عنوان الموضوع : لمن يريد ملخصات تربية مدنية للرابعة متوسط
مقدم من طرف منتديات العندليب
المجتمع: مجموع الأفراد الذين يعيشون في منطقة معينة واحدة، تجمع بينهم روابط مختلفة تمتنها مصالح مشتركة بينهم.
العادات: التصرفات الحضارية و اللاحضارية المعتاد عليها و الموروثة.
التقاليد: عادات موروثة.
العرف: سلوك متفق عليه.
المقومات: الركائز و الأسس.
الدولة: مجموع السكان المقيمين في رقعة جغرافية معينة بصورة دائمة و مستقلة عن أي سلطة خارجية.
السيادة الوطنية: هي كل الرموز و المقومات التي تعطي صبغة سياسية و
اجتماعية و قانونية للدولة و التي تلتزم بالمحافظة عليها كونها عرف يرسخ
الطابع الحضاري للبلاد.
الجمهورية: نظام حكم.
الديمقراطية: حكم الشعب.
الشعبية: الشعب مصدر الحكم و مسموح له المساهمة في تسيير شؤون البلاد.
الدستور: مجموعة القوانين التي تبين نوع الدولة و شكل الحكم فيها و
اختصاصات السلطات العامة بها و علاقاتها فيما بينها و بين الأفراد و تحدد
الحقوق و الواجبات و الحريات التي يتمتع بها الفرد.
المواطن: الفرد المنتمي إلى وطن معين و يحمل جنسية ذلك الوطن و يمارس المواطنة.
الإدارة: وسيلة هامة لتنظيم حياة الفرد خاصة كانت أو عامة.
—————
السلطة: مجموع الأشخاص الذين يحكمون البلاد بواسطة القوانين.
السلطة التنفيذية: السلطة التي تتولى عملية تسيير شؤون البلاد و تطبيق القانون.
رئيس الجمهورية: المسؤول الأول في البلاد، رئيس الدولة و السلطة التنفيذية في حد ذاتها.
مجلس الوزراء: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة و يترأسه رئيس الجمهورية.
رئيس الحكومة: الوزير الأول.
مجلس الحكومة: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراء) و يترأسه رئيس الحكومة.
الحكومة: جهاز إداري تنفيذي يتشكل من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة.
الوزارة: ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير إحدى القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسات الحكومة.
البرلمان (السلطة التشريعية): هيئة دستورية ذات وظيفة تشريعية تسن القوانين و تراقب تطبيقها.
التشريع: عملية سن القوانين بعد إثرائها و مناقشتها و المصادقة عليها من طرف البرلمان.
المجلس الشعبي الوطني: الغرفة الأولى في التشريع، ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر السري لمدة 5 سنوات و أعضاؤه 380 عضوا.
مجلس الأمة: الغرفة الثانية في التشريع، ينتخب 2/3 أعضائه عن طريق
الاقتراع العام غير المباشر السري و يعين رئيس الجمهورية ال1/3 الأخر.
السلطة القضائية: هيئة تنظر في القضايا و تفصل في النزاعات لتحقيق العدل و القضاء على المخالفات.
المحكمة الابتدائية: الدرجة الأولى في القضاء و الهيئة القضائية
الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة. توجد على مستوى
الدائرة.
المجلس القضائي: الدرجة الثانية في القضاء، تختص بالنظر في الاستئناف الذي
يرفع ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية. يوجد على مستوى الولاية.
المحكمة العليا: قمة الهيكل القضائي، تفصل في الأحكام و لا في القضايا و
تراقب الأحكام الصادرة عن جهة قضائية (المحكمة الابتدائية- المجلس القضائي)
المطعون فيها بالنقض. توجد على مستوى العاصمة.
الاستئناف: طلب إعادة النظر في الحكم القضائي لدى المجلس القضائي.
الطعن: رفض الحكم و عدم قبوله.
المطعون بالنقض: رفع طلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن المجلس القضائي.
