عنوان الموضوع : مهام جديدة للمساعدين التربويين والغموض يكتنف ملف الترقية سنة 4 متوسط
مقدم من طرف منتديات العندليب
في أول اجتماع مع الوزارة منذ تجميد إضرابهم
مهام جديدة للمساعدين التربويين والغموض يكتنف ملف الترقية
تفاجأ ممثلو التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، خلال اجتماعهم أول أمس مع مسؤولي وزارة التربية، بإعلان الأخيرة عن مهام جديدة ستسند لهذه الفئة، سيكشف عنها الأسبوع القادم، تاريخ انطلاق جلسات عمل اللجنة المشتركة التي أنشئت خصيصا لإعادة بعث النقاش حول مطالب سلك المساعدين.
أكد رئيس التنسيقية فرتاقي مراد في تقييمه للاجتماع المنعقد أياما بعد اتخاذ نقابته قرار تجميد الحركة الاحتجاجية، بأن جدل الأعمال اقتصر على إعادة طرح الانشغالات التي سبق التفاوض عليها في نوفمبر الماضي ولم يظهر بشأنها أي ملموس في الميدان. وتدور هذه المطالب حول 3 نقاط رئيسية، أولها تخص ملف تحديد المهام. وتمثّل جديد هذا المطلب في التعديلات التي تحدثت عنها الوصاية دون الكشف عن محتواها.
ومعلوم أن المساعد التربوي يشتكي في الوقت الحالي من تكليفه بمهام غير منصوص عليها في القانون الأساسي لمستخدمي التربية. وطالبت التنسيقية بإعفائه منها بالنظر إلى العبء الإضافي الذي يقع على عاتقه دون مقابل مالي.
أما بالنسبة للجانب المتعلق بالترقية والمسار المهني دعت التنسيقية إلى تفعيل ما هو موجود في القانون الأساسي بمعنى تمكينهم من رتبة مساعد تربوي رئيسي الذي لم يجري تطبيقه بسبب عدم تخصيص مناصب مالية. وأصر المعنيون على ضرورة أن تخضع الترقية لمنهج التدرج التي يكرسها مقترح يستدعي إيجاد مخارج قانونية له.
ويتعلق الأمر بفتح منصب نائب مستشار التربية. وأبدت التنسيقية من جانب آخر تحفظات على ملف التكوين، حيث طالبت بـ ''ضمانات'' لما بعد هذه المرحلة، خاصة وأن التكوين يدوم على الأقل 3 سنوات. فبالرغم من أن برنامج التكوين يرمي في الأصل إلى تأهيل مستوى أعوان هذا السلك، إلا أن مصدرنا تساءل عن جدوى اعتناء الوزارة بتحسين المستوى الدراسي للمساعد التربوي إذا أبقته في نهاية المطاف في الرتبة 7 عوض الرتبة 10 التي يستحقها بموجب طبيعة مهامه. ويضيف فرتاقي بأن الإجحاف اللافت للنظر في هذا الإطار يخص حرمان المساعد التربوي من تولي منصب مراقب عام الذي نص عليه القانون الأساسي القديم للقطاع وأسقطه القانون الحالي لأسباب مجهولة، في حين أن ذات المنصب أصبح يتداول عليه معلمو وأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
الله يجعل الخير.........مهام جديدة!!!!!!!!!!!!!!!!!
=========
>>>> الرد الثاني :
ربما سيسندون لنا مهام الطبخ والقيم والحراسة في الليل ....ربما... من يدري هذا وارد
الى الان لم اعرف ماهي مهام المساعد التربوي ؟
نحن نعمل كل شيئ
مهام المدير ومهام مستشار التربية و ومستشار التوجيه والاخصائي النفساني والمقتصدوالسكريتارية والحارس وحتى القيم ...
الله يستر
=========
>>>> الرد الثالث :
ظلم المديرة التي تعاملنا كالعبيد زدنا هذه المهام الجديدة الله يستر
=========
>>>> الرد الرابع :
مع الأسف تتواصل مأساة سلك مساعدي التربية ؟
=========
>>>> الرد الخامس :
[b]السلام عليكم
هل من حق المساعد التربوي اخذ نصف يوم من الاسبوع الاول من الدخول المدرسي لان مديرتنا قالت حتى اعطيكم الاذن
=========
بركوا بلا كذب تكذبوا على رواحكم ديماقاعديم لاخدما لا قدما و تزيد تقول بلي تخدم في بلاصة مدير و مستشار التربية و غيرهم بركوا و باغين تكونوا نفس مستوى مع معليم والله ربي يشفيكم و يعطيكم لعقل
سوف أهملك ولن ارد عليك لانك تتهمين الناس بالكذب وانت لا تعرفي تكتبي كلمة واحدة سليمة كل الكلمات التي كتبتيها تقريبا تحوي أخطاءا حتى اللغة العربية ما سلمت من شروركم.
