عنوان الموضوع : موقع الاختبارات 4 متوسط
مقدم من طرف منتديات العندليب
الصلاة
متى فرضت الصلاة ؟
فرضت الصلاة في ليلة المعراج حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات ، وفرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الفجر ، فصارت الظهر أربعاً ، والعصر أربعاً ، والعشاء أربعاً ، وبقيت الفجر على ركعتين لأنه يطول فيها القراءة ، وبقيت المغرب على ثلاث لأنها وتر النهار .
حكم الصلاة:
الصلاة من أركان الإسلام ، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين ، وهي من أعمال الجوارح ، وهي عمود الإسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( عموده الصلاة ) يعني الإسلام ، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أشرف ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة لأحد ن وفرضها الله – عز وجل – على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة ، ولكن الله – سبحانه وتعالى - خفف على عبادة حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان ، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها ، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها ، وقد دل على فرضيتها الكتاب ، والسنة ، وإجماع المسلمين
ففي الكتاب يقول الله – عز وجل - : ( فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) . معنى ( كتاباً ) أي مكتوباً أي مفروضاً .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل – رضى الله عنه – حين بعثه إلى اليمن (( أعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ))
وأجمع المسلمون على فرضيتها ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس ، أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله – عز وجل – ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر الإسلام شيئاً فإنه يعذر بجهله في هذه الحال ، ثم يعرف فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر .
على من تجب:
وتجب الصلاة على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، من ذكر أو أنثى .
فالمسلم ضده : الكافر ، فالكافر لا تجب عليه الصلاة ، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم ، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة كما قال الله تعالى ( إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين )
فقولهم ( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين .
وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل ، وأربع بالنسبة للمرأة :
أحدها : تمام الخمس عشر سنة
والثانية : إنزال المني بلذة ويقظة كان أم مناماً .
والثالثة : إنبات العانة ، وهي الشعر الخشن حول القبل ، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء ، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي : الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ .
وأما العاقل فضده : المجنون الذي لا عقل له ، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز ، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه .
وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرآة : (( أليس إذا حاضت لم تصل ، ولم تصم ))
أركان الصلاة:
الركن الأول: القيام مع القدرة: وهذا ركن في الفرض خاصة لقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوسطي وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائماً، فـإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"
أما النافلة فتصح من القاعد وإن كان قادراً على القيام، لكن أجره نصف أجر القائم.
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر"ولابد أن يقول الله أكبر فلا يجزي أن يقول: الله أجل، أو الله أعظم وما أشبه ذلك
وأما ما يقوله بعض الناس "الله وكبر" فيجعل الهمزة واواً، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تبطل به الصلاة.
الركن الثالث: قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح الله وحمده وهلل.
الركن الرابع: الركوع لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام: "ثم اركع حتى تطمئن راكعاً".
الركن الخامس: الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن قائماً".
الركن السادس: السجود لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً".
الركن السابع: الجلوس بين السجدتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالساً".
الركن الثامن: السجود الثاني لأنه لابد في كل ركعة من سجودين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً". بعد قوله: "ثم ارفع حتى تطمئن جالساً".
الركن التاسع: التشهد الأخير لقول ابن مسعود – رضي الله عنه -: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد"، فدل هذا على أن التشهد فرض.
الركن العاشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله -.
الركن الحادي عشر: الترتيب بين الأركان فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته؛ لأنه أخل بالترتيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: "ثم اركع، ثم ارفع، ثم اسجد" إلخ فعلمه إياها مرتبة بـ "ثم".
الركن الثاني عشر: الطمأنينة في الأركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن" إلخ، والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، قال العلماء: "وهي السكون وإن قل" فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له، ولو صلى ألف مرة، وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، ولاسيما في القيام بعد الركوع، والجلوس بين السجدتين، فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائماً إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل جالساً إذا هو ساجد، وهذا خطأ عظيم، فلو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، وهذا يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها بشيء من أركانها، أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له ولو كان جاهلاً في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له.
الركن الثالث عشر: وهو الثالث عشر: التسليم بأن يقول في منتهى صلاته السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة.
وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة فلابد فيها من التسليمتين أرجوا الإفادة واستفادة وشكراااااااااااااا لكم
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
=========
>>>> الرد الثاني :
بارك الله فيك وجزاك خيرا
=========
>>>> الرد الثالث :
عفوا هذا من دواعي سروري
=========
>>>> الرد الرابع :
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
=========
>>>> الرد الخامس :
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررا ربي يخليك وينجحك
=========