الغرفة: القسم المختص بدراسة نوع خاص من المظالم على مستوى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
—————
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد و
حرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها. أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم
المتحدة في 10 ديسمبر 1948، يتألف من 30 مادة شاملة لكل المجالات.
الحقوق الإنسانية: هي الحقوق الأصلية في طبيعتها و التي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر. منها الفردية و الجماعية.
الأمن: وضع يسوده النظام و الهدوء و الاستقرار و الثقة و الاطمئنان و راحة النفس حيث يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته و ممتلكاته.
الحرب: قتال بين جيشين أو دولتين فأكثر (حرب دولية) أو بين جماعتين أو أكثر في دولة (حرب أهلية).
السلم: وضع يسوده الأمن و الاستقرار و اللاحرب حيث يشعر فيه الإنسان بأمنه و امن ممتلكاته.
العنف المشروع: استعمال القوة لطرد الاحتلال و استعادة الأرض و السيادة و رفع الظلم.
العنف غير المشروع: استعمال القوة للاحتفاظ بحق مزعوم أو لانتزاع حق قابل للانتزاع دون العنف بالقمع و الترهيب.
—————
حرية التعبير: حق الإنسان في توصيل رأيه إلى غيره و تلقي رأي غيره دون أية قيود في إطار الآداب و البيان و الحوار.
حرية التفكير: حرية العقل في الإبداع و الابتكار و بلوغ نتائج صحيحة بالمنطق السليم.
حرية الرأي: اتخاذ الإنسان لرأي خاص به الذي توصل إليه باليات التفكير السليم.
النقابة: تنظيم خاص بشريحة معينة من المجتمع يكونه العمال المنتمون إلى
مهنة واحدة أو قطاع واحد للدفاع عن حقوقهم المادية و المعنوية و تحسين
ظروفهم.
الإضراب: التوقف عن العمل بصورة مقصودة و جماعية و هدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء.
التعددية النقابية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتشكيل عدة نقابات في الدولة الواحدة.
الشخصية المعنوية: مجموعة الأشخاص و الموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية لتحقيق ذلك الغرض.
المركزية: عملية حصر المهام و المسؤوليات و الوظائف في نقطة واحدة من
الدولة تمثل عاصمتها : رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان، المحكمة العليا،
المجلس الأعلى للقضاء.
اللامركزية: عملية توزيع المهام و الوظائف على نقاط متعددة من التراب الوطني حسب عدد السكان: البلدية، الدائرة، الولاية.
الحزب السياسي: تنظيم سياسي ذو شخصية معنوية و أهلية و قانونية، يشارك في
الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية و سلمية من خلال جمع المواطنين حول
برنامج سياسي (التعبئة السياسية) دون تحقيق ربح مادي.
التعددية الحزبية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بقيام عدة
أحزاب في الدولة الواحدة، و يعطي الحرية العقائدية لتلك الأحزاب للتعبير عن
مواقفها و أهدافها.
حكم الأقلية: نوع من الحكومات يتولى مقاليد السلطة فيها فئة قليلة من الناس نسبيا. قد يتخذ عدة أشكال.
—————
اليونسكو: هي منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ، نشأت عام 1946 و مقرها بباريس.
القمر الصناعي: جهاز من صنع الإنسان يرسل إلى الفضاء للقيام بأعمال محددة
يدور حول الأرض أو حول الأجرام السماوية الأخرى. أنواعه: علمي، للطقس
(الإرصاد)، للتجسس، للاتصالات.
التكنولوجيا: مجموعة التطبيقات للمهارات و الخبرات و المعارف الإنسانية.
البيئة: الوسط و المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و بقية الكائنات الحية، و
هي مجموعة العوامل المؤثرة مباشرة أو بشكل غير مباشر على الكائنات الحية.
ثقب الأوزون: فجوة في الغلاف الجوي التي تشكلت بسبب: المرذوذات الضارة
،الطيران النفاث، إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، التفجيرات النووية
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
الله أكببببببببببببببببببررررررررررررررررر
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========