عنوان الموضوع : الجرد انشغالات المقتصدين
مقدم من طرف منتديات العندليب
الفهـــــــــــرس
المقـــــــدمة :
1- تعريف الجــــــرد:
-أهداف الجرد
الممتلكات العقارية
الممتلكات المنقولة
المبحث الأول الجرد العام
سجـــــل الجرد العام
البطاقات
المطلب الأول الأشياء المقابلة للجرد
المسؤوليات
المطلب الثانـي فحص المجرودات:
التغيير وإلغاء الاستعمال
الإسقاط
المبحث الثاني الجرد الدائم
المطلب الأول كيفية مسك الجرد
وصل الاستلام
بطاقة المخزون
ورقة الاستهلاك اليومية
المطلب الثاني المخــازن
مخزن التغذية
مخزن العيادة- البياضة - و الوسائل المكتبية
مخزن مخابر العلوم الطبيعية و الفيزيائية و الورشات
المبحث الثالث محاسبة الأشياء المصنوعة:
المطلب الأول كيفيات التطبيق
المطلب الثاني السجلات:
الخــاتمة
الجــرد 02
المقدمـــــــــــــــة:
حظي قطاع التربية في الجزائر باهتمام كبير من طرف الدولة مند الاستقلال حيث تحض التربية بحصة الأسد من ميزانية الدولة و هدا كله من اجل تطوير التعليم ورفع مستواه تقديم الأفضل في مجال التعليم لابنائها .
فهي دائمة الإنجاز في هدا القطاع .بحيث تنشئ سنويا الكثير من المؤسسات التربوية وتاخد على عاتقها عملية تجهيزها الأولى و بالتالي كان لازما على إدارة المؤسسات التربوية العمل و بكل عناية واخلاص من اجل التسيير الحسن والعقلاني لهده الممتلكات حيث تؤدي عملها و تصل إلى هدفها المنشود وهو تربية نشا يواكب متطلبات العصر .
فأهمية التسيير المادي تتطلب من المسيرين على مستوى كل مؤسسة جهد كبيرا من العمل . الجد و المتابعة من اجل توفير الجو الملائم و الشروط الضرورية لتمدرس التلاميذ و الحفاظ على أملاك الدولة و عليه اصبح ضروريا جرد الممتلكات العمومية
1- تعريف الجـــــرد :
هو إحصاء جميع ممتلكات المؤسسة من بناءات .تجهيزات . أثاث و أدوات ثم اكتسابها عن طريق الشراء أو الهبات أو التجهيز . ومن تم تسجيلها ومتابعتها .
أهداف الجـــــــرد :
هو وسيلة لحفظ العتاد المكتسب و حمايته من الضياع . الإتلاف . التحطيم و المحافظة عليه أطول مدة ممكنة
يسهل مراقبة السلطات العمومية لمحتوى الأملاك المنقولة في كل وقت.
يبين ظروف التسيير و الحفظ والعناية
يمكن من تبرير وجود ممتلكات أو تحطيمه
أو ضياعه أو عدم قابليته للاستعمال .
يمكن من معرفة مصدر : هبة –شراء- من ميزانية التسيير . حصة من الوصاية .تجهيز اولي للمؤسسة و تنقسم ممتلكات المؤسسة إلى :
1 -1الممتلكات العقارية:
هي الأشياء المستقرة و الغير قابلة للنقل بدون تلف و يشمل أيضا المنقولات التي تخصص لخدمته .
1 -2 الممتلكات المنقولة :
هي الأشياء المتحركة التي تمتلكها المؤسسة مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و تسجل هده الممتلكات في الجرد العام أو الجرد الدائم حسب شروط معينة جاء بها المنشور الوزاري رقم 143 المؤرخ في 21/07/87 .
المبحث الأول:
الجرد العام :
ينجز الجرد العام حين فتح المؤسسة لاول مرة يتم إحصاء الأشياء القابلة للجرد وفقا للمواصفات القانونية حسب المحلات . يسجل هداالاحصاء على بطاقة وصفية معدة لهدا
الجــرد 03
الغرض و انطلاقا من هده البطاقات الوصفية حسب المحلات تنجز بطاقات الجرد العام حسب النموذج المرفق و قد أبقى عليها المنشور 143 المؤرخ في 21/07/87 رغم تجاهلها من قبل القرار الوزاري المؤرخ في 27/07/87 لكل نوع من المنقولات ترقم هد البطاقات ترقيما متسلسلا بدون انقطاع أو تكرار بدءا برقم 01 إلى أخر رقم حسب العتاد المجرود وتسمى هده العملية بترقيم الجرد العام .تصنف البطاقات حسب الفروع أي يجمع الفرع a1 لوحدة و a 2 لوحده الخ ...
ترقم الفروع بدورها حيث أن كل فرع يحمل مجموعة من الأرقام خاصة به بدا من الرقم 01 إلى آخر شيء مجرود في نفس الفرع .
تسجل هده البطاقات على السجل المخصص لها .
سجـــــــــل الجــــــــرد العـام:
سجل جاء به القرار الوزاري المؤرخ في 21/07/87 يجب أن يرقم في أول ورقة إلى أخر ورقة و يؤشر من طرف رئيس المؤسسة قبل استعماله و يرقم تحت رقم ... في التصنيف الجديد و قد استتنى المنشور 143 الكتب و المؤلفات و الموسوعات العلمية من التسجيل على هدا السجل وانما أخضعها للتسجيل على سجل خاص يدعى سجل جرد المكتبة الدي
يخضع بدوره الى نفس طريقة الفتح السابقة الذكر .
يحتوي سجل الجرد العام على ثمانية أعمدة و هي كالتالي :
العمـــود الأول : رقم التسجيل :
كل ممتلك يمنح له رقم خاص به يسجل على خط مخصص له و بصفة متسلسلة و بدون انقطاع . عكس ماكان عليه في السابق مجموعة من الأشياء المتساوية تاخد سطر واحد فقط .
العمـود الثاني : تاريخ التكفل بالتسجيل :
هدا التاريخ يطابق التاريخ الدي يسجل فيه الشيء المجرود لاول مرة في السجل .
العمود الثالث : تعيين الشي ء المجرود :
أن تعريف كل ممتلك يجب أن يدقق فيه إلى ابعد صورة ممكنة مثل رقم الصناعة .الطراز
السن في حالة توفرها .
العمود الرابع : مصدره :
يذكر المصدر بكل دقة ووضوح ( حصة الوزارة . الممون .تحويـل ...الخ)
العمــود الخامس : قيمته :
تطابق قيمة شرائه .
العمـود السادس : تخصيصه :
يذكر موقع الشيء المجرود و بغرض تسهيل إجراءات المراقبة و عملية فحص الجرد عند نهاية كل سنة دراسية .
الجــرد 04
العمـود السابع : خروجــــــــه :
هـده الخـانـة فـي سجــل الجــرد تستعمـل لتسهيــل كل عمليـة خـروج من الـجــرد لعـــدة
أسباب ( إسقاط وفقـا للمقـرر رقـم ..... المؤرخ فـي .........,الإتلاف, الضيـاع, السرقـة
المثبتة بمحضــر رقـم ........ المؤرخ فـي ......... )
العمــود الثــامن : مـلاحظـات :
تسجــل هنـا كل المـلاحظـات الضــروريـة الخـاصـة بالشيء المجــرود .
بطـاقـة الجــرد :
هناك أربع أصناف من العتاد و يرمز لها ا.ب. س. د و لكل نوع بطاقة خاصة و مجموع هده البطاقات يشكل صنف ومجموعة الأصناف تشكل الجرد العام .
ينقسم الصنف ا : الأثاث المستعمل الى أربع عشرة فرعا هي :
الفرع ا 1 : أثاث مدرسي للنظامين الخارجي و الداخلي .
الفرع ا 2 : أثاث المكاتب .
الفرع ا 3: أثاث المراقد و ملحقاتها
الفرع ا 4 : أثاث المطعم و قاعات الآكل .
الفرع ا 5 : أثاث و عتاد المطبخ و مرافقه .
الفرع ا 6: أثاث و عتاد العيادة . المراقبة الطبية و مرافقها .
الفرع ا 7 : أثاث البياضة و مرافقها .
الفرع ا 8 : حضيرة السيارات.
الفرع ا 9: أدوات الورشات الخاصة لعمال الصيانة و الإصلاح .
الفرع ا 10: عتاد صيانة الساحات و المضيرة و الحديقة .
الفرع ا 11: عتاد الاستغلال الفلاحي .
الفرع ا 12: عتاد المدفئات و محطات الضخ .
الفرع ا 13: أثاث سكنات الموظفين الساكنين بها .
الفرع ا 14: عتاد مختلف و متنوع .
الصنف ج : عتاد التعليم :
الفرع ج1 : عتاد التعليم و مخبر الفيزياء . الكهرباء. الإلكتروني
الفرع ج2 : عتاد التعليم ومخبر الكيمياء
الفرع ج 3 : عتاد التعليم ومخبر الميكانيكا
الفرع ج 4: عتاد التعليم ومخبر العلوم الطبيعية
الفرع ج5: عتاد التربية المدنية و الرياضة
الفرع ج6: عتاد التعليم الفلاحي
الفرع ج7: عتاد التعليم الخاص بالتاريخ و الجغرافيا
الفرع ج8 :عتاد التعليم المنزلي
الفرع ج9: عتاد التعليم التكنولوجي و الرسم
الجــرد 05
الفرع ج10: عتاد التعليم الموسيقي
الفرع ج11: عتاد التعليم السمعية البصرية المشتركة
الجــرد
الفرع ج12: عتاد أصناف التسيير.
يمكن إحداث فروع أخرى لمادة او مواد غير مذكورة ضمن الفروع آدا اقتضت الضرورة الى دلك و هده البطاقات تنجز في لونين لون وردي يكون لدى مسؤول المخبر و اللون الأبيض لدى المقتصد .
الصنف د : عتاد الورشات :
الفرع د1: آلات و أدوات
الفرع د2: الآلات و التجهيزات الخاصة بالبناءات الحديدية .
الفرع د3: المعالجة الحرارية و التجارب الميكانيكية للمواد.
الفرع د4: القياسات .
الفرع د5: الآليات .
الفرع د6: الآلات الدائرية.
الفرع د 7: الأسلاك الكهربائية
الفرع د 8: القياسات الكهربائية و الالكترو تقنية .
الفرع د9 : الآلات الخاصة بالمخبر الكهربائي.
الفرع د 10: التبريد الصناعي .
الفرع د11: الهندسة المدنية و الطبوغرافية
الفرع د 12: عتاد النشر او النسخ
الفرع د13: الأدوات و الآلات
رئيــــــــــس الأشغال :
مكلف بإنجاز بطاقات الجرد في نسختين واحدة باللون الأخضر وتبقى لديه و أخرى باللون الأبيض و تبقى لدى المقتصد او المدير و هو مسؤول عن جميع العتاد الموجه الى الورشات صنف د مع كل الوسائل البيداغوجية الموجهة الى اساتدة التعليم التقني و كدلك الإعلانات التقنية الخاصة بالأجهزة . رئيس الأشغال يفتح ملف تقني لكل آلة او جهاز و ينظم المكتبة التقنية لللاساتدة ( مجلات . كتب – و كل ما يخص الأجهزة السمعية البصرية )
و تكون قاعة النسخ الخاصة بالورشات تحت مسؤولياته . اما الوسائل التي تستهلك بالاستعمال الأول فيقوم بجردها ضمن الجرد الدائم في بطاقات المخزون.
بطاقة المحل :
هي بطاقة توضح صاحب المحل . وظيفته و رقم المحل .
في الخانة الاولى نوع الأشياء المجرودة
في الخانة الثانية عدد الأشياء الموضوعة في هدا المحل و التي هي تحت مسؤولية صاحب المحل .
الجــرد 06
في الخانة الثالثة أرقام الجرد العام تؤخذ من سجل الجرد العام الخانة الاولى ر قم التسجيل
في الخانة الرابعة حالة العتاد
في الخانة الخامسة الملاحظات
تمضى هده البطاقة من طرف المدير .المسير و المعني.
سجل جرد المكتبة :
يشتمل هدا الصنف على الكتب و المؤلفات التي تحصل عليها المؤسسة سواء عن طريق الشراء او الهدايا او الهبات و يخصص لهدا النوع سجل خاص نص عليه المرسوم 91-455
المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في المادة 23 على مايلي "تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب و المؤلفات و مجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح و تضعها مكتبتها..."
وتنص التعليمة 899 الصادرة عن وزارة الاقتصاد في 01/12/1992 تسجل كل الكتب على سجل خاص يكون ملحق لسجل الجرد العام .
يؤشر من طرف رئيس المؤسسة و يرقم قبل استعماله.
كل الكتب الموجهة الى المكتبة تختم ابتداء من تاريخ تسلمها . و تسجل كل نسخة في سطر مستقل في السجل الخاص بالجرد . تذكر كل المعلومات الأساسية الخاصة بالكتاب .
تنجز لكل كتاب بطاقتين : تبقى الصفراء في المكتبة و البيضاء لدى المقتصد .
و الموظف المكلف بالمكتبة يكون مسؤولا على هده الكتب و على إنجاز البطاقات الخاصة بهدا الصنف و كدك بالنسبة لترتيب الكتب و أعارتها . حيث يمسك سجل الإعارة يسجل فيه الخروج و يكون ممضيا من طرف المستفيد و يتحقق من دخول الكتب في نهاية السنة المدرسية . كل كتاب مفقود او ضائع يكون استبداله على عاتق المستعير وتدون الملاحظة في سجل الجرد .
المطلب الأول :
الأشياء القابلة للجرد :
كل الأشياء قابلة للتسجيل في الجرد العام ماعدا :
-الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول ( المادة 32 من القرار 87-135المؤرخ في
02/06/1987.)
الأشياء الغير قابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول و التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية
500دج .
أما بالنسبة للكتب و المؤلفات فهي تدخل ضمن الجرد العام مهما كان ثمنها باستثناء النشرات الرسمية و الجرائد .........الخ.
مسك الجــــــــــرد :
يتم تسجيل الأشياء القابلة للجرد حسب المواصفات القانونية .
الجــرد 07
يتم التسجيل حسب الدخول إلى المؤسسة على شكل أرقام متسلسلة و غير منتهية بحيث يعطي رقما تسجيليا لكل شيء بدايته و لو تطابقت الأشياء لمجرودة .
اما الكتب فتسجل على السجل المخصص لها .كل كتاب يحمل رقما خاصا به و يسجل على سطر مهما تطابقت العناوين.
تسجل علئ الفواتير أرقام الجرد للمقتنيات الجديدة وتدكرالعبارة التالية " يشهد الأمر بالصرف بان الأشياء المبينة في الفاتورة تم تسجيلها والتكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الرقم الاتي...
