عنوان الموضوع : ماهو الفرق بين القياس والأجماع وماهو الفرق بين القصاص والتعزير تحضير بكالوريا
مقدم من طرف منتديات العندليب

ماهو الفرق بين القياس والأجماع وماهو الفرق بين القصاص والتعزير


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

التعزير هو العقاب على دنوب لم تشرع فيها الحدود
يعني واحد يرتكب ذنبا يروح القاضي ايحوس في الشريعة الا الشريعة فيها العقاب تاع هداك الذنب إلا مكانش في الشريعة
يقوم القاضي بمعاقبته عقابا على قدر الذنب الذي اقترفه ( الذنب هنا لا اقصد معصية الله )

مثال واحد قام باختراق قوانين المرور هنا مكانش نص في الشريعة يقول بلي الي يخترق قوانين المرور نقطعولوا يدوا ولا كاش حاجة اهنا يقول القاضي بوضع
عقوبة لهذا المتعدي

أما القصاص فهو من التقصي وهو شرعا أن يفعل بالفاعل مثل مافعل به أي المماثلة في العقوبة يعني انا نحيتلك عينك(لا قدر الله) ايجي القاضي اينحيلي عيني
جزاءا على ماقمت به

أرجوا أن أكون قد أفدتك أي سؤال أنا هنا

=========


>>>> الرد الثاني :

الاجماع هو أن يجمع علماء الأمة المجتهدين على أمر ما غير وارد في النصوص الشرعية و هذا بعد وفاة الرسول(ص) أي بعد انقطاع الوحي
و هنا اجماع أي اتفاق بعد البحث و التشاور وله شروطه و هي واردة في الكتاب

أما عن القياس فيستعمل عندما نريد ان نحل او نحرم شيئا ما مع غياب نص في الشريعة يحله أو يحرمه

فنبحث عن شيء يشبهه تماما في العلة وله حكم شرعي فنقوم بنقل حكمه إلا حكم الأول

=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zakips
الاجماع هو أن يجمع علماء الأمة المجتهدين على أمر ما غير وارد في النصوص الشرعية و هذا بعد وفاة الرسول(ص) أي بعد انقطاع الوحي
و هنا اجماع أي اتفاق بعد البحث و التشاور وله شروطه و هي واردة في الكتاب

أما عن القياس فيستعمل عندما نريد ان نحل او نحرم شيئا ما مع غياب نص في الشريعة يحله أو يحرمه

فنبحث عن شيء يشبهه تماما في العلة وله حكم شرعي فنقوم بنقل حكمه إلا حكم الأول

كرا جزيلا ةبارك الله فيك أخي

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zakips
الاجماع هو أن يجمع علماء الأمة المجتهدين على أمر ما غير وارد في النصوص الشرعية و هذا بعد وفاة الرسول(ص) أي بعد انقطاع الوحي
و هنا اجماع أي اتفاق بعد البحث و التشاور وله شروطه و هي واردة في الكتاب

أما عن القياس فيستعمل عندما نريد ان نحل او نحرم شيئا ما مع غياب نص في الشريعة يحله أو يحرمه

فنبحث عن شيء يشبهه تماما في العلة وله حكم شرعي فنقوم بنقل حكمه إلا حكم الأول

شكرا جزيلا بارك الله فيك أخي

=========


>>>> الرد الخامس :

شكرا...ها لقد اتى البكالوريا الذي عملت من اجله طوال 03 سنين...انتظروا و ترقبوا نتيجتي...شكرا كثيرا

=========


merci bcp les amis


فرق آخر بين القياس والاجماع:
القياس مختلف في حجيته أما الاجماع فمتفق على حجيته، وعليه يجوز للمجتهد أن يخالف نصا ثبت بالقياس ولا يجوز له أن يخالف نصا ثبت بالقياس. وفقني الله واياكم الى ما يحبه ويرضاه.

merci bcp les amis

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيزي احمد
فرق آخر بين القياس والاجماع:
القياس مختلف في حجيته أما الاجماع فمتفق على حجيته، وعليه يجوز للمجتهد أن يخالف نصا ثبت بالقياس ولا يجوز له أن يخالف نصا ثبت بالقياس. وفقني الله واياكم الى ما يحبه ويرضاه.

جازاك المولى الفردوس
كنت بحاجة ماسة لهذا


ايا تفضل الدرس كامل وادعيلي

: الإجماع:
• تعريفه:له عدة معان في اللغة منها العزم والاتفاق.
أما اصطلاحا: فهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسولrعلى حكم من الأحكام الشرعية العملية.
• أنواعه: الإجماع على قسمين:
• الإجماع الصريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح.
• الإجماع السكوتي: وهو أنيقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم بقية المجتهدين فيسكتون ولا يعارضون.
• أمثلة عن الإجماع:
• الإجماع على تحريم الزواج بالجدة، لأنها أم .
• إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
• // // // جمع القرآن في مصحف واحد.

ثانيا: القياس:
• تعريفه: لغة: بمعنى التقدير والمساواة، واصطلاحا: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم.
• حجيته: جمهور العلماء على أن القياس دليل من أدلة الأحكام ، يجب العمل به
• أركانه:
• المقيس عليه: وهو الأصل ، المقيس : وهو الفرع، علة: وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع الحكم : المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.فمثلا: قياس المخدرات على الخمر،المقيس عليه هو الخمر والمقيس هي المخدرات والعلة هي الإسكار.
• أمثلة عليه: قياس المخدرات على الخمر، قياس ضرب الوالدين على تحريم قول لهما أف، قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية القديمة( الذهب والفضة) في الأحكام المتعلقة بهما.

ثالثا: المصالح المرسلة:
• تعريفها: هي استنباط الحكم في واقعة لانص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
• حجيتها: يرى المالكية أنها حجة شرعية فبما لانص فيه ولا إجماع لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان.
• شروط العمل بها: يشترط لصحة العمل بالمصالح:
1. أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.ولاتنا في أصلا من أصول الإسلام.
2. أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.
3. أن تكون معقولة
• أمثلة: استنساخ الصحابة عدةنسخ من المصحف العثماني، وضع قواعد خاصة بالمرور، الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.

مارررررررررررررررررررسي