عنوان الموضوع : إلى أصحاب النظام الكلاسيكي من ذوي الخبرة ... ... من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

لازم نظموا انفسنا و نتحركوا على مستوى العاصمة وزارة التربية و المديرية العامة للوظيفة العمومية
و الله العظيم ماراني لا مع الليسانس الكلاسيكي و لا ضد الماستر 2 ... ... ...
المهم يعطونا حقنا ... ... ...
لازم الكل يتم تقييمه حسب المنشور رقم 7 سواء في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي ...
حبوا يعطوا الأولوية للماستر ماكانش أي مشكل ... يعطولهم 2/2 و يمدوا لأصحاب الليسانس 0.5/2 ... ... ... لكن أن يتربوا في المراتب الأولى بمعدل 8/20 و يقصى أصحاب الليسانس الكلاسيكي مع معدل 15/20 ... ... ... هذا الأمر غير مقبول لا شرعا و لا عقلا و لا قانونا ...
المهم لازم نبداو نتحركوا و لازم يكون ضغط في كل الولايات و في نفس الوقت
اول شيء لازم نقوموا باستخراج كشوف النقاط ... ... ... و في نفس الوقت نقدموا طعن على مستوى مديريات التربية و الوظيفة العمومية ... في اقرب فرصة ان شاء الله .
ربي يسهلنا ان شاء الله ...
تبقى خطوات اخرى نتكلموا عليها مع بعض ...
أرفق/
نموذج لطلب استخراج كشف نقاط ... فقط لتسهيل الأمر...
نموذج للطعن في نتائج المسابقة.




وهران في: 28/08/2016

السيد: اللقب و الاسم
العنوان : الرقم ... الشارع ...البلدية ... ص.ب ... الولاية
رقم الهاتف : 00.00.00.00.00


إلى السيد(ة) مدير(ة) التربية و التعليم لولاية ... ... ...
تحت إشراف السيد(ة) رئيس(ة) مصلحة المسابقات و الإمتحانات.

الموضوع : طلب استخراج كشف النقاط الخاص بالمسابقة على أساس الشهادة الخاصة بأساتذة التعليم ... للسنة الدراسية 2016/2015 تخصص ... .


سيــدي (ة) ،
يشرفني أن أتقدم إلي سيادتكم المحترمة بطلبي هذا و المتمثل في استخراج كشف النقاط الخاص بالمسابقة على أساس الشهادة الخاصة بأساتذة التعليم ... للسنة الدراسية 2016/2015 تخصص ... ... ...
في انتظار سيـد(ت)ي إجابة من مصلحتكم، تقبلوا مني سيـد(ت) ي المحترم (ة) الفاضل(ة) ، فائق الإحتـرام و التقديـر.



المعني بالأمر



وهران في: 28/08/2016
السيد: اللقب و الاسم
العنوان : الرقم ... الشارع ... بلدية ... ص.ب ... الولاية ....
رقم الهاتف : 00.00.00.00.00

إلى السيد(ة) مدير(ة) التربية لولاية ... ... ...
تحت إشراف السيد(ة) رئيس(ة) مصلحة المسابقات و الإمتحانات.

الموضوع : طعن في نتائج المسابقة على أساس الشهادة الخاصة بأساتذة التعليم ... ... للسنة الدراسية 2016/2015 تخصص ... ... ... .
سيــد(ت)ي،
بعد إطلاعي على النتائج الخاصة بالناجحين في مسابقة أساتذة التعليم ... ... ... 2016/2015 تخصص ... ... ... و كذا على السلم المعتمد و المعايير المطبقة طبقا للمنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، يؤسفني أن أعلمكم أني غير راض تماما على قرار لجنتكم الموقرة و التي إعتبرتني » راسبا « رغم سنوات الخبرة التي أتمتع بها حوالي ... ... ... سنة في مجال التدريس و رغم أني متخرج منذ جوان ... ... ... ، لهدا أطلب من سيادتكم إعادة النظر في قرار لجنتكم الموقرة خصوصا و أن القائمة تضمنت أسماء ناجحين تخرجوا فقط جوان 2016 ، فهل يعقل أن يحدث هذا ؟
في انتظار سيـد(ت)ي إجابة من مصلحتكم، وحتى يتسنى لنا إلتماس الشفافية في تسيير مصلحتكم و حرصا منكم على إنصافنا في الحصول على أدنى حقوقنا، تقبلوا مني سيد(ت)ي المحترم(ة) الفاضل(ة)، فائق الإحترام و التقدير.

