نوع المجالس
المراجع
المهام
التشكيلة
دورية الاجتماعات
كاتب الجلسة
الملاحظات
مجالس الاقسام
القرار رقم 157_91 المؤرخ في 26_02_1991
ü دراسة كل المسائل التي لها غلاقة بالحياة في القسم
ü تشاور الاساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم'و ضمان النسجام في المقاييس و الكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عدد التلاميذ و تقديره
ü القيام بالحصيلة الاجمالية للقسم و دراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
ü تحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ و القرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- الناظر
- مستشار التربية
- رئيس الاشغال
- الاساتذة الذين يدرسون القسم المعني
- مستشار التوجيه المدرسي و المهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة
v اربع مرات على الاقل في السنة
Ø استاذ يعين لكتابة المجضر يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة
§ تجرى اجتماعات مجالس الاقسام خارج المواعيد المقررة للدروس
§ يمكن الاستاذ الرئيسي ان يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة
§ يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة و تعتمد مرجعا رسميا
مجالس التعليم
القراررقم 172_91 المؤرخ في02_03_91
o القرار المعدل 299_06 المؤرخ في 17_06_2017
ü تسهيل التشاور بين اساتذة المادة الواحدة او المواد المتكاملة
ü تحليل المواقيت و البرامج و التعليمات التربوية
ü دراسة الوسائل الضرورية من اجل التنسيق الجيد للتعليم في الاقسام المتوازية و المتتابعة
ü التحسب من اجل توزيع جيد لعمل التلاميذ
ü العمل على تناسق المناهج التربوية و اختيار الوسائل المادية
ü مناقشة القضايا المادية و استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية
ü تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة
ü تنفيذ الخطة البيداغوجية في تدريس المادة في اطار العمل بمشروع المؤسسة
- يضم اساتذة المادة الواحدة
- مدير المؤسسة الذي يراس المجلس
- يشارك نائب المدير للدراسات و رؤساء الاشغال و رؤساء الورشات و المستشارون الرئيسيون في اليربية و المستشارون في التربية و الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم
v مرتين في السنة على الاقل
Ø تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها استاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة
Ø يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماغات مجالس التغليم و يؤشرعليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نقسه رئيسا للجلسة ثم تدون في مجلس خاص
- يمكن للمدير عند الضرورة ان يبلدر الى عقد اجتماع لمجلس واحد او لعدة مجالس التعليم في مادة واحدة او عدة مواد
- يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم ،و ينبغي ان ترسل الاستدعاءات و جدول الاعمال الى المعنيين ثمانبة ايام على الاكثر قبل الاجتماع،و يخفض هذا الاجل الى ثمانية و اربعين ساعة في حالة الاجتماغات غير العادية
- يكلف الاستاذ المسؤول عن المادة،بالتعاون مع الناضر بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التغليم و تطبيقها
مجالس التاديب
- القرار رقم 157_91 المؤرخ في 26_02_1991
ü المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية
ü اقتراح الاجراءات التي تستهدف،في اطار حماية المحيط المدرسي اقرار النظام و قيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء و الطمانينة
ü تسليم المكافءات للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم و كانوا قدوة باعمالهم
ü البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند اخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة و انزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- الاعضاء الشرعيين في مجلس التوجيه و التسيير او مجلس التربية و التسيير
- الاعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين و اولياء التلاميذ في مجلس التوجيه و التسيير او مجلس التربية و التسيير