مسؤوليات الجرد
ان القانون90-21المؤرخ في 15-08-1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ينص في المادة32 منه "الامرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات العمومية من الاموال العمومية وبهده الصفـة فهـم مسـؤولون شخصيـا على مسك جـرد الممتلكـات المنقـولـة
و العقـاريـة المكتسبـة او المخصصـة لهـم وتطبيقـا لدلك يقـوم المسيـر المـالي تحت مسؤوليـة
الامـر بالصـرف بانجـاز و مسك سجل الجـرد العـام كمـا تبقـى مسؤولية الموضفين ادناه في اطـار صلحيـاتهم قـائمـة "
مستشـار التـربيـة مسؤول بالنسبـة للممتلكـات و الوسائـل المدرسيـة بالنظـام الداخلـي و الخـارجـي و النـوادي
رؤساء الاشغال و رؤساء الورشات مسؤولون علىالتجهيزات المستعملة بالتعليم التقني الى سطر موظفو المخـابـر مسؤولون علـى التجهيـزات المستعمـلـة و الوسـائل العلمية الموجودة
تحت تصـرفهـــم.
الممـرض مسؤول علـى المنقولات و التجهيـزات الموضوعـة تحت تصـرفه للقيـام بمهـامه.
رئيسـة البيـاضـة مسؤولـة على العتـاد والتجهيـزات الموضـوعـة تحت تصـرفهـــــا.
الموضفـون و الاشخـاص الشـاغلـون لمسـاكن وضيفيـة مسؤولون على العتـاد المتواجـد بهـا
وكـل شخص مسؤول على قطـاع ما بالمؤسسة يكـون مسؤولا على الممتلكـات المتـواجـدة بهـا.
مـلاحـــــــظة :
عنـد قـراءة المنشـورين 2145 و 143 الصـادرين عن وزارة التـربيـة الوطنيـة يمكـن استخلاص مايلـي:
ان العتـاد المصنـف فـي التصنيف أ كـان تحت المسؤوليـة التـامـة للمقتـصـد و العتـاد المكون
للتصنيف ب س د يوكل الى اشخـاص اخـرين
الجــرد 08
امـا حاليـا فالامـر بالصـرف مسؤول مدنيـا و جزائيـا على صيـانـة و استعمـال الممتلكـات المكتسبـة و هـو مسؤول شخصيـا على مسك الجـرد و المقصـود هنـا هــو ظبط الجـرد , يتمثل
دور المقتصــد حسب المنشــور 143 في انجـاز و مسك سجــل الجــرد العـام .
ان المنشـور 143 وضـع حـد لهـدا الابهـام و التـداخـل في الصـلاحيـات و كلف مديــر الدراسـات و مستشـار التربيـة بالمسؤوليـة علـى المكتبـات و مسؤوليـة تفـويضـية للوسـائـل التعليميـة
و الغـى بدلك الاشكـال الدي كـان مطـروحـا في تحـديد المسؤوليـات بين الناضـر , المقتصــد
و المخبــري.
كـان العتـاد المدرسـي للداخليـة و الخـارجيـة و النـادي تحت المسؤوليـة المباشـرة للمقتـصـــد
امـا حـاليـا فهـو تحت المسؤوليـة المبـاشـرة لمستشـار التربيـة .
عتـاد العيـادة و البيـاضـة كـانا تحت مسؤولية المقتصـد , و حاليا فالاول تحت مسؤولية الممرض امـا الثاني تحت مسؤولية رئيسـة البيـاضـة .
المطلب الثــانـــي :
فحـص المجــرودات :
الهـدف من هـده العمليـة هو معا ينـة وجـود الاشيـاء التي كـانت مسجـلـة في سجـل الجــرد خـلال العمليـة السـابقـة و ما اضيف اليهـا مند دلك الوقت .
لايجـوز اخـراج أي شئ من الجـرد ادا لـم يقـع اثـر الغـاء استعمـال او بمقتضـى تدابيـر
نظـاميـة مقيـدة فـي سجـل الجــرد مثل السـرقـة , الاتـلاف , التحطيـم . .....
يجب اجــراء فحص المجـرودات عند اقـامـة الجــرد اخـر كل سنـة , عنـد تسليم المهـام لمـا
بغيـر الآمر بالصرف أو المسيــر .
تغييـر و إلغاء الاستعمــال :
بما أن المؤسسة التـربوية دائمـا في نشـاط و حـركـة يؤدي هـدا إلى تحـرك الأشياء و تغيير
استعمـالهـا من مصلحـة إلى أخرى وعليـه كـان إلزاما على الموضف المكلف بالجـرد أن
يسـاير هده التغيـرات باتبـاع العمليـة التـاليـة :
شطب البطـاقة من الأمام و الخلف بخطين متـوازيين مع إشارة التحـويل , وتبقى فــي
مجمـوع البطـاقات.
إنجاز بطـاقـة جـديدة.
تدوين الخـروج في التعيين السابق و الدخول في التعيين الجديد في سجل الجــرد .
الإسقاط:
هنـاك عـدة أسباب لإلغاء استعمـال العتـاد و إخراجه من الجـرد .
القـدم الناتـج عن الاستعمـال لمـدة طويلـة .
الجــرد 09
فقـدان صـلاحيـة العتـاد التقنـي .
الاستغنـاء عن الأثاث أو العتـلد للغـرض الدي اقتني من اجلــه .
التحطيـم الكلي إو الجزئـي أو السرقـة أو الفقـدان و في هده الحـالة لابد من محضـر يثبت دلك .
يخـرج الشئ كليا من الجـرد مع شطب بطـاقة الجـرد الخـاصة بالشئ الملغـي بخطين
متـوازيين و تبقـى محفـوظة في الارشيف .
عند قيـام المقتصـد بالفحص في نهـايـة كل سنـة يتعرف علىالاشياء القـابلة للاسقـاط و يقوم بحفظها في مكان معين وادا رأى أن هده الاشياء المقترحـة للاسقاط تستدعي اخبـار الوصـاية عن طريق مدير المؤسسة و دلك باعداد قوائم الاشياء المعروضة للاسقاط الى مدير التربية مع طلب زيارة تفقدية لللجنـة المختصة التي تسمى لجنـة الاسقاط , و بعد دراسة هدا الطلب من طرف مديرية التربية التي تبلغ بدورها المصلحة المختصة باملاك الدولة و هدالتكوين لجنـة الاسقاط المكونة من :
• ممثل عن مديرية التربية
• ممثل عن مصلحة املاك الدولة
• مقتصـد اجنبـي عن المؤسسة
و في حالة مصادقة اللجنـة عن الاشياء المعروضة للاسقاط يحرر محضر يبين فيه العدد
الحقيقي القابل للاسقاط و كدلك نوعيته و اسباب قبوله و يصادق عليه من طرف اعضاء
اللجنــة .
ينجز هدا المحضر في ثلاثة نسخ :
• نسخة الى المؤسسة المعنية لتسجيل الخروج في سجل الجرد العام .
• نسخـة الى مديرية التربيـة .
• نسخـة الى مصلحة املاك الدولـة .
بعد هده العمليـة يقوم المقتصـد باخـراج الاشيـاء المسقطة من الجـرد العـام .
إجراءات البيع :
أ – نقل الملكيـة :
تستلم مصالح املاك الدولة الاشياء و الامتعة الملغاة للاستعمال و التي لا يمكن ان يعاد
استخدامها مباشرة من طرف الادارة و تكون مكلفـة ببيعها ولا يمكن ان تكون هده الاملاك
موضوع صفقات تحويل او تغيير .
تباع هده الاملاك لفـائدة الخزينة العامة , ويكون البيع عن طريق :
1- المزايدة :
لايتم البيع بالمزاد العلنـي الا بعد اشهار المنافسة للبيع بالمزايدة و يتم سواء عن طريق العروض المختومة او بالمزايدة الشفوية او طرق اخرى بامكانها ان تثير المنافسة ولا يجوز باي حال من الاحوال التنازل عن أي شئ او عتاد مهما يكن كما لايجوز للاعوان المامورين
الجــرد 10
بالبيع على اختلاف انواعهم ان يتدخلو تدخلا مباشر او غير مباشر للاشياء التي تلقوا بيعها .
2 – البيع بالتـراضي :
عند ما تقع استثناءات لاعتبارات خاصة بالامن العمومي و الدفاع الوطني او لاسباب ظرفية
فان البيع بالتراضي يمكن ان يثبت بيع الاشياء , بمحضر تحرره مصلحة املاك الدولة
و تحدد ثمن البيع و يوقع المحضر من طرف المصلحتين البائعة و المشترية و تجدر الاشارة
ان المنافسة لا تتم عن الاشياء او الاملاك القابلة للتلف او الاشياء ضئيلة القيمة وان ثمن
المزايدة لا يمكن ان يكون اقل من الثمن المحدد مسبقا ويبقى هدا الثمن المحدد سريا سواء
نجحت عملية البيع او فشلت .
بعد الانتهاء من عملية البيع تتحصل المؤسسة على نسبة 10 بالمائة من المبلغ
الاجمالي للمبيعات و التسجيل المحاسبي لهده المبالغ المحصل عليها يتم في البند 41
ايرادات غير عادية .
المبحث الثاني :
الجــرد الدائم :
هو التكفل بكل الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول و التي لايفوق ثمنها 500 دج.
وهي تشمل الورق , الوقود , المحروقات , المواد الغدائية , المواد المطهرة , المواد
الصيدلانية , المواد المستخدمة في المخابر و الورشات ....الخ .
فالاهمية الحقيقية لمسك الجـرد الدائم هـــــــي :
- التحكم في استهلاك هده المواد و الوسائل و متابعة استعمالها .
- هو جزء من المحاسبة المادية التي تتطلب :
1- المحافظة و الاستعمال الجيد للاشياء المنقولة و المسجلة في الجرد الدائم .
2- الاستلام و التخزين و الاستهلاك و التجديد للسلع في البطاقات المكونة للمخزون
3- السهر على استخدامها في الموضع الدي خصص لها .
المطلب الاول :
مسك الجرد الدائم :
ان عملية مسك الجرد الدائم عملية سهلة و تتطلب دراية بالقواعد الاساسية لهده المحاسبة
المادية , فعملية متابعة الشراء و الاستهلاك و التجديد للمواد يتم بواسطة مايلي :
_ وصل الاستلام : كما ورد في المنشور 143-97 المؤرخ في 30.07.97 كل تموين
مستلم يجب ارفاقه بوصل استلام يحدد فيه نوع البضاعة و كميتها و تسعيرة الوحدة .
يعتبر هدا الوصل بمثابة دليل على دخول السلعة الى المؤسسة و يستوجب الدفع ااممون
بعد تقديمه للفاتورة .
الجــرد 11
_ بطاقة المخزون: تمسك هده البطاقات في جميع المخازن سواء كانت للمواد الغدائية ,
ادوات المكاتب , الخردوات و الاوراق او مواد التنظيف ...الخ , ادن فهده البطـاقة تجيب على
الاسئلة التالية : - متى دخل العتاد ؟ -ما نوع هدا العتاد ؟ - كمية هدا العتاد المستلم ؟
- كمية العتاد المستعمل ؟ - كمية العتاد الباقي في المخزن ؟
و تمسك هده البطاقات من طرف مسؤول المخزن او العون المكلف بالمصلحة تحت
مسؤولية المستر المالي .
كل بطاقة تخص مادة واحدة و تحتوي على خمسة اعمدة و هـــي :
1- العمود الاول : تاريخ الدخول و الخروج :
هدا التاريخ يكون مطابقا لوصل الاستلام عند الدخول و مطابقا لتاريخ الخروج للاستعمال .
2- العمود الثاني : تسمية الممون :
يسجــل فيهـا صـاحــب التمويـــن .
3- العمود الثالث ك السعــر :
يسجــل فيه السعــر الوحـدوي للكميـات المستقبلة فعــلا .
4- العمود الرابـع : الدخول و الخروج :
يسجـل عليـه الكميـة التي دخلت او خرجت فعلا , للاستعمـال بواسطة وصل خـروج ممضـي
من طرف المسؤول على المصلحــة .
5- العمود الخامس : المخزون :
و هو الباقي الحقيقي في المخزن , وعليه يمكن مراعاة المخزون الاحتياطي و لا تحدث
الندرة مما يؤثر على السير الحسن للمؤسسة .
_ ورقة الإستهلاك اليوميـة :
هده الوثيقـة من اهم الوثائق بالنسبة للجرد الدائم و الخاصة بالمواد الغدائية و هي تمسك من طرف موظف مصلحة الإقتصاد و تنجز كل صباح و دلك بعد تسلمه من رئيس
المخزن لوثيقة دخول و خروج المواد من المواد من والي المخزن و هي تتضمن مايلي :
مخزون الأمس من السلع و البضائع ما دخل و ما خرج من السلع في اليوم و المخزون
الباقي .
كما تتضمن عدد التلاميد الداخليين و النصف داخليين و الموظفون المسجلون في
المائدة المشتركــة و الضيــوف و قائمة الأغدية المقدمـة فــي اليوم
أسعار السلع إلى السطر هدا كله يؤدي إلى معرفة التكــلفــة اليوميـــة للوجبـة الغـدائية
كمـــا يســاعد فــي تحــديد المبلــغ المصروف فــي التغديــة و عــدم تجـــاوز الإعتمادات
المخصصـــة فـي هــدا البند .
و أهميــة هـده الوثيقـة تكمــن فـي تسهيـل عمليــة المراقبــة الــدائمــة و الصــارمة
للمخـــــزن يحيـث تــؤشـر مـن طــرف رئيس المؤسســـة كل نهاية شهر .
المطلـــب الثــــانــــي :
الجــرد 12
المخــــــازن :
هي مجموعة من المحلات توضع فيها العتاد و المواد التي تمثل المخزون و لا بد من
تأمينهــا و حفظ المفاتيح بعنايــة خــاصــة .
مخـــــزن التغدية:
و هو أهم مخزن في المؤسســة دات النظام الداخلــي و دلك لما لديه من مواد غدائية
و خروج و دخول هده المواد كل يوم . يمسك الجرد من قبل رئيس المخزن عــن
طــريق بطاقـة المخــزون و وثيقـة خــروج المواد الغدائية .
مخــزن العيادة و البياضــة و وســـائل المكتـب و الصيــاينـة :
يمسك الجرد الخاص بهده المصالح في شكل بطاقات مخزون و سجل يدون فيهما
كل دخـــول و خـــروج للمـواد المستعملـة سواء في العيادة أو البياضة أو تصليح
العتـــاد أو المكاتب .
