عنوان الموضوع : مساعدة في شعبة التسسير والاقتصاد
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم

يا اخوتي انا احتاج مساعدتكم

سؤالي هو ما الفرق بين القرارات والمقررات

قريتهم في قوقل بصح ما ستوعبتهمش ارجوكم ساعدوني بسرعة



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

ساعدووووووووووووووووووووووووووووووووووني

=========


>>>> الرد الثاني :

وينكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

عونوني يعاونكم ربي

الله يخليكم


=========


>>>> الرد الثالث :

سوف أحاول أن أفهمك في الفرق بين القرار و المقرر .
1- عندما تريد أن تنشأ مركز قانوني جديد و أنت في منصب ما مثلا : رئيس مجلس الشعبي البلدي توظيف موظف جديد , منح قطعة أرض , تسريح موظف ....إلخ إذن عندما ننشأ أو ننهي مركز قانوني فإن ذلك يكون بواسطة قرار .

2- عندما تريد أن تعدل في ذلك المركز القانوني الذي أنشأه القرار فإن التعديل عادة يكون بواسطة مقرر سواء من الرئيس أو المفوض مثال : الموظف عند نقله أو ترقيته أو تنزيله أو خصم أيام من مرتبه فإن هذا التعديل الذي يمس هذا المركز القانوني المنشئ يكون بواسطة مقرر .

الخلاصة : المقرر يأتي بعد القرار في الدرجة و القوة و القرار ينشئ أو يعدم مركز قانوني أما المقرر فهو يعدل بإضافة أو النقصان في ذلك المركز القانوني إما بواسطة المدير أو الرئيس أو المفوض قانونا .
القرار لا يصدر إلا عن الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي أما بالنسبة للمقرر يمكن للهيئات الأخرى أن تصدره
لايستطيع أن يمضي القرارات إلا الثلاثة الذين ذكرتهم أي الوزير-الوالي-رئيس المجلس البلدي أما بالنسبة للمقررات فيمكن لأي هيئة أخرى(مدبر مؤسسة مثلا)أن يمضي المقررات ويمكن للوزير والوالي ورئيس المجلس البلدي ان يمضي المقررات كما يمكن له تفويض أب مسول آخر تحت مسؤولته....


=========


>>>> الرد الرابع :

لقـــــــرار (Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر (Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.

=========


>>>> الرد الخامس :


=========