عنوان الموضوع : إختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الإسلامية بكالوريا ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب
إختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الإسلامية
السؤال الأول (12ن)
قال تعالى:
1- {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً }النساء36
2- {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ }الشورى38
1- إشح الألفاظ التلية : وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى- وَالْجَارِ الْجُنُبِ-وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ -شُورَى بَيْنَهُمْ. (04ن)
2- أشارت الآييتان إلى طائفة من القيم القرآنية إستخرجها وبين نوعها مستعينا بالجدول التالي: (08ن)
القيم نوعها
السؤال الثاني (06ن)
1-عرف الإجماع في الإصطلاح الشرعي ثم بين حكم الإجماع الصريح.(03ن)
2-عرف العلة ( من أركان القياس ) ثم أذكر مثالا للقياس(03ن)
ملاحظة : نقطتان للمنهجية و التنظيم .
وفقكم الله
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
شكرا جزيلا أخي
=========
>>>> الرد الثاني :
بسم الله الرحمن الرحيم
النسبة المئوية لكل وحدة تدرس
الوحدات النسبة عدد الساعات
الإجماع والقياس 44.72% 01
المصالح المرسلة 48.16% 01
حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة و التعامل الدولي 49.88%
51.60% 02
حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام 53.62% 01
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم 56.76% 02
النسب و أحكامه الشرعية 61.92% 01
تحليل وثيقة خطبة حجة الوداع 63.64%
65.36% 02
الربا و مشكلة الفائدة 73.96% 01
من المعاملات المالية الجائزة 80.84% 01
الشركة في الفقه الإسلامي 86%
87.72% 02
من الطرق المشروعة لانتقال المال ( الميراث ) 91.16%
94.60%
98.04% 03
الهبة ـ الوصية ـ الوقف 99.76% 01
=========
>>>> الرد الثالث :
بسم الله الرحمن الرحيم
المحور: علم الفرائض المســتوى : السنة الثالثة علوم شرعيـــــة
المادة : علوم إسلامية الهــــدف : التعرف علــــــى تقسيـم الله
النشاط : فقه تعالى العادل للميراث على الورثة الموضوع : الوارثون من الرجال والوارثات من النساء التعرف على الأحكام الفقهية والطــرق
طرق الميراث الحسابية لإيصال الحق إلـــى صاحبه
عناصر الدرس :
أولا : الوارثون من الرجال
ثانيا : الوارثات من النساء
الأسئلة
عناصر الدرس
الوارثون من الرجال والوارثات من النساء :
الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم هم عشرة بالإجمال وخمسة عشر بالتفصيل وهم كالآتي :
الوارثون من الرجال الوارثون من الرجال
1. الابن
2. ابن الابن و أن نزل
3. الأب
4. الجد الصحيح و إن علا
5. الأخ الشقيق ( لأبوين )
6. الأخ لأب
7. الأخ لأم
8. ابن الأخ الشقيق 9. ابن الأخ لأب
10. العم الشقيق
11. العم لأب
12. ابن العم الشقيق
13. ابن العم لأب
14. الزوج
15. المعتق
الوارثات من النساء : فهن سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل كالآتي :
الوارثات من النساء الوارثات من النساء
1. البنت
2. الأم
3. بنت الابن و إن نزلت
4. الجدة الصحيحة وإن علت ( أم الأم )
5. الجدة الصحيحة وإن علت ( أم الأب ) 6. الأخت الشقيقة ( لأبوين )
7. الأخت لأب
8. الأخت لأم
9. الزوجة
10. المعتقة
ملاحظة : إذا اجتمع الوارثون والوارثات أل(25 ) ورث منهم خمسة (05 ) وهم ( الأب و الأم ز الابن والبنت وأحد
الزوجين )
05 04 08 04 02 02
الأبوة البنوة الأخوة العمومة الزوجية العتق
الأب
الأم
الجد
الجدة لأب
الجدة لأم الابن
ابن الابن
البنت
بنت الابن أخ شقيق
أخ لأب
أخ لأم
ابن أخ شقيق
ابن أخ لأب
أخت شقيقة
أخت لأب
أخت لأم عم شقيق
عم لأب
ابن عم شقيق
ابن عم لأب الزوج
الزوجة المعتق
المعتقة
طرق الميراث :
1.الإرث بالفرض : الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي :
* [ ( النصف ½ ) ، ( الربع ¼) ، ( الثمن8/1 ) ] وتسمى النوع الأول لأن مقاماتها متداخلة فيما بينها ، ف(الثمن8/1 ) نصف (الربع ¼ ) ، و(الربع ¼ ) نصف (النصف ½ ) .
* [ ( الثلثين 3/2) ، ( الثلث 3/1) ، ( السدس 6/1) ] وتسمى النوع الثاني لأن مقاماتها متداخلة فيما بينها أيضا ف (السدس 6/1) نصف (الثلث 3/1 ) ، و (الثلث 3/1) نصف (الثلثين 3/2 ).