مخزن مخابر العلوم الطبيعية و الفيزيائية و الورشات
توضع هده المخابر و الورشات تحت المسؤولية المباشرة لمدير الدراسات مع مساعدي
الورشات و أعـــوان المخابــر .
و الجـــرد الدائم يكون على شكـل بطاقات مخــزون تمسك من طـــــرف مساعدي
المخابــر و كــل خـــروج للوسائل و المواد الأولية توقع من طرف الأساتدة المسؤولين
عن المواد و كدلك باستخدام سجل تحضير الدروس التطبيقية .
ممارسة الرقابــة :
رئيس المؤسسة و المسير المالي مكلفان بالمراقبة الدائمة و المسيرة حتى تكون دات
منفعة وقيمة و تكون مجسدة في كل مرة بتوقيع .
وضعية المخزون :
يجب القيام بجرد شامل لكل المخازن في :
نهاية السنة
حالة تغير الامر بالصرف او المسير المالي
حالة تغير مسؤول المخزن.
ان مفاتيح المخازن توضع لدى المسير المالي و تحت مسؤوليته الكاملة و نسخة اخرى توضع في ظرف مغلق ومختوم لدى مدير المؤسسة و لا يفتح هدا الظرف الا في حالة الضرورة القصوى و بموجب محضر مدون و موقع من طرف الحاضرين .
المبحث الثالـــث :
محاسبةالاشياءالمصنوعة :
الاشياء المصنوعة نوعان :
الأعمال دات المردودية
الاعمال المنتجة من طرف التلاميد على شكل تمارين لتطبيق المناهج
الفئـــيــــة يمكن تقسيمها الى اربعة افواج هي :
الجــرد 13
بيع الى الخواص
بيع الى المؤسسة
اشياء مخصصة للورشات
منجزات التلاميد على شكل تمارين تحول الى مواد للبيع.
المبحث الثالث :
كيفيات التطبيق :
الامر بالطلب :
يعتبر دفتر وصولات الامر بالطلب قاعدة لمحاسبة الاشياء المصنوعة بالورشات حيث :
نصت المادة 6 من القرار الوزاري المؤرخ في 25/02/1995 يتضمن المرسوم التنفيدي رقم
05/92 المؤرخ في 04/01/92 يعد هدا الامر في ثلاثة نسخ توجه واحدة الى المقتصد (الوردية) و اخرى الى رئيس الورشات المكلف بالانجاز و عندما يستدعي الشيء المصنوع
تدخل عدة ورشات يسلم لكل رئيس ورشة امر ينجز من طرف رئيس الاشغال و يمضى من قبل رئيس المؤسسة بعد استشارة مجلس التعليم الخاص لهدا الغرض و عرضه على مجلس التنسيق الاداري حيث لايمكن صنع أي شيء موجه للبيع بدون امر بالطلب
هدا الامر يشير بدقة الى نوع الشيء المراد صنعه مقايسة عامة خصائصه . فائدته التربوية و ثمنه .
الامر بالانجاز :
ان الاوامر المتعلقة بتمارين التلاميد تعد في دفتر خاص يوضح رئيس الاشغال الكميات ثمن الوحدة . قيمة المواد الاولية التي تحتاجها لانجاز هده التمارين .
و هدا الامر الموجه لاستخراج المواد من المخزن لايتطلب انجاز كشف للصنع او محاسبة خاصة للاشياء المصنوعة اثر الاوامر بالانجاز و يطالب رئيس الاشغال بانجاز كشف شهري للنفقات فقط .
لما يتم صنع منتوج اعتبر في البداية تمرينا للتلاميد و خصص في النهاية للبيع . فان امر الانجاز الاولى يلغى في الدفتر العادبي و يعوض بامر طلب في الدفتر المخصص للاشياء المصنوعة . و هدا الانجاز يلزم اعداد كشف صنع و يوضع بعد هدا في محل البيع . يمكن تخصيص دفتر للاوامر بالطلب سنويا . غير انه لتجنب كل لبس او غموض في الارقام . يستحسن مواصلة سلسلة الارقام على دفاتر الطلب لعدة سنوات .
في حالة بطء بعض الاعمال . على المقتصد بالتعاون مع رئيس الاعمال . ان يبحث عن الاسباب و لايجب تقديم اوامر للطلب جديدة بينما الطلبات القديمة لم تنجز بدون مبرر . يلغى الامر بالطلب من طرف مدير المؤسسة ادا قدم مبرر مقبول لعدم الانجاز . و يحتفظ به في الارشيف .
كشــــــــــــف الصنع :
الجــرد 14
خلال انجاز العمل . يمسك كل رئيس ورشة كشفا مضبوطا بنفقات الصنع يسجل فيه الكمية . الثمن الوحدوي .مبلغ المواد المستعملة . تقييم اليد العاملة و تضاف تكاليف الطاقة .
يسلم هدا الكشف الى مدير المؤسسة الدي يحدد قيمة هدا الشيء و يسلم الى المقتصد لياخده على العاتق و يوضع الشيء المصنوع في مخزن الاشياء المصنوعة .
ملاحظــــــــــــــة :
يحدد مجلس الادارة في بداية السنة مختلف الاثمان و النسب المئوية للتكاليف العامة .
المطلب الثــــــــاني :
السجلات :
السجل العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة :
يبين الوضعية الاجمالية للمصنوعات مع تبيين وصفهم
بمجرد ان يصنع شيء و يحدد ثمنه يسلم الى المقتصد مصحوبا بكشف للصنع . فياخده على العاتق و يسجله على السجل العام موضحا تعيين موضعه في الورشات او محل البيع
الحساب العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة يوقف سنويا من طرف مدير المؤسسة .
اللاشياء المصنوعة المخصصة لخدمةالورشات . يخضع الى مداخيل و مصاريف بالامر . ويرسل مدير المؤسسة مبدئيا حوالة بالامر فصلية . مدعما دلك بملخص للحساب العام لدخول و خروج الاشياء المصنوعة و المخصصة لخدمة الورشات .
يسجلالمقتصد مداخيل بالامر لحوالة المصاريف و يرفق الوصل المسلم تدعيما لحوالة الدفع .
الحســـــــــــاب المفصل الملحـق :
الاشياء المصنوعة المخصصة للبيع يتنازل عنها المقتصد مباشرة بعد موافقة مدير المؤسسة . و بما ان هده الاشياء لاتباع بمجرد صنعها . فيترتب عنها مخزونات لا يمكن تصنيفها في الحساب العام . و لدلك اكمل بحساب مفصل ملحق مخصص للاشياء بمحل البيع .
الحساب الملحق يسجل فيه جميع الاشياء الموجهة للبيع . تبعا للحساب العام . و تسجل فيه العمليات بالاشارة الي الاطراف المعينة . تاريخ البيع . عند معادلة المداخيل المحصلة و الدخول و الخروج يتبين الباقي في المخزن.
هده البواقي تستخرج في اعمدة خاصة في نهاية السنة المالية . و تنقل في العام الجديد . على راس كل مجموعة خاصة للحساب الملحق . و تدمج في جرد تموينات المخزن آلي 12.31 .
اثمان البيع المحصلة في الحساب المفصل الملحق تكون متطابقة دائما مع مثيلاتها المحصلة في سجل المداخل .
الحساب المفصل الملحق مثله مثل الحساب العام يوقف سنويا من طرف مدير المؤسسة و تنقل نسخة مدعمة بوصل المداخيل .
الجــرد 15
تحويــــــــــــــل الاشياء من محل البيع الى خدمة المحلات :
ادا حولت اشياء من محل البيع لتعيينها الى خدمة الورشات فانه يجب تصحيح الكتابات بالطريقة التالية :
نعتبر الاشياء المعينة بهدا الامر خارجه عن الحساب الملحق . و توضع اثمان البيع في الخانة المخصصة له بملء عمود القيم و عمود الاسقاط للتقليل من القيمة الاساسية لهدا الشيء . و تسجل الاشياء المحولة لخدمة الورشات في ملخص الحساب العام.
و في الاخير ان الاشياء المصنوعة تسجل حسب نوعها سواء في الجرد او في مخزن الورشات
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
تمهيــــــــــد
يقوم المدير بصفته قائدا في المؤسسة بمهام جسام و يتحمل مسؤوليات عظيمة و يلعب أدوارا متعددة و منها الدور المالي و المادي الذي يظهر في مجالات كثيرة و متنوعة نذكر منها:
- مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد
- معاينة حقوق المؤسسة و استيفاءها
- مسك الجرد و متابعة الممتلكات و صيانتها و تفقد المخازن و مختلف المرافق و المحلات و مراقبتها
- أعمال التهيئة و الإصلاحات الكبرى و أعمال الصيانة العادية و غيرها من المهام المحددة في القرار الوزاري 176/91
و الحقيقة أن المدير لا يستطيع أن يلبى بنفسه كل شيء في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي و التربوي عليه في مهامه مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسير المالي الذي يتولى عنه هذا الجانب التقني
و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن سير المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح
و الدواليب القائمة و التنسيق بينها مستخدما في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها و المالية
و المادية في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ,و يعمل على ضمان امن الأشخاص و الممتلكات
و يتخذ كل التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة
ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنه تسييرا لموارد المادية و المتمثل في مجال جرد الممتلكات العمومية لقد صدرت عدة نصوص رسمية(قوانين-أوامر-مراسيم-قرارات-تعليمات-مناشير)من سنة 1963 إلى غاية سنة 1997 تحث كلها على وجوب الاهتمام بالجرد
و توضح إجراءات تسييره و كيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها
ستتناول في هذا العرض المتواضع الترتيبات العملية لتجسيد هذه التعليمات ميدانيا من طرف
كل من الآمر بالصرف و المسير المالي و خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن
تعريف الجرد:
ينص المرسوم التنفيذي رقم:91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على ما يلي :
عملا بأحكام المادة 2, 21 إلى 25 من القانون90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية
يعني الجرد العام للأملاك الوطنية : التسجيل الوصفي والتقويمي الأملاك الخاصة والعامة
التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي
تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية
ونشير في هذا الصدد إلى أن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات
مسؤولية الجرد :
ينص القانون 90/21 الصادر في 15/08/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32
على ما يلي :
- الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا علي صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة
من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم
كما تنص المادة 33 من نفس القانون على ما يلي :
- يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام , فضلا عن
العمليات المشار إليها في المادتين 18 ,22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات
وبناءا على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/0.0.1.0/97
والصادر بتاريخ 30/07/97 على ما يلي :
وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز ومسك سجل
الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة
كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:
- نائب المدير للدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت المسؤولية المباشرة
بالنسبة للممتلكات ومسؤوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات
وأعوان المخابر
- مستشار التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ,الداخلي ,والنوادي
- رؤساء الأشغال ورؤساء الو رشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني
- الممرض مسؤول عن المنقولات والأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام
بمهامه.
- رئيسة الكتانية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحتي تصرفها
- الموظفون والأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد
بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة
وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات
المتواجدة بها .
جرد المنقولات :
وينقسم إلى قسمين :
1- الجرد العام
2- الجرد الدائم
أولا: الجرد العام : ونعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص( رسمي) وتدوين أرقام
الجرد على الشيء نفسه وتسجيله في بطاقات الجرد وبطاقات جرد المحل كما سيأتي
توضيحها وبيانها.
الهدف من الجرد العام :
نص المنشور رقم 143(سالف الذكر) كما يلي :
" إن مسك الجرد يهدف بالأساس إلى معرفة في أي وقت ما نوع ومحتوى استعمال
الممتلكات المنقولة التي بحوزة كل هيكلة تربوية وضمان سيرها والمحافظة عليها وصيانتها.
كما تهدف أيضا إلى ضمان متابعة دائمة ومستمرة لمختلف تحركات كل الممتلكات المنقولة
التابعة للمؤسسة وتسهيل عملية المراقبة " . والجرد عمل حضاري من شأنه القضاء على التسيب والإهمال وتجنب أية محاولة تستهدف تبديد وتضييع ممتلكات المؤسسة التي هي ممتلكات الشعب
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91/455 (السالف الذكر) على :
" ويتمتع الجرد بقوة الإثبات ,في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة
واستعمالها وتسييرها "
الأشياء الخاصة للجرد العام :
نص المنشور رقم 143 (سالف الذكر) : ان الأشياء التي يفوق ثمن شرائها 500.00 دج
ولا تستهلك بمجرد الاستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد وكذالك كل الكتب والمؤلفات
مهما كان ثمن شرائها ولو بأقل من 500.00 دج باستثناء المجلات والدوريات . وورد في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 91/455 وفي التعليمة رقم 889 الصادرة عن الوزير المنتدب للميزانية بوزارة الاقتصاد والمؤرخة في 01/12/92 إن الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول هي تلك التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة ومنها : الورق, الوقود, المواد الغذائية , المواد المستعملة في المخابر, مواد التنظيف, ...الخ فمثل هذه الأشياء
لا تخضع لعملية الجرد العام إنما يجب إخضاعها لعملية تكفل وسنطرق إليها في الجرد الدائم
كذالك لا يخضع للجرد العام كل شيء لا يتجاوز ثمن شرائه 500.00 دج حتى ولو كان اجل استعماله طويلا . وهذا يناقض ما جاء في التعليمة رقم 889 التي تحدد 300.00دج وكذا المنشور الوزاري رقم 702 المؤرخ في 28/6/92
السجــــــــــــــــل :
نص المنشور رقم 143 على أن :
كل المؤسسات مجبرة باحترام إجراءات القرار المؤرخ في 21/07/87 المحدد لنموذج سجل الجرد :
الجريدة الرسمية رقم 53 لسنة 87 وهو كالتالي :
ملاحظات خروجه تخصيصه قيمته مصدره تعيين الشيئ
المجرود تاريخ التكفل
بالتسجيل رقم التسجيل
08 07 06 05 04 03 02 01
وتراعي عند استعماله الإجراءات التالية :
- الاطلاع على مختلف النصوص الرسمية المتعلقة بالجرد 1
2 - تحضير كل الوثائق الثبوتية المبررة لشرعية ملكية الأشياء المراد جردهاوصول الاستلام,
فاتورات’إثباتات أخرى,هبة,تحويل نهائي.......الخ)
3 – ضبط عدد الأشياء, خصائصها,مصدرها,ثمنها,طرازها,أرقام صنعها,تاريخ دخولها,تعيينها.....الخ
4- ترقيم كل ورقة في السجل(مالم يتم ترقيمه عند الطبع),و الورقة تتكون من صفحة مزدوجة
مفتوحة
5- تثبت في صفحة الوقاية الملاحظة التالية و التي تؤرخ و توقع "ان سجل الجرد هذا يشمل على......ورقة قد وقعه و رقمه (اسم رئيس المؤسسة و لقبه و رتبته)
6- يوضع ختم المدير قرب رقم الورقة و(توقيعه على الورقة الأولى وكذا الأخيرة)
7- تدون في الورقة الأخيرة جانب الرقم العبارة (الورقة... ..والأخيرة)
8- تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات التالية :
ملاحظة :يجب أن تكون الأرقام متسلسلة غير منقطعة في كل السجل .