المعني بالأمر

- تبعث نسخة إلى:
- السيد مدير التربية .
- السيد رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية وهران.
- السيد الوالي.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

اختي بارك الله فيك
امراة فحلة و نصف

=========


>>>> الرد الثاني :

شكرا لك و بارك الله فيك ... ... ... ان شاء الله نجيبوا حقنا ... بركات من العياط و النياح و البكاء ... لقذ طفح الكيل و بلغ السيل الزبى ... ...

واش لازم نعيشوا طول حياتنا في هاذ الحقرة و التهميش و الامبالاة ...

اقرؤوا جيدا الفقرة (تاسعا)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

تعليمة رقم 01
مؤرخة في 11 أبريل 2011
تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية


لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
و بهدا الصدد ، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية من جهة ووزارة المالية فيما يخص وفرة المناصب المالية التي يتعين إقرارها أثناء عمليات التوظيف من جهة أخرى ، تضمنان مراقبة إحترام المبادئ و القواعد المطبقة من قبل الإدارة و المؤسسات العمومية لدى التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
أولا : حلول المديرية العامة للوظيفة العمومية في الواقع محل الإدارات المستخدمة و ذلك من خلال عدد و تعقد الموافقات و التأشيرات على المسابقات و عمليات التوظيف التي تسلمها .
ثانيا : تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الاختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
ثالثا : اللجوء في الغالب إلى مسابقات وطنية مما يجعل الناجحين لمنصب العمل في ولاية معينة ينتمون إلى ولاية أخرى ، الأمر الذي تنتج عنه غيابات الموظفين .
رابعا : أهمية الآجال المطلوبة لفتح إجراءات التوظيف مما يؤدي أحيانا على إثر ممارسة العملية المالية إلى سقوط الحق في المناصب المالية .
خامسا : استحالة قيام الإدارة العمومية بتوظيف كفاءات مختصة و لديها الاستعداد التي يمكن أن تتأتى من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية .
و انطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
بالفعل ، فإنه لا فائدة ترجى من تعبئة استثمارات عمومية هامة من اجل تلبية حاجيات الساكنة ، ولا جدوى من إضفاء مرونة على إجراءات التعاقد على إنجازات المنشآت إذا كان بطء إجراءات التوظيف سيشكل في آخر المطاف عائقا و مصدرا للتأخر في استغلال الإنجازات أو حائلا دون حسن سير المرفق العمومي .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن احترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية .
كما إن نفس هذه التعليمة ترمي أخيرا إلى توفير الشروط المطلوبة لكل عضو في الحكومة ، بما يجعل المؤسسات و الإدارات الموضوعة تحت سلطته ، في إمكانها أن تعد مخططاتها للتوظيف و التشغيل و تسييرها دون عوائق .
و بالتالي ، فإنه يتعين على كل مؤسسة و كل إدارة عمومية أن تتزود بالوسائل الكفيلة بضمان حسن تسيير مواردها البشرية و ان تستعيد هكذا مسؤولياتها كاملة في هذا المجال .
و لهدا الغرض ، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي :
أولا : لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
أ- يتوقف كل إجراء للتوظيف على شرط وجود المنصب المالي ذي الصلة لفائدة المؤسسة أو الإدارة المعنية .
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية طبقا ل ثالثا أدناه
ج- احترام الشروط البيداعوجية أو شروط المؤهلات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لكل سلك من أعوان الوظيفة العمومية .
د- الحصول حسب الحالة و بصفة قبلية أو لاحقة على التأشيرات ذات الصلة التي تسلمها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية .
ثانيا : كل توظيف 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات 2- و المسابقات على أساس الاختبار 3- أو عن طريق الترقية الداخلية سيتم الإعلان عن بطلانه إذا لاحظت وزارة المالية إثر رقابة لاحقة عدم وجود منصب مالي لهذا التوظيف و إذا لاحظت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم احترام المؤهلات المطلوبة .
ثالثا : إن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم تعد تشكل أسبقية بالنسبة لكل مؤسسة أو كل إدارة عمومية ، للشروع في إجراء التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
و يتمثل تنفيذ هذا الإجراء كما يأتي :
أ- سيتعين على المديرية العامة للوظيفة العمومية و المصالح المختصة لوزارة المالية و الدوائر الوزارية كل فيما يخصها القيام قبل 31 ديسمبر 2012 بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية
ب- يمكن كل مسئول عن مؤسسة أو عن غدارة عمومية بعد أن يضع دفتر ميزانيته الخاصة أن يقوم تحت سلطة الوزير المعني بإطلاق عملية التوظيف بما يتوافق و المناصب المالية الممنوحة على ان تتم لاحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل إدارة الوظيفة العمومية التي لا توقف إجراءات التوظيف .
