عنوان الموضوع : شروط جديدة في الادماج عكس الجريدة الرسمية من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم
أريد أن أسألكم مستفسرا عن التناقض الموجود بين الجريدة الرسمية وآخر المستجدات في ملف الادماج.
في الجريدة الرسمية المرتكزة على المسودة الأخيرة يتم فيها ترقية المعلم إلى أستاذ ابتدائي إذا كان حاصلا على ليسانس دون شرط الاختصاص، وما أكثرنا نحن المعلمين المتحصلين على ليسانس في شعب مختلفة عن التعليم، لكن تفاجأت لما رأيت مراسلة مديرية التربية لولاية سطيف القاضية بتكوين الادماج أن من بين شروط القبول هو دراسة نوع الليسانس:
الشروط التقنية لدراسة وقبول الملفات:
- تخضع التخصصات المطلوبة في شهادة ليسانس التعليم إلى الدراسة والاستفسار لدى الهيئات المعنية قبل الفصل في المقبولة منها والمرفوضة.

هل الوزارة تريد مرة أخرى الفوضى بإقصائنا من حقنا؟
هل تسخر من كل من يدرس في الجامعة في شعب علمية؟
أم هل فهمت خطأ المراسلة؟

أتمنى ممن لديه معلومات أن لا يبخل بها علينا،

فأنا متحصل على ليسانس لغة اسبانية ولدي خبرة 9 سنوات في التعليم الابتدائي.



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

من فضلك أخي هل ممكن أن توضح لي ماالفرق بين المعلم الابتدائي و أستاذ رئيسي أو استاذ ابتدائي

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة الادب العربي
من فضلك أخي هل ممكن أن توضح لي ماالفرق بين المعلم الابتدائي و أستاذ رئيسي أو استاذ ابتدائي

في انتظار الاجوبة من الاخوة، سأجيبك أختي
معلم الطور الابتدائي هو التصنيف الأول للمعلمين الملتحقين بالتعليم الابتدائي سواء أكانوا خريجي معاهد التربية أو المتحصلين على باكالوريا أو حتى الليسانس، وهذا كان التصنيف المعمول به قبل 2002.
استاذ التعليم الابتدائي هو التصنيف الجديد والمستقبلي لكل ملتحق بسلك الابتدائي شريطة أن يتحصل على شهادة ليسانس على علاقة بالتعليم كالادب العربي والتاريخ والفلسفة...
أما الاستاذ الرئيسي فهو تصنيف ظرفي حظي به كل من التحق بالتعليم الابتدائي بشهادة ليسانس قبل 2008، وكانت التسمية أنذاك أستاذ مجاز.

معلم الطور الابتدائي هو تسمية ستزول مع الوقت وإن كنت أرى أنها لن تزول قبل 20 سنة، لأن العديد العديد من المعلمين ممن بلغوا 40 سنة لم يستفيدوا لا من التكوين ولن يكون بوسعهم الحصول على شهادة مما يبقيهم في هذه الرتبة، ويصنفون في الرتبة 10
أستاذ التعليم الابتدائي رتبته 11، ويمكنه الارتقاء إلى رتبة استاذ رئيسي بعد 5 سنوات على الاقل
أستاذ رئيسي رتبته 12، ويرقى آليا بعد 10 سنوات إلى رتبة أستاذ مكون
أستاذ مكون رتبته 14، وهي أقصى رتب التعليم الابتدائي.


=========


>>>> الرد الثالث :