العمود الاول :
رقم التسجيل:
يسجل كل شيء في سطر مستقل ويعطى له رقم مستقل مهما تكرر و ينبغي إن تكون الأرقام متسلسلة متعاقبة مهما كانت طبيعة الشئ المجرد ونوعه
إذا أردنا تسجيل 500 كرسي فنسجل كل كرسي في سطر خاص به أي 500 كرسي يخصص لها 500 سطر
فإذا أردنا تسجيل أربع كراسي تلاميذ و خزانتين حديديتين و ثلاث أرائك دوارة و كان آخر رقم جرد في السجل هو 3204 فان أرقام جرد تلك الأشياء تكون كالتالي:
-3205 كرسي تلميذ
-3206 كرسي تلميذ
-3207 كرسي تلميذ
-3208 كرسي تلميذ
-3209 خزانة حديدية مع ذكر المواصفات و المميزات لكل منها
-3210 خزانة حديدية
-3211 أريكة دوارة
-3212 أريكة دوارة
-3213 أريكة دوارة
العمود الثانى:
- تاريخ التكفل بالتسجيل:
وهو التاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل عادة يكون هو نفسه تاريخ دخول الشيء إلى المؤسسة
العمود الثالث:
-تعيين الشيء المجرود:
يجب إن يذكر الشيء المجرود ويوصف وصفا مختصرا ودقيقا و واضحا يحتوى على(أرقام الصنع ,الطراز,القوة,الأبعاد,نوع مادة الصنع.....الخ)
وعندما يتعلق الأمر بأشياء متماثلة يمكن الاقتصار على وصف واحد منها مع التمييز بينها بأرقام الصنع . (التعليمية 889 بتاريخ 01/12/92) .
أمثلة :
- كرسي تلميذ & طاولة التلميذ & طاولة خشبية مستطيلة الشكل 2.5 م × 1.20 م .
- آلة راقنة فاسيت عربية رقم 2103 a& مضخة ماء إيطالية الصنع صفراء قوة س 220 فولت & مكتب حديدي 1.20 م × 0.60 م بثلاثة أدراج على اليمين ، خزانة حديدية ذات أبواب زجاجية & آلة تصوير الوثائق 2040 ec0 رقم b 0 321 a .
العمود الرابع :
مصــــــــــــدره :
يجب ذكر مصدره بدقة ووضوح.
أمثلة : تجهيز أولي من الوزارة , ميزانية تسيير سنة 1993 , شراء بفاتورة أعدها... بتاريخ....
تخصيص أعده.....بتاريخ....... هبة من لفلان ولي تلميذ , تحويل من ... وفق...بتاريخ...
العمود الخامس :
قيمتــــــــــه :
يسجل ثمن شرائه و في حالة عدم وجوده تسجل قيمته التقديرية في تاريخ التكفل بجرده
العمود السادس :
تخصيصــــــــــه :
ينبغي تعيين المحل المخصص للشيء المجرود (قاعة الأساتذة-المكتبة.ورشةالميكانيك.....إلخ).
وذلك بغية تسهيل إجراءات المراقبة وعملية الفحص .
العمود السابع :
خروجـــــــــــــــه:
يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية أنجز عنها خروج الشيء المجرود لأي سبب
من الأسباب .
أمثلة: تسقط وفقا للمقرر رقم .....بتاريخ......(اتلف أو ضاع أو سرق حسب المحضر رقم ....
المؤرخ في ........
العمــــــــــــود الثامـــــــــــــن:
ملاحظات :
تدون كل الملاحظات التي يكون من المفيد إثباتها مثل :
(سلم لمصلحة أملاك الدولة بتاريخ ....), (تم تحويله إلى الثانوية:.....بناء على قرار وزارى رقم.......بتاريخ.......)
9-لا تجرد الكتب مع باقي الأشياء و إنما تخصص لها سجل من نفس الشكل كما نص على ذلك المنشور رقم:143الؤرخ في:30/07/1997 واقترح أن توسع خانة:"تعيين الشيء المجرود"وتقسم إلى خانات جزئية كالتالي :مثال:
تعين الشيء المجرود
3
رقم الطبعة والسنة الناشر المؤلف عنوان الكتاب
الطبعة الرابعة1986 المؤسسة الوطنية للكتاب-الجزائر- جمال الين بوقلي حسن قضايا فلسفية
10-عندما يكون جرد المؤسسة مشتملا على عدة سجلات متتالية ينبغي تعيين كل سجل برقم أو حرف وعندئذ يكون رقم تسجيل الشيء إما عددا كسريا (رقم التنفيذ والتسجيل)و إما عددا متبوعا بالحروف (التعليمة 889 المؤرخة في 01/12/92).
11- يسجل تحت نفس الرقم الشيء المنقول المتكون من مجموعة قطع تعتبر ككل مثل سيارة مرفقة ب,مرفعة.محفظة مفاتيح مذياع عجلة احتياطية)فكل هذه الأشياء يجب تدوينها و تعريفها في عمود "تعيين".حتى و إن تطلب الأمر استعمال عدة اسطر لشيء واحد و المهم أن يكون له رقم وحيد مهما كان عدد الأسطر التي استغرقها التسجيل .
وعكس ذلك تسجيل قطع التبديل المشتراة منفردة في سجل الجرد تحت رقم معين(كل واحدة على حدي ولكل منها رقمها الخاص بها)
أمثلة:
(عجلة,بطارية,قطع ميكانيكية مختلفة...الخ)(التعليمة889في 01/12/92)
12-عند شراء أي شيء قابل للجرد العام ينبغي كتابة العبارة التالية على ظهر الفاتورة "يشهد رئيس المؤسسة أن الأشياء المبينة بالفاتورة تم تسجيلها والتكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الأرقم الآتية ........."(المنشور 143 في 30/07/1997).
و لا تمضى الحوالة إلا بعد التأكد من وضع أرقام الجرد على الفاتورة
الترقيم على الشيء نفسه:
نص المنشور 143(في 30/07/97)على ما يلي :
-إن الرقم المخصص لأي ممتلك (شيء) يجب كتابته بصورة واضحة وذلك باستعمال مواد غير قابلة للمسح أو الفسخ وحسب رأيي أرى من المستحسن أن يكون الترقيم على جانب خفي غير مرئي مباشرة(كان يكون من تحت أو من الخلف أو على الجانب مثلا)مع محو أو طلاء مكان كل ترقيم سبق استعماله من قبل .وتغييره ......غير انه(كما ورد في التعليمة 889في:01/12/92)فيما يخص طواقم الأكل و القهوة الموجودة تحت رقم ما الذي لا يمكن نقله من الواجب التركيز على محتوى الطاقم (عدد القطع حسب صنف الأشياء ,اسم و بلد الصانع ,مادة الصنع...الخ)
و تجدر الإشارة إلى أن السيارات الخاضعة للتسجيل تعرف من جراء تقيد رقم تسجيلها في سجل الجرد...
بطاقة الجرد المحل:
أعطى المنشور 143 (الصادر في تاريخ 30/07/97) نموذجا لبطاقة الجرد حسب كل محل ونص على ضرورة إمضائها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي والموظفين المكلفين
(بالمحل وبه من عتاد) مع وجوب إلصاقها وتعليقها في المحل المعني.
ويدون في هذه البطاقة الأشياء الموجودة بالمحل مع ذكر عددها وأرقام جردها والحالة التي
عليها (جديدة, قديمة, جيدة,مقبولة ’ رديئة.......الخ)
تنجز هذه البطاقة في نسختين تعلق إحداهما في المحل والأخرى يحتفظ بها على مستوى المصلحة المسيرة.
فحص المجرودات:
يتمثل فحص الممتلكات المنقولة في التأكد من وجودها ومعاينة حالتها للمحافظة عليها أو إعادة ترتيبها أو إسقاطها.
ونص المنشور رقم 143 (في 30/07/97) بخصوص الفحص على مايلي :
تهدف هذه العملية إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند :
-عملية تأسيس الجرد
-نهاية كل سنة
-عملية تسليم المهام ما بين الآمرين بالصرف أو المسيرين الماليين.
1- تأسيس الجرد :
جاء في المنشور رقم 10/2145(في 13/12/63) انه يحدث جرد عام عند افتتاح المؤسسة جديدة أو عند عدم وجود جرد سابق .
و عند إعداد جرد تأسيسي فإننا سنبقى لمدة عشرة سنوات ونحن نسجل المدخولات و المخروجات من الأثاث إلى غاية 31 ديسمبر من العام العاشر .
و في العام العاشر يشرع في التحضير و إعادة السجل و تنظيم البطاقات أو تعويضها بأخرى جديدة لفترة عشر سنوات أخرى و يترتب على ذلك مراجعة و فحص الأثاث الذي سبق جرده لأنه في مدة عشر سنوات تكون المؤسسة قد استقبلت أثاثا جديد و استغنت عن بعض الأثاث القديم نتيحه عدم الصلاحية أو الضياع أو غير ذلك.
2-و في نهاية كل سنة يكون من الضروري القيام بعملية المراقبة و المراجعة و الفحص للمجردات خاصة الكتب و أدوات المطبخ وو سائل التدريس لتعرضها أكثر من غيرها للضياع و الإتلاف .
3-وأثناء نقل المهام بين الآمرين بالصرف أو بين المسيرين الماليين يتعين القيام بعملية الفحص ويعد محضر لذلك يوقع من قبل الأطراف المعنية و ينتج عن ذلك تبرئة ذمة الموظف الخارج .
وتسهيلا لعملية الفحص و المراقبة نقترح نموذجا لبطاقة فحص المجرودات حسب المحل لمتابعة الأشياء (انظر الملحق).
1-بطاقات الجرد:
قصد معرفة و تحديد محتوى الممتلكات التي تحوزها المؤسسة بصفة تحليلية نص المنشور 143(في:30/07/97)على إبقاء إستعمال البطاقات :أ,ب,ج,د المؤسسة بمقتضى المنشور الوزاري رقم 10/2145المؤرخ في:13/12/63 وبناء على ذلك فان الأشياء المنقولة القابلة للجرد تصنف إلى أربعة أصناف هي:
أ- أثاث مألوفطاولات ,كراسي ,مكاتب,خزائن,أسرة, فؤوس,آلات ميكانوغرافية,مكواة,مضخة.......الخ)
ب- كتب ومؤلفاتكتب,موسوعات,قواميس,مجلدات)
ج- وسائل التدريسمجهر, كرة أرضية ,جهاز تقطير الماء, مولد كهربائي,مفرغة الهواء,كرة قدم.........الخ)
د- أدوات الورشةآلة خراطة, آلة تفريز........الخ)
2- فروع الأصناف:
للصنف أ أربعة عشر فرعا (من أ1الى أ14)
الصنف ب ليس له فروع
للصنف ج اثني عشر فرعا (من ج 1الي ج12)
للصنف د ثلاثة عشر فرعا (من د1الي د 13)
ملاحظة : -أنظر تفاصيل الفروع بالمنشور الملحق بالعرض
إن مجموع بطاقات الصنف الواحد يمثل جردا له أو فهرسا لذلك الصنف و مجموع الفهارس يمثل الجرد العام للمؤسسة .
3-الوان البطاقات :
1)بطاقات الصنف"أ"(الأثاث المألوف )تكون بيضاء وتحفظ لدى المسير المالي
2)بطاقات الأصناف :ب,ج,د تعد كل منها في نسختين:
أحداهما بيضاء و تحفظ لدي المسير المالي بعد تأشيرها من طرف الموظف المكلف و النسخة الثانية تكون كا التالي :
صنف ب :صفراء وتحفظ لدى المكلف بالمكتبة
صنف ج :وردية و تحفظ لدى المكلف بالمخبر
صنف د:خضراء و تحفظ لدى رئيس الشغال
4-اعداد البطاقات :
إعداد البطاقات موكول إلى المسير المالي خاصة بطاقات الصنف أ أما بطاقات باقي الأصناف فتعد من طرفه بمساعدة موظفين آخرين (المكلفين بتلك الأشياء أو غيرهم)و تحت إشرافه .
ملاحظات:
-البطاقة هي من حجم 3,5×21
-يمكن تخصيص بطاقة واحدة لكل مادة (مجموعة كراسي مثلا)
الاسقاط:
إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه
تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي:
"يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
- إذا حطم أو فقد أو سرق
- إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"
"يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)
إجراءات الإسقاط :
1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف
2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير
3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي :
ا) مديرية التربية أو ممثله
ب)رئيس المؤسسة
ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى
د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله
و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية
4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة
ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية
5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة
وتقييمها
6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء
7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع
Coolقيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ :
المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك.
9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين.
10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة"
ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية
12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في
بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا
عند التجديد العشري للجرد
ملاحظـــــــــــــات:
نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :
1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من
قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة
ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من
عملية البيع.
وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم
على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار
إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته)
2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر
3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة
لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
وعليه فإنه يمنع على المؤسسات :
أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك
ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها
ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية
د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى
تحويل المنقــــــــــــــولات:
ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه:
1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية.