المستحقون لكل فرض :
أصحاب الفروض : وهم الذين لهم سهام مقدرة في القرآن الكريم أو السنة المطهرة وهم اثني عشر شخصا أربعة ( 04 ) رجال وثماني (08 ) نساء
أصحاب الفروض من الرجال أصحاب الفروض من النساء
1. الزوج
2. الأب
3. الجد الصحيح
4. الأخ لأم 1. الزوجة 5. الجدة الصحيحة
2. البنت 6. الأخت الشقيقة
3. بنت الابن 7. الأخت لأب
4. الأم 8. الأخت لأم
=========
>>>> الرد الرابع :
بسم الله الرحمن الرحيم
المحور: علم الفرائض المســتوى : السنة الثالثة علوم شرعيـــــة
المادة : علوم إسلامية الهــــدف : التعرف علــــــى تقسيـم الله
النشاط : فقه تعالى العادل للميراث على الورثة الموضوع : أركان الميراث وأسبابه وشروطه و موانعه التعرف على الأحكام الفقهية والطــرق
الحسابية لإيصال الحق إلـــى صاحبه
عناصر الدرس :
أولا : أركان الميراث ثالثا : شروطه
ثانيا : أسبابه رابعا : موانعه
الأسئلة
عناصر الدرس
كم هي أركان الميراث ؟
للميراث أسباب فماهي ؟
لكل عقد شروط فماهي شروط الميراث ؟
هل يتم الميراث بمجرد توفر الشروط السابقة؟
أولا : أركان الميراث :
1. المورّث ( صاحب التركة ) : وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلّفه ، بعد الموت ( سواء كان الموت حقيقيا أو حكميا ) .
2. الوارث : و هو الذي يستحق الإرث ، بالأسباب الآتية ( كالقرابة والزوجية وغيرها ).
3. الموروث : وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال أو عقار و غيره و يسمى إرثا وتراثا ، وميراثا.
ثانيا : أسباب الميراث : أسباب الميراث ثلاثة وهي :
1. القرابة ( رابطة النسب ) : و هي الوالدان والأولاد و الإخوة و الأعمام وغيرهم ... ويمكن أن نقول (الوالدان والأولاد ومن انتسب إليهم ) .
2. النكاح ( الزوجية ) : وهو عقد الزواج الصحيح و به يتوارث الزوجان .
3. الولاء : وهو أن يعتق الإنسان عبدا فإذا مات العبد المعتق ولا وارث له كان الميراث للذي اعتقه ، و هذا ولي أمره
ثالثا : شروط الميراث :
1. وفاة المورّث حقيقة أو حكما : لا يمكن أن تقسم التركة حتى يموت المورّث فعلا أو بحكم القاضي بموته ، وهو المراد بقولنا( حكما ) ، وذلك كالمفقود الذي لا يعرف حاله هل هو حي أم ميت ، فإذا حكم القاضي بموته بقرائن ، عند ذلك يمكن تقسيم تركته بين الورثة .
2. تحقق حياة الوارث عند موت المورّث : وهذا لأن الوارث إنما يخلف المورّث بعد موته ، وينتقل إليه الملك بطريق الإرث ، فلابد أن يكون حيا عند موت مورّثه ، لتحقيق أهليته ، وذلك حقيقة أو تقديرا ، كالحمل في بطن أمه : ( و لاتوارث بين الغرقى والحرقى و الهدمى ) .
3. العلم بجهة الإرث ( القرابة ) : فلابد من معرفة جهة الإرث ، كالزوجية و القرابة ، وبدرجة القرابة حتى يتأتى الحكم للعالم بقسمة المواريث ، فإن أحكام الإرث تختلف باختلاف جهات الإرث ، وتتفاوت درجة القرابة ، فلا يكفي أن نقول : إنه أخ الميت ، بل لابد أن نعرف هل هو أخ شقيق ، أم لأب أم لأم ، لأن كل واحد له حكم ، فأحدهم يرث بالفرض ، وأحدهم يرث بالتعصيب ، وبعضهم يحجب وبعضهم لا يحجب وهكذا.
رابعا : موانع الإرث : وهي الوصاف التي توجب حرمان الوارث من الإرث وهي :
1. الرق : إذا مات العبد فلا يرثه أبناؤه ، وإنما ينقل ماله إلى سيده .
2. القتل العمد العدوان : إذا قتل الوارث مورّثه حرم من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من تركة المقتول شيء ) لأن القاتل قد استعجل الإرث بالقتل والقاعدة تقول : ( من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ) فيحرم القاتل من الإرث .
3. اختلاف الدين : فلا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) [ متفق عليه ] وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة .
4. اللعان : لقوله : ( لا يتوارث الزوجان المتلاعنان )
5. ولد الزنا : لا يرث ولد الزنا أباه من الزنا ، وإنما يرث أمّه فقط .
6. عدم الاستهلال : المولود الذي لم يستهل صارخا حين نزوله من بطن أمّه لا يرث ولا يورث لعدم وجوده .
7. جهالة تاريخ الموت : إذا ماتت مجموعة من الأشخاص تجمعت لديهم أسباب الميراث ،جملة واحدة كفرق أو حرق أو هدم ، ولم يعلم أيهم مات قبل الآخر فلا توارث بينهم و كل واحد يرثه ورثته .
=========
>>>> الرد الخامس :
شكرا لك أخي على المشاركة و جزاك الله كل الخير
=========
أخوكم أ. صدوق ع
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نشكر الجميع على اهتمامهم بالعلوم الاسلامية ...وإن شاء الله ناجحين ..ناجحين ...
بالتوفيق والسداد والنجاح لكل الطلبة .........دعاؤكم ...ونحن في خدمة العلم وأهله