عنوان الموضوع : القانون الأساسي الجديد للجمعيات لمدير المدرسة
مقدم من طرف منتديات العندليب

أطلب من زملائي القانون الأساسي النموذجي للجمعيات بصيغةword


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

[QUOTE=abdoul;3991895272]أطلب من زملائي القانون الأساسي النموذجي للجمعيات بصيغةword[/QUOT


الجـمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
القـــــانون الأســــــاسي
المــادة الأولــى /هدف الجمعية : تهدف الجمعية إلى :
01. معونــة التلاميـــذ المعوزيـــــن .
02. مساعدة المدرسة ماديا و معنويا .
03. تشجيع التلاميذ على نمو الحياة الثقافية وإعطائهم جوائز في نهاية السنة .
04. تقديـم اقتراحــات تهـــدف إلـى تحسيــن الحيـاة فــي المدرســة .
05. توطيد الروابط بين المؤسسة وأولياء التلاميذ والسلطة الوصية .
06. لا ينبغي للجمعية التدخل في القضايا التربوية والإدارية التي هي من اختصاص المؤسسة .
المــادة الثانيـــة / التسمية : جمعية أولياء التلاميذ...................
المــادة الثالثـــة / المقــــر: يكون مقر الجمعية : بلديـــــــة ......................
العنوان : - .................................................. ... -
المــادة الرابعــة / طريقة التنظيم : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين شرفيين .
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية .
المــادة الخــامسة / المجال الاختصاصي الإقليمي :
تمارس الجمعية أعمالها على مستوى : إقليــــم بلديــــة ....................
المــــادة السادســة / حقوق الأعضاء : لكل عضو منخرط في الجمعية الحقوق التالية :
- الإطـلاع على كل ما يجــري في مكتب الجمعيــة .
- التعـبيـــر عـن آرائـــه وإبــــداء اقتراحــاتــــه .
- متابعة المشاكل المطروحة على مستوى الجمعية .
- اقتراح نقاط جـدول أعمــال الجمعيــة العامــة .
- الحـــق فـــي الترشـــح لمنصب قيــــــادي .
- الحق في الاطلاع على ميزانية الجمعية ومصاريفهـا .
المـــادة السابعــة / واجبات الأعضاء : على كل الأعضــاء مراعــاة الواجبــات التاليـــة :
- التحلي بالانضبـــاط العـــام وفـق القانـــون الأساســي للجمعيــــة .
- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع القانون الأساسي للجمعية وأهدافها .
- الالتــزام بالحضـــور باستمــرار لاجتماعــــات الجمعيــة العامـة .
- الالتزام بدفع حقوق الاشتراكات كل شهر .
المـــــادة الثامنـــة / شروط الانتساب : تكتسب صفة العضوية في الجمعية بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط .
المـــــادة التاسعـــة / شروط الانسحاب : تفقد صفة العضوية في الجمعية بالأسباب التالية :
- الاستقالة التي تقدم كتابيا ويقبلها مكتب الجمعية .
المـــــادة العـــاشرة / شروط الشطب : تفقد صفة العضوية في الجمعية لعدم الالتزام بقواعد القانون الأساسي .
- عند الوفاة أو حل الجمعية . – عند فقدان الحقوق المدنية . – عدم تسديد حقوق الاشتراك .
المـادة الحادية عشر / شروط الإقصاء : تفقد صفة العضوية في الجمعية لعدم الالتزام بقواعد القانون الأساسي المعمول به .
- ارتكاب خطأ جسيم في حق الجمعية – الغيابات المتكررة .