ج- يتم الإبقاء على المناصب المالية الممنوحة حديثا و الإعتمادات ذات الصلة لمدة إثني عشر شهرا ، بعد السنة المالية و يكلف السيد وزير المالية بإتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء .
رابعا : يتعين على كل مؤسسة أو إدارة عمومية أن تقوم بنفسها في حدود المناصب المالية الشاغرة التي تتوفر عليها و تحت سلطة الوزير المعني بتوزيع دفعات المستخدمين الذين ينبغي توظيفهم 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة 2- و عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 3- و عن طريق الترقية الداخلية .
و حال قيامها بنفسها بتحديد هذا التوزيع يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أن تنهي ذلك إلى علم المديرية العامة للوظيفة العمومية .
خامسا : ينبغي على كل مؤسسة أو إدارة عمومية في ظل احترام المعايير البيداعوجية ( الشهادات ) أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفين :
أ- أن تعلن عن الانطلاق في مسابقاتها للتوظيف
ب- و أن تقوم من تلقاء نفسها بتنظيم المسابقة بما في ذلك 1- تحديد الاختبارات 2- و التصديق على النتائج عندما يتعلق الأمر بمسابقة على أساس الاختبار و يمكن المؤسسة أو الإدارة المعنية بناء على طلبها أن تستعين عند الاقتضاء بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو أية مؤسسة أخرى للتكوين .
ج- و أن تكون مجمل الإعمال و الإجراءات المرتبطة بتنظيم مسابقات و إجراءات التوظيف من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية محل تأشيرة في وقت لاحق ، وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي و مفتش الوظيفة العمومية .
سادسا : بالنسبة لتنظيم المسابقات على أساس الشهادات من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية ستصدر المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل نهاية شهر أبريل 2011 منشورا يحدد معايير الانتقاء بين حاملي الشهادات المطلوبة ( ولا سيما أقدميه الشهادة و التصنيف عن طريق التقييم و عن طريق التنقيط .....) .
و يكلف السيد الأمين العام للحكومة بالسهر على تنفيذ هذا الترتيب و على موافاتي بنسخة من هذا المنشور قبل التاريخ المحدد أعلاه .
سابعا : كل مسابقة على أساس إختبار أو على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد ليدها منصب العمل الذي يتيعن توفيره ما عدا في الاستثناءات الموضحة أدناه :
و تتمثل الاستثناءات من هذه القاعدة فيمايلي :
أ- اللجوء إلى المسابقة الوطنية الذي يجب أن يتقرر من قبل الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية
ب- اللجوء إلى مسابقة على مستوى بلدية ، بالنظر إلى خصوصية منصب العمل الذي يتعين توفيره ( التربية و التكوين أو مستخدمي البلديات مثلا ) ، أو بالنظر إلى عائق المسافة ( حالات البلديات النائية في بعض ولايات الجنوب )
ثامنا : حرصا على استقرار الموظفين و تفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية و باستثناء المسابقات الوطنية يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى المشار إليها أعلاه ، أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد في بلدية معزولة في الجنوب ينبغي أن يكون المترشحون من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب الأولوية .
تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة .
عاشرا : يكلف فوج عمل وزاري مشترك بتحضير مشروع مرسوم يقنن إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية .
أ- سيضم فوج العمل هذا الذي سيترأسه ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية يكون برتبة مدير ، ممثلي الدوائر الوزارية الآتية : 1 - الداخلية و الجماعات المحلية 2- المالية 3- الموارد المائية 4- التربية الوطنية 5- التجارة 6- و التعليم العالي و البحث العلمي .
ب- و يجب على مشروع المرسوم الذي سيعده فوج العمل 1- أن يعكس خصوصا مضمون هذه التعليمة 2- و أن ي ع إجراء يمكن الوزارات المعنية أن توظف بموجبه كفاءات تقنية متأتية من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية .
ج- و في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيقنن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية ، فأن هذه التعليمة ستكون كلما دعت الحاجة بديلا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 125/95 المؤرخ في 29 أبريل 1995 .
و إني لأنتظر من السيدات و السادة أعضاء الحكومة و من المسئولين المركزيين و المحليين الخاضعين لسلطتهم ، كما انتظر من السيد الأمين العام للحكومة ، ومن السيد المدير العام للوظيفة العمومية ،تحت سلطته أن يعكفوا ، كل فيما يخصه على التنفيذ الدقيق و المرن لهذه التعليمة .