2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية
3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد
4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية
خاتمة للجرد العام :
هذا ما أستطعنا جمعه و تدوينه حول الجرد العام و الموضوع يبقى مطروحا للإثراء و المناقشة و يكتمل بإضافاتهم لما نغفل من نقاط
وان مسؤولية الجرد عموما والجرد العام خصوصا ليست شيئا هينا و يتحملها بالدرجة الأولى الآمر بالصرف حسب مانصت عليه النصوص الرسمية المشار إليها في العرض
=========
>>>> الرد الثاني :
[SIZE="7"]املاك الدولة الجزائرية[/SIZE
وزارة الـــتــربــيــــة الــوطــنــيــة
مــديــريـــة الــمــالــيــة و الــوســائــل
قـــائــمــة الــنــصــوص الــتــشــريــعـــيــة و الــتـــنــظــيــمــيــة الــمــســيــرة لــجـــرد
الــمــمــتـــلـــكــــات الــعــمــومــيــة الــعــقــاريــة و المــنــقــولــة
1- الــقــانــون رقــم 90-21 الــمــؤرخ فـي 15/08/1990 الــمـتـعــلـق بالـمحـاسـبة الــعــمــومـيـة
2- الــقــانــون رقــم 90-30 الــمــؤرخ فــي 01/12/1990 الـمــتــضــمـن الأمــلاك الــعـمــومـــيــة
3- قـــانـــون الــمـــالــيــة لــســنـــة 1993 لا ســيــمـــا الــمــادة 166 مــنـــه
4- الأمـــر رقــم 95-20 الــمــؤرخ فـي 17/07/1995 الــمــتـــعــلــق بـمــجــلــس الــمــحــاســبــة لا سـيـمـا الـمـادة 88 الـفـقـرتــيــن 8 و 14
5- الــمــرســـوم رقــم 91-454 الــمــؤرخ فـي 23/11/1991 الــمــحــدد لـشــروط و كــيــفــيــات ادارة و تــســيــيـر الـمـمـتـلـكـات الــخـاصـة و الــمــمــتــلـكـات الـعــمـومــيـة الــتـابـعــة للـدولـة
6- الــمــرســوم رقــم 91-455 الــمــؤرخ فـي 23/11/1993 الــمــتــعــلــق بــجــرد مـمــتـــلـكــات الــقــطــاع الــوطــنـــي
7- الـقـرار الـمــؤرخ فـي 21/07/1987 الــمــحـدد لـنــمـودج ســجـل الـجـرد الــصـادر عـن وزارة الإقـــتـــصـــاد
8- قــرار وزارة الإقــتــصــاد الــمــؤرخ فـي 01/02/1992 الــمــحــدد لــقــيـمـة شـــراء الأشــيــاء غــيــر الــمــســتـهــلـكــة بـــمــجــرد الإســتــعــمــال الأول و الــمــســتـــثـــنـــاة مــن الـــجــرد
9- الــتــعـــلــيــمــة رقــم 00889 / 92 الــمــؤرخــة فـي 01/012/1990 الــصــادرة عـن الـوزارة الــمــنــتــدبــة للـمـيـزانـيـة الــمــتــعــلــقــة بـجـرد الأمــلاك الــمــنــقــولــة الــتــابــعـة لـلإدارات و الــهــيــئــات الــعــمــومــيــة الـتـابـعـة لـلـدولــــة
10- الــمــنــشــور الــوزاري رقـــم 10 / 2145 الــمـــؤرخ فـــي 13/12/1963
11- الــمـنـشـور الـوزاري رقـم 104 / 10.0.0 / 97- 0.0.4/ 97 الـمـؤرخ فـي 18 مـــاي 1997الــمـتــعــلــق بــكــيــفــيــات تــطــبــيــق الــقــرار الــوزاري رقــم 16 الــمـــؤرخ فــي 25/02/1995 الــمــتــضــمــن تــطــبــيــق أحــكـام الــمــرســـوم رقــم 92-05 الــمــؤرخ فــــي 04/01/1992.
الــــــجـــمــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريــة الــديــمـــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة
وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة
الــجــزائــر فـي : 30/07/1997
مـديــريــة الــمــالــيــة و الــوســائــل
رقــم : 143 / 0.0.10 /97 وزيــــر الــتــربــيــــة الـــوطــــنـــيـــــــة
إلـــــــى
الــســيــد / مــفــتــش أكــــادمــيــة الـــــجـــزائــــر
الـــســادة / مــديــري الــتـربــيــة بــالــولايــــــات
÷ للـــتـــــنـــفـــيـــذ و الـــتــوزيـــــع ÷
الــســادة مــفـــشــي الــتــربــيــة و الــــتـــــكـــويــن
÷ لـلإعــــلام و الـــمــــتــــابــعــة ÷
الـــمــــوضــــــوع : مـــســـك جــــرد الــمــمــتـــلــكـــات المــنــقــولــة و الـعـقــاريــة
الــمـرفـقـات : قـائـمـة الـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة و الـتـنـظـيـمـيـة الـمـسـيـرة لـعـمـلـيـة الـجـرد
مــن خــلال عــمــلــيــات الــرقـــابــة و الـتـفــتــيــش إتــضــح أن الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة و الــتـنـظـيـمـية الــجــاري الــعـــمــل بـــهــا فــي مــجــال جــرد الــمــمــتــلــكــات الــعــمــومــيــة ( الـمـنـقـولـة و الـعـقـاريـة ) غـيـر مـطـبـقة بـالـمـؤسـسـات التـعـلـيـمـيـة و الـتـكـويـنـيـة الــتـابـعـة لـلـقـطـاع بـالـكـيـفـيـة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا قـانـونـا و خـاصـة الـتعـديـلات الـهــامــة الـتـي أحـدثــت فـي هـذا الـــشــأن.
و هــذا الأمــر أدى إلـى قــيــام كـل مـن مـديـريـة الـمـالـيـة و الـوسـائـل و الـمـفـتـشـيـة الــعامـــــــــــة بـتــقــنــيــن هــذه الــعــمــلــيــة فـي إطــار الـتــعــديــلات الــمــحــدثــة و صــيــاغــتــهــا فـي شــكــل تـعــلــيــمــات و تـرتـيـبــات عـمـلـيـة ســهــلـة الــتــطــبــيــق شــمــلــت أربــعــة مــحــاور رئــيــســيــة :
1- الــمــســؤولــيــة
2- وحــدة الـــســـجـــل
3- الــتــكــفــل بـالـهـيـبـات و الـتـبـرعــات لــفــائــدة الــمــؤسســة
4- الـتـكــفـل بـتـعـويــض بـعـض أجـزاء الــمــمــتـلــك الــمـســجـل بــالـجــرد ســـابـــقــا ( مـثـال قــطـع الـــغـــيـــار )
و لــتــجــســـيــد هــذه الــتــعــلــيــمــات مــيــدانــيــا , يــشــرفـنـي أن أوافــيــكــم فـيـمـا يــلــي بـالـكـيـفـيـــات و الإجــرءات الــواجــب إتــبــاعــهــا و الـــتـــقــيــد بــهــا و الــســهــر عـلــى تــنــفــيــذهــا.
الـــبــــاب 1 – الـــجـــــرد الـــــعــــام :
1 – 1 – هـــدف مـــســـك ســــجـــــا الـــجـــرد :
إن مــســك الــجرد يــهــدف بـالأســاس إلـى مـعـرفـة فـي أي وقــت , مــا نــوع و مـحـتـوى و إسـتـعـمـال الـمـمـتـلـكـات الــمــنـقـولـة الـتــي بـحـوزة كــل هــيــكـلـة تـــربــويــة , و ضــمــان ســيــرهــا و الــمــحافــظــة عـلـيـها و صــيــانــتــــهــــا .
كــمــا تـهــدف أيــضـا إلــى ضـمان مــتـابـعـة دائمة و مـسـتـمـرة لـمـخـتـلـف تـحركـات كــل الـمـمـتـلاكـات الـمـنـقـولـة الــتــابــعــة للــمــؤسســة و تــســهــيــل عــمــلــيــة الــمــراقــبــة.
1 – 2 – تــعــريـــف الأشــيــاء الــخــاضــعــة للــجــرد :
إن الأمــــر هـــنـــا يــــتـــطـــلــب و يــســتـــوجــب تــقــديـــم الــتــوضــيـــحـــــات الأتــيــة :
أ- إن الأشــيــاء الــتــي تـــفــوق قــيــمــتـــهـــا ( ثــمــن شــرائـهـا ) خـمـسـة مــائــة ديـنـار (500 دج ) و الـتـي لا تـســتـهـلـك بـمـجـرد الإسـتـعـمـال الأول تـخـضـع إجـبـاريـا للــجــرد كـمـا تـــخــــضـع لـعـمـلـيـة الـجـرد كــل الــكــتـــب و الــمؤلــفــات مـهـمـا كـان ثـمـن شـرائــهــا و لـو بــأقـل مـن 500 دج بـإسـتـثـنـاء الــكــتــب و الــمـؤلــفـات الـتي لا يـشـتــرط فــيــهــا حــد أدنــى لــثــمــن شـــرائــــهـــا فـهـي خــاضـعـة للــجرد مـهـمـا كـان ثـمـن شـرائـهـا.
ب- كــل الــوســائــل و الــمــواد الــمــعــروفــة لـكـونـهـا وســائـل إسـتـهـلاكـيـة يـجـب إخـضـاعـهـا لـعــمـلـيـة تـكـفـل و ذلـك بـواسـطـة بـطـاقـات إسـتـعـمـال ضـمـن الــجــرد الـــدائـــم.
1 – 3 – مــســؤولــيــة الـــجـــرد :
إن الــقــانــون 90-21 الـمؤرخ فـي 15/08/1990 الـمـتـعـلـق بــالـــمــحــاســبــة الـــــعـــمـــومــيــــة
يــنــــص فــي الـمـادة 32 مــنــــه :
"الأمـــرون بـالـصــرف مـــســؤولـون مـدنـيـا و جـزائــيـا عـلـى صـيـانـة وإسـتـعــمـال الــمـمـتـلـكـات الـمـكـتـسـبـة مـن الأمــوال الــعــمــومــيــة و بـهـذه الـصـفـة , فـهـم مـسـؤولـون شـخـصـيـا عـلـى مـسـك جـرد الـمـمـتـلـكـات الـمـنـقــولـة و الــعــقــاريــة الــمــكــتــســبــة أو الــمــخــصــصــة لــهــم "
و تـــطــبــيــقــا لـذلــك يـتـــولــى الــمــسـيــر الــمــالــي تــحــت مـسـؤولــيــة الأمــر بـالــصــرف إنـجــاز و مــســك ســجــل الــجــرد الــعــام لــكــل مــمــتــلــكــات الـــمــؤســســة .
كـمــا تــبـقـى مــسـؤولـية الـمـوظـفـيـن الـمـذكـوريـن أدنـاه فـي إطـار صـــلاحـيـــتــهــم قــائــمــة فــيــمـا يـخـص :
- مــديــر الــدراســات فـي غـيـاب الـمـنـصـب , مـسـتـشـار الـتـربـيـة تـحـت مـسـؤولـيـتـه الــمــبــاشــرة بـالــنــســبــــة للــمكــتـــبــات و مــســؤولـيـتــه الــتـفـويـضـيـة للــوسـائـل الــتـعـلـيـمـيـة مع مـسـاعـدي الـورشات و أعوان الـمـخابر.
- مــســتــشــاري الـتـربـيـة مـسـؤولـين عـلى الـوسـائـل الـمـدرسـيـة بـالـنـظام الـخـارجـي , الـداخــلــي و الــنــوادي.
- رؤســاء الأشــغـال و رؤســاء الـورشـات مـسـؤولـيـن عـلـى الـتـجـهـيـزات الـمـسـتـعـمـلـة بـالـتـعـلـيـم الـتـقـنـي .
- الــمـمــرض مـسـؤول عـلـى الـمـنـقـولات, الأدوات و الـتـجـهـيـزات الـمـوضـوعـة تـحـت تـصـرفـه للـقـيـام بـمـهـامـه.
- رئــيـسـة الـكـتـابـيـة ( الـبـيـاضـة ) مـسـؤولـة عـلـى الـعـتــاد و التـجـهـيـزات الـمـوضـوعـة تـحـت تـصـرفـهــا.
- الــمـوظـفـون و الأشـخـاص الـشـاغـلـون لـمـسـاكـن وظـيـفـيـة يـكـونـون مـسـؤولـيـن عـلـى الـعـتــاد الــمــتـواجــد
بـالـمـسـاكـن الــمــمـنـوحـة لـهـم بـالـمـؤسـسـة .
و كــقـــاعــدة عـامـة كـل شـخـص مـسـؤول عـلـى قـطـاع مــا بـالـمـؤسـسـة يـكـون مـسـؤولا عـلـى الـمـمـتـلـكـات الــمــتــواجـد بـهــا.
1 – 4 - ســجـــل الـــجــرد :
كــل الــمؤسـسـات مـجـبـرة بـاحـتـرام إجـراءات الــقــرار الـمـؤرخ فـي 21/07/1987 الــمـحـدد لـنـمـودج سـجــل الــجــرد ( الـجريــدة الـرسـمـيـة 53 لسـنـة 1987 )
يــخــضــع هــذا الــســجــل لـالإجـراءات الـتـنـظــيــمـيـة الـجـاري الـعـمـل بـهـا فـي مــجـال فـتـح و مـسـك
الـسـجـلات الـحـسـابـيـة ( الـتــرقــيــم و الــتـوقـيـع مـن الأمــر بـالــصــرف ) .
و فـي هــذا الـصـدد نـشـيـر إلـى ضــرورة مـسـك سـجـل مـن نـفـس الـشـكـل بـغـرض تـسـجـيــل كــل الـمؤلـفـات و الــكــتـب و الـمـوسـوعـات الـعـلـمـيـة الـمـتـواجـدة بـالـمـكـتـبـات بـاسـتـثـنـاء الـمـجـلات و الـدوريــات مـهـمـا كـان ثـمـنـهـا .
1 – 5 - الــكــيــفــيــات التـطــبـيـقـيـة لـمـسـك سـجـل جـرد الـمـمـتـلــكـات الـمـنـقـولـة :
1 – 5 – 1 – الــســجــل : كـــل مـمـتـلـك ( لـشـيء واحـد ) الـذي يـمـنـح لـه رقـم خـاص بـه أن يـسـجـل عـلـى خـط مـخـصـص لـه و بـصـفـة مـتـسـلـسـلـة دون إنـقـطـاع مـهـمـا كـان نـوع و طـبـيـعـة الـمـمـتـلـك .
- إن وصـف ( تـعـريـف ) كـل مـمـتـلـك ( شـيء) يـجـب أن يــدقـق فـيـه إلـى أبـعـد صـورة مـمـكـنـة , رقـم الـصـنـاعـة , الـطـراز , الـسـنـة , فـي حـالـة تـوفـرهـا و تـعـتـبـر عـنـاصـر ذات أهـمـيـة .
- مـصـدر الـمـمـتـلـك ( الـشـيء ) يـجـب أن يـحـدد بـكـل دقـة ( حـصـة وزارية , الـمـمـون , تحـويـل ... إلـخ )
- يـجــب ذكـر قـيـمـة إقـتـنـاء الـمـمـتـلـك و فـي غـيـاب ذلـك الـقـيـمـة الـتـقـديـريـة لـه .
- يـجـب تـحـديـد تـعـيـيـن الأشــيـاء بـكـل دقـة و عـنـايـة بـغـرض تـسـهـيـل إجـراءات الـمـراقـبـة و عـمـلـيـة فـحـص الـجـرد عـنـد بـدايـة كـل سـنـة .