- الاستاذ الرئيسي لقسم التلمين المعني و تكون مشاركته بصفة استشارية
v يجتمع في نهاية كل فصل قصد الاطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة
Ø تسجل في محاضر يحررها كاتب الجلسة و يوقع عليها بالاشتراك مع في سجل خااص يفتتحه مدير الموسسة و يؤشر عليه قبل البدء في استعماله
- يمكن مدير المؤسسة خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية ان يستدعي مجلس التاديب للبث في الاخطاء و المخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون امامه
- يستدعي مديلر المؤسسة مجلس التاديب لانعقاد اذا طلبت الاغلبية البسيطة لاعضاءه اجتماعه
- ترسل الاستدعاءات الى اعضاء المجلس برسائل شخصية في اجل اقصاءه ثلاثة ايام
- تكون غير علنية
- يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التاديب مباشرة بعد الاجتماع
- ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التاديب الى السلطة السلمية للاطلاع عليها
مجلس القبول والتوجيه
- قرار 96_92 المؤرح في 06_04_92
ü دراسة اقتراحات مجالس الأقشام في ما يتعلق بتقويم و توجيخ تلاميذ الجذوع لمشتركة
ü أخد القرار النهائي في قبول و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في مختلف الشعب و التحصصات المفتوحة في السنة الثلنية بالمؤسسة أو في مؤسسة أحرئ في حالة عدم وجود الشعبة التي يوجه إليها التلميذ بالمؤسسة الأصلية
ü أخذ قرار القبول و التوجيه فس الشعب و التخصصات غير المرتبطة بالجذوع المشتركة الأصلية إذا كانت المتطلبات التربوية تستلزم ذلك
ü أخذ القراربإعادة السنة الأولي ثانوي قي الجذع المشترك الذي قضى فيه التلميذ سنته أو في الجذع المشترك الذي يناسب الملمح التربوي التلميذ
- مدير التربية او ممثله،رئيسا
- مدير الثانوية او المتقنة
- مدير الدراسات
- مدير مركز التوجيه المدرسي المهني او مستشار التوجيه تامكلف بالمقاطعة
- الاساتذة الرئيسيين مسؤولي الاقسام في الاولى ثانوي حسب كل جذع مشترك
- المستشار الرئيسي للتربية
- االمادة الرئيسية لكل شعبة من شعب السنة الثانية ثانوي المفتوحة في المؤسسة
- ممثل عن جمعية اولياء التلاميذ بالمؤسسة
v يتشكل في السنة الثانية ثانوي بعد النتهاء من اختبارات الفصل الثالث و انعقاد محالس الاقسام
- يتولى مدير مركز التوجيه المدرسي او مستشار التوجيه المكلف بالمقلطعة مسؤولية امانة المجلس
- تسجل القرارات في محضر يعد لهذا الغرض و يوضع في نسختين يوقعه اعضاء المجلس
- تعلق نسخة من القرارات في مكان بارز من المؤسسة
- تبلغ القرارات النهائية للتلاميذ و اولياءهم في كشوف النقاط الخاصة بالفصل الثالث
- تكون قرارات مجلس القبول و التوجيه في السنة الثانية ثانوي نافذة سواء في المؤسسة الاصلية او في اي مؤسسة ينتقل اليها التلميذ
- يحتفظ تاتولياء بحق تاطعن في حالات محددة و محددة
مجالس التربية و التسيير
- القرار 152_91 المؤرخ في 26_02_91
- القرار المتمم 294 المؤرخ في 17.06.2017
ü مشروع الميزانية
ü الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ü ابرام الصفقات في لطار التنظيم الجاري به العمل
ü مشاريع توسيع المؤسسة و ترميمها و تجهيزها
ü كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ü المسائل القضائية و تسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ü الهبات و التركات التي تقدمها و تستفيد منها المؤسسة
ü كما يبدي رايه في التنظيم العام للمؤسسة و يقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل
ü تبني مشروع المؤسسة بعد صياغته
ü ترقية الحياة المدرسية
- الاعضاء الشرعيون المتمثلون في مدير المدرسة الاساسية بصفته رئيسا
- المقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي
- مستشار التربية
- العضاء المنتخبون المتمثلون في
- 3 من الاساتذة
- 1من الموظفين الاداريين
- 1 من مساعدي التربية
- 1 من اعوان الامن
- رئيس جمغية اولياء التلاميذ و ممثل الاولياء
- ممثلين عن تلاميذ من مستوى الرابعة متوسط
v 3 مرات على الاقل الاول في بداية السنة
v دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او الاغلبية البسيطة لاعضاءه
- تسجل المداولات في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة الذي يعين لهذا الغرض
- يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات و جدول الاعمال الى اعضاء المجلس عشرة ايام على الاقل قبل موعد الاجتماع و يمكن خفض هذه الاجال بالنسبة للدورات غير العادية
- تخبر السلطات السلمية بجدول الاعمال و تاريخ الاجتماع و يمكن ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية
- لا تصح مداولات مجلس التربية الا في المواضيع المسجلة في جدول اعمال و اذا حضرت الغلبية البسيطة
- جدول الاعماال محضر بامر من المدير او السلطة السلمية
- لا تكون قرارات المجلس نافذة الا اذا صادقت عليها السلطات السلمية على ان تبدي هذه الاخيرة ملاحظاتها في اجل اقصاه شهرين و الا فتعتبر نافذة
- تتخذ القرارات بالاغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين و اذا تعادلت يرجح صوت الرئيس
مجالس التوجيه و التسيير
- القرار رقم 151المؤرخ في 26.02.1991
- القرار المتمم رقم 295 المؤرخ في 17.06.2017
ü مشروع الميزانية
ü الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ü ابرام الصفقات في لطار التنظيم الجاري به العمل
ü مشاريع توسيع المؤسسة و ترميمها و تجهيزها
ü كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ü المسائل القضائية و تسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ü الهبات و التركات التي تقدمها و تستفيد منها المؤسسة
ü كما يبدي رايه في التنظيم العام للمؤسسة و يقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل
ü تبني مشروع المؤسسة بعد صياغته
ü ترقية الحياة المدرسية
- الاعضاء الشرعيون المتمثلون في مدير المدرسة الاساسية بصفته رئيسا
- الناضر
- المقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي
- مستشار التربية
- مستشار التوجيه المدرسي
- العضاء المنتخبون المتمثلون في
- 3 من الاساتذة
- 1من الموظفين الاداريين
- 1 من مساعدي التربية
- 1 من اعوان الامن
- رئيس جمغية اولياء التلاميذ و ممثل الاولياء
- ممثل عن كل قسم من المستويلت الثانوية
v 3 مرات على الاقل الاول في بداية السنة
v دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او الاغلبية البسيطة لاعضاءه
- تسجل المداولات في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة الذي يعين لهذا الغرض
- يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات و جدول الاعمال الى اعضاء المجلس عشرة ايام على الاقل قبل موعد الاجتماع و يمكن خفض هذه الاجال بالنسبة للدورات غير العادية
- تخبر السلطات السلمية بجدول الاعمال و تاريخ الاجتماع و يمكن ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية
- لا تصح مداولات مجلس التربية الا في المواضيع المسجلة في جدول اعمال و اذا حضرت الغلبية البسيطة
- جدول الاعماال محضر بامر من المدير او السلطة السلمية
- لا تكون قرارات المجلس نافذة الا اذا صادقت عليها السلطات السلمية على ان تبدي هذه الاخيرة ملاحظاتها في اجل اقصاه شهرين و الا فتعتبر نافذة
- تتخذ القرارات بالاغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين و اذا تعادلت يرجح صوت الرئيس
مجلس التنسيق الاداري
- القرار رقم 990 المؤرخ في 15سبتمبر1983
ü تضافر جهود جميع اعضاء الجماعة التربوية
ü التعاون المتين و التنسيق الفعال بين مختلف المصالح
ü اقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
ü كما تمكن المدير من
ü السهر على قيام تعاون و حوار مثمر في المؤسسة
ü مناقشة التعليمات الرسمية و شرحها
ü ضبط برامج الاعمال
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- النلظر
- المستشارون الرئيسيون و المستشارون للتربية
- المقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي
- رؤساء الاشعال
v مرة على الاقل في الاسبوع
- المدير عند الحاجة يدعو اي موظف اخر يعمل بالمؤسسة
- يمكن الاجتماع يوميا في بداية السنة