الوزير الأول
احمد أويحي

المرسل إليهم :
- السيد رئيس الجمهورية على سبيل عرض حال
- السيد نائب الوزير الأول للإعلام
- السيدات و السادة أعضاء الحكومة للإحتصاص
- السيد الأمين العام للحكومة للإختصاص
- السيد المديرالعام للوظيفة العمومية للتنفيذ

=========


>>>> الرد الثالث :

شكرا لك و بارك الله فيك ... ... ... ان شاء الله نجيبوا حقنا ... بركات من العياط و النياح و البكاء ... لقد طفح الكيل و بلغ السيل الزبى ... ...

واش لازم نعيشوا طول حياتنا في هاذ الحقرة و التهميش و الامبالاة ...
للايضاح: انا اخ و ليس اخت ... .. اختي الكريمة.

اقرؤوا جيدا الفقرة (تاسعا)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

تعليمة رقم 01
مؤرخة في 11 أبريل 2011
تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية


لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
و بهدا الصدد ، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية من جهة ووزارة المالية فيما يخص وفرة المناصب المالية التي يتعين إقرارها أثناء عمليات التوظيف من جهة أخرى ، تضمنان مراقبة إحترام المبادئ و القواعد المطبقة من قبل الإدارة و المؤسسات العمومية لدى التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
أولا : حلول المديرية العامة للوظيفة العمومية في الواقع محل الإدارات المستخدمة و ذلك من خلال عدد و تعقد الموافقات و التأشيرات على المسابقات و عمليات التوظيف التي تسلمها .
ثانيا : تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الاختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
ثالثا : اللجوء في الغالب إلى مسابقات وطنية مما يجعل الناجحين لمنصب العمل في ولاية معينة ينتمون إلى ولاية أخرى ، الأمر الذي تنتج عنه غيابات الموظفين .
رابعا : أهمية الآجال المطلوبة لفتح إجراءات التوظيف مما يؤدي أحيانا على إثر ممارسة العملية المالية إلى سقوط الحق في المناصب المالية .
خامسا : استحالة قيام الإدارة العمومية بتوظيف كفاءات مختصة و لديها الاستعداد التي يمكن أن تتأتى من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية .
و انطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
بالفعل ، فإنه لا فائدة ترجى من تعبئة استثمارات عمومية هامة من اجل تلبية حاجيات الساكنة ، ولا جدوى من إضفاء مرونة على إجراءات التعاقد على إنجازات المنشآت إذا كان بطء إجراءات التوظيف سيشكل في آخر المطاف عائقا و مصدرا للتأخر في استغلال الإنجازات أو حائلا دون حسن سير المرفق العمومي .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن احترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية .
كما إن نفس هذه التعليمة ترمي أخيرا إلى توفير الشروط المطلوبة لكل عضو في الحكومة ، بما يجعل المؤسسات و الإدارات الموضوعة تحت سلطته ، في إمكانها أن تعد مخططاتها للتوظيف و التشغيل و تسييرها دون عوائق .
و بالتالي ، فإنه يتعين على كل مؤسسة و كل إدارة عمومية أن تتزود بالوسائل الكفيلة بضمان حسن تسيير مواردها البشرية و ان تستعيد هكذا مسؤولياتها كاملة في هذا المجال .
و لهدا الغرض ، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي :
أولا : لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
أ- يتوقف كل إجراء للتوظيف على شرط وجود المنصب المالي ذي الصلة لفائدة المؤسسة أو الإدارة المعنية .
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية طبقا ل ثالثا أدناه
ج- احترام الشروط البيداعوجية أو شروط المؤهلات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لكل سلك من أعوان الوظيفة العمومية .
د- الحصول حسب الحالة و بصفة قبلية أو لاحقة على التأشيرات ذات الصلة التي تسلمها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية .
ثانيا : كل توظيف 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات 2- و المسابقات على أساس الاختبار 3- أو عن طريق الترقية الداخلية سيتم الإعلان عن بطلانه إذا لاحظت وزارة المالية إثر رقابة لاحقة عدم وجود منصب مالي لهذا التوظيف و إذا لاحظت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم احترام المؤهلات المطلوبة .
