عنوان الموضوع : غيابات التلاميذ في التعليم الابتدائي مدير الابتدائي
مقدم من طرف منتديات العندليب

الســـلام عليكــم
ماهي الاجراءات القانونية المتخذة اتجاه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة؟
هل يتم اللجوء الى القرار الوزاري رقم: 833 المؤرخ في 1991.11.13 المتعلق بمواظبة التلاميذ؟و ماهي الاجراءات القانونية نحو الوصاية ؟



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

نعم بارك الله فيك

مــواظـبـة الـتلامـيـذ
في الـمـؤسسات التـعليـميـة
نعتمد في هذا الموضوع على ما ورد في القرار الوزاري رقم: 833 المؤرخ في 1991.11.13 والذي يهدف إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية والذي ينص على :
1- يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور للمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
2- يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأعمال التطبيقية المقررة في جدول التوقيت الرسمي، والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.
3- التلاميذ ملزمون بالحضور للمؤسسة خمس (5) دقائق على الأقل قبل الشروع في تقديم الدروس داخل الأقسام.
4- لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية، وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية، وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي محلف.
5- يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
6- يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة، ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف بالغيابات (المستشار الرئيسي للتربية).
7- لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأساتذ(ة) بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية.
8- يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها.
9- تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم، وقاعة المذاكرة، وقاعة المداومة، والمراقد، والمطعم، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة، ونائب المدير الدراسات، والمستشارين الرئيسين للتربية، والمساعدين التربويين، وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم.
10- تدون غيابات التلاميذ وتأخرا تهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
11- يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم.
12- يجب إخبار الأولياء بالجدول الزمني للدروس والأنشطة المختلفة.
13- لا يسمح لأي تلميذ(ة) متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني (م.ر.للتربية).
14- تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو بكتاب موقع من قبلهم.
15- يبلغ الأولياء عن تأخرات أبناءهم وتغيباتهم ويتوجب عليهم تبريرها بالحضور الشخصي أو بالكتابة.
16- يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ(ة).
17- تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ(ة) إلى عقوبات أخرى قد تؤدي به إلى المثول أمام مجلس التأديب.
18- يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المطعم أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من الداخلي بعد مثولهم أمام مجلس التأديب.
19- ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر.
20- إذا غاب التلميذ(ة) ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تبرير الغياب، وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثاني، وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة. وإذا لم يلتحق عند انقضاء مدة الإعذار يعتبر مفصولا ويشطب عليه.

=========


>>>> الرد الثاني :

شكر للاخ ابو صهيب على هذا الاهنمام
لكن بقي سؤال (1/3) وهو: ماهي الاجراءات القانونية نحو الوصاية ؟(بعد الشطب حسب المادة :20)
خاصة اننا نعلم جيدا بالزامية و اجبارية التعليم.

=========


>>>> الرد الثالث :

شكرا لكم على المساهمة الفعالة في منتدانا الأغر (الجلفة)

=========


>>>> الرد الرابع :

عند إنتهاء المدة القانونية وهي 32 يوم يفصل التلميذ المتغيب وهذا بعد ما راسلته لثلاث مرات (إشعار أول وثاني وإعذار قبل الشطب ) الله يعطيك العافية

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة der
عند إنتهاء المدة القانونية وهي 32 يوم يفصل التلميذ المتغيب وهذا بعد ما راسلته لثلاث مرات (إشعار أول وثاني وإعذار قبل الشطب ) الله يعطيك العافية

باااااااااااارك الله فيك

=========


السلام عليكم
اشكركم على التفاعل مع الموضوع...و لتعميم الفائدة الردت ان ادعمه بمشاركة العضو younes8509 و التي تثري الموضوع اكثر و هي كما يلي:
منعت وزارة التربية طرد تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، في خطوة تهدف إلى الحد من التسرب المدرسي الذي يعاني منه آلاف التلاميذ خصوصا في هذين الطورين، وهددت بمقاضاة الأولياء الذين يوقفون أبناءهم عن الدراسة ومعاقبة المدراء المخالفين للقرار•وقد وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مدراء المؤسسات التربوية تمنع فيها شطب التلاميذ الذين يدرسون في الطورين الثاني والثالث من القطاع نهائيا

بعد الاعذار الثالث للغياب، مع تكفل مديريات التربية برفع دعاوى قضائية ضد أولياء التلاميذ الذين لا يردون على إعذارات الوزارة لتفسير غيابات أبنائهم• وذكرت مصادر من القطاع أن الوزارة الوصية اعتمدت هذه الطريقة الجديدة في الطورين المتوسط والثانوي، لمنع حالات التسرب المدرسي المتزايدة في هذه الأقسام، كما تمنع تعليمة الوزارة الصادرة مؤخرا شطب أسماء التلاميذ من صفوفهم حتى بعد الاعذار الثالث للغياب، خلافا لما كان عليه الحال في الماضي، حيث كان يتم فصل التلميذ بصورة مباشرة بعد تخلف أوليائه عن القدوم لتبرير غياب ابنهم بعد الإعذار الثالث• ويهدف الإجراء ـ حسب مصادرنا ـ إلى وضع حد لظاهرة التسرب المدرسي، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للنهوض بقطاع التربية ، بالموازاة مع حصول الوزارة على معلومات تقضي بكون العديد من الأولياء يجبرون أبنائهم على ترك مقاعد الدراسة للعمل لمساعدتهم في تكاليف المعيشة• وأضافت مصادرنا أن المدراء المخالفين لتعليمة الوزير بن بوزيد سيخضعون بدورهم لإجراءات عقابية مشددة•من جهة أخرى، علمت فالبلادف بقيام وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتوجيه تعليمة للولاة تأمرهم فيها بمراسلة رؤساء البلديات لإعداد حصيلة أو قائمة بأسماء التلاميذ الذين يبلغون سن التمدرس، أي سن السادسة لإرسالها إلى وزارة التربية خلال الدخول المدرسي ومطابقتها مع قائمة التسجيلات الخاصة بالتلاميذ حتى يتسنى تحديد أسماء التلاميذ الذين لا يلتحقون بالمدرسة ومن ثم معاقبة أوليائهم من خلال متابعتهم أمام العدالة

كما ذكرت سابقا و للامانة منقــــــــــــــول


مشكورين على التفاعل

هدفنا تعميم الفائدة...نتمنى ان يوفقنا الله في ذلك.