التعريف بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء هو مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية .
- تسيير أداءات التأمينات الاجتماعية (المرض، الأمومة،العجز والوفاة) وكذا حوادث العمل والأمراض المهنية
- تسيير المنح العائلية لحساب الدول
- تحصيل الاشتراكات
- الرقابة والمنازعات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الأداءات
- منح رقم تسجيل وطني للمؤمن لهم اجتماعيا وكذا أصحاب العمل
- المساهمة في ترقية السياسة الرامية إلى الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية
-تسيير الأداءات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي
- إجراء الرقابة الطبية لفائدة المستفيدين
- القيام بالنشاطات الرامية إلى تمكين العمال وذوي حقوقهم من الأداءات الجماعية ، على شكل انجازات ذات طابع صحي واجتماعي.
-تسيير صندوق المساعدة والنجدة
- إبرام اتفاقيات مع مقدمي العلاج
-إعلام المستفيدين وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم
يتولى مجلس الإدارة، إدارة الصندوق وهو خاضع لوصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
.
حتى يتمكن الصندوق من القيام بمهامه،على المستوى المركزي والولائي، فهو يتكون من :
-مديرية عامة
-وكالة ولائية ( اثنان منها بالجزائر العاصمة)
-المئات من مراكز الدفع ، موزعين عبر كامل التراب الوطني
-عيادات متخصصة ( الجراحة القلبية للأطفال، العظام والتأهيل، أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الأسنان)
-04 مراكز للتصوير الطبي الشعاعي
-مركزا للتشخيص والعلاج
-صيدليات تابعة للصندوق
-رياض الأطفال
-مطبعة
-مركز عائلي ذو طابع اجتماعي
-مركبا سياحيا
- لعمال الأجراء، مهما كان قطاع النشاط،
- الممتهنين ( المتربصين)،
- الطلبة،
- المتربصين في مجال التكوين المهني.
- فئة المعاقين،
- المجاهدين،
- لمستفيدون من امتيازات الضمان الاجتماعي ( المنح والريوع)،
- المستفيدون من المنح الجزافية للتضامن (الأشخاص المرضى أو المسنين وغير الناشطين).
- يتم التكفل بمصاريف العلاج الطبي والأدوية بنسبة 80% وبنسبة 100 % في بعض الحالات ( لاسيما المرضى المصابين بأمراض مزمنة ).
- يتم تعويض فترات التوقف عن العمل بسبب المرض بنسبة 50% من الأجر خلال الخمسة عشرة يوما الأولى وترفع إلى نسبة 100% من الأجر بعد هذه المدة .
- وتصل المدة القصوى لهذا التعويض إلى ثلاث (03 ) سنوات .
- التكفل بالتأمين عن الأمومة بنسبة 100%، حيث تستفيد المرأة العاملة من عطلة أمومة تصل إلى 98 يوما،
- يساوي المبلغ الأدنى لمنحة العجز إلى نسبة %75 من الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- عند وفاة المؤمن له اجتماعيا يستفيد ذوي حقوقه من منحة الوفاة.
- تمنح الأخطار المهنية الحق التغطية بنسبة 100 % في مجال العلاج والتوقف عن العمل بسبب المرض،
-يتم تسديد الريوع في حالة الآثار الجسدية الناجمة عن الحوادث،
- وتسدد الريوع لفائدة ذوي الحقوق في حالة وقوع حادث العمل المفضي إلى الوفاة.
https://www.cnas.dz/index.php?p=presentation