السلام عليكم يا أخي..لن يجيبك أحد لاني طرحت نفس الانشغال على الاخوة ولم اتلق أي رد رغم كثرة عدد القراءات.الظاهر والله أعلم ان لا احد يملك الجواب لان الامر مبهم او فيه "ان".في الجريدة الرسمية الشرط الوحيد هو الاقدمية في الرتبة .و للاساتذة المجازين احتسبت من يوم التثبيت...وحسب رأيي الخاص انهم وجدوا نسبة كبيرة سوف تستفيد فغيروا و اظافوا شرط التخصص.و هذا مجحف في حقنا .بالله عليك كيف أعمل بقطاع مدة 15 سنة و لا استفيد من الترقية في حين يستفيد منها من هم أقل خبرة مني بخمس سنوات...ذنبي هو أنني ارغمت على الانتقال الى المتوسط سنة2008 لأدرس الانجليزية بعد أن درست الفرنسية لمدة10سنوات..فلا انا استفدت مع هؤلاء و لا هؤلاء..أدعو جميع من لهم نفس المشكل أن يتفاعلوا معنا حتى تتضح الامور و نتخذ موقفا من القوانين الارتجالية..

=========


>>>> الرد الرابع :

القانون الأساسي للوظيفة العمومية:
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

العبارة الملونة باللون الاحمر تجيبك على تساؤلك فعبارة (الشهادات والمؤهلات المطلوبة) كلمة المطلوبة تعني لابد ان تكون الشهادة المطلوبة للترقية في التخصص
المادة 109 تشير أيضا إلى ان الشهادة المطلوبة للترقية لابد ان تكون في التخصص
أما الحالات التي تم إدماجها وفق قرارات سياسية أكثر منها تربوية وقانونية فمحكوم عليها بالبقاء في رتب الإدماج وعدم الترقية بحكم شرط التخصص
وماداد ان ثانون الوظيف العام هو من يحكم القوانين الخاصة فليس من الغريب أن لا نجد شرط التخصص في الشهادات المطلوبة في القوانين الخاصة لأن القوانين الخاصة عندما تذكر الشهادة فتعني بها الشهادة المطلوبة في التخصص لا غير


=========


>>>> الرد الخامس :

فالقوانين الخاصة خاضعة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية فحتى لو تم قبول الشهادة في غير التخصص على مستوى مديريات التربية فإن الوظيف العمومي سيرفض التأشير عليها لأنها تعارض المواد القانونية لديه وأستثني هنا تلك القرارات التوظيفية ذات الصبغة السياسية كإدماج 2002 و2011
وهؤلاء الذين أدمجوا في هاتين السنتين وهم في غير التخصص هم يدفعون الثمن الآن بحكم عدم قبولهم في الترقية للرتب العليا


=========


الظاهر والله أعلم ان لا احد يملك الجواب


بارك الله فيك أخي على شرحك....اعذرني قد أبدو بليدة ولكني صدمت لهذا الخبر فالترقية تعني لي الشيء الكثير و أحس بأنها سوف تنصفني نظرا لظروفي... .جوابك أعطاني أملافأنا أملك الشهادة في تخصصي (لغة انجليزية ) وأمارس عملي بالمتوسطة منذ 5 سنوات و درست الفرنسية لمدة10سنوات من قبل أي أن أقدميتي تعادل14سنة(منذ 1998)......أو ربما يكون شرط الاقدمية مقترنا بالتخصص?هذا ما أود فهمه .يعني أنني يجب أن أدرس في تخصصي (الانجليزية)10 سنوات...أشكرلك سعة خاطرك و تحملك لي وردك على انشغالي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
القانون الأساسي للوظيفة العمومية:
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

العبارة الملونة باللون الاحمر تجيبك على تساؤلك فعبارة (الشهادات والمؤهلات المطلوبة) كلمة المطلوبة تعني لابد ان تكون الشهادة المطلوبة للترقية في التخصص
المادة 109 تشير أيضا إلى ان الشهادة المطلوبة للترقية لابد ان تكون في التخصص
أما الحالات التي تم إدماجها وفق قرارات سياسية أكثر منها تربوية وقانونية فمحكوم عليها بالبقاء في رتب الإدماج وعدم الترقية بحكم شرط التخصص
وماداد ان ثانون الوظيف العام هو من يحكم القوانين الخاصة فليس من الغريب أن لا نجد شرط التخصص في الشهادات المطلوبة في القوانين الخاصة لأن القوانين الخاصة عندما تذكر الشهادة فتعني بها الشهادة المطلوبة في التخصص لا غير

