عنوان الموضوع : جبت 9 معدل سؤال في الاسلامية بكالوريا علمي
مقدم من طرف منتديات العندليب
جبت تلاتي هدا 9 معدل منعرف واش ندير قلت لفات مات وراح نبدا من جديد مزال الحال ول واش رايكم ؟
اخوتي راني مع الاسلامية عندي سؤال برك مفهمتش من كراس تاعي
اريد حديت الدي يخص الحد من الحرابة في درس اثر الايمان والعبادات ؟
وهل حديث هدا صحيح في حد الردة = قال رسول الله = من بدل دينه فاقتلوه ؟
ايضا حد السرقة قطع اليد اليمنى عند مادا ؟
اجيبوني عن اسئلتي بارك الله فيكم
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
للأسف أخي ملحقناش لهدا الدرس
ربي ييوفقك خويا ولازم تكون العطلة فرصة لتدارك ما مضى
لازم تريكيبيري مليييييييييييح وان شاءا لله ميكون غير الخير
نتمنى باقي الاعضاء يساعدوك
=========
>>>> الرد الثاني :
اخي ربما يفيدك هذا عن حد الحرابة
https://www.quran.snble.com/articles.php?cat=40&id=1417
و الحديث عن قتل من ارتد عن الاسلام صحيح و كذا حد السرقة و لكن هذه الحدود لا تطبق بطريقة فوضوية بل القاضي هو من يصدرها و هو من يامر بتنفيذ الحكم و لكن الان لا تطبق هذه الحدود لابتعادنا عن شرع الله ربي يهدينا االى سواء السبيل
بالتوفيق ان شاء الله
=========
>>>> الرد الثالث :
ما يهمـــش اخـــي تقدر تعـــوض ان شـــــاء الله ... توكل علــى الله ... + جهـــد ... تفلــح باذن الله ... اما فيما يخــص حد الردة فحنـــا
درنــا حديـــث شــامل ... للقتـــل ... الردة ... و الثيب الزانـــــــــي .... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد
أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري
ومسلم .
امــــا بالنسبـــة لحـــد الحرابة ... قال الله تعـــالى : " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ " المائدة 33 .
=========
>>>> الرد الرابع :
سلام اخي فيما يخص حديث الحرابة فهو نفس الحديث اللي عطاهولك الاخ زهير
اما شروط التي تتوفر في السرقة لوجوب قطع اليد فهي
ان يكون السارق عاقلا بالغا غير مكروه
ان يكون الاخد تاما بحيث ياخد السارق ما سرقه و يدخله في حيازته
ان يكون الشيء المسروق قابلا للنقل بحيث يمكن تغيير مكانه
ان يكون الشيء المسروق مما يجوز تملكه و الانتفاع به شرعا
ان يكون الشيء المسروق دا قيمة بين الناس بحيث لا تقل قيمته عن ربع دينار دهبي
انتفاء و انعدام شبهة يسقط الحد
ارجو ان تستفيد اخي و نشاالله في الباك تدي معدل مليح مام انا هبطت في الفصل هدا مداريا ندي 14 بصح الفصل هدا علابالي بلي ندي 10
وما تنساناش بدعائك يا اخي ونسال الله التوفيق لك ولنا
=========
>>>> الرد الخامس :
=========