المـادة الثانيـة عشر / شروط حق تصويت الأعضاء : لا يصوت إلا من كانت لديه صفة العضوية و أوفى اشتراكه .
المـادة الثالثـة عشر / قواعد وكيفية تعيين المندوبيـــن لجلسات الجمعية العامة :
- له صفة العضوية في الجمعية العامة . – عضو مؤسس . – عضو المكتب التنفيذي .
المـادة الرابعـة عشر / دور الجمعية العامة و الهيئـــات القيادية ونمط سيـــرها :
دور الجمعيـــــة العامــــة
- يتكون جهاز المداولـــة من الجمعيـة العامة التي تضم مجمــوع أعضــاء الجمعيـة .
- تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي وحصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية .
- تصــادق على النظــام الداخلـــي للجمعيــــــة .
- تقوم بتجديد جهاز القيادة والإدارة عند اللزوم .
- توافــــق علـى المقتنـــــيات من العمـــــارات .
- تقبل الهبات والوصايا عندما تقدم بإثبات وشروط بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية .
- تـدرس الطعــون المقدمـــة ضــد قـــرارات جهـــاز القيــادة والإدارة فــي مجــــال الانضمــــام والشطب .
- توافــق على مبلــغ الاشتراكـــات السنويــــة .

نمــــط سيــــرها
تجتمــع الجمعيـة العامـة مرة كل سنة في دورة عادية وفي دورة غير عـادية كلما دعت الحاجـة إلـى
ذلك ، تنشط الجمعيـة العامة من طرف المكتب التنفيـذي للجمعية ويترأسها الرئيس وتدرس جميع القضايـا التي
دعيت من أجلها بعد الموافقــة على جدول الأعمــال ، تفصل في التقاريـــر والبرامـــج مع تسجيـــل التحفظـــات
و التدخلات التي تكون فرديا وفي كل نقطة من جدول الأعمال ومرة واحدة .
المـادة الخامسـة عشر / دور الهيئات القيادية ونمط سيرها : يقود الجمعية ويديرها مكتب يتألف حسب الآتــي :
- رئيس - نائب الرئيس - نائب ثاني للرئيس - كاتب عام - أمين المال - عضويين مساعدين .
و يتولى المكتب ما يلي : - يضمن احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة .
- تسييـــر ممتلكـــات الجمعـيـــــة .
- يحدد اختصاصات نائب الرئيس ومهام المساعدين .
- يعــد مشــروع القــانون الداخلـي .
- يقتـــرح التعديـــلات المتعلقــــة بالقانـــــون الأساسـي .
- يدرس عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
- السهـــر علــى احتــــرام النظـــام الداخلــي للجمعيــــة.
- يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمــــال الحياة المدنية .
- التقـــــاضي باســــم الجمعيـــــة .
- اكتساب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- استدعــاء أجهــزة الجمعيـة ورئــاستها وإدارة مناقشتهــــا .
- اقتراح جــدول أعمال الجمعية العامـــــة .
- تنشيط مجموعة الأجهزة والتنسيق بينها .
- إعداد حصائل وخلاصة من نشاط الجمعية كل نصف سنـــة .
- موافاة السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات .
- تحضير التقرير الأدبي والمالي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العامة التي تنظر في سيره .
- ممارسة السلطة السلمية على عمال الجمعية .


يكلف الكاتب العام : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة و يتولى بهذه الصفة مايلي :
- مسك قائمة المنخرطين ، معالجة البريد و إدارة المحفوظات ،مسك دفاتر المداولات ، صياغــــــة
مشاريع محاضر المداولات و نقلها على دفتر المداولات ، حفظ نسخة القانون الأساسي .
يكلف أمين المال : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد متابعة المالية و المحاسبة و يقوم بهذا الصدد بما يأتي :
- تحصيل الاشتراكات ، التسيير الإداري و مسك أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
- مسك صندوق نفقات الجمعية ، تحضير التقارير المالية و يشترط في توقيع الصكوك بجـــانب أميــــن
المـــال رئيس الجمعيـــة نفســــه .
* يجتمـــع المكتــب التنفيـــذي مــــرة : كــــل شهـــــــر .
المـادة السادسـة عشر / طريقة تعيين و تجديد الهيئات القيادية و تجديد مدة عضويتها .