- خــانـة الـخـروج فـي سـجـل الـجـرد : تـسـتـعـمـل خـانـة الـخـروج لـتـسـجـيـل كـل عـملـية مـن الـخروج مـن الـجـرد لعـدة أسـبـاب ( إسـقـاط وفـقـا لـلـمـقـرر رقـم ... الـمـؤرخ فـي ..... الإتـلاف, الـضـيـاع , الـسـرقـة الـمـثـبـتـة بـمـحـضر رقـم .... الـمـؤرخ فـي ...)
1 - 5 – 2 – الـتـرتـيـب الإحـصـائـي لـلإسـتـعـمـال االـداخـلـي : قـصـد مـعـرفـة و تـحـديـد فـي أي وقـت مـاو بـصـفـة تـحـلـيـلـيـة مـحـتـوى الـمـمـتـلـكـات , و فـي هـذا الـجـانـب يـفـضـل الإبـقـاء عـلى إسـتـعـمـال الـبـطـاقـات أ –ب – ج – د المؤسـسـة بـمـقـتـضـى الـمـرسـوم الـوزاري رقــم 10/2145 الـمـؤرخ فـي 13/12/1963 إضـافـة لـلإجـراءات الـجـديـدة الـمـشـار إلـيـهـا أنــفــا .
تـمـسـك الـبـطـاقـات وفـقـا لـلـتـنـظـيـم الـسـابـق مـع إضـافـة رقـم الـجـرد الـجـديـد .
1- 5- 3 – تـرقـيـم الـمـمـتـلـكـات الـمـنـقـولـة : إن الـرقـم الـمـخـصـص لأي مـمـتـلـك ( شـيء ) يـجـب كـتـابــتــه بـصـورة واضـحـة و ذلـك بـإسـتـعـمـال مـواد غـيـر قـابـلـة لـلـمـسـح أو الـفـسـخ.د
فـي حـالـة الـقـيـام بـإقـتـنـاءات جـديـدة إن الـتـرقـيـم الـمـخـصـص لـهـذه الأشـيـاء يـجـب كـتـابـتـه بـالـوثـائـق الـثـبـوتـيـة الـمـتـعـلـقـة بـهـذا الإقـتـنـاء وفـقـا لـلـعـبـارة الـتـالـيـة :
يـشـهـد رئـيـس الـمـصـلـحـة بـأن الأشــــيــاء الـمـبـيـنـة بـالـفـاتـورة تـم تـسـجـيـلـهـا و الـتـكـفـل بـهـا ضـمـن سـجـل الـجـرد تـحـت الأرقـــام الــتــالــيــة : ........................................
1 – 5 – 4 – فــحــص الــجــرد لـلـمــمــتــلــكــات الــمـنــقــولــة :
تــهــدف هـذه الـعـمـلــيــة إلـى مـعـايـنـة كـل مـنـقـول مـسـجـل بـالـجـرد عـنـد :
- عــمــلــيــة تــأســيــس الــجــرد
- نــهــايــة كــل ســنــة
- عـمـلـيـة تـسـلـيـم الـمـهـام مـا بـيـن الأمـريـن بـالـصـرف و الـمـسـيـريـن الـمـالـيـيـن
إن الـمـمـتـلـكـات الـمـنـقولة الـتي تـبـيـن فـقـدانـها أو الـغـيـر قـابـلـة لـلإسـتـعـمال تـسجل بـقـائـمة تـرفـق بـمـحـضـر فـحـص الـجـرد الــعــام و تــؤشــر مـن قـبـل الأمــر بـالــصـرف .
و بـمـجـرد الإنـتــهـاء مـن هـذه الـعـمـلـيـة ( فـحـص الـجـرد ) يـجـب إقـتـراح إسـقـاط الأشــيـــاء الـغـيـر قـابـلـة لـلإسـتـعـمـال عـلى مـجـلـس الـتـوجـيـه و الـتـسـيـيـر أو مـجـلـس الـتـربـيـة و الـتـسـيـيـر.
و فـي هـذا الـشـأن يـقـتـضـي الأمـر الإسـراع فـي أخـد الـتـرتـيـبـات الـلازمــة لـلـتـخـلـص مـن الأشـيــــاء و الــعـتـاد الـمـسـقـط غـيـر الـلائـق لـلإسـتـعـمـال تـفـاديـا لـلأخـطـار الـتـي قـد تـنـجـم عـن إبــقـائـهـا و حجـزها لـمحلات دون أي فـائـدة فـي الـوقـت الـذي قـد تـكـون فـيـه الـمـؤسـسـة بـحـاجـة مـاسـة إلـى إستـعـمـالهـا لأغـراض أخـرى.
إن الـلـجـنة الـمـنـصـوص عـليـهـا بـالـمـنـشـور الـمتـعـلـق بـطـلـب تـجـديـد الـتـجـهـيـزات تـحـدد تـشـكـيـلة لـجـنـة الإسـقـاط الـمـتـكـونـة مـن :
- مـديـر الـتـربـيـة أو مـمـثـلـه
- رئـيـس الـمـؤسـسـة
- مـقـتـصـد مـؤسـسـة تـعـلـيـمـيـة أخـرى
- مـمـثـل مـديـر الـتـعـمـيـرو الـبـنـاء و الإسـكـان بـالـولايـة أو مـمـثـلـه و تـسـتـدعـى هـذه الـلـجـنـة مـن طـرف مـديـر الـتـربـيـة
إن الأشـيـاء الـمـقـتـرحـة لـلإسـقـاط بـمـقـتـضـى مـحـضـر الـلـجـنـة تـوضـع تـحـت تـصـرف مـصـالـح الـمـمـتـلـكـات الـعـمـومـيـة مـع تـحـفـظـات الإجـراءات الـمـنـصـوص عـلـيـهـا بـالـتـعـلـيـمـة رقـم 889 الـمؤرخة فـي 01/12/1992 الـصـادرة عـن الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـمـيـزانـيـة بـالـنـسـبـة لـلـمـمـتـلـكـات غـيـر الـمـقـيـمـة , و هذا قـصـد تـمـكـيـن مـصـالـح أمـلاك الـدولـة مـن بـيـعـهـا و الــتـخـلـص مـنـهـا.
1 – 5 – 5 - بـطـاقـة الـجـرد حـسـب كـل مـحـل :
إن بـطـاقـة الـجـرد وفـقـا لـلـنـمـوذج الـمـرفـق و بـعـد مـلـئـهـا و إمـضـائـهـا مـن طـرف الأمـر بـالـصـرف و الـمـسـيـر الـمـالـي و الـمـسـؤولـيـن الـمـذكـوريـن بـالـفـقـرة 1-3 يـجـب إلـصاقـهـا بـالـمـحـل الـمـعـنـي .
1 – 5 – 6 - الــتـــحــويـــل :
- فـي حــالــة تــحــويـــل الـمــؤســســة
يـجـب الـقـيـام بـفـحـص شـامل لـلـمـمـتـلـكـات الـمـنـقـولـة لـهذه الـمـؤسـسة بـكـل عـنـايـة و دقـة مـجـسـد
بـمـحـضـر مـوقـع مـن طـرف مـمـثـل الـسـلـطـة لـلـوصـيـة و مـسـؤولـي الـمـؤسـسـة الـداخـلـيـيـن و الـخـارجـيـيـن .
فـي حـالــة تـحـويـل الـمـنـقـولات :
أ - بـصـفـة نـهـائـيـة : تـنـجـز الـعـمـلـيـة بـمـقـتـضـى مـقـرر مـن طـرف الإدارة الـمـركـزيـة
ب- بـصـفـة مـؤقــتـة أو سـلـفـيـة بـيـن الـمـمـؤسـسـات الـتعـلـيـمـيـة فـقـط , تـنـجـزهـذه الـعـمـلـية بـمـقـتـضـى مـقـرر مـن طـرف مـديـريـة الـتـربـيـة .
- حـركـة أو نـقـل داخـلـي لـلـمـنـقـولات
إن تـغـيـرات الـتـعـيـيـن داخــل نـفـس الـمـؤسـسـة تـنـجـز بـقـرار مـن الأمـر بـالـصـرف . فـكـل تـغـيـيـر مـحـدث يـجـب تـدويـنـه بـسـل الـجـرد
الـــــبــــاب 2 الـــجــــرد الـــــدائــــــــم :
2-1 – هـدف مـسـك و مـتـابـعـة الـمـحـاسـبـة الـمـاديـة :
2-1-1- الــعــريــف :
إن الـمـقـصـود مـن عـبـارة الـجـرد الـدائـم هـو الـكـفـل بـكـل الـوسـائـل و الـعـتـاد و الـمـواد الأولـيـة الـمـسـتـعـمـلـة فـي الـتـعـلـيـم الـتـقـنـي و الـمـواد و الـعـتـاد الـمـخـصـص للـصـيـانـة و الـغـسـيـل و الـمـخـابـر سـواء كـانـت مـشـتـريـات أو هـيـبـات أو تـبـرعـات لـفـائـدة الـمـؤسـسـة الـتي لا تـسـتـوجـب تـسـجـيـلـهـا بـالـجـرد الـعـام نـظرا لـقـيـمـة شـرائـهـا أو إسـتـهـلاكـهـا بـمـجـرد الإسـتـعـمـال الأول .
2-1-2- الــهــدف :
نـظـرا لـعـدم إعـطـاء الـعـنـايـة الـكـافـيـة و الـحـقـيـقـية لأهـمـيـة مـسـك الـجـرد الـدائـم إسـتـوجـب تـذكـيـر الـقـواعـد الأسـاسـيـة لـهـذه الـعـمـلـيـة :
- الـتـحـكـم و الـمـتـابـعـة الأفـضـلـيـة لإسـتـعـمـال هـذه الـوسـائـل و الـمـواد الإسـتـهـلاكـيـة
- الـمـراقـبـة الـدقـيـقـة لـلـوسـائـل الـمـوجـودة
2-2 – الإجــراءات الـمــيـــدانــيــة :
2-2-1- إجــراءات عــامــة :
- كـل تـمـويـن مـسـتـلـم يـجـب إرفـاقـه " بـوصـل إسـتـلام " يـحـدد فـيـه الـنـوع , الـكـمـيـة و الـتـسـعـيـرة .
- كـل مـادة تـسـتـوجـب فـتـح لـهـا بـطـاقـة خـاصـة و تـرقـيـمـهـا.
- كـل خـروج لـمـادة يـسـتــوجـب إصـدار وصـل خـروج مـوقـع من مـسـؤول الـمـصـلـحـة الـمــســتـفـيـدة.
2-2-2- مــخـــزن الـتـغــديــة و الــوثــائــق الإجــبــاريــة :
- الــمخـطـط الـغـدائـي الأسـبـوعـي يـؤشــر مـن قـبـل مـديـر الـمـؤسـسـة و الـمـسـيـر الـمـالـي لـهـا و الـطـبـيـب الـمـدرسـي إذا تـــوفــر ذلــك.
- وثــيــقــة الـوصـل مـا بـيـن مـسـؤول الــمــخــزن , رئــيــس الــطــبــاخــيــن و مـصــالــح الــمــقـــتــصــديـــــة
( وفــقــا للــنــمــوذج الــمــرفــق ) .
- تــعــداد الـتـلامــيــذ الــمــسـجـلـيــن بـالـنـظـام الـداخلـي و الـنصـف داخلي – الموظـفـيـن الـمـسـجـلـين بـالـمائدة
الـمـشـتـركـة – الـظـيـوف .
- بـطـاقــة الــمـخـزون ( وفــقــا لـلـنــمــوذج الــمــرفــق ) .
- ورقـة الإســتـهــلاك الـيـومـية , هـذه الـوثـيـقـة تـمـسـك مـن قـبـل عـون تـــابــع لـمـصــالــح الـمــقــتــصــديـة
( وفــقــا لـلـنــمــوذج الـمـرفـق ) .
2-2-3- مـخـزن مـواد الـصـيـانـــة و الـصـلـيـح و الــوســائــل الــمــكــتــبــيــة :
- دفــتــر عـون الـصــيــانــة : يـجــب إظـهـار يـومـيـا نـوع و طـبـيـعـة و كـمـيـة الـمـواد و الـعـتـاد الـمـسـتـعـمـلـة
عندالإصــلاحــات .
- بـطـاقـات الـمـخـزون : هـذه الـبـطـاقـات تـمـسـك مـن طـرف مـسـؤول الـمـخـزن تـحـت مـسـؤولـيـة الـمـسـيـر
الــمــالــي
2-2-4- ورشـــات الـتـعـلــيـم الــتـكـنـولـوجـي – مـخـابـر الـعـلـوم الـطـبـيـعــيـة و الـفـزيـائـيـة و الـكـمـيـاء :
- سـجــل تـحــضــيــر الــدروس الــتــطــبــيــقــيــة
- بـطـاقـات الـمـخـزون : هـذه الـبـطـاقـات تــمـسـك مـن طـرف مـسـاعـدي الــمـخـابـر أو أعـوان الـمـخـابـر و كـل خـروج لـلـوسـائـل و الـمـواد الأولـيـة تـوقـع مـن طـرف الأسـاتـذة الـمـسـؤولـيـن عـن الـمـواد.
2-2-5- الـعـيـادة و الـكــــتـــانــيــة ( الـبـيـاضـة ) :
- يـجـب مـسـك جـرد خـاص بـكـل مـصـلـحـة فـي شـكـل بـطـاقـات و سـجـل إسـتـعـمـال .
2-2-6- ورشـــات الـتـعــلــيــم الــتــقــنــي :
إن ورشـات التـعـلـيـم الـتـقـنـي تـوضـع تـحـت الـمـسـؤولـيـة الـمـبـاشـرة لـرؤســاء الأشــغـال و مـسـك الـجـرد الـخـاص بـهـا تـكـون طـبـقـا لـمـحـتـوى الـمـنـشـور الـوزاري رقـم 104/10.0.0/97- 50/0.0.4/97 الـمـؤرخ فـي
18 مــاي 1997 .
2-3- مــمــارســة الــرقــايــة :
إن رقـابـة الـمـخـازن موكـلـة بـالـدرجـة الأولـى لـرئـيـس الـمـؤسـسـة و الـمـسـيـر الـمـالـي و حـتـى تـتـســم بـالـنـجـاعـة و الـفـعـالـيـة يـجـب أن تـكـون مـيـدانـيـة و دائـمـة و مـجـسـدة فـي كـل مـرة بـتأشـيـرة أو تـــوقــيــع .
