المادة 55 : يـمكن للعون المـتعاقـد الذي تم توظـيفه لمدة
غــيـر مـحــددة و الـعـامـل بـالـتــوقـيت الـكــامل أو بـالــتـوقـيت
الجــزئي بــنـاء عــلى طــلــبه و بــعـد ســنــتـين 2 مـن الخــدمـة
الاســـتــفــادة من عـــطــلــة غــيـــر مــدفــوعـــة الـــراتـب عــلـى إثـــر
تـعــرض أحـد الأصـول أو الــزوج أو أحـد الأطـفـال اHـتـكفل
بهم لحادث أو مرض خـطير أو لتربية طفل يقل عمره عن
خمس (5) سنوات.
المـادة 56 : تـمـنح الـعـطـلة غـيـر اHدفـوعـة الـراتب Hدة
لا }ـــكن أن تــــتـــجــــاوز ســـنـــة (1) واحـــدة و تجـــدد في حـــدود
أقصاها ثلاث (3) سنوات.
المـادة 57 : بعـد انـقـضـاء فـتـرة الـعطـلـة غـيـر اHـدفـوعة
الراتبq يـعـاد إدماج الـعـون اHتـعـاقدq بـناء عـلى طـلبهq في
منصب شغله الأصلي.
المـادة 58 : لا }ـكن إعـادة إدمـاج الـعون اHـتـعـاقـد الذي
اسـتــفـاد من عــطـلــة غـيــر مـدفـوعــة الـراتـب في حـالــة إلـغـاء
منصب الشغل.
8 رمضان عام 1428 هـ
30 سبتمبر سنة 2007 م
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 الصفحة 23