ثالثا : إن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم تعد تشكل أسبقية بالنسبة لكل مؤسسة أو كل إدارة عمومية ، للشروع في إجراء التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
و يتمثل تنفيذ هذا الإجراء كما يأتي :
أ- سيتعين على المديرية العامة للوظيفة العمومية و المصالح المختصة لوزارة المالية و الدوائر الوزارية كل فيما يخصها القيام قبل 31 ديسمبر 2012 بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية
ب- يمكن كل مسئول عن مؤسسة أو عن غدارة عمومية بعد أن يضع دفتر ميزانيته الخاصة أن يقوم تحت سلطة الوزير المعني بإطلاق عملية التوظيف بما يتوافق و المناصب المالية الممنوحة على ان تتم لاحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل إدارة الوظيفة العمومية التي لا توقف إجراءات التوظيف .
ج- يتم الإبقاء على المناصب المالية الممنوحة حديثا و الإعتمادات ذات الصلة لمدة إثني عشر شهرا ، بعد السنة المالية و يكلف السيد وزير المالية بإتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء .
رابعا : يتعين على كل مؤسسة أو إدارة عمومية أن تقوم بنفسها في حدود المناصب المالية الشاغرة التي تتوفر عليها و تحت سلطة الوزير المعني بتوزيع دفعات المستخدمين الذين ينبغي توظيفهم 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة 2- و عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 3- و عن طريق الترقية الداخلية .
و حال قيامها بنفسها بتحديد هذا التوزيع يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أن تنهي ذلك إلى علم المديرية العامة للوظيفة العمومية .
خامسا : ينبغي على كل مؤسسة أو إدارة عمومية في ظل احترام المعايير البيداعوجية ( الشهادات ) أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفين :
أ- أن تعلن عن الانطلاق في مسابقاتها للتوظيف
ب- و أن تقوم من تلقاء نفسها بتنظيم المسابقة بما في ذلك 1- تحديد الاختبارات 2- و التصديق على النتائج عندما يتعلق الأمر بمسابقة على أساس الاختبار و يمكن المؤسسة أو الإدارة المعنية بناء على طلبها أن تستعين عند الاقتضاء بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو أية مؤسسة أخرى للتكوين .
ج- و أن تكون مجمل الإعمال و الإجراءات المرتبطة بتنظيم مسابقات و إجراءات التوظيف من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية محل تأشيرة في وقت لاحق ، وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي و مفتش الوظيفة العمومية .
سادسا : بالنسبة لتنظيم المسابقات على أساس الشهادات من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية ستصدر المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل نهاية شهر أبريل 2011 منشورا يحدد معايير الانتقاء بين حاملي الشهادات المطلوبة ( ولا سيما أقدميه الشهادة و التصنيف عن طريق التقييم و عن طريق التنقيط .....) .
و يكلف السيد الأمين العام للحكومة بالسهر على تنفيذ هذا الترتيب و على موافاتي بنسخة من هذا المنشور قبل التاريخ المحدد أعلاه .
سابعا : كل مسابقة على أساس إختبار أو على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد ليدها منصب العمل الذي يتيعن توفيره ما عدا في الاستثناءات الموضحة أدناه :
و تتمثل الاستثناءات من هذه القاعدة فيمايلي :
أ- اللجوء إلى المسابقة الوطنية الذي يجب أن يتقرر من قبل الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية
ب- اللجوء إلى مسابقة على مستوى بلدية ، بالنظر إلى خصوصية منصب العمل الذي يتعين توفيره ( التربية و التكوين أو مستخدمي البلديات مثلا ) ، أو بالنظر إلى عائق المسافة ( حالات البلديات النائية في بعض ولايات الجنوب )
ثامنا : حرصا على استقرار الموظفين و تفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية و باستثناء المسابقات الوطنية يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى المشار إليها أعلاه ، أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد في بلدية معزولة في الجنوب ينبغي أن يكون المترشحون من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب الأولوية .


تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة .


عاشرا : يكلف فوج عمل وزاري مشترك بتحضير مشروع مرسوم يقنن إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية .
أ- سيضم فوج العمل هذا الذي سيترأسه ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية يكون برتبة مدير ، ممثلي الدوائر الوزارية الآتية : 1 - الداخلية و الجماعات المحلية 2- المالية 3- الموارد المائية 4- التربية الوطنية 5- التجارة 6- و التعليم العالي و البحث العلمي .
ب- و يجب على مشروع المرسوم الذي سيعده فوج العمل 1- أن يعكس خصوصا مضمون هذه التعليمة 2- و أن ي ع إجراء يمكن الوزارات المعنية أن توظف بموجبه كفاءات تقنية متأتية من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية .
ج- و في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيقنن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية ، فأن هذه التعليمة ستكون كلما دعت الحاجة بديلا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 125/95 المؤرخ في 29 أبريل 1995 .
و إني لأنتظر من السيدات و السادة أعضاء الحكومة و من المسئولين المركزيين و المحليين الخاضعين لسلطتهم ، كما انتظر من السيد الأمين العام للحكومة ، ومن السيد المدير العام للوظيفة العمومية ،تحت سلطته أن يعكفوا ، كل فيما يخصه على التنفيذ الدقيق و المرن لهذه التعليمة .


الوزير الأول
احمد أويحي

المرسل إليهم :
- السيد رئيس الجمهورية على سبيل عرض حال
- السيد نائب الوزير الأول للإعلام
- السيدات و السادة أعضاء الحكومة للإحتصاص
- السيد الأمين العام للحكومة للإختصاص
- السيد المديرالعام للوظيفة العمومية للتنفيذ

=========


>>>> الرد الرابع :

شكرا لك و بارك الله فيك ... ... ... ان شاء الله نجيبوا حقنا ... بركات من العياط و النياح و البكاء ... لقد طفح الكيل و بلغ السيل الزبى ... ...

واش لازم نعيشوا طول حياتنا في هاذ الحقرة و التهميش و الامبالاة ...
للايضاح: انا اخ و ليس اخت ... .. اختي الكريمة.

اقرؤوا جيدا الفقرة (تاسعا)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

تعليمة رقم 01
مؤرخة في 11 أبريل 2011
تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية

لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
و بهدا الصدد ، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية من جهة ووزارة المالية فيما يخص وفرة المناصب المالية التي يتعين إقرارها أثناء عمليات التوظيف من جهة أخرى ، تضمنان مراقبة إحترام المبادئ و القواعد المطبقة من قبل الإدارة و المؤسسات العمومية لدى التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
أولا : حلول المديرية العامة للوظيفة العمومية في الواقع محل الإدارات المستخدمة و ذلك من خلال عدد و تعقد الموافقات و التأشيرات على المسابقات و عمليات التوظيف التي تسلمها .
ثانيا : تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الاختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
ثالثا : اللجوء في الغالب إلى مسابقات وطنية مما يجعل الناجحين لمنصب العمل في ولاية معينة ينتمون إلى ولاية أخرى ، الأمر الذي تنتج عنه غيابات الموظفين .
رابعا : أهمية الآجال المطلوبة لفتح إجراءات التوظيف مما يؤدي أحيانا على إثر ممارسة العملية المالية إلى سقوط الحق في المناصب المالية .
خامسا : استحالة قيام الإدارة العمومية بتوظيف كفاءات مختصة و لديها الاستعداد التي يمكن أن تتأتى من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية .
و انطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
بالفعل ، فإنه لا فائدة ترجى من تعبئة استثمارات عمومية هامة من اجل تلبية حاجيات الساكنة ، ولا جدوى من إضفاء مرونة على إجراءات التعاقد على إنجازات المنشآت إذا كان بطء إجراءات التوظيف سيشكل في آخر المطاف عائقا و مصدرا للتأخر في استغلال الإنجازات أو حائلا دون حسن سير المرفق العمومي .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن احترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية .
كما إن نفس هذه التعليمة ترمي أخيرا إلى توفير الشروط المطلوبة لكل عضو في الحكومة ، بما يجعل المؤسسات و الإدارات الموضوعة تحت سلطته ، في إمكانها أن تعد مخططاتها للتوظيف و التشغيل و تسييرها دون عوائق .
و بالتالي ، فإنه يتعين على كل مؤسسة و كل إدارة عمومية أن تتزود بالوسائل الكفيلة بضمان حسن تسيير مواردها البشرية و ان تستعيد هكذا مسؤولياتها كاملة في هذا المجال .
و لهدا الغرض ، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي :
أولا : لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
أ- يتوقف كل إجراء للتوظيف على شرط وجود المنصب المالي ذي الصلة لفائدة المؤسسة أو الإدارة المعنية .

ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية طبقا ل ثالثا أدناه


ج- احترام الشروط البيداعوجية أو شروط المؤهلات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لكل سلك من أعوان الوظيفة العمومية .
د- الحصول حسب الحالة و بصفة قبلية أو لاحقة على التأشيرات ذات الصلة التي تسلمها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية .
ثانيا : كل توظيف 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات 2- و المسابقات على أساس الاختبار 3- أو عن طريق الترقية الداخلية سيتم الإعلان عن بطلانه إذا لاحظت وزارة المالية إثر رقابة لاحقة عدم وجود منصب مالي لهذا التوظيف و إذا لاحظت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم احترام المؤهلات المطلوبة .
ثالثا : إن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم تعد تشكل أسبقية بالنسبة لكل مؤسسة أو كل إدارة عمومية ، للشروع في إجراء التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
و يتمثل تنفيذ هذا الإجراء كما يأتي :
أ- سيتعين على المديرية العامة للوظيفة العمومية و المصالح المختصة لوزارة المالية و الدوائر الوزارية كل فيما يخصها القيام قبل 31 ديسمبر 2012 بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية
ب- يمكن كل مسئول عن مؤسسة أو عن غدارة عمومية بعد أن يضع دفتر ميزانيته الخاصة أن يقوم تحت سلطة الوزير المعني بإطلاق عملية التوظيف بما يتوافق و المناصب المالية الممنوحة على ان تتم لاحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل إدارة الوظيفة العمومية التي لا توقف إجراءات التوظيف .
ج- يتم الإبقاء على المناصب المالية الممنوحة حديثا و الإعتمادات ذات الصلة لمدة إثني عشر شهرا ، بعد السنة المالية و يكلف السيد وزير المالية بإتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء .
رابعا : يتعين على كل مؤسسة أو إدارة عمومية أن تقوم بنفسها في حدود المناصب المالية الشاغرة التي تتوفر عليها و تحت سلطة الوزير المعني بتوزيع دفعات المستخدمين الذين ينبغي توظيفهم 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة 2- و عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 3- و عن طريق الترقية الداخلية .
و حال قيامها بنفسها بتحديد هذا التوزيع يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أن تنهي ذلك إلى علم المديرية العامة للوظيفة العمومية .
خامسا : ينبغي على كل مؤسسة أو إدارة عمومية في ظل احترام المعايير البيداعوجية ( الشهادات ) أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفين :
أ- أن تعلن عن الانطلاق في مسابقاتها للتوظيف
ب- و أن تقوم من تلقاء نفسها بتنظيم المسابقة بما في ذلك 1- تحديد الاختبارات 2- و التصديق على النتائج عندما يتعلق الأمر بمسابقة على أساس الاختبار و يمكن المؤسسة أو الإدارة المعنية بناء على طلبها أن تستعين عند الاقتضاء بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو أية مؤسسة أخرى للتكوين .
ج- و أن تكون مجمل الإعمال و الإجراءات المرتبطة بتنظيم مسابقات و إجراءات التوظيف من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية محل تأشيرة في وقت لاحق ، وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي و مفتش الوظيفة العمومية .
سادسا : بالنسبة لتنظيم المسابقات على أساس الشهادات من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية ستصدر المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل نهاية شهر أبريل 2011 منشورا يحدد معايير الانتقاء بين حاملي الشهادات المطلوبة ( ولا سيما أقدميه الشهادة و التصنيف عن طريق التقييم و عن طريق التنقيط .....) .
و يكلف السيد الأمين العام للحكومة بالسهر على تنفيذ هذا الترتيب و على موافاتي بنسخة من هذا المنشور قبل التاريخ المحدد أعلاه .
سابعا : كل مسابقة على أساس إختبار أو على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد ليدها منصب العمل الذي يتيعن توفيره ما عدا في الاستثناءات الموضحة أدناه :
و تتمثل الاستثناءات من هذه القاعدة فيمايلي :
أ- اللجوء إلى المسابقة الوطنية الذي يجب أن يتقرر من قبل الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية
ب- اللجوء إلى مسابقة على مستوى بلدية ، بالنظر إلى خصوصية منصب العمل الذي يتعين توفيره ( التربية و التكوين أو مستخدمي البلديات مثلا ) ، أو بالنظر إلى عائق المسافة ( حالات البلديات النائية في بعض ولايات الجنوب )
ثامنا : حرصا على استقرار الموظفين و تفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية و باستثناء المسابقات الوطنية يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى المشار إليها أعلاه ، أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد في بلدية معزولة في الجنوب ينبغي أن يكون المترشحون من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب الأولوية .



تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة .



عاشرا : يكلف فوج عمل وزاري مشترك بتحضير مشروع مرسوم يقنن إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية .
أ- سيضم فوج العمل هذا الذي سيترأسه ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية يكون برتبة مدير ، ممثلي الدوائر الوزارية الآتية : 1 - الداخلية و الجماعات المحلية 2- المالية 3- الموارد المائية 4- التربية الوطنية 5- التجارة 6- و التعليم العالي و البحث العلمي .
ب- و يجب على مشروع المرسوم الذي سيعده فوج العمل 1- أن يعكس خصوصا مضمون هذه التعليمة 2- و أن ي ع إجراء يمكن الوزارات المعنية أن توظف بموجبه كفاءات تقنية متأتية من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية .
ج- و في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيقنن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية ، فأن هذه التعليمة ستكون كلما دعت الحاجة بديلا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 125/95 المؤرخ في 29 أبريل 1995 .
و إني لأنتظر من السيدات و السادة أعضاء الحكومة و من المسئولين المركزيين و المحليين الخاضعين لسلطتهم ، كما انتظر من السيد الأمين العام للحكومة ، ومن السيد المدير العام للوظيفة العمومية ،تحت سلطته أن يعكفوا ، كل فيما يخصه على التنفيذ الدقيق و المرن لهذه التعليمة .


الوزير الأول
احمد أويحي

المرسل إليهم :
- السيد رئيس الجمهورية على سبيل عرض حال
- السيد نائب الوزير الأول للإعلام
- السيدات و السادة أعضاء الحكومة للإحتصاص
- السيد الأمين العام للحكومة للإختصاص
- السيد المديرالعام للوظيفة العمومية للتنفيذ

=========


>>>> الرد الخامس :

ربي معاك خاوتي

=========


allah ydjib elli fih alkhir


هنا في تلمسان اخر معدل كان 3.66 و نجح صاحبه اما انا فمعدلي 13 و رسبت

ربي يخليك اختي انجي على الاقل كانت تقبل الماستر على اساس نقطتين أو ثلاث زيدة على ليسانس ولكن للاسف ............ولكن لا يجب ان نسكت على هذا لان الحق حق وكان يجب على النقابات ان تتدخل لانها بمثابة المراقب

ربي معاكم وان شاء الله تجيبوا حقكم

هنا في سطيف مزال ماظهرتش النتيجة وكالعادة لازم معارف وخيوط صحاح بصح هذ العفسة تاع الماستر الفووووق خلاص لالا واحنا واش نسواو؟؟؟؟؟؟؟؟
بالاك عندكم ينوضو ويطالبو بحقهم بصح حنا عندنا والو واحد مارايح يحل لغبو ربي يكون معاكم ويعاونكم
و ربي يجيب الخير