2-4- وضــعــيــة الــمــخــزون :
يــــجـــب الــقــيــام بــجــرد شـــامــل لــكــل الــمــخــازن فـي الــحــلات الأتــيــة :
- عــنــد نــهــايــة الــســنــة
- فـي حــالــة تــغــيــيــر الأمــر بــالــصــرف أو الــمــســيـــر الــمـــالــي
- فـي حــالــة تــغــيــيــر مــســؤول الــمــخــزن
كـما يـجـدر الإشـارة إلـى أن كـل عـملـيـة رقـابـة يـجـب أن تـكـون بـحـضـور مـسـؤول الـمـخـزن و فـي ظـل
الإحـتـرام الـتـام لـلـتـنـظـيـم الـجـاري بـه الـعـمـل فـي مـجـال إسـتـعـمـال و حـفـظ الـمـفـاتـيـح الـخـاصـة بهذه المحلات .
مـع الـتـذكـيـر بـأن مـفـاتـيـح الـمـخـازن تـوضـع لـدى الـمـسـيـر الـمـالـي و تـحـت مـسـؤولـيـتـه الـكـامـلـة , أمـا الـنـسـخـة الـثـانـيـة مـن هـذه الـمـفـاتـيـح تـحـفـظ فـي ظـرف مـغـلـق و مـخـتـوم لـدى مـديـر الـمـؤسسـة عـلـما بأن هـذا الـظـرف لا يـفـتـح إلا فـي حـالـة الـظـرورة الـقـصـوى بـمـوجـب مـحـضـر مـؤسـس و مـوقـع من قـبل الحاضريـن.
الــبــاب 3 جــرد الـــعـــقــــارات :
إن هـذا الـبـاب سـوف يـكـون مـحـل مـنــشــور وزاري خـاص ســتــوافــون بـه لاحـــقـــا.
و فـي الـخـتــام فإن إعـادة عـمـلـيـة الـجـرد الـعـام وفـقـا لـلـتـنـظـيـم الـجـديـد يـجـب أن تـجـسـد مـيـدانـيــــا قـبـل نـهـايـة سـنـة 1997.
و فـي هـذا الـصـدد فـإن الـسـادة مـديـري الـتـربـيـة و الـسـادة رؤســاء الـمـؤسـسـات مـطـالـبـون بـالـسـهـر عـلـى تـنـفـيـذ هـذه الإجـراءات الـتـي تـسـتـدعـي تـعـبـئـة و تـسـخـيـر كـل الـموظـفـيـن الـمـعـنـيـيـن لـلـمـسـاهـمـة فـي هـذه الـعـمـلـيـة الـهـامــة .
عـن وزيــر الــتـــربيــــــــة
مــديــر الـمـالـيـة و الـــوســائــل
بــــــطـــــــاقـــــــة الـــــــمــــخــــــــزون
FICHE DE STOCK
رقــــم : ........................ ...................................
...................................
الــمـــخــزون
STOCK الـــخـــروج
SORTIE الـــدخـــــول
ENTREE تــــــســـمـــيــــة الأدوات
DESIGNATIONS DES ARTICLES الـــــتــــــاريــــــخ
DATES
الـمــخـــزون
STOCK الــخــروج
SORTIE الـــدخـــــــول
ENTREE تـــســمــيـــة الادوات
DESIGNATION DES ARTICLES الــــتــــــاريـــــخ
DATES
الـــمــؤســســة : ........................
ورقــــــة الإســـــتــــهـــــلا ك لــــــيـــــــوم : .................................
الـــــمـــــــدخــــــــــــــــولات الــــــــــمـــــــــخـــــــروجــــــــــــــات
تعيين الأشـيـاء الــكــمــيــــة سـعـر الـوحـدة تعيين الأشـيـاء الــكــمــيــة سـعـر الـوحـدة
الـــــــوجـــــــبــــــــــــــــــــات الــــــتــــــــــــعــــــــــــــــــداد
فطور الصباح الــغــداء الـــعــشــــاء فـئـات الـمـتـغدين فطور الصباح الـغــداء الـعــشــاء
الــداخـــلـــيـــون
نصف داخـلـيـون
الـمـائدة المشتركة
أخــــــــــرون
الـــمـــجــمــــوع
قـــائــمــة الــمــســتــفــديــن مـن الـمــائــدة الــمــشــتــركــة :
فـــطــــــور الــــصــــبــــاح الـــــغـــــــــداء الــــــــعـــــــشــــــــاء
بـ : ........................ فـي : ............................
رئـــيـــس الــمـــطـــبــخ رئـــيـــس الـــمـــخـــزن /
DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT :
FEUILLE DE CONSOMMATION
DE LA JOURNEE DU : ………………….
ENTREES SORTIES
Designation des denrés Quantité Prix unit Designation des denrés Quantité Prix unit
MENU EFFECTIFS
Petit déjeuner déjeuner Diner P.D Déjeuner Diner
Pensionnaires
D .pensionnaires
Table commune
Hotes
T O T A L ……..
LISTE DES COMMESAUX :
P . DEJEUNER DEJEUNER DINER
.............................. LE ...........................
LE CUISINIER LE MAGASINIER
L’INVENTAIRE
L’inventaire concerne aussi bie, les biens immeubles que les biens meubles .Il a été régi par le décret éxécutif 91/455 du 23/11/1991 ( journal officiel n° 06 du 24 /11/1991 ), et plusieurs textes d’application , nous citerons quelques uns à la fin de cet exposé.
Le décret cité ci – dessus a pour objet de fixer les formes , les conditions et les modalités de confection , de recollement et de centralisation de l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers du domaine national défini par la loi 90/30 du 01/12/1990 et qui est constitué à partir des inventaires des biens propriété de l’état et ceux propriété des collectivités territoriales.
En simplifiant , nous pourons dire que l’inventaire peut etre dans nos établissements constitué de 03 parties , l’inventaire des biens immeubles qui relève de la compétence de l’administration des domaines , l’inventaire générale des biens meubles et l’inventaire des biens cosomptibles le premier usage .
I) L’INVENTAIRE DES BIENS IMMEUBLES
A) DISPOSITIONS GENERALES :
Conformément à l’article 8 et suivant le décret ci-dessus cité , les institutions , services , organismes et établissements publics à caractère administratif relevant de l’état et des collectivités teritoriale, qu’ils soient uo non pourvu de l’autonomie financière et de la personnalité morale , doivent tenir , conformément aux lois et réglements en vigueur , l’inventaire descriptif et estimatif des immeubles don’t ils sont affectataires ou concessionnaires .
B) MODALITES PRATIQUES :
Il est fait obligation aux organismes et institutions cités ci-dessus d’établir une fiche d’identification par immeubles qui comporte les renseignements suivants :
1) RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME
- Dénomination ( lycée ; EF , ….. )
- Référence de l’acte de création
- Collectivité publique de laquelle il relève ( Etat , Willaya , Commune )
La fiche d’identification établie par le chef d’établissement du lycée ou de l’école fondamentale est adressée aux services des domaines de la willaya.
Il est tenu au niveau de l’établissement un sommier de consistance qui comprend tous les renseignements concernant les biens immeubles de cet établissement et qui doit retracer tous les changements qui sont apportés à la construction .
II) INVENTAIRE GENERALE DES BIENS MOBILIERS :
L’inventaire général concerne tous les biens mobiliers détenus par l’établissement dont la valeur éxede à 500 DA et qui ne sont pas consommables par le premier usage .Il a force probante en matière de contrôle quant à la détention , l’utilisation et la gestion de ces biens mobiliers.
Pour cela , nous utiliserons 2 registres , un pour l’inventaire de tous les biens mobiliers , l’autre pour les livres.
A) MODALITES PRATIQUES DE LA TENUE DE L’INVENTAIRE :
1) LE REGISTRE :
Les objets sont inscrits sur le registre d’inventaire chronologiquement selon leur date d’arrivée . chaque objet doit etre inscrit sur une ligne et porter un numéro différent ; si vous avez 100chaises , elles seront inscrites sur 100 lignes différentes , pour chaque objet , vous devez établir une fiche ( Dans le cas ou vous recevez 200 chaises par exemple identiques le meme jour , vous pouvez établir une fiche mère pour 200 chaises , mais porter les 200 chaises sur 200 lignes sur le registre d’inventaire )
Les objets doivent porter le numéro cerrespondant du registre d’inventaire par ordre chronologique de 1 à l’infini .
Le numéro d’inventaire doit etre obligatoirement porté sur la facture de l’achat de l’objet .
2) LISTE PAR LOCAL :
L’inventaire des biens mobiliers de chaque locale doit etre établi et signé par l’intéressé , le chef d’établissement et le gestionnaire .
Le double de cet inventaire est gardé par le gestionnaire , l’original doit etre affiché dans le dit local .
3) LE RECOLLEMENT :
Il doit etre procédé au recollement au moment de la constitution de l’inventaire , chaque fin d’année et au moment de la passation de consignes entre ordonateurs et comptables.
III) L’INVENTAIRE PERMANENT :
L’inventaire permanent retrace le mouvement des denrées , produits qui sont consommables par le premier usage .
1) MAGAZIN D’ALIMENTATION :
a) DES FICHES DE STOCK PAR DENREE :
b)
Des fichiers de stock doivent etre tenue par le magasinier , les numéroter avec le meme numéro de la feuille de consomation pour faciliter le travail . Il tiendra donc une fiche pour les pommes de terre , une pour l’ail ….. Quand un produit est présenté dans des boites de 1 KG ou 500 grs , il doit tenir 2 fiches différentes , une pour le concentré de tomate de 500grs par exemple , une autre pour celui de 1kg . La fiche de stokc indique la date , le stock de la veille , l’entrée , la sortie et le nouveau stock .
b) FEUILLES JOURNALIERES DES ENTREES ET SORTIES DU
MAGASIN :
Elles doivent retracer les entrées et sorties journalières et doivent etre obligatoirement signées par le magasinier et le chef cuisinier .
c) FEUILLE DE CONSOMMATION JOURNALIERE :
Elle est établie au vu de la feuille de sortie quotidiennement par par le fonctionnaire de l’intendance , elle doit faire ressortir les effectifs , le menue , les noms du personnels admis à la table commune , les entrées des denrées les sorties , la valeur des sorties de la journée , la moyenne des personnes nourries et le prix de revient du repas de la journée .
2) MAGASIN DES PROUDUITS D’ENTRETIEN :
Des fiches de stock doivent etre tenue par le responsible du magasin , une fiche par produit .
Un rapport trimestriel peut etre fait à l’intendant pour retracer les consommations
Un cahier ou doivent signer les agents .
3) SORTIE DE L’INVENTAIRE :
a) OBJETS DETRUITS , PERDUS OU VOLES :
Un rapport détaillé précisant les circonstances et les conditions dans lesquelles s’est produit la destruction , le vol , ou la perte , doit etre établi par le responsible concerné et adressé à son chef hiérarchique .
b) OBJETS REFORMES :
Les objets reconnus inutilisables ou exédentaires sont proposé à la réforme .
Le chef de l’établissement établit une liste de ces objets et la sommet à l’approbation du conseil d’orientation et de gestion .
Les objets utilisables doivent etre vendus par les services des domaines.
Les objets reconnus inutilisables ou prohibés doivent etre détruits par l’établissement conformément à l’arrété du 07/11/1987(J.O N° 01 du 06/01/1988 ) .
B ) RESPONSIBLE DE LA TENUE DE L’INVENTAIRE :
L’article 32 de la loi 90-21 du 15/08/1990 relative à la comptabilité publique précise * LES ORDONNATEURS SONT RESPONSABLES CIVILEMENT ET PENALEMENT DE LA CONSERVATION ET DE L’UTILISATION DES BIENS ACQUIS SUR LES DENIERS PUBLIQUE * Donc ce sont les chefs d’établissement qui sont responsible des inventaires des biens meubles et immeubles de l’établissement , cela ne veut pas dire que le directeur doit procéder à l’opération des inventaires lui meme et tout seul , toute une équipe doit etre mobilisée pour cela .
La circulaire n° 143 du 03/07/1997 le précise :
1) le gestionnaire doit tenir le registre d’inventaire général sous la
responsabilité du chef d’établissemment .
2) Le sous directeur des études ou le conseiller pédagogique est responsible
Pour les bibliothèque et matériel d’enseignement avec le chargé de la bilbliothèque , des A.T.L et A.T.S .
3) les conseillers pédagogique pour le mobilier scolaire d’externat ,
d’internat et des foyers .
4) Les chefs d’ateliers et des travaux pour le matériel de l’enseignement
Technique.
5) L’infirmière pour le materiel d’infirmerie
6) La maitresse lingère pour le materiel de la lingerie .
7) Les locataires pour le matériel des logements de fonctions .
Cool Chaque fonctionnaire est responsible du matériel ou mobilier déposé dans le local ou il travaille .
4) LE MAGASIN DES FOURNITURES DE BUREAU :
Des fiches de stock doivent etre tenues là aussi pour chaque produit . Il est
préférable de remettre les fournitures de bureau au chef de service ( sous directeur , conseillers pédagogiques ) semestriellement ou trimestriellement . Les stencils et papiers pour le tirage des copies pour professeurs doivent etre remis au sous directeur des études , conseillers pédagogiques selon les cas .
5) LES CARNETS DE BONS D’ESSENCE :
Il faut tenir un fichier ou une fiche de stock , Indiquez les numéros des bons remis avec la signature des concernés .
Ce sont là quelques conseils pratiques pour mener à bien l’opération des inventaires et qui viennent compléter la circulaire 143 du 30/07/1997 .
R E F E R E N C E S :
1° ) Loi 90/30 du 01/12/1990 portant loi domaniale
2° ) Décret exécutif n° 91/455 du 23/11/1991 concernant l’inventaire du domaine
national
3 ° ) Instruction du 31/12/1992 n° 889 E/ 1992 du Ministère délégué du budget .
4° ) Circulaire 943 du 30/07/1997 de la direction des finances et des moyens .
QUELQUES ASPECTS TECHNIQUES
LIES AUX INVENTAIRES
GENERALITES :
Les lois , décrets et instructions ayant parlé d’inventaires ont tous insisté sur le contenue obligatoire de sa tenue . Il n’est donc pas nécessaire de vous rappeler encore sur la manière de tenir un Inventaire . Cette opération est maintenant connue de tout le monde et tous les établissements se conforment aux nouvelles mesures graduellement.
Cependant le sujet portera sur les différents opérations liées directement aux inventaires et qui font partie intégrante de ce domaine mais qui semblent non encore maitrisées ou non appliquée correctement , il s’agit :
- du recolement
- de la réforme
- des sorties d’inventaire.
Il est fait obligation à tous les établissements que tous objet entrant doit transiter par l’inventaire générale ou par l’inventaire parmanent . Il est donc utile de rappeler que meme une boite de craie doit permettre aux différents controles , son utilisation par la tenue d’un système de consommation , c’est à dire la tenue d’une fiche de stock ou tout autre système pour les entrées et sorties de ces objets .