هذا مكان محترم جدا مكان أسرة التعليم ينبغي على من يكتب فيه أن يكتب ويرد بأدب ومن أراد الهمز واللمز وإلصاق التهم بالغير فليلتحق بمنتديات أخرى مخصصة لذلك وهي كثيرة.
بالنسبة للاخ الكريم الذي سأل عن نصف يوم هو على حسب الساعات التي يعملها المساعد فإذا كان دوامه يتعدى 36 ساعة فمن حقه الراحة نصف يوم والقانون لم يحدد متى يستفيد منها فله الحق في الراحة ابتداءا من أول أيام الدخول.
من حق المساعد التربوي اخذ نصف يوم راحة التي ينص عليه القانون اذا كان يعمل الوقت القانوني ولايتاخر او يخرج قبل الوقت وهذا حتى لايترك للمدير اوالمديرة الحجة عليه
مهام المساعد هي حراسة المؤسسة وفقط .
مهام المساعد هي تليغ المستشار بما يدور في المؤسسة ؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drati.amar
مهام المساعد هي حراسة المؤسسة وفقط .
مهام المساعد هي تليغ المستشار بما يدور في المؤسسة ؟
أضحكني ردك حسب كلامك يبدو ان لاعلاقة لك بقطاع التربية أو انك لم تدخل إلى المدرسة أصلا لما كنت صغيرا لانه حتى التلاميذ يعرفون مهام مساعد التربية و حراسة المؤسسة من مهام العمال المهنيين لا تخلط أخي اما المحافظة على ممتلكات المؤسسة فهي من مهام كل المستخدمين بما فيهم المدير ومستشار التربية
والآن ضف إلى معلوماتك القليلة جدا مايلي:
•قرار رقم 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم : يقرر ما يلي
احكـــــام عـامـــــــة
المادة 1 : يهدف هذا القرار , طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 90/49 المشار اليه أعلاه , الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية و شروط عملهم.
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسـات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي.
و يمكن عند الحاجة أن يطلب منهم ا لقيام بالخدمة في النظامين معا.
المادة 3 : تشمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام فى الفترتين الصباحية و المسائية , وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم , و يتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي.
و تتعلق الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتلأطير التلاميذ الداخليين و نصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسـة و تحت المسؤولية المباشرة لمسيتشار التربية المعنى بالخدمة و يمارسونها في الثانويات و المتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية.
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب التربية و نائب المدير للدراسات ومدير المؤسسـة.
المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ و يوجهون عملهم و ينشطونه.
و يقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية و بيداغوجية و إدارية.
النشاطات التربويية و البيداغوجيــة
المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلـي:
- متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسســـة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام و تحليهم بالإنضباط.
- تأطير التلاميذ و تربيتهم.
- حماية ممتلكات المؤسســة و المحافظة عليها.
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي:
- تنظيم حركـة التلاميذ و مراقبتها أثناء أوقات الدخول و الإستراحة و الخروج.
- إعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملـئة.
- احترام قواعد الوقاية و الأمن.
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسـة من أجل التلاميــذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية و ليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية.
المادة 13 : يمكن ان يطلب من مساعدي التربية القيام بتاطير التلاميذ الخارجين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في المؤسسات التي تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي.
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
- يوجهون عمل التلاميذ و يراقبونه في أوقات المذاكرة و المداومة.
- يشاركون في الحراسة اثناء الإختبارات و الفروض التي يقيمها الاساتذة.
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات , وفي عملية التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية.
النشـــاطــات الاداريــــــة
المادة 16 : تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي:
- المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة و تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
- انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها و اعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية , وبصفة عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي بالمؤسســــة.
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.
احكــــــــام ختاميـــــــــة
المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسسب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سينا منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ و توجيه أعمالهم و تنشيطها , من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 ) ساعات في النصاب الاسبوعي المطلوب , وفقا للأحكام القانةنية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد , وهي الفترة الممتدة بين ‘طفاء الأنوار و نهوض التلاميذ, بثلاث (3 ) ساعات.
وتحسبالفترة التيتسبق اطفاء الأنوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمـــــــة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ( ¼) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة المسائية و تنتهي ربع ( ¼ ) ساعة بعد نهايتها.
المادة22 : تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم و أثناء المذاكرة , على المشاركة في تاطير التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية و المسائية.
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو النظام الداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ـو مديرو التربية بصفتهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء , يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة و القيام باشغال السكرتارية.
و ينبغي ألاتشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين.
المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 26 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسميــــة للتربيـــــــــــــــة.
حرر بالجــزائـــر في 13 نوفمبــــر 1991
وزيــــر التربيـــــــــــة
علي بــن محمـــــد
ما الجديد فيما يخص اجتماع التنسيقية مع الوزارة