بارك الله فيك أستاذنا لزرق .
لكن كلمة المطلوبة ألا تعني قيمة الشهادة ؟ يعني ديا أو ليسانس أو ماجيستير أو .........بغض النظر عن الاختصاص؟

ثم لدي سؤال آخر أخي الحبيب إذا بإمكانكم التوضيح إذا طلب الاختصاص في الشهادة للمعلمين هل سيطبق هذا على مساعدي التربية أصحاب شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في الإدماج في رتبة مشرف تربوي؟
خاصة ونحن نعلم أن جل أو كل اختصاصات هذه الشهادة هي علمية : إما إلكترونيك أو بيولوجيا أو هندسة مدنية أو ميكانيكية أو إعلام آلي أو محاسبة ..........الخ


بارك الله فيك أخي الأزرق الحصري
لكن أكيد تابعت معي تتابع المسودات، ففي المسودات من 1 إلى 4 كانت الوزارة تشترط ليسانس اختصاص، ثم في الخامسة والسادسة حذف شرط الاختصاص لوجود عدد لا يستهان به من الاساتذة في الابتدائي يحوزون شهادات صارت غير مطلوبة في التوظيف.
إن حذف شرط الاختصاص كما أكد عمراوي يوما تثمينا لكل الشهادات فلماذا يلفون ويدورون قصد تقزيم الفئة المستفيدة، وإن كانت الشهادة غير محدد فلماذا تقوم مديرية التربية لولاية سطيف باشتراط التخصص؟
إن لم يزل الالتباس، فلم ولن يبقى لنا نحن معلمي الابتدائي إلا شرط واحد: وهو الترقية تماما كما هو الحال مع الثانوي، وهو 10 سنوات يصير رئيسي و 20 سنة يصير مكون.
وأملي كبير في سكان العاصمة والقبائل في تحقيق ذلك لما لهم من وزن ووعي، ونحن معهم مطالبون.


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belhaska
بارك الله فيك أخي الأزرق الحصري
لكن أكيد تابعت معي تتابع المسودات، ففي المسودات من 1 إلى 4 كانت الوزارة تشترط ليسانس اختصاص، ثم في الخامسة والسادسة حذف شرط الاختصاص لوجود عدد لا يستهان به من الاساتذة في الابتدائي يحوزون شهادات صارت غير مطلوبة في التوظيف.
إن حذف شرط الاختصاص كما أكد عمراوي يوما تثمينا لكل الشهادات فلماذا يلفون ويدورون قصد تقزيم الفئة المستفيدة، وإن كانت الشهادة غير محدد فلماذا تقوم مديرية التربية لولاية سطيف باشتراط التخصص؟
إن لم يزل الالتباس، فلم ولن يبقى لنا نحن معلمي الابتدائي إلا شرط واحد: وهو الترقية تماما كما هو الحال مع الثانوي، وهو 10 سنوات يصير رئيسي و 20 سنة يصير مكون.
وأملي كبير في سكان العاصمة والقبائل في تحقيق ذلك لما لهم من وزن ووعي، ونحن معهم مطالبون.

مادام أن الوزارة تنازلت عن الاختصاص فإن مديرية التربية بسطيف لازالت تتوهم بقاء الاختصاص في الإدماج وسرعان ما ستتراج ع عن قرارها بعد صدور النصوص التطبيقية للإدماج وهذا ما نتمناه.


جاء في شروط تكوين ملف ادماج اساتذة التعليم الاساسي الى المتوسط قرار التعين في المناصب العليا هل من له قرار التعين في المنصب العالي منسق التعليم المتوسط معني بهذا وشكرا

جاء في شروط تكوين ملف ادماج اساتذة التعليم الاساسي الى المتوسط قرار التعين في المناصب العليا هل من له قرار التعين في المنصب العالي منسق التعليم المتوسط معني بهذا وشكرا

وفقك الله ؟

قد يبقى منسقا إذا لم يوجد أساتذة رئيسسون للتعليم المتوسط في المؤسسة