القرار غير قانوني لعدة اسباب ادكر منها خاصة دالك الدي يتعلق بالحصانة النقابية طبقا للقانون 90/14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي. |
1 لم ترفع الحصانة النقابية للمعني من طرف هيئته النقابية. |
|
لا يوجد في القانون شيء يسمّى "الحصانة النقابية".
فالنقابي إذا أخطأ هو تحت طائلة القانون والجزاء والإجراءات التأديبية
كل مافي الأمر أن القانون ينص على إشعار النقابه بالإجراءات التي ستطال ممثلها النقابي.
كثرة الغيبات و التقصير في اداء المهام
كثرة الغيبات
بسبب النشاط النقابي المبرر قانونا و تسليم نسخة من التكليف بمهمة المحرر من طرف الهيئة النقابية لمن يهمه الامر.
رغم هدا سجلت الغيابات و تم الاقتطاعات لكل الغيابات مند سبتمبر 2013 و كدا من المردودية لشهر جانفي. اكثر من هدا، فيه حتى غيابات بينما العمل المدرسي مسجل على دفتر النصوص ، كراريس التلاميد ، و في الورقة الجوالة.
بقية الغيابات تتعلق بالنشاط في الخدمات الاجتماعية كعضو للجنة الولائية ، مبررة باستدعاءات من طرف رئيس اللجنة و تم تسليمها لمن يهمه الامر.
و التقصير في اداء المهام، (يتبع) و هنا المهزلة.......... |
استدعاءات النقابة أو إستدعاءات لجنة الخدمات لا تشكل مبررا قانونيا للتغيب عن العمل ؛ فالقانون أصلا ينص أن العمل النقابي يكون خارج أوقات العمل.
ومدير التربية وحده من يملك صلاحية الترخيص بالغياب كونه من يمتلك سلطة التعيين.
وكان من المفروض أن تطلب النقابة أو لجنة الخدمات من مدير التربية الترخيص لممثلها بالتغيب مع التبرير وتحديد التاريخ والساعة ؛ إلا إذا كانت هناك محاضر اجتماعات مسبقة تنص على إجراءات معينة تخص ممثلي نقابة ما
أما الإستدعاء من أية هيئة فلا يشكل وثيقة قانونية ولا يُعتد به أصلا.
3 - مدة البليغ لا تسوفي 15 يوما كما ينص عليه القانون. |
حتى هذه لا تبدو حجة مقنعة
لأن تاريخ التوقيع على المارسلة هو يوم 2013/12/23 و سجلت في وارد المؤسسة خلال اليوم الـ 14 أي يوم 2014/01/05 وجلسة التأديب لن تكون إلا بعد ثلاث أسابيع.
الإجراءات الشكلية التي اتبعتها الإدارة سليمة كما يبدو
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العثماني
لا يوجد في القانون شيء يسمّى "الحصانة النقابية".
فالنقابي إذا أخطأ هو تحت طائلة القانون والجزاء والإجراءات التأديبية
كل مافي الأمر أن القانون ينص على إشعار النقابه بالإجراءات التي ستطال ممثلها النقابي. |
إشعار النقابه بالإجراءات التي ستطال ممثلها النقابي
الهيئة النقابية لم يتم اشعارها، و هنا يكمن الخطاء في الاجرءات.
فالنقابي إذا أخطأ هو تحت طائلة القانون والجزاء والإجراءات التأديبية.
هدا مفروغ منه!!!
و...الخطاء هو تحت طائلة القانون و...طائلة القانون- الامر 03/06المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية - ينص في مادته 166 : يجب ان يخطرالمجلس التاديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين ، في اجل لا يتعدى 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطاء.
يسقط الخطاء المنسوب للموظف بانقضاء هدا الاجل.
..................................
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العثماني
حتى هذه لا تبدو حجة مقنعة
لأن تاريخ التوقيع على المارسلة هو يوم 2013/12/23 و سجلت في وارد المؤسسة خلال اليوم الـ 14 أي يوم 2014/01/05 وجلسة التأديب لن تكون إلا بعد ثلاث أسابيع.
الإجراءات الشكلية التي اتبعتها الإدارة سليمة كما يبدو |
لأن تاريخ التوقيع على المارسلة هو يوم 2013/12/23 و سجلت في وارد المؤسسة خلال اليوم الـ 14 أي يوم 2014/01/05 وجلسة التأديب لن تكون إلا بعد ثلاث أسابيع.
راجع جيدا المادتين 167 و 168 من الامر 03/06 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة المومية
ستجد المخالفات التي ارتكتها الادارة
المكتب الولائي للاتحاد لولاية عنابة طلب رسميا مديرية التربية يوم الخميس 09/01/2014 بالغاء مجلس التاديب للخلفيات الغير معلنة و بناء على التجاوزات في الاجراءات القانونية للاحالة على مجلس التاديب.
ان لم يلغى المجلس ،الوضع متوجه الى التعفن .
نقابات اخرى تبنت الموقف ، حيث اتصلت هاتفيا هدا اليوم برئيس المكتب الولائي لاتخاد موقف مشترك...
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6
المكتب الولائي للاتحاد لولاية عنابة طلب رسميا مديرية التربية يوم الخميس 09/01/2014 بالغاء مجلس التاديب للخلفيات الغير معلنة و بناء على التجاوزات في الاجراءات القانونية للاحالة على مجلس التاديب.
ان لم يلغى المجلس ،الوضع متوجه الى التعفن .
نقابات اخرى تبنت الموقف ، حيث اتصلت هاتفيا هدا اليوم برئيس المكتب الولائي لاتخاد موقف مشترك... |
.....هل يمكن لك ذكر النقابات الاخرى للاعلام........التي تبنت الموقف............ان امكن
هل يوجد في الجزائر قانون قانون الجزائر هو قانون الغات