01- طريقة تعيين الهيئة القيادية : يتم تعيين مكتب الجمعية عن طريق الانتخاب السري من طرف الجمعية العامــة
و ينتخب الرئيس من طرف المكتب بنفس الأسلوب و يعين هذا الأخير الأعضاء في المناصب المذكورة في المكتب .

02- طريقة تجديد الهيئة القيادية :
- بعد انتهاء الفترة الانتخابية للمكتب القديم .
- في حالة استقالة نصف أعضاء المكتب .
- في حالة إفشال 03 اجتماعات أي عدم اكتمال النصاب القانوني للمداولات .
- عند سحب الثقة من طرف الجمعية العامة حسب الأغلبية المطلوبة .

03- مدة عضوية الهيئة القيادية : مدة العضوية : ثلاث (03 ) سنوات
المــادة السابعـة عشر / قواعد النصاب للأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة و الهيئات القيادية .
لا تصحّ مداولات الجمعية العامة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل و إن لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعيـة العامة في أجل أقصاه : عشرة (10) أيـام مرة ثــانية و تصحّ مداولــتها عـندئذ مهما كـان عــدد أعضائــها الحــاضرين و تتخـذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضــاء الحـاضرين و إذا تسـاوت الأصوات يكـون صـــوت الرئيـس مرجــــحا .

المــادة الثامنـة عشر / قواعد النصاب و الأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الهيئة القيــــادية :
لا تصح مـداولات المكتب التنفيــذي إلا إذا حضر نصف أعضائـــه و تتخــذ القـــرارات بالأغلبيـــة
البسيطة لعدد الحاضرين ، و إذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المــادة التـاسعة عشر / قواعد دراسة تقارير النشاط و إجرائها و الموافقة عليها و رقابتها و الموافقة على حسابات الجمعية
- على التقرير المقدم للجمعية العامة أن يكون قد فصل فيه المكتب التنفيذي .
- يتم تقديم التقارير إلى أعضاء الجمعية العامة 10 أيام قـبل انعقاد الجمعية .
- تتم الموافقة و المناقشة بعد تقديم التقرير جهرا و تتم الموافقـــة عليه مع تسجيل التحفظـــات الــــواردة مع
المــوازاة للبرامــج المسطــرة من طرف الجمعيــــة .
- القاعدة الأساسية هي بالموازنة بين النشاطات و النفقات و الميزانية المحددة لكل الأدوات و ضبط المصاريف .
- المراقبة تتم عن طريق تعيين مراقبين محاسبين لمراقبة الحسابات و تقديم تقرير مفصل للجمعية العامة .
المـــادة العشــرون / قواعد و إجراء تعديل القانون الأساسي .
يتم تعديل القــــانون الأســاسي باقتراح من طرف المكتــب التنفيـــذي ، إجــراء التعديــل يتــم في الجمعيـــــة
العامـــة حسب النصــــاب و الأغلبيـة عند صدور قانـــون جديـــــد .



المــادة الواحـد و العشرون / قواعد إجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية :
عندما تحل الجمعية إراديا تتم أيلولة الأملاك حسب الطرق التالية :
- بعد جرد العتاد و تحديد الحسابات و دفع الديون تتم أيلولة الأملاك الباقية إلى : مديريـة التربيـة لولايـة ......
المـــادة الثانيـة و العشرون / موارد الجمعية : هي زيادة على الموارد التي يرخصها التشريع المعمول به.
- اشتراكات الأعضاء .
- الهبــات و الوصايـا .



............. في : .............


الـــرئيـــــس الكاتب العام






مصادقـــة البلديــــة

=========


>>>> الرد الثاني :

أخي الملف موجود في برنامج الوفي فقط بعد تثبيته تجد في الأعلى وثائق تأسيس جمعية word

=========


>>>> الرد الثالث :



=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========