوطنية
- شهادة اقامة.
- ظرفان عليهما العنوان والطابع البريدي.
- كل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا في أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص عند الاقتضاء .
- كل وثيقة تثبت الاشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص عند الاقتضاء .
- وثيقة تثبت الصفة بالنسبة لأوائل الدفعات .
ملاحظة : يمكن أن تخفف ملفات الترشح اذا طبقت تعليمات وزارة اصلاح الخدمة العمومية .
6- دراسة الملفات و إعداد محاضر اللجان التقنية:
أولا : دراسة الملفات :
يتم اعداد قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين في المسابقات على أساس الشهادات من طرف لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين وتتكون من ممثلين منتخبين عن اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية بالمسابقة طبقا لنص المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 .
تدون نتائج اللجنة في محضر ينشر اجباريا عن طريق الالصاق في مقرات مديريات التربية والمؤسسات التربوية . كما يجب أن يتضمن المحضر الملفات المقبولة ’, الملفات المرفوضة وأسباب رفضها .
ثانيا : اجال الطعون:
يمكن للمعنيين تقديم طعن فور رفض ملفاتهم لدى مديريات التربية التي يجب عليها البت فيه وتبلغ ( كتابيا أو بأي وسيلة اتصال ممكنة ) للمترشحين المؤسسة طعونهم قبل 5 أيام عمل على الأقل من تاريخ اجراء المسابقة وفقا لنص المادة رقم 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 .
ثالثا : اعداد وتبليغ محاضر اللجان التقنية :
بمجرد فتح التسجيلات , تقوم اللجنة بدراسة ملفات الترشح وإعداد محضر حسب النموذج المرفق بالملحق رقم 3 من التعليمة رقم 01 م ع و ع ، مؤرخة في 20 فيفري 2013 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 ، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية واجرائها .
ويجب أن يتضمن المحضر على الخصوص :
- القائمة الاسمية للمترشحين اللذين تم قبول ملفات ترشحهم بالنظر لمطابقتها للشروط القانونية المطلوبة .
- القائمة الاسمية للمترشحين اللذين تم رفض ملفات ترشحهم مع تبيان سبب الرفض بدقة سواء بالنظر للشروط القانونية المطلوبة أو بسبب نقص في وثائق الملف المقدم .
تختتم عملية دراسة ملفات الترشح في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ اختتام التسجيلات .
7- استدعاء المترشحين:
تقوم مديريات التربية باستدعاء المترشحين المقبولة ملفاتهم فرديا بوسائل موصى عليها وبكل الوسائل الملائمة لاجراء مقابلة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وهذا في أجل لا يقل عن 10 أيام عمل قبل التاريخ المحدد لاجراء المسابقة طبا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 ،و يجب أن يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان اجراء المسابقة .

8- تبليغ محاضر اللجان:
تبلغ مديريات التربية نسخ من محاضر اللجان وكذا نسخ من المحاضر الاضافية للطعون مرفقة بنسخة من أول اعلان للمسابقة في الجرائد ، الى المصالح المحلية للوظيفة العمومية وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمة رقم 01 م ع و ع ، مؤرخة في 20 فيفري 2013 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 ، لاسيما الفقرة 9 منها ، وكل تجاوز لهذا التاريخ يلغي المسابقة على مستوى الولاية وتتحمل مديرية التربية المسؤولية الكاملة لما يترتب عن ذلك .

9 - طبيعة المسابقات على أساس الشهادات:
تشمل المسابقة على أساس الشهادات دراسة ملفات المترشحين طبقا للمنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أبريل 2011 المتضمن معايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية .

10- مكان اجراء المسابقات على أساس الشهادات:
يحدد مكان اجراء المسابقات على أساس الشهادات للرتب المذكورة بالتنسيق مع مديريات التربية والمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم و معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم .

11- المداولات:
يتم اجراء مدالات إعلان النتائج النهائية لمختلف الرتب المعنية على مستوى مديريت التربية بالنسبة المسابقات على أساس الشهادات في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة .

12- لجان المداولات :
تتشكل لجان المداولات من :
- مدير التربية أو ممثلا عنه رئيسا .
- ممثل منتخب عن اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة ازاء السلك أو الرتية المعنية عضوا .
- عضو من لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المذكور أعلاه،

تعد لجنة المداولة محضر النجاح النهائي ويوقع كل أعضائها على جميع صفحات هذا المحضر كم يجب وضع ختم رئيس اللجنة على جميع الصفحات وتنشر فيى مقرات مديرية التربية والمؤسسات التعليمية .

13- تبليغ قوائم النجاح النهائي والقوائم الاحتياطية:
تبلغ قوائم النجاح النهائي والقوائم الاحتياطية الى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في اجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعها .

14- الرقابة وتقييم الاجراءات المتعلقة بتنظيم المسابقات على أساس الشهادات:
يجب على مديريات التربية تبليغ وفي الوقت المناسب كل قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم هذه المسابقات على أساس الشهادات ، وكذا اللحفاظ على ملفات المترشحين للالتحاق بالرتب المراد التوظيف فيها ، لا سيما الوثائق التي تتم بموجبها تنقيط معايير الانتفاء الى غاية اجراء عملية التدقيق من قبل مصالح الوظيفة العمومية .

وكذالك يعد باطلا كل قرار تعيين اذا تبين ما يأتي :
- عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف .
- عدم استفاء المترشح ، المعلن عن نجاحه النهائي ، الشروط القانونية الموضحة الأساسية المطلوبة للتوظيف في الرتبة المراد شغلها .

وفي الأخير يسهر على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة على مستوى كل مديرية تربية قصد ضمان التقيد الصارم بالآجال والتعليمات المحددة في منشور تنظيم المسابقات على أساس الشهادات .

للموضوع مراجع : مراسيم قرارات ، مناشير ، تعليمات
شكرا للأستاذ عبد الحليم عونالي لجمعه لهذه المعلومات ، حيث قمت بدوري بتدقيقها وتأكيدها .


=========


>>>> الرد الثالث :

...رائع ..يعطيك الصحة ..بالصح وين راه الرسمي ... نريد التواريخ بدقة ايضا من فضلك ......
....................

=========


>>>> الرد الرابع :

..يعطيك الصحة

=========


>>>> الرد الخامس :

هل وضعية اتجاه الخدمة مطلوبة علما انو سورسي كضالي في مارس

=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب
كيفيات توظيف المستخلفين 2014-9
https://www.gulfup.com/?qcvup5

ماذا تعني اشرحلي من فضلك


شكرا لك



موفق ان شاء الله على هذا الممجهود المبذول