عنوان الموضوع : منتديات العندليب
مقدم من طرف منتديات العندليب
أريد من فضلكم أن تقدموا لي الحل المناسب لأنني في حيرة من أمري كيف أستطيع التعرف على حقوق وواجبات كل استاذ مازال يزاول هذه المهنة النبيلة رغم انها شاقة
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
حقــوق الأستـاذ ( ة )
يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.
حقــوق الأستـاذ ( ة )
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
للأستـاذ ( ة ) الحــق في الحمايـة الإجتماعيــة .
للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الإجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإستقــرار والأمــن في العمــل .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإنخــراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي إعتــداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعتــداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .
=========
>>>> الرد الثاني :
واجبـات الأستــاذ
* أن يقـوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطإ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .
* أن يلتـزم بخدمـة الدولــة ويحتـرم سلطتهـا ويفـرض احترامهــا .
* أن يتجنــب جميـع الأفعــال والسلوكــات التي تتنـافـى والحرمـة المرتبطــة بمهامــه .
* أن يلتــزم بالسـر المهنـي وعـدم إفشــاء أو نشر حقيقـة أية وثيقة تتعلـق بـأسـرار المهنـة.
* ألا يخفــي أيـة وثيقــة إداريـــة وإتلافهـا أو تحويلهــا .
* يمنع عليه ممـارسة أي عمل ثان مربح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني
* يلتحق فورا بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .
* يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .
يتولى زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده التشريع القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
* يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط .
* يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو كمؤطر.
=========
>>>> الرد الثالث :
نقل التلاميد الى وحدات الكشف الصحي ليست من مهامه
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========