Il doit y avoir dans tous les établissements en plus de l’inventaire permanent deux registres distincts , l’un pour l’inventaire général ( J.O n° 53 du 26/12/1987 page 377) et un autre livre spéciale d’inventaire ou catalogue de mệme contexture pour la prise en charge d’ouvrage ou collections que les livres proprement dits à l’éxclusion des publications périodiques .
Chaque objet doit etre inscrit sous un numéro distinct . Les vehicules ( parc roulant ) sont inscrit sous le meme numéro qui englobe tous les accessoirs dont ils sont habituellement dotés à la sortie d’usine ( pneumatiques , crie , trousses à outils , etc …)
Les pièces de remplacement acquises séparement sont par contre prises à l’inventaire sous un numéro distinct , individuellement .(Pièces mécaniques toutes sortes , pneumatiques , batteries , accessoirs et équipement divers ) . Il sont d’ailleurs acquis sur le budget de fonctionnement et les numéros d’inventaire sont portées sur les factures.
A fin de faciliter le recolement , le numéro d’inventaire doit en régle etre porté sur l’objet cerrespondant par tous les moyens appropries ( inscriptions , etiquettes , pouiçonnage ).
LE RECOLLEMENT :
Le recollement a pour but de constater l’éxistance de tous les objets qui se trouve inscrits sur l’inventaire lors de la précédente opération de ce ceux qui ont été ajoutés depuis .
Aucune distrraction ne peut – etre admise si elle n’a pas été effectuée par suite de réforme , ou de mesure d’ordre mentionnées sur l’inventaire ( vol , perte , destruction ) .
Le recollement a lieu au moment de la confection ou de la referite de l’inventaire .
Il a lieu également à chaque mutation ou départ de l’agent résponsable chargé du matériel ou de la tenue du registre d’inventaire .
Le recollement qui consiste à s’assurer de l’éxistance réelle des objets mobiliers portés sur les inventaires et à constater les manquants , à lieu en présence des fonctionnaires utilisateurs .
Le recollement du mobilier fourni par l’administration pour l’usage personnel de certains fonctionnaires et responsables placés dans leurs habitation , est confié au service des domaines .
LA REFORME :
Dés que les objets mobiliers cessent d’etre utilisés au service utilisateur , celui –ci procède à leur réforme .
Selon l’article 52 du décret exécutif n° 91-454 du 23 /11/1991 , les causes de la réforme se résument comme suit :
- Objets déclarés vétustes suite à une utilisation prolongée
- L’absolescence pour le matériel technique
- L’inutilisation pour le mobiliers et matériels en bon état , devenus exédentaires
et , pour ceux qui à l’état de neuf ne peuvent plus recevoir la destination pour laquelle ils ont été acquis .
L’article 53 de ce meme décret exécutif stipule que la decision de réforme est prise par le service afféctataire dans le strict respect de ses prérogatives et compétences.
La décision de réforme doit dans tous les cas , s’inscrire dans le cadre d’une saine gestion et etre inspirée per le souci de préserves les deniers publics ( circulaire n° 06 du 26/12/1993 du chef du gouvernement ) .
Il convient de préciser que la réforme n’est pas requise pour les biens mobiliers en provenances des greffes , de la sureté nationale , etc..
Cette formalité permet également aux services livranciers d’annoter leurs registres d’inventaire conformément aux préscriptions du décret exécutif n° 91/454 du 23/11/1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national .
LA REMISE :
A) LA DEFINITION :
La remise peut - etre définie comme étant l’acte par lequel un service de l’état met à la disposition du domaine , les objets mobiliers et matériels que ce service à décidé de réformer .
La remise peut etre définie comme étant l’acte par lequel un service de l’état met à ladisposition du domaine , les objets mobiliers et matériels que ce service a décidé de réformé .
La remise , opération purement juridique , ne doit pas etre confondue avec la livraison matérielle qui ne s’opère que lors de la vente . Les objets à aliéné ne sont en effet , sauf cas exeptionnel , pas remis matériellement au domaine mais restent au contraire , sous la garde du service détenteur qui , dés réalisation de la vente , les tient à la disposition des acquireurs .
Aussi , la mission du domaine étant de vendre des effets ou objets inutiles aux services publics , la remise ne peut porter sur des biens , dont l’aliénation n’est pas possible soit parce qu’ils sont totalement dépourvus de valeur , soit parce qu’ils ne sont pas succeptibles d’etre aliénés dans l’état ou ils se trouvent . Si par suite de prohibitions réglementaires ou pour tout autre cause , les biens ne peuvent etre exposés aux enchères en leur état . C’est le service détenteur qui doit en assurer , à ses frais la destruction , la dénaturation , etc ( C.F arrété ministériel du 07/11/1987 publié au J.Odu 08/01/1988.
B) F O R M E :
Les objets et matériels réformé sont immédiatement remis au domaine et ne doivent en aucun cas etre laissés à l’abandon , exposés aux dégradation ou au vol ( article 54 du décret exécutif 91-454 du 23/11/1991 ) .
La remise de ces objets et matériels réformé au domaine est constatée par un procés-verbal de remise établi contradictoirement par les représentants qualifiés des deux services un imprimé est établi à cet effet ( MODEL A ) .
Le procés-verbal de remise est daté et signé , il porte l’indication précise du service livrancier , le détail , la déscription des biens remis aussi qu’une estimation . Le procés-verbal ne comportant pas les indications utiles doit etre renvoyé au service livrancier interessé pour etre complété . Chaque procés-verbal de remise est établi en triple exemplaire . L’un des exemlpaires est destiné au service concerné des domaines de willaya . Le second adressé au préposé à la vente et le troisième envoyé au service livranciers après avoir été revétu d’une mention de prise en charge .
Pour les vehicules automobiles et engins , et afin d’éviter des erreurs dans les indications , le procés-verbal de remise devra nécessairement etre accompagné de la carte d’immatriculation et d’un certificat de conformité ou d’un état de consistance contenant les caractéristiques du véhicule ou de l’engin remis ( MODEL B ) .
Dans certains cas , une liste des objets et mobiliers peut remplacer le procés-verbal de remise , notament losqu’il s’agit de biens remis par les greffes , les entreprises de transport , la sureté nationale , les receveurs ou économes des hopitaux.
SORTIE DE L’INVENTAIRE :
Un objet doit etre rayé de l’inventaire losqu’il est détruit , perdu ou volé , reconnu inutilisable ou exédentaire et dans ce cas , il doit etre soit proposé à la réfome , soit réaffecté , soit détruit .
Le chef de service ou responsible affectataire doit dresser immédiatement à son chef un rapport précisant les conditions et les circonstances dans lesquelles s’est prouduite la déstruction , la perte ou le vol et lui soumettre un procés-verbal afférent .
Cette référence est portée sur la 7em colonne du feuillet du registre de l’inventaire
Il y’a lieu de rappeler ( loi 90/30 du 01/12/1990 et décret 91/454 du 23/11/1991) qu’il est interdit de :
- Vendre , de louer ou d’échangé du mobilier dont ils ont la charge .
- De faire procéder à leur conversion ou transformation .
- De céder à titre ouéreux ou gratuit ou de péter les objets mobiliers dont ils ont la charge .
Toutes cessions ou ********s d’objets en services distincts , à titre ouéreux ne peut-etre réalisée que par le service des domaines . ( loi 90/30 et décret 91/454 du 23/11/91)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الــجــمــهــوريـــــة الــجــزائــريـــة الــديــمــــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة
وزارة الــــمـــالــيــــــــــــة
مديـــريــة أمــلاك الـدولــة MODELE A
لـولايــة : ....................
مـفـتـشـيـة أمــلا ك الـدولـة لـولايـة : ..........................
مــحـــضـــر تــــســــلــــيـــــم الــــمـــنـــــقــــولات
فـي ســنــة : ................... فـي الـيـوم : ............................... مـن شـهـر : .......................
سلـت مصلحة : ....................... ممـثلة مـن طـرف الـسـيـد : ..................... بغرض التصرف إلى المصلحة أملاك الدولة ممثلة من طرف الـسيد مدير أملاك الدولة :............................. رئيس مفتشية املاك الدولة: .................
المنقولات المذكورة في باب التعيين و التي أصبحت غير صالحة لـلإستعمال .
تــعـــيــيــن الــمــنــقــولات الــمــســلــمــة :
-1- .................................................. .................................
-2- .................................................. .................................
-3- .................................................. .................................
-4- .................................................. .................................
تـــنـــبـــيـــه :
عـنـدما يتعلق الأمر بتسليم مركبات تجدر الإشارة إلى ضرورة تقديم الملاحظة التالية على الإمضاء :
تشهد المصلحة المسلمة بأن العتاد المتحرك المذكور في هذا المحضر لم يطرأ عليه أي تغيير منذ أخر مخضر إستلام
...................... في ..........................
مدير المؤسسة
نحن رئيس مفتشية أملاك الدولة الممضي أسفله نصرح بقبول إستلام المنقولات المذكورة في هذا المحضر و التي
بقيت تحت مسؤولية المصلحة المسلمة إلى غاية بيعها .
................... في ...........................
رئيس مفتشية أملاك الـدولـة
ADMINISTRATION DES DOMAINES
WILLAYA DE : ………….
PROCES – VERBAL DE REMISE
D’OBJETS MOBILIERS
MODELE A
L’an ……………………………………………………………………………….
Et le ………………………………………………………………………………..
Le service ………………………………………………………………………….
Représenté par M …………………………………………………………………
A remis a fin d’aliennation , au service des domaines représenté par :
M ……………………………………………………………………………………
Inspecteur des domaines à ……………………… les objets descrits d’autre part
Et réformé suivant décision en date du …………………. N° …………………….
Les dits objets sont entreposés a …………………………………………………….
( indication précise du lieu d’entrepot )
Ou il demeureront à la charge du service livrancier jusqu’au moment de la vente
Ci joint liste :
الـــجــمــــهـــوريــــة الــــجـــــزائـــريـــــة الــديـــمـــقـــراطـــيــة الــشــعـــبـــيـــة
حــــــــــــــالـــــــــــــة قــــــــــــــــــوائـــــــــــــــــم
رقـــــم الــــتـــســـجـــيـــل : .................................................. .................................................. ...........
الـــــنــــــــــــــــــــــــــوع : .................................................. .................................................. ...........
الـــــــصـــــــــنـــــــــــــف : .................................................. .................................................. ............
الـــــــطـــــــــــــــــــراز : .................................................. .................................................. ............
رقــم الــتــســلــســل فـي الـطـراز : .................................................. .................................................. ..
الـــــهـــــــــيــــــكــــــــل : .................................................. .................................................. ............
الـــــــطــــــــاقــــــــــــــة : .................................................. .................................................. .............
عــدد الــمـــــقــــــاعــــد : .................................................. .................................................. .............
جــــل الـــحــــمــــــولــة : .................................................. .................................................. .............
ســنــة أول إســـتــعــمـال : .................................................. .................................................. ............
........................ فـي .................................
=========
>>>> الرد الثالث :
الأعمال اليومية للمقتصد خلال السنة المالية
الشهـــر الاعمــــأل الواجب القيــأم بهــا
جــانفي
– إنجاز الحساب المالي
- الوضعية الخاصة بمصاريف التسيير للسنة الفارطة
- الوظعية الثلاثية للخزينة
- فتح مختلف السجلات المحاسبية
- فتح مختلف بطاقات المخزون ( التغدية وسائل المكاتب مواد و وسائل الصيانة)
- تثبيت حقوق الداخلي أو النصف داخلي للثلاثي الاول
- سندات تحصيل الحقوق
- تاشير دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
فيفـــري
- ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 10/02
- جدول تصفية المنح الوطنية قبل 15/02
- التحضير لانجاز الميزانية
- حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
مارس
- ارسال حالة صندوق فيفري قبل 10/03
- الميزانية
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- تقديم قائمة التلاميذ الغير ممنوحين للمدير قبل العطلة
- توقيف السجلات المحاسبية
- ا لعملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- جدول خدمات المداومة لعطلة الربيع
افريل
- ارسال حالة الصنوق قبل 10/04
- تحصيل حقوق التغذية للتلاميذ الداخليين أو النصف داخليين
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- سندات تحصيل الحقوق
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- تثبيت حقوق النصف داخلي للثلاثي الثاني
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
ماي
- ا رسال حالة صندوق شهر
- قبل 10/05
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- جلب الكتب المدرسية
- تحضير المؤسسة للامتحانات
- طلب اعتماد مالي اضافي
- ارسال الحساب المالي الى مجلس المحاسبة
جوان
- - ارسال حالة صندوق فيفري قبل 10/06
إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- توقيف السجلات المحاسبية
- العملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- الاشراف على الامتحانات
- جدول مداومة عطلة الصيف للعمال
- برمجة اعمال الصيانة للعطلة الصيفية
- ضبط و ضعية مخزون المواد الغذائية
- ضبط وضعية الجرد العام
جويلية
- ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 10/07
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- اعادة ترتيب بطاقات المنح الوطنية
- قوائم المنح الشاغرة و المحولة و المنح في الانتظار
- تحضير ملف الدخول المدرسي
أوت
العطلـــــــــــــــــــــة
سبتمبر
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر جويلية و اوت
- جدول خدمات اعوان المصلحة
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- جدول خدمات المقتصدية
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تحصيل حقوق التمدرس
- تحصيل حقوق النصف داخلي
- وضعية تسديد المنحة المدرسية الخاصة
- فلاش مجانية الكتاب
- توقيف مختلف السجلات المحاسبية
- تجديد الملفات المالية
- مخلفات الترقيات
- بيع و توزيع الكتاب المدرسي
اكتو بر
- ارسال حالة صندوق شهر سبتمبر قبل 10/10
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- تسديد منحة 3000 دج
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- فتح سجل الحقوق المثبتة و وتثبيت الحقوق
- وضعية التلاميذ الممنوحين قبل 05/10
- البطاقة الوصفية قبل 15/10
- وضعية السكنات الوظيفية
- إنجاز وثيقة 934 في حالة إرتفاع التعداد التلاميذ الداخليين أو فتح نظام داخلي أو نصف داخلي
- تسديد مختلف صناديق الاشتراكات
- ضبط الوضعية النهائية للكتاب المدرسي
نوفمبر
- ارسال حالة صندوق شهر نوفمبر قبل 10/11
- تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية النهائية للمنحة المدرسية الخاصة (3000 دج)
- التحويلات المالية بين الفصول
تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
ديسمبر
- ارسال حالة صندوق شهرديسمبر قبل 31/12
- تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- غلق السنة المالية (توقيف مختلف السجلات المحاسبية )
- ضبط وضعية مخزون المواد الغذائية
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
=========
>>>> الرد الرابع :
شكرا على هذا المجهود
=========
>>>> الرد الخامس :
=========